بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد ،
فهذه مسألة -تطرق أذهان الكثير من الأئمة- أحببت أن أنقل فيها ما تيسر من أقوال أهل العلم على عجالة:
قال ابن عابدين من الحنفية (ت 1252 - 1836 م):
وينقل الحطّاب من المالكية (ت 954 - 1547 م) عن القرافي أنه:
أما الشربيني من الشافعية (ت 977 - 1569 م) فيقول:
ويقول ابن قدامة من الحنابلة (ت 620 - 1223 م):
أما المعاصرين فلم أقف إلا على فتوى للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
سئل -رحمه الله تعالى-: " إذا اجتمعت صلاتان، صلاة الكسوف مع غيرها؛ كصلاة الفريضة، أو الجمعة، أو الوتر، أو التراويح، فأيهما يقدم؟
فأجاب فضيلته بقوله:
فمن وجد غيرها للمعاصرين فليتحفنا مشكورًا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
وكتب: أبو عبد الله لقمان الأنصاري الآجري .
(1) حاشية رد المحتار (2/ 181) .
(2) مواهب الجليل شرح مختصر خليل (326/5) .
(3) الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (1/ 175) .
(4) المغني (2 / 280) .
فهذه مسألة -تطرق أذهان الكثير من الأئمة- أحببت أن أنقل فيها ما تيسر من أقوال أهل العلم على عجالة:
قال ابن عابدين من الحنفية (ت 1252 - 1836 م):
" وأما إذا اجتمع كسوف وجمعة أو فرض وقت لم أره، وينبغي تقديم الفرض إن ضاق الوقت، وإلا فالكسوف لانه يخشى فواته بالانجلاء(1)" اهـ.
" إذا اجتمع كسوف وجمعة قدمت الجمعة عند خوف فواتها وإن أمن قدم الكسوف، وتقدم الجنازة على الجمعة والخسوف، إلا أن يضيق وقته"(2) اهــــ.
"لو اجتمع عليه كسوف وجمعة أو فرض آخر غيرها، قدم الفرض؛ جمعة أو غيرها لأن فعله محتم، فكان أهم هذا إن خيف فواته لضيق وقته، ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها ثم الكسوف إن بقي ثم يخطب له، وفي غير الجمعة يصلي الفرض ثم يفعل بالكسوف ما مر، فإن لم يخف فوت الفرض قدم الكسوف لتعرضها للفوات بالانجلاء، ويخففها كما في المجموع"(3) اهـ .
" وإذا اجتمع صلاتان كالكسوف مع غيره من الجمعة أو العيد أو صلاة مكتوبة أو الوتر بدأ بأخوفهما فوتا فإن خيف فوتها بدأ بالصلاة الواجبة وإن لم يكن فيهما واجبة كالكسوف والوتر أو التراويح بدأ بآكدهما كالكسوف"(4) اهـ .
سئل -رحمه الله تعالى-: " إذا اجتمعت صلاتان، صلاة الكسوف مع غيرها؛ كصلاة الفريضة، أو الجمعة، أو الوتر، أو التراويح، فأيهما يقدم؟
فأجاب فضيلته بقوله:
الفريضة مقدمة على الكسوف والخسوف؛ لأنها أهم، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الحديث القدسي: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه»... إلخ .
وكتب: أبو عبد الله لقمان الأنصاري الآجري .
(1) حاشية رد المحتار (2/ 181) .
(2) مواهب الجليل شرح مختصر خليل (326/5) .
(3) الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع (1/ 175) .
(4) المغني (2 / 280) .
تعليق