إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

تحقيق حكم جلسة الإستراحة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [تفريغ] تحقيق حكم جلسة الإستراحة

    تحقیق حكم جلسة الإستراحة مفرغ من شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله البخاري حفظه الله
    قوله كان یجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض ھذا الجلوس ھو أحد جلسات الصلاة عقب

    الركعة ، ھذه الجلسة ھي إحدى الجلسات الصلاة فیها أكثر من جلسة ،بین السجدتین وللتشهد وھذه
    الجلسة ھي جلسة تكون بعد الركعة الأولى بعد الإنتهاء من السجدة الثانیة قبل القیام للثانیة وبین
    الثالثة والرابعة ، في الثنائیة بعد الأولى وفي الرباعیة بعد الأولى وبعد الثالثة
    ھذه یسمیها الفقهاء بجلسة الإستراحة تسمى عندھم بجلسة الإستراحة وما جاء في السنة ھذا الاسم لم
    یرد في السنة ھذا الاسم وإنما تعارفوا على ھذا الاسم بین أھل العلم ولا مشاحة في ذلك
    ھذه الجلسة العلماء لهم فیها أقوال یعني حكمها حكم ھذه الجلسة في الصلاة
    القول الأول : أنها سنة من سنن الصلاة وعلیه فهي مستحبة وهذا القول قال به جمع من الأئمة وھو
    مأثور عن مالك راوي الحدیث وأبي حمید وأبي قتادة من الصحابة رضي لله تعالى عنهم وجماعة
    وقال به من التابعین أبو قلابة وحماد بن زید والشافعي في روایة والإمام أحمد في ما استقر قوله
    أخیرا علیه كما حكاه عنه الخلال كان الإمام أحمد لایقول بها ثم رجع إلى أن قال بها رحمه الله
    ورضي عنه وهو قول أیضا إسحاق ابن راهویه صاحبه وهو في قول له، وقال به من العلماء
    المعاصرین العلامة ابن باز والألباني رحمة لله تعالى على الجمیع.
    القول الثاني : أنها لا تستحب ولیست من سنن الصلاة بل المطلوب أن المرء ینهض على صدور
    قدمیه قائما عقب الركعة الأولى وعقب الركعة الثالثة وعدم الجلوس مروي عن ابن عمر
    وابن مسعود وابن عباس وغیرهم من الصحابة وقال به النخعي وأبو حنیفة ومالك وهو قولٌ قلت
    قد رجع عنه الإمام أحمد وهو روایة عن الشافعي وهذا هو المعتمد عند الحنابلة.
    القول الثالث : التفصیل قالوا إن كان محتاجا إلى الجلوس لعذر ونحوه من مرض أو ثقل أو إعیاء
    استحب له الجلوس وإن لم تكن له حاجة فلا یستحب له الجلوس وهذا القول قاله وإختاره الإمام
    إسحاق بن راهویة وقول بعض الشافعیة وإختاره ابن قدامة من الحنابلة وابن القیم وشیخنا الشیخ
    محمد ابن عثیمین رحمة لله تعالى على الجمیع، الصحیح من هذه الأقوال هو القول الأول وهو أنها
    من سنن الصلاة وأنها مستحبة لأمور:
    الأمر الأول : أن مالك بن الحویرث رضي لله تعالى عنه راوي الحدیث یقول عن نفسه كما في
    البخاري في الصحیحِ (( أتینا النبي علیه الصلاة والسلام ونحن شبیبة متقاربون فأقمنا عنده عشرین
    یوما ولیلة وكان رسول لله صلى لله علیه وسلم رحیما رفیقا – یعني بهم – فلما ظن أنّا قد اشتهینا
    أهلنا أو قد إشتقنا أهلنا سألنا عمّن تركنا بعدنا قال : فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهلیكم فأقیموا فیهم
    وعلموهم ومروهم – إلى أن قال: ((وصلوا كما رأیتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فالیؤذن لكم
    أحدكم ولیؤمكم أكبركم ))
    هذا الحدیث حدیث" صلوا كما رأیتموني أصلي " أصل في الباب ألیس كذلك هو هذا صاحبه
    صاحب حدیثنا هو صاحب حدیث صلوا كما رأیتموني أصلي فلما علمهم النبي علیه الصلاة والسلام
    هذه الصلاة أمرهم بأن یرجعوا وأن یعلموا قومهم هذا البیان وهذا العلم وأن یصلوا بهم كما رأوا
    النبي علیه الصلاة والسلام یصلي وكان مما رأوه أن جلس لهذه الجلسة علیه الصلاة والسلام.
