بسم الله الرحمن الرحيم
جديد الفوائد :
من شرح شروط الصلاة الدرس 03
لفضيلة الشيخ الفاضل الحبيب
هاني بن بريك حفظه الله تعالى.
( تنبيهٌ عَلَى عِبَارةِ المُسِيءُ صَلاَتِه ِ)
بعض أهل العلم يقول يعني ينتقِد عبارة المُسيء، فقال الجاهِل لصلاتِه)؛ لأنه لم يتعمَّد الإساءة – رضوان الله تعالى عليه -، ولولا أن الله أوجد هذا الفعل، ما استبانت لنا هذه التفاصيل، فكان من الله – سبحانه وتعالى – أن يأتي هذا، ويُعلِّم النبي – صلى الله عليه وسلم – أصحابه هذه الأركان.
___________________________
( وَسْوَسةٌ اعتَرَتْ كثيرٌ مٍن النَّاسِ )
لابد من النية في كل عمل، لكن هنا بعض المذاهب كالشافعية يقولون: وائتِ بها مقرونة بالأول، يعني: لابد أن تكون النية مقرونة في أول تكبيرة الإحرام، ولهذا نجد الوسوسة اعترت كثير من الناس.
فمثلا حينما يكبر الله أكبر، كأنه يريد أن يقبض على شيء كأنه يريد أن يخطفها خطفًا ويجعلها مقرونةً مع التكبير، فهذا تكلف وتنطع لأن كل إنسان قصد الصلاة فهو قد أتى بالنية وهي محلها القلب،
أما أن يقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر مأمومًا أربع ركعات لله-تعالى-مستقبلًا القبلة ثم يحاول أن تكون مع التكبيرة! هذا كله متكلَّف وليس عليه دليل أبدًا.
ومحلها القلب والجهر بها بدعة؛ لأنه لم يثبت عن النبي الجهر أبدًا بها.
وذكرنا أن الجهر بالعمرة والحج أنها من النسك، من أهل العلم قال ليس الجهر بالنية كما هو إعلان لنوعية الشعيرة ونوعية النسك التي سيؤديها حتى يُقتدى به -صلى الله عليه وسلم -.
___________________________
( عِلَّةُ معْرِفةُ الأَرْكانِ )
ونحن لا بد أن نعرف هذه الأركان، لماذا؟ لأن بدونها تبطل الصلاة وإذا نسيتها وأنتَ في الصلاة لابد أن تأتي بها.
وإذا نسيتها وقد طال العهد لابد أن تعيد الصلاة كلها، وإذا نسيتها والعهد قريب ما زلت في مصلاك تأتي بها –تكمل-وتسجد للسهو.
___________________________
( الحَرَكَةُ الجَائِزةُ فِي الصَّلاةِ )
فهل للمصلي أن يتحرك في صلاته؟
أولا: الحركة الجائزة في الصلاة.
أولا: لإصلاح الصلاة.
ثانيا: لحاجة المصلي.
ثالثا: لدفع ضرر.
هذا مجمل الحركات التي لا تُبطل الصلاة.
___________________________
تنبيهٌ عَلَى الاصْطِفافِ خَلْفَ الإمَامِ مُبَاشَرةً
الصحيح أن يتوازى الصف من الجنبين وفي هذا تنبيه، لماذا نقول للناس اصطفوا خلف الإمام مباشرة؟
إذا كنتم اثنين أو ثلاثة لابد أن تصطفوا خلف الإمام؛ لأن بعض الناس يأتي ويصلي في الطرف ولا يصطف خلف الإمام يريد أن يدرك المكان الأقرب له، دخل من الباب الذي على اليمين وجاء على اليمين واصطفَّ وجعل الإمام هناك.
لذلك مصالح كما يقول الفقهاء أولًا: لبيان أن هذه جماعة؛ لأنهم إذا كانوا خلف بعض تماما يعني أن العملية مقصودة لم تأتِ اعتباطًا، فهذه جماعة لكن لو كان الإمام والمأموم هناك ما ظهرت جماعة وهذا من المصالح.
وهذا كان هدي النبي-صلى الله عليه وسلم-، الأمر بالاصطفاف من خلفه.
___________________________
( الحَرَكةُ فِي الصَّلاةِ لدفعِ الضَّررِ )
دفع ضرر، سواء كان عن المصلي فهو من جنس حاجة المصلي إذا رأى عقرب تقترب منه، ودفع ضرر عن غيره أنت تصلي في البيت فرأيت الطفل يقرب إلى أسلاك الكهرباء، سيموت أو أن يسحب شيئًا يسقط عليه أي شيء فيه ضرر قمت بالتحرك لدفع الضرر عنه.
