بسم الله الرّحمن الرّحيم
السلام عليكم ورحمة الله
هذا موضوع متجدّد أشارككم فيه ما أستخلصه -إن شاء الله- من دراستي للشرح الممتع لابن عثيمين -رحمه الله تعالى-.
1-كتاب الطهارة:
تعريف الطهارة:السلام عليكم ورحمة الله
هذا موضوع متجدّد أشارككم فيه ما أستخلصه -إن شاء الله- من دراستي للشرح الممتع لابن عثيمين -رحمه الله تعالى-.
1-كتاب الطهارة:
لغة: النظافة، طهر الثوب من القذر؛ يعني: تنظف.
شرعا: تُطلق على معنيين:
الأوّل: أصل: وهو طهارة القلب من الشرك في عبادة الله، والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهي أهمّ من طهارة البدن، بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نَجس الشرك، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ وقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ المؤمن لا يَنجس».
الثاني: فرعٌ: الطهارة الحِسيّة: وهي:
ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.
ارتفـــاع: زوال.
الحـــدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها ممّا يشترط له الطهارة،
مثل: رجل بال واستنجى ثمّ توضّأ. فكان حين بوله لا يستطيع أن يصلّي.
وما في معـــــــــــــــــــناه: أي: وما في معنى ارتفاع الحدث وهو:
*كلّ طهارة لا يحصل بها رفع الحدث:
مثل: غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل،
*أو لا تكون عن حدث:
مثل: رجل جددّ وضوءه.
وزوال الخــــــــبث: سواءا زال الخبث بنفسه أو بمزيل، والخبث: النجاسة.
الحـــدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها ممّا يشترط له الطهارة،
مثل: رجل بال واستنجى ثمّ توضّأ. فكان حين بوله لا يستطيع أن يصلّي.
وما في معـــــــــــــــــــناه: أي: وما في معنى ارتفاع الحدث وهو:
*كلّ طهارة لا يحصل بها رفع الحدث:
مثل: غسل اليدين بعد القيام من نوم الليل،
*أو لا تكون عن حدث:
مثل: رجل جددّ وضوءه.
وزوال الخــــــــبث: سواءا زال الخبث بنفسه أو بمزيل، والخبث: النجاسة.
كلّ عين يحرم تناولـــــــــــها: فكلّ ما يباح تناوله طاهر.
لا لضـررها: مثل: السم طاهر حرام لضرره .
ولا لاستقــــــذارها: مثل: المخاط طاهر حرام لاستقذاره.
ولا لحــــــــرمتها: مثل: الصيد في حال الإحرام.
أو: كلّ عين يجب التطهر منها.
سبب البدء بكتاب الطهارة:
يبدأ الفقهاء رحمهم الله بكتاب الطهارة لسببين:
1- لأنّ الطهارة تخلية من الأذى.
2- لأنّ الطهارة مفتاح الصلاة ثاني أركان الإسلام. والطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به وهو:الماء.
تعريف الماء الطهور:
على وزن: فَعُول: اسم لما يُفعَل به الشيء، فالطَّهور: اسم لما يُتطهّر به،
وهو: الماء الباقي على خلقتـــــــــــــــــــــه حقيقـــــــــــــة أو حكـــــــــــــــــــــــــما .
حقيقـــــــــــــة: مثل ماء البئر وماء المطر، لم يتغير شيء من أوصافه.
حكـــــــــــــــــــــــــما: تغيّر الماء بما لا يسلبه الطهوريّة.
كالماء المتغيّر بغير ممازج:
مثل: لو وضع الإنسان دهنا في الماء وتغير به، يبقى طهورا لأن الدهن لا يمازج الماء فتغيره به تغير مجاورة لا ممازجة.
أو تغيّر بما يشق صون الماء عنه:
مثل: غدير نبت فيه عشب أو تساقط فيه ورق شجر فتغيّر بها، فإنّه طهور والعلّة في ذلك أنّه يشقّ التحرز منه.
لا يرفع الحدث إلّا الماء:
فكلّ شيء سوى الماء لا يرفع الحدث والدليل قوله تعالى:﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءًا فَتَيَمَّمُوا﴾ فأمر بالعدول إلى التيمم ولو وجدنا غيره من المائعات والسوائل.
والتراب في التيمم على المذهب لا يرفع الحدث والصواب أنّه يرفع الحدث لقوله تعالى عقب التيمم: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يَرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ ومعنى التطهير: أن الحدث ارتفع. لكن إذا وجد الماء أو زال السبب الذّي من أجله تيمم فإنّه يجب عليه أن يتوضّأ أو يغتسل إن كان تيمم عن جنابة.
الردّ على تعيين الماء في إزالة النجاسة:
لو أزلنا النّجاسة بغير الماء لم تطهر على كلام المؤلف، والدّليل قوله صلّى الله عليه وسلّم في دم الحيض يصيب الثوب: «تحته ثمّ تقرصه بالماء» ولما بال الصبي على حجره دعا بماء فأتبعه إيّاه،
والصواب: أنّه إذا زالت النجاسة بأيّ مزيل كان طهرت لأنّ النجاسة عين خبيثة فإذا زالت زال حكمها، فليست وصفا كالحَدَث لا يُزال إلّا بما جاء به الشرع.
وأمّا ذكر الماء في التطهير في الأدلة السابقة فلا يدلّ تعيينه على تعيّنه لأنّ تعيينه لكونه أسرع وأيسر على المكلّف.
لا يصح الحكم بالكراهة على مسألة علمية لاختلاف أهل العلم فيها:
لأنّنا لو قلنا به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم لكثرة الخلاف في المسائل العلميّة، وهذا لا يستقيم، فالتعليل بالخلاف ليس علّة شرعية، ولا يقبل التعليل بقولك: خروجا من الخلاف، بل إن كان لهذا الخلاف حظ من النظر والأدلة تحتمله فنكرهه، لا لأنّ فيه خلافا، ولكن لأنّ الأدلة تحتمله فيكون من باب «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».
تعليق