    الوجه الثاني : هذه الجلسة داخلة في الأمر في حدیثه الذي مر قبل قلیل صلوا كما رأیتموني أصلي
    ولو كان النبي علیه الصلاة والسلام قد فعلها من ثقل أو لحاجة لبین ذلك لهم علیه الصلاة والسلام
    ولَمَا جاز التأخیر لأن المقام مقام تعلیم وتولد عن التعلیم أمرهم بأن یعلموا غیرهم أي قومهم إذا
    رجعوا إلیهم وقلنا لایجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة وهم شبیبة متقاربون فعلموا أن فعلها من
    النبي صلى لله علیه وسلم یشملهم وهم شباب فیهم قوة لا ثقل ولا مرض ولا عجز.
    الأمر الثالث : أن هذه الجلسة قد ثبتت أیضا في حدیث أبي حمید الساعدي رضي لله تعالى عنه في
    صفة صلاة رسول لله صلى لله علیه وسلم وأقر أبا حمید رضي لله تعالى عنه على هذه الصلاة
    وفیها هذه الجلسة عشرة من الصحابة حدثهم وأقروه بأن هذه هي صفة صلاة رسول لله صلى الله
    علیه وسلم.
    والأمر الذي بعده الرابع : أن الإمام البخاري رحمه لله كما مر بوب لهذا الحدیث في بعض مواطنه
    من كتاب الأذان" باب من استوى قاعدا من وتر من صلاته ثم نهض" أسند فیه حدیث مالك حدیث
    الباب الذي جاء من أحد طرقه طریق خالد الحذاء عن أبي قلابة ، ماذا في هذا الطریق یقول فیه
    مالك رضي لله عنه: ((رأیت النبي صلى لله علیه وسلم یصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم
    ینهض حتى یستوي قاعدا ))
    قال الحافظ في الفتح : " ذكر حدیث مالك بن الحویرث ومطابقته واضحة وفیه مشروعیة جلسة
    الإستراحة أخذ بها الشافعي وطائفة من أهل الحدیث "
    هذه الأمور تدعم القول بصحة ورجحان القول الأول
    نرید أن نذكر لفظ حدیث أبي حمید لأننا قلنا أنه قد وصف صلاة رسول لله علیه الصلاة والسلام
    وأقره على عشرة من الصحابة
    حدیث أبي حمید رضي لله تعالى عنه قال : حضرت في عشرة من الصحابة فقال : أنا أعلمكم
    بصلاة رسول لله صلى لله علیه وسلم وفي حدیثه قال : ثم هوى ساجدا ثم ثنى رجله وقعد واعتدل
    حتى رجع كل عضو في موضعه ثم نهض وهذا اللفظ عند الترمذي وقال حسن صحیح
    وعند أبي داود قال ثم یرفع ویثني رجله الیسرى فیقعد علیها حتى یرجع كل عظم إلى موضعه. بعد
    أن حدث في الصحابة العشرة قالوا رضي لله تعالى عنهم جمیعا قالوا له صدقت أقروه على أن ھذه
    هي صفة صلاة رسول لله صلى لله علیه وسلم وفیها هذه الجلسة وهذا الحدیث قلنا خرجه الترمذي
    بلفظه الذي ذكرنا وأبو داود باللفظ الذي ذكرنا وهو عند ابن خزیمة في الصحیح وابن حبان في
    الصحیح و البیهقي في الكبرى وابن المنذر في الأوسط وصححه ابن خزیمة وابن حبان وقبلهما
    الترمذي قال الحافظ النووي في المجموع عن إسناد أبي داود " إسناده على شرط مسلم "،
    القول الثاني الذین قالوا بعدم الإستحباب وأنها غیر مستحبة ولیست من سنن الصلاة احتج هؤلاء
    بأنها هذه الجلسة لم ترد في حدیث المسيء صلاته في تعلیم رسول لله صلى لله علیه وسلم المسيء
    صلاته وقالوا أیضا حدیث وائل ابن حُجر الطویل الذي فیه صفة وضوء رسول لله والذي فیه أیضا
