بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
كما يمكنكم مشاهدة المزيد من فتاوى الكبار على قناتي الجديدة في اليوتوب
غ©غ©غ© فتاوى الكبار غ©غ©غ©
منسقة على صوتي واحد
للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
ما حكم زكاة الحلي .، والأرض ، والبيت ؟
هل الخلاف في زكاة الحلي مسوِّغ لعدم اخراج زكاة السنوات الماضية ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
يوجد لدى زوجتي حلي عبارة عن ذهب وهي تستعمله لنفسها و قد سمعت بأن بعض المشايخ أفتى بعدم وجوب الزكاة فيه و البعض الآخر أفتى بوجوب الزكاة فيه
بالنسبة لزكاة الحلي إذا باع شخص حليا واشترى بثمنه حليا أخر فهل يبدأ حولا جديدا أم يكون الحول مستمرا ؟
ذكر خلاف العلماء في وجوب الزكاة في الحلي والرد على أدلة المانعين
هل تجب زكاة الحلي على المرأة أم على زوجها ؟
الشيخ صالح الفوزان بن فوزان حفظه الله
حكم زكاة الحلي في الذهب والفضة
هل يجب الزكاة فيما أعد للإستعمال مثل اللباس أو المركب أو الحلي ؟
الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله
أشكل علينا يا شيخ أن ما أعد للقنية والاستعمال ليس فيه زكاة فكيف تكون الزكاة في الحلي ؟
الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله
ما حكم الزكاة في الحلي
*********************
وجوب الزكاة في الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية
من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم في إخراج زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية ، فما رأي سماحتكم في ذلك ؟ وعلى فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك فهل فيه نصاب ؟ وإن كان فيه نصاب فيظهر من الأحاديث الدالة على الوجوب في الحلي التي توعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بالنار، أنها لا تبلغ نصاباً . فكيف يجاب عن ذلك ؟
في وجوب زكاة الحلي الملبوس ، أو المعد للبس أو العارية ، من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء ، والأرجح وجوبها فيه ؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أتعطين زكاة هذا ؟ " فقالت : لا . فقال صلى الله عليه وسلم : (( أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ؟)) فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله . [1] ولما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت : يا رسول الله ، أكنز هو ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن يزكى ، فزكي ، فليس بكنز )) [2] . ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم : إن الحلي ليس فيها زكاة . وكل هذه الأحاديث محمولة على الحلي التي تبلغ النصاب ، جمعاً بينها وبين بقية الأدلة ؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً كما أن الآيات القرآنية تفسر بعضها بعضاً ، كما أن الأحاديث تفسر الآيات ، وتخص عامها ، وتقيد مطلقها ؛ لأن الجميع من عند الله سبحانه ، وما كان من عند الله فإنه لا يتناقض ، بل يصدق بعضه بعضاً ، ويفسر بعضه بعضاً . وهكذا لابد من تمام الحول كسائر أموال الزكاة ؛ من النقود ، وعروض التجارة ، وبهيمة الأنعام . والله ولي التوفيق .
المصدر
*********************************
يجب إخراج زكاة الحلي منذ العلم بوجوبها
الأخت / ل . ع . ع . من الهفوف في المملكة العربية السعودية ، تقول في سؤالها : عندي قطع من الذهب منذ مدة طويلة ، وهي معدة للزينة ، وأحياناً أقوم ببيعها ، ثم أضيف بعض المال على قيمتها وأشتري أحسن منها ، والآن عندي بعض الحلي ، وقد سمعت بوجوب الزكاة في الذهب المعد للزينة ، فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فما هو الحكم في المدة الماضية التي لم أزك فيها ، مع العلم أنني لا أستطيع أن أقدر ما عندي من ذهب طوال هذه المدة الطويلة ؟ أفتونا أثابكم الله ، ووفقكم
يجب عليك الزكاة منذ علمك بوجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك ، فليس فيها زكاة ؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم . والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب ، وهو عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف الجنيه ، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار ، أو ما هو أكثر منه ، ففيها الزكاة في كل ألف خمسة وعشرون . وأما الفضة ، فنصابها مائة وأربعون مثقالاً ، ومقدارها من الفضة ستة وخمسون ريالاً ، أو ما يعادلها من العملة الورقية . والواجب في ذلك ربع العشر كالذهب . وأما الألماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة ، إذا كانت للبس ، أما إن كانت للتجارة ، ففيها الزكاة على حسب قيمتها - مثل الذهب والفضة إذا بلغت النصاب . والله ولي التوفيق.
