السؤال:
السؤال العاشِر في هذا اللقاء، يقول السائِل: لبستُ الخُفين في صلاة العصر، ثُمَّ في صلاة المغرِب دخلتُ دورة المياه أستنجي؛ فهل أمسحُ على الخُفين أم أخلعهُن وأتوضأَ ثُمَّ ألبس الخُفين من جديد؟
الجواب:
أنتَ لبست الخُفَّيْن على وضوء العصر هذا الذي فهمته من سؤالِك، فهمتُ أنكَ لبست الخُفين بعد وضوء العصر، فإذا كانَ كذلك فامسح ولا تخلع، خُذ الرُّخصة، قال- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ)) الحديث، هذا الذي فهمتهُ من سؤالِك.
وهناكَ حالة أُخرى وهي أنكم لبست الخفين من حَدَث، فهذا خطأَ، إذا كنتَ لبست الخفين بعد حدث فيجبُ عليكَ أن تخلعهما وتتوضأ للعصر وتمسحهما للمغرب، وصلاة العصر التي لبست الخفين وأنت على حَدَث وصليت بهما فالمسحُ باطِل، فإنَّ كنتَ جاهِلًا فلا شيء عليك -إن شاء الله- وأما إن كنتَ تعلمُ الحُكم فعليكَ إعادة تلكَ الصلاة.
السؤال الثاني:
من غيّر خفيه وهو على طهارة ثم مسح على خفين جديدين؛هل يصح مسحه؟
السؤال:
أحسن الله إليكم شيخنا، وبارك فيكم وفي علمكم، السؤال السادس في هذا اللقاء، يقول: رجلٌ توضأ قبل صلاة الفجر فلبس الخُفَّين، ثم مسح قبل صلاة الظهر، ثم غير الخفين وهو على الطهارة ثم مسح على الخفين الجديدين، يقول: هل يصح أن نمسح على الخفين الجديدين؟ ومن متى يُحسب الوقت؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
سؤالك يا بُنَي يتألف من شقين:
الشقّ الأول: في كونه مسح على الخُف الأول لوضوء الظهر، هذا صحيح، والوقت يبدأ من هنا من حيث مسح، هذا أصح القولين، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (يَمْسَح المُقيم وَيَمْسَح المُسَافِر).
الثاني: ذكرت أنه غيّر الخُف، ولبس خُفًّا آخر وهو على الطهارة، نعم انتقل المسح إلى الخف الثاني، ولو نزع الخف الثاني وهو على طهارة، انتقل المسح إلى الخف الأول الذي لبسه وهو على طهارة بعد تغييره الثاني فمسحه صحيح، وصلاته صحيحة، ولله الحمد.
السؤال العاشِر في هذا اللقاء، يقول السائِل: لبستُ الخُفين في صلاة العصر، ثُمَّ في صلاة المغرِب دخلتُ دورة المياه أستنجي؛ فهل أمسحُ على الخُفين أم أخلعهُن وأتوضأَ ثُمَّ ألبس الخُفين من جديد؟
الجواب:
أنتَ لبست الخُفَّيْن على وضوء العصر هذا الذي فهمته من سؤالِك، فهمتُ أنكَ لبست الخُفين بعد وضوء العصر، فإذا كانَ كذلك فامسح ولا تخلع، خُذ الرُّخصة، قال- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ اللَّهِ الَّتِي رَخَّصَ لَكُمْ)) الحديث، هذا الذي فهمتهُ من سؤالِك.
وهناكَ حالة أُخرى وهي أنكم لبست الخفين من حَدَث، فهذا خطأَ، إذا كنتَ لبست الخفين بعد حدث فيجبُ عليكَ أن تخلعهما وتتوضأ للعصر وتمسحهما للمغرب، وصلاة العصر التي لبست الخفين وأنت على حَدَث وصليت بهما فالمسحُ باطِل، فإنَّ كنتَ جاهِلًا فلا شيء عليك -إن شاء الله- وأما إن كنتَ تعلمُ الحُكم فعليكَ إعادة تلكَ الصلاة.
السؤال الثاني:
من غيّر خفيه وهو على طهارة ثم مسح على خفين جديدين؛هل يصح مسحه؟
السؤال:
أحسن الله إليكم شيخنا، وبارك فيكم وفي علمكم، السؤال السادس في هذا اللقاء، يقول: رجلٌ توضأ قبل صلاة الفجر فلبس الخُفَّين، ثم مسح قبل صلاة الظهر، ثم غير الخفين وهو على الطهارة ثم مسح على الخفين الجديدين، يقول: هل يصح أن نمسح على الخفين الجديدين؟ ومن متى يُحسب الوقت؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
سؤالك يا بُنَي يتألف من شقين:
الشقّ الأول: في كونه مسح على الخُف الأول لوضوء الظهر، هذا صحيح، والوقت يبدأ من هنا من حيث مسح، هذا أصح القولين، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (يَمْسَح المُقيم وَيَمْسَح المُسَافِر).
الثاني: ذكرت أنه غيّر الخُف، ولبس خُفًّا آخر وهو على الطهارة، نعم انتقل المسح إلى الخف الثاني، ولو نزع الخف الثاني وهو على طهارة، انتقل المسح إلى الخف الأول الذي لبسه وهو على طهارة بعد تغييره الثاني فمسحه صحيح، وصلاته صحيحة، ولله الحمد.