    صفة صلاة رسول لله علیه الصلاة والسلام أنه قال فیه: " ثم انحط ساجدا بمثل ذلك ثم رفع رأسه
    بالتكبیر بیدیه إلى أن حاذتا بشحمة أذنیه وإلى أن إعتدل في قیامه ورجع كل عظم إلى موضعه "
    اعتدل في قیامه بعدما سجد قام مباشرة قالوا فلیس في هذا الحدیث الطویل في صفة الوضوء وفي
    صفة الصلاة ذكر لهذه الجلسة كذلك استدلوا بأن جمعا من الصحابة أُثر عنهم عدم الجلوس ومنهم
    من قد ذكرنا كابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجماعة فدل ذلك على أنها غیر مستحبة ولا
    تشرع
    أما من قال بالتفصیل فهؤلاء في الحقیقة أرادوا الجمع ولیس ثمت دلیل قالوا : إن رسول لله صلى
    لله علیه وسلم له حالتان حالة كان فیها نشیطا علیه الصلاة والسلام في قوته وشابا قویا ، والحالة
    الثانیة دون الأولى بسبب الكبر والثقل فلما كبر ثقل علیه الصلاة والسلام ومالك بن الحویرث إنما
    ورد على رسول لله صلى لله علیه وسلم في آخر حیاته والدلیل أن مالكا رضي لله عنه ذكر في
    حدیثه أن النبي علیه الصلاة والسلام كان یعتمد على الأرض ثم یقوم وبناء على أنه كان یعتمد
    قالوا : أن الإعتماد دلیل على الثقل ما كان یعتمد إلا من ثقل لما في القیام مباشرة من مشقة ونحو
    ذلك وقالوا أن بهذا تجتمع الأقوال ، وقد قلنا أن هذا القول غیر صحیح أصح الأقوال في هذا ھو
    القول الأول و الأدلة ترد علیه
    وأما احتجاج أصحاب القول الثاني بحدیث وائل وأنه في صفة الوضوء والصلاة فالجواب أن حدیث
    وائل ھذا خرجه البزار في المسند والطبراني في الكبیر من طریق محمد بن حُجر عن سعید بن عبد
    الجبار بن وائل ابن حُجر عن أبیه عن أمه عن أبیه به
    قال البزّار" لا نعلمه یروى بهذا اللفظ إلا عن وائل بن حُجر بهذا الإسناد" وهذا الحدیث لایصح
    ضعیف لا یصح لماذا؟ لأنه من روایة عبد الجبار بن وائل عن أبیه والحفاظ متفقون على أنه لم
    یسمع من أبیه شیئا ولم یدركه بل قیل إنه إنما ولد بعد وفاة أبیه بستة أشهر والإسناد أیضا محمد بن
    حُجر قال البخاري فیه في بعض حدیثه نظر وقال الإمام الذهبي رحمه الله له مناكیر فإذن لا یصح
    الاحتجاج به
    وأما عدم وروده في بعض أحادیث المسيء صلاته نقول قد ورد في أحادیث أخرى كحدیث أبي
    حمید وموافقته عشرة من الصحابة
    وأما عن الجمع بین الأحادیث وھو القول الثالث فنقول إن المتقرر أن الجمع إنما یصیر إلیه إذا
    ما كانت الأدلة متكافئة وظاهرة في التعارض ، لكن القول بأن مالكا أتى رسول لله في آخر حیاته
    بدلیل إعتماده على یدیه قبل أن ینهض فهذا دلیل لا ینتهض ھذا الاستدلال في غیر محله فضلا عن
    أن یعارض الأحادیث الصحیحة وحدیث أبي حمید قاطع وموافقة العشرة من الصحابة أیضا قاطع
    كلها تدعم القول بضعف ھذا الاستدلال وحدیث وائل كما قلنا تقدم بیان ضعفه
    أما عن ترك بعض الصحابة له فالجواب إن كان قد تركها بعض الصحابة فقد أتى بها آخرون ومن
    أتى بها فقد وافق ما دلت علیه الأحادیث كحدیث مالك وأبي حمید ومن معه ، غایة ما هنالك أن یقال
    أن من تركا فلسنیتها لا لركنیتها ووجوبها وأن تركها جائز، تركها لأنها سنة لا أنها واجبة ولا أنها
