العنوان: سؤال عن حكم التأمين الصحي
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
القسم: الفقه | المعاملات | البيوع والمعاملات المحرمة |
تاريخ الفتوى: 06/02/2015
المصدر موقع ميراث الأنبياء
السؤال:
أحسن الله إليكم السؤال السابع، يقول: أخ من الأخوة السلفيين في أحد الدول الإسلامية أُصيبت زوجته بمرض السرطان -شفاها الله- ولا يستطيع أن يعالجها طبيًا لضعف ميزانيته، والحكومة أتاحت فرصة العملية والعلاج لها لكن بطريقة التأمين، حيث عليه أن يدفع مبلغًا شهريًا طول حياتهِ، وتكون جميع تكاليف العملية والتمريض والعلاج مجانًا، السؤال هل يجوز له الاشتراك في ذلك ؟ جزاكم الله خيرا،علمًا بأنها قد عولجت بالأعشاب لكن الحال لم تتحسن.
الجواب:
هذا فيما يبدو لي من التأمين المُحرّم، التأمين على الحياة والتأمين من حيث هو فيه كلام كثير لأهل العلم ونحن نوصي هذا أو نقول إن هذا له حقّ في الزكاة، فإذا كان الأخوة المسلمون حوله - أعني ذوي المال- فإننا ننصحهم إلى معاونته حتى يتمكن من علاج زوجه، هذا ما عندي في هذه المسألة الآن، والله أعلم.
الملف الصوتي