بسم الله الرحمن الرحيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فتاوى اللجنة الدائمة المكتبة الشاملةوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم إرضاع اللقيط
السؤال: طفلة عثرنا عليها بعد ولادتها مباشرة وقمنا بتربيتها، وهي الآن تبلغ من العمر حوالي خمس سنوات، وشهادة ميلادها تحتوي على اسم والدة واسم والد وهميين، وهي الآن تعيش بيننا، ولي ثلاثة أخوة، فأرجو من فضيلتكم توضيح كيفية تربيتها تربية إسلامية في هذا الوسط، وهل إخوتي يكونون لها محارم ولا يجوز لهم التزوج بها؟
الجواب: الطفلة اللقيطة لا تنسب إلى من رباها، ولا يكون محرما لها إلا إذا رضعت من زوجته أو ممن تحرم عليه من النساء بنسب أو سبب مباح؛ كأمه وأخته وزوجة أبيه وما أشبه ذلك، خمس رضعات فأكثر في الحولين، ولا شك أن في كفالة اللقيط والإحسان إليه أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى لمن صلحت نيته، ولكن ذلك اللقيط لا يكون محرما للملتقط إلا بما ذكرنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (17455)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (17455)
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال: ما قول فضيلتكم في فتاة لقيطة، تبناها رجل وسجلها في حفيظته، ثم جاء الآن شخص وخطبها، فتولى العقد لها الرجل الذي تبناها: 1- فهل العقد صحيح باطنا وظاهرا، أم ظاهرا فقط؟ ولماذا؟ 2- إن كان غير صحيح باطنا فما هو العمل؟ وكيف يصحح العقد باطنا؟ 3- يقال: إن زوجة الرجل المتبني قد أرضعت تلك الفتاة، مع العلم أن الرجل عقيم، فهل كونه أبا لها من الرضاعة مسوغ لأن يتولى العقد لها؟
أفتونا مأجورين.
الجواب: أولا: لا يجوز لمن التقط بنتا صغيرة وأرضعتها زوجته أن يتولى عقد نكاحها؛ لأنه ليس من أوليائها، وإنما وليها في هذه
الحالة السلطان أو من ينيبه، وعلى هذا يجب أن يجدد العقد المذكور عند الحاكم. ثانيا: لا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط أو اللقيطة إليه؛ لقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} وعليه يجب على الملتقط إلغاء اللقيط من حفيظة نفوسه، وفي الإمكان نسبتها إلى اسم معبد لله سبحانه: كعبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما، وهكذا جدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (17590)
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال: امرأة ذهبت إلى إحدى المستشفيات في المملكة وأخذت طفلة لتقوم بتربيتها في منزلها (وهذه الطفلة عن طريق اللقطة) ، وقامت بتربيتها، وإذا أحد سألها قالت: بنتي، والبنت كذلك تقول لهذه المرأة: يا أمي، ولزوج المرأة: يا والدي، ولأولادهم: يا إخواني ويا أخواتي، وللخال: يا خال، وللجد: يا جد. فما رأي سماحتكم في ذلك، وهل لها الحق في الإرث، وهل يجوز لأولاد المرأة الزواج من هذه البنت؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: أخذ الطفل أو الطفلة اللقيط وتربيته التربية الحسنة وتنشئته على الآداب الإسلامية وتعويده الأخلاق الحسنة وعمل طيب، ويرجى لمن فعل ذلك ابتغاء مثوبة الله تعالى الأجر العظيم والجزاء الحسن، ولا يعتبر ابنا لمن رباه وأحسن إليه، ولا يرث منه، ويجوز لابن من ربى طفلة لقيطة أن يتزوجها عن طريق المحكمة، إذا لم يكن هناك رضاع شرعي من الملتقطة أو غيرها يمنع ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (1530
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال:هل يجوز للإنسان إذا وجد لقيطاً أن ترضعه زوجته؟
الجواب:نعم، يجوز أن ترضعه، بل يجب إذا لم يوجد ما يقوم مقام إرضاعها، لأنه إنقاذ معصوم من هلكة، وتكون أماً له ويكون زوجها أباً له من الرضاعة.
الجواب:نعم، يجوز أن ترضعه، بل يجب إذا لم يوجد ما يقوم مقام إرضاعها، لأنه إنقاذ معصوم من هلكة، وتكون أماً له ويكون زوجها أباً له من الرضاعة.
دروس الشيخ ابن عثيمين(11/116)*
للشيخ الفقيه محمد علي فركوس - حفظه الله – في فتوى له منشورة في موقعه ، وإرضاعه قبل الحولين إحسان له ، وسد لذرائع الفساد المترتب على عدم إرضاعه ..مع الإرضاع لا يجوز تبنيه فيبقى ينسب إلى أمه ويثبت له الرضاع والمحرمية*
*منقول