    ركن فلم یترك واجبا ولم یترك ركنا إنما ترك سنة وأراد أن یبین أن الترك جائز، لكن فیه نقطة قد
    أشار إلیها الحافظ النووي في المجموع لما أراد الرد عن الذین قالوا بعدم ورودها في حدیث
    المسيء صلاته
    قال الجواب عن حدیث المسيء صلاته أن النبي علیه الصلاة والسلام علمه الواجبات دون
    المسنونات قال وهذا معلوم سبق ذكره ، وأما حدیث وائل فلو صح وجب حمله في موافقته غیره في
    إثبات جلسة الإستراحة لأنه لیس فیه التصریح بتركها ولو كان صریحا لكان حدیث مالك بن
    الحویرث وحدیث أبي حمید وأصحابه مقدما من جهتین إحداهما صحة الأسانید الثانیة كثرة الرواة
    إستدرك الحافظ ابن الملقن على النووي في قوله لم ترد في حدیث المسيء صلاته أنها قد وردت
    عند البخاري بذكر هذه الجلسة جلسة الإستراحة من حدیث أبي ھریرة وذكر ذلك وھي كذلك في
    كتاب الإستئذان قال رحمه لله : إدعى الطحاوي مع سعة علمه أن جلسة الإستراحة لیست في حدیث
    أبي حمید وقد علمت أنها ثابتة فیه وقد سبق بالإنكار علیه النووي في شرح المهذب لكن وقع - أي
    النووي – في نكتة لطیفة وهي أنه قال إحتج من لم یستحب جلسة الإستراحة بأنها لم تذكر في حدیث
    المسيء صلاته – ثم أجاب وذكر رحمه الله أن الإمام الحافظ النووي رحمه لله قال لم ترد في هذا
    الحدیث – قال ابن الملقن متعقبا : هذا عجیب منه – من النووي – فجلسة الإستراحة مذكورة في
    حدیث المسيء صلاته في صحیح البخاري لكنها في غیر مضنته قال : وذكرها في كتاب
    الإستئذان باب من رد فقال وعلیكم السلام وهذا لفظه في حدیث أبي ھریرة أنه صلى لله علیه وسلم
    قال للمسيء صلاته ((ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن
    ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها))
    ھذه الروایة نعم قد خرجها البخاري في الموطن الذي ذكره الحافظ ابن الملقن من كتاب الاستئذان
    لكن قال البخاري عقبها: قال :أبو أسامة في الأخیر –أي في اللفظة الأخیرة – حتى تستوي قائما.
    یعني " ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " بدل " ثم ارفع حتى تطمئن
    جالسا" بدل جالسا روایة أبي أسامة ثم ارفع حتى تستوي قائما هكذا قال البخاري
    ذكرالحافظ ابن حجر معلقا على قول البخاري قال أبو أسامة قال : قد بینت في صفة الصلاة النكتة
    في إقتصار البخاري على هذه اللفظة من الحدیث وحاصله أنه وقع هنا في الأخیر " ثم ارفع حتى
    تطمئن جالسا " فأراد البخاري أن یبین أن راویها خولف فذكر روایة أبي أسامة مشیرا إلى ترجیحها
    -إذن الصحیح في الصحیح أنها لم ترد ھذه اللفظة الجلسة وأن ھذ اللفظة الواردة لفظة شاذة-
    قال : وفي الجملة المعتمد الترجیح كما أشار إلیه البخاري وصرح به البیهقي وقد أفاض الحافظ ابن
    رجب رحم الله في فتح الباري له في بیان شذوذ ھذه اللفظة ورجح أنها غیر محفوظة ، إذن نخلص
    أیها الأحبة إلى أن ھذه الجلسة سنة مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد وللرجال والنساء على سواء.
يعمل...
X