___________________________
( الحَرَكةُ فِي الصَّلاةِ لطَلَبِ السُّتْرةِ )
كذلك من الحركة في إصلاح الصلاة: طلب السترة.
فإذا كان المأموم أو المنفرد المأموم مسبوقًا فاته من الركعات ما فاته فإذا سلم الإمام وانفض المصلون أو كان في صف ليس أمامه جدار مباشر قريب منه يقول له يستحب أن تتقدم إلى القبلة لكن هذا بشرط ألا يكون المسير طويلا لا يكون في آخر المسجد والمسجد عشرين مترًا يظل ماشيًا حتى يصل إلى الجدار، بحيث تكون الحركة ليست كثيرة يتوصل بها إلى السترة،
كذلك لو كان منفردًا ولم يتخذ سترة فللشخص اﻵخر الذي يراه هكذا وله كما يقال سلطة أو ولاية أو لا يحدث بفعله ضرر أن يفعل ماذا ؟ أن يأخذ هذا المصلي ويقرِّبه إلى سارية قريبة منه، كما فعل عمر -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-.
أما لو كان يحدث بفعله فساد فيكون هذا الرجل المصلي لا يعرفك وليس لك عليه وصاية يغضب يقول لما أنت؟ يقطع الصلاة فلا تفعل؛ لأنه سيؤدي إلى قطع الصلاة .
___________________________
( هَلْ تَصحُّ تَكْبِيرةُ الإحْرَامِ بِغيرِ العَرَبيَّةِ )
(تكبيرة الإحرام) والمُرادَ بها أول تكبيرة، ولها صِفة يعني اللفظَ، هل تصحّ بغير العربية؟ جمهور أهل العلم لا تَصِح ، وذهبَ الأحناف إلى أنّها تَصِحّ بغير العَربية وعلى كُلِ حال لا تصحُّ في الصحيح إلا باللغة العربية( اللهُ أكبر) ومن صفتها رفعُ اليدينِ حذو المنكبينِ أو حذو شحمة الأُذنين أو مُحاذاة الصَدر، جاءت في ذلكَ صفات، فالمَقصَدُ إذًا أنَّ هذه التكبيرة الأُولى، يُطلَق عليها تكبيرة الإحرام،
وحديثهُ- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» حديثٌ صحيح، وهو أصحُ شيء في هذا الباب، وقد صححهُ أو حَسنهُ العلاَّمة الألباني- رحمهُ الله- في إرواء الغليل.
___________________________
( حُكمُ قِراءَةِ الفَاتِحةِ للمَأْمُومِ )
وقِراءة الفاتِحة، لأهل العِلم في هذه أقوال، بالنسبةِ للمأموم، هُم مُتفقون أنها رُكن للمُنفَرِد، أما المأموم فمنهم من قال أنهُ لا قِراءة له، لا الفاتحة ولا بغير الفاتِحة "من كان لهُ إمام، فقراءةُ الإمامِ لهُ قِراءة" وهذا اختارهُ شيخ الإسلام وهو مذهب الأحناف، رأيت؟ ومنهم من قالَ إنهُ إذا كانَ مأمومًا أو مُنفِردًا فإنهُ يقرأُ في كُل الحالات، عَمَلًا بالأدلة الأكثر،
التي قالوا لا تفعلوا إلا بأُمِ الكتاب، فاستثنى - صلى الله عليه وسلم- الفاتِحة وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنابِلة وهناك من قال إذا أنصتَ الإمام اقرأ، وإذا لم ينصُت لا تقرأَ، والصحيح واللهُ تعالى أعلَم أنها رُكُن للإمام والمأموم وتسقُط عن المأموم في حالة إدراك الركعة، إذا أتى والإمام راكِع، فإنها تَسقُط عنهُ يركع معه، والدليل في هذا الأحاديث، النبي- صلى الله عليه وسلم- اعتَبَرَ ركوع أبي بَكْرة ولم يَقُل لهُ يأتي بركعة، واضح وهو لم يقرأَ الفاتحة.
___________________________
تنبيهٌ عَلَى عِبَارةِ( المُسِيءُ صَلاَتِهِ)
بعض أهل العلم يقول يعني ينتقِد عبارة المُسيء، فقال الجاهِل لصلاتِه)؛ لأنه لم يتعمَّد الإساءة – رضوان الله تعالى عليه -، ولولا أن الله أوجد هذا الفعل، ما استبانت لنا هذه التفاصيل، فكان من الله – سبحانه وتعالى – أن يأتي هذا، ويُعلِّم النبي – صلى الله عليه وسلم – أصحابه هذه الأركان.
