بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
حكم بيع رصيد الهاتف
للشَّيخ سُليمان الرُّحيليِّ حفظه اللهُ
- أحسن اللهُ إليكم، وهذا سائلٌ يسأل عن بيْع رصيد الهاتف إذْ يشتريه مِن الشَّركة بثلاثٍ وعشرين درهمًا ويبيعها بخمسٍ وعشرين حاضرة أو مُؤجَّلة.حكم بيع رصيد الهاتف
للشَّيخ سُليمان الرُّحيليِّ حفظه اللهُ
- هذا جائزٌ على الصَّحيح مِن أقوال أهل العلم؛ لأنَّ هذا بيْعُ منفعة الاتِّصال، هو لا يبيع دراهم، وإنَّما يبيع منفعة الاتِّصال المُقدَّرة بعشرين درهمًا أو بثلاثين مثلاً، فهذا بيْعٌ للمنفعة، أنتَ إذا اشتريْتَ البطاقة لا تستطيع أنْ تذهب وتأخذ دراهم، وإنَّما إذا أخذتَ البطاقة فقط تأخذ منفعة الاتِّصال؛ وعليه فلا حرج في بيْع هذه البطاقات بزيادةِ أو نقص: يعني يجُوز أنْ تذهب إلى الشَّركة وتشتري ألف بطاقة، البطاقة بعشرين، فتشتري البطاقة مثلا بتسعة عشر درهمًا مِن أجل أنْ تبيعها بعشرين، ويجوز أنْ تبيع المكتوب عليه عشرين بواحدٍ وعشرين؛ لأنَّ هذا ليس بيْعًا للدَّراهم، وإنَّما هو بيْعٌ للمنفعة المُقدَّرة بالدَّراهم، فهذا يجوز فيه التَّفاضل ولا حرج، نعم
تعليق