المصدر
********************************
زكاة الذهب الذي أعد للزينة واللبس
هل تجب الزكاة للذهب الذي أعد للزينة واللبس، علماً بأنه مع مرور الزمن على هذا الحلي تبيعه لتستبدل غيره؟
الصواب أنه فيه الزكاة الحلي المعد للزينة، واللبس، فيه خلاف بين العلماء، ولكن الصواب الذي نفتي به أن فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، إذا بلغ النصاب، وبلغ أحد عشر جنيه ونصف، إذا كان من الذهب، في كل ألف خمسة وعشرون، ربع العشر، هذا هو الصواب، التي دلت عليه السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان معداً للبس لا شيء فيه، ولكن هذا قول مرجوح والصواب أن فيه الزكاة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة عليها بعض الأسورة فيما يدل على وجوب الزكاة قال لها لما رأى عليها سوارين قال: (أتودين زكاة هذا؟) قالت: لا، قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار)، فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله، فالوعيد على عدم الزكاة بالنار، يدل على وجوب الزكاة، وكذلك قال لأم سلمة لما سألته وكانت تلبس أوضاحاً من ذهب، أكنـز هذا، فقال: (ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنـز)، فجعل الحلية ليس بالكنـز إذا أديت الزكاة. كونها تلبسه لفترة ثم تبيعه لتستبدله بغيره هل يسقط هذا الزكاة؟ الصواب إذا باعته قبل تمام الحول ما عليه زكاة، لكن إذا عادت وشرت يبتدئ الحول، إذا كان الدراهم عندها فالزكاة باقية، إذا كانت باعت الذهب بدارهم فالزكاة باقية في الدراهم، على الحول السابق، تزكيها، لكن لو باعت الحلي، واشترت بالدراهم حاجاتها مثل سيارة؛ للركوب مثل ملابس، مثل فرش للبيت انقطع الحول، صار ما فيه زكاة؛ لأنه ما هو للتجارة، فإذا عادت واشترت حلي أخرى صار يكون فيها الزكاة إذا حال عليها الحول.
المصدر
**********************************
وزن الحلي الذي يجب فيه الزكاة
تسأل هي أيضاً عن وزن ومبلغ الحلي الذي تخرج زكاته؟
تقدم بيان ذلك في الجواب السابق، وأن الحلي التي فيها الزكاة هي التي تبلغ النصاب، فإذا كانت الحلي تبلغ أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع الجنيه يعني نصف الجنيه، أحد عشر جنيه ونصف الجنيه هذه تخرج زكاتها، أما إذا كانت أقل فليس فيها زكاة، ومقدارها بالغرام اثنان وتسعون غراماً، فإن كانت الحلي أقل من هذا فليس فيها زكاة، أما إن كانت أكثر ففيها الزكاة بالحساب ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، في العشرة الآلاف مائتان وخمسون، في العشرين الألف خمسمائة، وفي الأربعين الألف ألف واحد، وهكذا.