___________________________
{ منقول من موقع ميراث الأنبياء }
محبكم :
أبو بكر بن يوسف الشريف
جديد الفوائد :
من شرح شروط الصلاة الدرس 03
لفضيلة الشيخ الفاضل الحبيب
هاني بن بريك حفظه الله تعالى.
( تنبيهٌ عَلَى عِبَارةِ المُسِيءُ صَلاَتِه ِ)
بعض أهل العلم يقول يعني ينتقِد عبارة المُسيء، فقال الجاهِل لصلاتِه)؛ لأنه لم يتعمَّد الإساءة – رضوان الله تعالى عليه -، ولولا أن الله أوجد هذا الفعل، ما استبانت لنا هذه التفاصيل، فكان من الله – سبحانه وتعالى – أن يأتي هذا، ويُعلِّم النبي – صلى الله عليه وسلم – أصحابه هذه الأركان.
___________________________
( وَسْوَسةٌ اعتَرَتْ كثيرٌ مٍن النَّاسِ )
لابد من النية في كل عمل، لكن هنا بعض المذاهب كالشافعية يقولون: وائتِ بها مقرونة بالأول، يعني: لابد أن تكون النية مقرونة في أول تكبيرة الإحرام، ولهذا نجد الوسوسة اعترت كثير من الناس.
فمثلا حينما يكبر الله أكبر، كأنه يريد أن يقبض على شيء كأنه يريد أن يخطفها خطفًا ويجعلها مقرونةً مع التكبير، فهذا تكلف وتنطع لأن كل إنسان قصد الصلاة فهو قد أتى بالنية وهي محلها القلب،
أما أن يقول: نويت أن أصلي صلاة الظهر مأمومًا أربع ركعات لله-تعالى-مستقبلًا القبلة ثم يحاول أن تكون مع التكبيرة! هذا كله متكلَّف وليس عليه دليل أبدًا.
ومحلها القلب والجهر بها بدعة؛ لأنه لم يثبت عن النبي الجهر أبدًا بها.
وذكرنا أن الجهر بالعمرة والحج أنها من النسك، من أهل العلم قال ليس الجهر بالنية كما هو إعلان لنوعية الشعيرة ونوعية النسك التي سيؤديها حتى يُقتدى به -صلى الله عليه وسلم -.
___________________________
( عِلَّةُ معْرِفةُ الأَرْكانِ )
ونحن لا بد أن نعرف هذه الأركان، لماذا؟ لأن بدونها تبطل الصلاة وإذا نسيتها وأنتَ في الصلاة لابد أن تأتي بها.
وإذا نسيتها وقد طال العهد لابد أن تعيد الصلاة كلها، وإذا نسيتها والعهد قريب ما زلت في مصلاك تأتي بها –تكمل-وتسجد للسهو.
___________________________
( الحَرَكَةُ الجَائِزةُ فِي الصَّلاةِ )
فهل للمصلي أن يتحرك في صلاته؟
أولا: الحركة الجائزة في الصلاة.
أولا: لإصلاح الصلاة.
ثانيا: لحاجة المصلي.
ثالثا: لدفع ضرر.
هذا مجمل الحركات التي لا تُبطل الصلاة.
___________________________
تنبيهٌ عَلَى الاصْطِفافِ خَلْفَ الإمَامِ مُبَاشَرةً
الصحيح أن يتوازى الصف من الجنبين وفي هذا تنبيه، لماذا نقول للناس اصطفوا خلف الإمام مباشرة؟
إذا كنتم اثنين أو ثلاثة لابد أن تصطفوا خلف الإمام؛ لأن بعض الناس يأتي ويصلي في الطرف ولا يصطف خلف الإمام يريد أن يدرك المكان الأقرب له، دخل من الباب الذي على اليمين وجاء على اليمين واصطفَّ وجعل الإمام هناك.
لذلك مصالح كما يقول الفقهاء أولًا: لبيان أن هذه جماعة؛ لأنهم إذا كانوا خلف بعض تماما يعني أن العملية مقصودة لم تأتِ اعتباطًا، فهذه جماعة لكن لو كان الإمام والمأموم هناك ما ظهرت جماعة وهذا من المصالح.
وهذا كان هدي النبي-صلى الله عليه وسلم-، الأمر بالاصطفاف من خلفه.
___________________________
( الحَرَكةُ فِي الصَّلاةِ لدفعِ الضَّررِ )
دفع ضرر، سواء كان عن المصلي فهو من جنس حاجة المصلي إذا رأى عقرب تقترب منه، ودفع ضرر عن غيره أنت تصلي في البيت فرأيت الطفل يقرب إلى أسلاك الكهرباء، سيموت أو أن يسحب شيئًا يسقط عليه أي شيء فيه ضرر قمت بالتحرك لدفع الضرر عنه.