المصدر
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
كما يمكنكم مشاهدة المزيد من فتاوى الكبار على قناتي الجديدة في اليوتوب
غ©غ©غ© فتاوى الكبار غ©غ©غ©
منسقة على صوتي واحد
للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
ما حكم زكاة الحلي .، والأرض ، والبيت ؟
هل الخلاف في زكاة الحلي مسوِّغ لعدم اخراج زكاة السنوات الماضية ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
يوجد لدى زوجتي حلي عبارة عن ذهب وهي تستعمله لنفسها و قد سمعت بأن بعض المشايخ أفتى بعدم وجوب الزكاة فيه و البعض الآخر أفتى بوجوب الزكاة فيه
بالنسبة لزكاة الحلي إذا باع شخص حليا واشترى بثمنه حليا أخر فهل يبدأ حولا جديدا أم يكون الحول مستمرا ؟
ذكر خلاف العلماء في وجوب الزكاة في الحلي والرد على أدلة المانعين
هل تجب زكاة الحلي على المرأة أم على زوجها ؟
الشيخ صالح الفوزان بن فوزان حفظه الله
حكم زكاة الحلي في الذهب والفضة
هل يجب الزكاة فيما أعد للإستعمال مثل اللباس أو المركب أو الحلي ؟
الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله
أشكل علينا يا شيخ أن ما أعد للقنية والاستعمال ليس فيه زكاة فكيف تكون الزكاة في الحلي ؟
الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله
ما حكم الزكاة في الحلي
*********************
وجوب الزكاة في الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية
من المعلوم أنه حصل خلاف بين أهل العلم في إخراج زكاة الحلي الملبوس أو المعد للبس أو العارية ، فما رأي سماحتكم في ذلك ؟ وعلى فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك فهل فيه نصاب ؟ وإن كان فيه نصاب فيظهر من الأحاديث الدالة على الوجوب في الحلي التي توعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بالنار، أنها لا تبلغ نصاباً . فكيف يجاب عن ذلك ؟
في وجوب زكاة الحلي الملبوس ، أو المعد للبس أو العارية ، من الذهب والفضة خلاف مشهور بين العلماء ، والأرجح وجوبها فيه ؛ لعموم الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ، أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أتعطين زكاة هذا ؟ " فقالت : لا . فقال صلى الله عليه وسلم : (( أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار ؟)) فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله . [1] ولما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت : يا رسول الله ، أكنز هو ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن يزكى ، فزكي ، فليس بكنز )) [2] . ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم : إن الحلي ليس فيها زكاة . وكل هذه الأحاديث محمولة على الحلي التي تبلغ النصاب ، جمعاً بينها وبين بقية الأدلة ؛ لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً كما أن الآيات القرآنية تفسر بعضها بعضاً ، كما أن الأحاديث تفسر الآيات ، وتخص عامها ، وتقيد مطلقها ؛ لأن الجميع من عند الله سبحانه ، وما كان من عند الله فإنه لا يتناقض ، بل يصدق بعضه بعضاً ، ويفسر بعضه بعضاً . وهكذا لابد من تمام الحول كسائر أموال الزكاة ؛ من النقود ، وعروض التجارة ، وبهيمة الأنعام . والله ولي التوفيق .
المصدر
*********************************
يجب إخراج زكاة الحلي منذ العلم بوجوبها
الأخت / ل . ع . ع . من الهفوف في المملكة العربية السعودية ، تقول في سؤالها : عندي قطع من الذهب منذ مدة طويلة ، وهي معدة للزينة ، وأحياناً أقوم ببيعها ، ثم أضيف بعض المال على قيمتها وأشتري أحسن منها ، والآن عندي بعض الحلي ، وقد سمعت بوجوب الزكاة في الذهب المعد للزينة ، فهل هذا صحيح ؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فما هو الحكم في المدة الماضية التي لم أزك فيها ، مع العلم أنني لا أستطيع أن أقدر ما عندي من ذهب طوال هذه المدة الطويلة ؟ أفتونا أثابكم الله ، ووفقكم
يجب عليك الزكاة منذ علمك بوجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل ذلك من الأعوام قبل علمك ، فليس فيها زكاة ؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم . والواجب ربع العشر إذا بلغت الحلي النصاب ، وهو عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف الجنيه ، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المقدار ، أو ما هو أكثر منه ، ففيها الزكاة في كل ألف خمسة وعشرون . وأما الفضة ، فنصابها مائة وأربعون مثقالاً ، ومقدارها من الفضة ستة وخمسون ريالاً ، أو ما يعادلها من العملة الورقية . والواجب في ذلك ربع العشر كالذهب . وأما الألماس والأحجار الأخرى فليس فيها زكاة ، إذا كانت للبس ، أما إن كانت للتجارة ، ففيها الزكاة على حسب قيمتها - مثل الذهب والفضة إذا بلغت النصاب . والله ولي التوفيق.