___________________________
( الحَرَكةُ فِي الصَّلاةِ لطَلَبِ السُّتْرةِ )
كذلك من الحركة في إصلاح الصلاة: طلب السترة.
فإذا كان المأموم أو المنفرد المأموم مسبوقًا فاته من الركعات ما فاته فإذا سلم الإمام وانفض المصلون أو كان في صف ليس أمامه جدار مباشر قريب منه يقول له يستحب أن تتقدم إلى القبلة لكن هذا بشرط ألا يكون المسير طويلا لا يكون في آخر المسجد والمسجد عشرين مترًا يظل ماشيًا حتى يصل إلى الجدار، بحيث تكون الحركة ليست كثيرة يتوصل بها إلى السترة،
كذلك لو كان منفردًا ولم يتخذ سترة فللشخص اﻵخر الذي يراه هكذا وله كما يقال سلطة أو ولاية أو لا يحدث بفعله ضرر أن يفعل ماذا ؟ أن يأخذ هذا المصلي ويقرِّبه إلى سارية قريبة منه، كما فعل عمر -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-.
أما لو كان يحدث بفعله فساد فيكون هذا الرجل المصلي لا يعرفك وليس لك عليه وصاية يغضب يقول لما أنت؟ يقطع الصلاة فلا تفعل؛ لأنه سيؤدي إلى قطع الصلاة .
___________________________
( هَلْ تَصحُّ تَكْبِيرةُ الإحْرَامِ بِغيرِ العَرَبيَّةِ )
(تكبيرة الإحرام) والمُرادَ بها أول تكبيرة، ولها صِفة يعني اللفظَ، هل تصحّ بغير العربية؟ جمهور أهل العلم لا تَصِح ، وذهبَ الأحناف إلى أنّها تَصِحّ بغير العَربية وعلى كُلِ حال لا تصحُّ في الصحيح إلا باللغة العربية( اللهُ أكبر) ومن صفتها رفعُ اليدينِ حذو المنكبينِ أو حذو شحمة الأُذنين أو مُحاذاة الصَدر، جاءت في ذلكَ صفات، فالمَقصَدُ إذًا أنَّ هذه التكبيرة الأُولى، يُطلَق عليها تكبيرة الإحرام،
وحديثهُ- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» حديثٌ صحيح، وهو أصحُ شيء في هذا الباب، وقد صححهُ أو حَسنهُ العلاَّمة الألباني- رحمهُ الله- في إرواء الغليل.
___________________________
( حُكمُ قِراءَةِ الفَاتِحةِ للمَأْمُومِ )
وقِراءة الفاتِحة، لأهل العِلم في هذه أقوال، بالنسبةِ للمأموم، هُم مُتفقون أنها رُكن للمُنفَرِد، أما المأموم فمنهم من قال أنهُ لا قِراءة له، لا الفاتحة ولا بغير الفاتِحة "من كان لهُ إمام، فقراءةُ الإمامِ لهُ قِراءة" وهذا اختارهُ شيخ الإسلام وهو مذهب الأحناف، رأيت؟ ومنهم من قالَ إنهُ إذا كانَ مأمومًا أو مُنفِردًا فإنهُ يقرأُ في كُل الحالات، عَمَلًا بالأدلة الأكثر،
التي قالوا لا تفعلوا إلا بأُمِ الكتاب، فاستثنى - صلى الله عليه وسلم- الفاتِحة وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنابِلة وهناك من قال إذا أنصتَ الإمام اقرأ، وإذا لم ينصُت لا تقرأَ، والصحيح واللهُ تعالى أعلَم أنها رُكُن للإمام والمأموم وتسقُط عن المأموم في حالة إدراك الركعة، إذا أتى والإمام راكِع، فإنها تَسقُط عنهُ يركع معه، والدليل في هذا الأحاديث، النبي- صلى الله عليه وسلم- اعتَبَرَ ركوع أبي بَكْرة ولم يَقُل لهُ يأتي بركعة، واضح وهو لم يقرأَ الفاتحة.
___________________________
تنبيهٌ عَلَى عِبَارةِ( المُسِيءُ صَلاَتِهِ)
بعض أهل العلم يقول يعني ينتقِد عبارة المُسيء، فقال الجاهِل لصلاتِه)؛ لأنه لم يتعمَّد الإساءة – رضوان الله تعالى عليه -، ولولا أن الله أوجد هذا الفعل، ما استبانت لنا هذه التفاصيل، فكان من الله – سبحانه وتعالى – أن يأتي هذا، ويُعلِّم النبي – صلى الله عليه وسلم – أصحابه هذه الأركان.
___________________________
{ منقول من موقع ميراث الأنبياء }
محبكم :
أبو بكر بن يوسف الشريف