المصدر
********************************
زكاة الذهب الذي أعد للزينة واللبس
هل تجب الزكاة للذهب الذي أعد للزينة واللبس، علماً بأنه مع مرور الزمن على هذا الحلي تبيعه لتستبدل غيره؟
الصواب أنه فيه الزكاة الحلي المعد للزينة، واللبس، فيه خلاف بين العلماء، ولكن الصواب الذي نفتي به أن فيه الزكاة كلما حال عليه الحول، إذا بلغ النصاب، وبلغ أحد عشر جنيه ونصف، إذا كان من الذهب، في كل ألف خمسة وعشرون، ربع العشر، هذا هو الصواب، التي دلت عليه السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم يرى أنه إذا كان معداً للبس لا شيء فيه، ولكن هذا قول مرجوح والصواب أن فيه الزكاة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر امرأة عليها بعض الأسورة فيما يدل على وجوب الزكاة قال لها لما رأى عليها سوارين قال: (أتودين زكاة هذا؟) قالت: لا، قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار)، فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله، فالوعيد على عدم الزكاة بالنار، يدل على وجوب الزكاة، وكذلك قال لأم سلمة لما سألته وكانت تلبس أوضاحاً من ذهب، أكنـز هذا، فقال: (ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنـز)، فجعل الحلية ليس بالكنـز إذا أديت الزكاة. كونها تلبسه لفترة ثم تبيعه لتستبدله بغيره هل يسقط هذا الزكاة؟ الصواب إذا باعته قبل تمام الحول ما عليه زكاة، لكن إذا عادت وشرت يبتدئ الحول، إذا كان الدراهم عندها فالزكاة باقية، إذا كانت باعت الذهب بدارهم فالزكاة باقية في الدراهم، على الحول السابق، تزكيها، لكن لو باعت الحلي، واشترت بالدراهم حاجاتها مثل سيارة؛ للركوب مثل ملابس، مثل فرش للبيت انقطع الحول، صار ما فيه زكاة؛ لأنه ما هو للتجارة، فإذا عادت واشترت حلي أخرى صار يكون فيها الزكاة إذا حال عليها الحول.
المصدر
**********************************
وزن الحلي الذي يجب فيه الزكاة
تسأل هي أيضاً عن وزن ومبلغ الحلي الذي تخرج زكاته؟
تقدم بيان ذلك في الجواب السابق، وأن الحلي التي فيها الزكاة هي التي تبلغ النصاب، فإذا كانت الحلي تبلغ أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع الجنيه يعني نصف الجنيه، أحد عشر جنيه ونصف الجنيه هذه تخرج زكاتها، أما إذا كانت أقل فليس فيها زكاة، ومقدارها بالغرام اثنان وتسعون غراماً، فإن كانت الحلي أقل من هذا فليس فيها زكاة، أما إن كانت أكثر ففيها الزكاة بالحساب ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون، في العشرة الآلاف مائتان وخمسون، في العشرين الألف خمسمائة، وفي الأربعين الألف ألف واحد، وهكذا.
المصدر
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ورد إلى دار الإفتاء من أ . ص . غ سؤال يقول فيه :
ما حكم الشريعة الإسلامية في زكاة الحلي المعد للاستعمال ، وهل في الأرض المعدة للتجارة زكاة ؟
فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه .
حلي النساء من الذهب والفضة المتخذ للبس في تزكيته خلاف بين العلماء قديمًا وحديثًا ، والراجح عندنا أنه لا زكاة فيه لأمور :
1 – ما رواه عافية بن أيوب عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في الحلي زكاة . وعافية بن أيوب نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه قال فيه : لا بأس به . وحديثه المذكور قواه ابن الجوزي في التحقيق ، وفي ذلك رد على دعوى البيهقي أن عافية مجهول ، وأن حديثه هذا باطل .
2 - أن زكاة الحلي لو كانت فرضًا كسائر الصدقات المفروضة لانتشرت فرضيتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولفعلتها
الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكان لها ذكر في شيء من كتب صدقاتهم ، وكل ذلك لم يقع ، كما بينه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " .
3 - ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال : خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة : ابن عمر ، وأنس، وجابر وأسماء رضي الله عنهم . نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني في " الدراية " عن الأثرم . قال الباجي في " المنتقى " شرح الموطأ : هذا - أي إسقاط الزكاة في الحلي – مذهب ظاهر بين الصحابة ، وأعلم الناس به عائشة رضي الله عنها فإنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا يخفى عليها أمره في ذلك ، وعبد الله بن عمر؛ فإن أخته حفصة كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحكم حليها لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى عنها حكمه فيها . ا هـ .
وفي " كتاب الأموال " لأبي عبيد : أن زكاة الحلي لم تصح عن أحد من الصحابة إلا عن ابن مسعود . قلت : في رواية " المدونة " عن ابن مسعود ما يوافق قول من تقدم ذكرهم من الصحابة ، ففي المدونة ما نصه : قال ابن وهب وأخبرني رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود والقاسم بن
محمد وسعيد بن المسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعمرة ويحيى بن سعيد أنهم قالوا ليس في الحلي زكاة .ا هـ .
وللقول بإسقاط الزكاة في الحلي أدلة أخرى يطول الكلام باستقصائها . وأما من أوجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فعموم صحيح ما استدل به كحديث في الرقة ربع العشر وليس فيما دون خمس أواق صدقة لا يتناول الحلي كما بينه الإمامان أبو عبيد القاسم بن سلام في " كتاب الأموال " وابن قدامة في "المغني " حيث ذكر أن اسم الرقة لا يطلق عند العرب إلا على الدراهم المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس ، وأن لفظ الأواقي لا يطلق عندهم إلا على الدراهم كل أوقية أربعون درهمًا .
وصريح ما استدل به الموجب لزكاة الحلي المعد للاستعمال من النصوص المرفوعة : كحديث المسكتين ، وحديث عائشة في فتخاتها من الورق ، وحديث أم سلمة في أوضاح الذهب التي كانت تلبسها وحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : في الحلي زكاة ، وحديث أسماء بنت يزيد في
أسورة الذهب . كل ذلك يعلم من تتبع كلام الشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد والنسائي والترمذي والدار قطني والبيهقي وابن حزم أن الاستدلال به غير قوي لعدم صحتها، ولاشك أن كلامهم أولى بالتقديم من كلام من حاول من المتأخرين تقوية بعض روايات ذلك الصريح .
والحاصل أننا لا نرى زكاة الحلي المعد للبس للأدلة الصحيحة: وذلك هو قول مالك والشافعي في القديم وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وأبي ثور ومن تقدم ذكرهم من الصحابة والتابعين . وكذلك ما أعد للعارية لا زكاة فيه . وأما الحلي الذي ليس للاستعمال ولا للعارية ففيه الزكاة .
وأما الأرض المعدة للتجارة ، فتجب فيها الزكاة ، وإن تساهل الناس في ذلك؛ لما روى أبو داود في سننه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع والله أعلم .
(من الفتاوى المذاعة في 3 - 9 - 1388هـ) .
تعليق