إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

فتاوى الكبار : في حكم رضاع الكبير وهل يؤثر في المحرمية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [جمع] فتاوى الكبار : في حكم رضاع الكبير وهل يؤثر في المحرمية

    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه




    وللمشاهدة المزيد من الفوائد المرجوا زيارة قناة FAWAID SALAFIYA على اليوتيوب


    منسقة على صوتي واحد

    للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد


    كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive



    الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله

    هل قصة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة خاصة به أو يجوز لمن حاله كحال سالم، وبيان ضابط الإضرار والاستطاعة



    الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

    حكم إرضاع الكبير وقصة إرضاع سالم مولى حذيفة وهو كبير

    هل يؤثر إرضاع الكبير؟




    الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله

    باب في رضاعة الكبير

    حكم رضاع الكبير وهل يؤثر في المحرمية




    الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله

    ما هو الترجيح الفقهي للأحاديث الواردة في رضاع الكبير؟


    لا يعتد بالرضاع إلا ما كان في الحولين

    الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:[1]

    فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير: هل يؤثر، أم لا؟

    والسبب في ذلك: أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة، وكان كبيراً، وكان مولى لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم الحل لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات. فاختلف العلماء في ذلك.

    والصحيح من قولي العلماء: أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل، وليس عاماً للأمة، قاله غالب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وقاله جمع غفير من أهل العلم.

    وهذا هو الصواب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام))[2]، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما الرضاعة من المجاعة))[3] رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله أيضاً عليه الصلاة والسلام: ((لا رضاع إلا في الحولين)). فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين، ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب.

    والله جل وعلا ولي التوفيق.


    المصدر



    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    السن التي يحرم بها الرضاع :
    ذهب فريق كبير من علماء السلف الصالح إلى أن الرضاع المحرم هو ما كان خلال مدة الرضاع فقط ، وقدروها بسنتين فإذا رضع الرضيع خلال السنتين ثبتت الحرمة ، أما إذا رضع بعد انصرام السنتين فـلا رضاع ولا حرمة ، ولكثرة من قال بهذا الرأي نستطيع أن نقول بشيء من التسامح إنه رأي الجمهور ، ومن الـذين قالوا به عمر بن الخطـاب وعلي بن أبي طالب وعبد اللّه بن عمر وعبد اللّه بن مسعود وعبد اللّه بن عباس وأبو هريرة وكافة أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - باستثناء أم المؤمنين عائشة ، وكذلك قال به الشعبي وابن شبرمة ، والأوزاعي والشافعي وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وأبو ثور ورواية عن الإمام مالك وبه قال الجعفرية والزيدية .
    وقد استدل هؤلاء بالأدلة التالية :
    أولاً : بما روي عن عائشة أم المؤمنين - رضي اللّه عنها - أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - دخل عليها ووجد عندها رجلاً فتغير وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت يا رسول اللّه : إنه أخي مـن الرضاعة ، فقال - عليـه الصلاة والسـلام - : " انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة . رواه البخاري ومسلم .
    ثانياً : وكذلك استدلوا بما روي عن أم سلمة أنها قالت : قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام . أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .
    لقد تمسك أصحاب هذا الرأي بالحولين ولم يلتفتوا إلى غيرها من الأمور أبداً ، فلو فطم الطفل خلال الحولين أو استغنى عن اللبن خلال الحولين ثم أرضع اعتبر رضاعاً ناشراً للحرمة ، أما إذا لم يفطم الطفل حتى انصرام الحولين وبقي رضيعاً ثم أُرضع بعد انصرامها ولو بدقائق لا يعتبر محرماً .
    وقال ابن القاسم صاحب مالك : إذا فطم خلال الحولين ثم أرضع بعد ذلك وقبل انصرام الحولين لا تنتشر الحرمة بهذا الرضاع .
    وذهب الإمام مالك في المشهور عنه إلى أن المدة التي تثبت بها الحرمة حولان وشهر ، وفي رواية حولان وشهران ، وقـال : إن الطفل متى ما فطم لا بد لـه من مدة ليعتاد بها على الأكل بدل اللبن ، وإن مدة انقلابـه من رضيع إلى طفل يأكل الطعام ويتغذى بـه تحدد بحوالي شهر أو شهرين ، ففي هذه الفترة التي ينتقل بها إذا رضع اعتبر هذا الرضـاع ناشراً للحرمة ، أما إذا انتهت فعنـده يصبح الطفل معتاداً على الطعام ، لـذلك لو رضع بعد انتهائها لا يعتبر هذا الرضاع ناشراً للحرمة سواء طالت المدة بعدها أو قصرت .
    إذاً يمكننا أن نقـول إن الراجح من مذهب الإمـام مالك هـو حولان وشهران ، وذلك هو الأحوط طالما صحت عنه الأقوال الثلاثـة ، فنقول بالأحوط وهو أكثر المدة التي ذكرها .
    وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المدة التي تثبت بها الحرمة هي مـدة سنتين ونصف ، وهي ثلاثون شهراً ، فقال : إن الرضاع إذا كـان في هذه المدة اعتبر محرماً ، أما إذا كان بعـدها فـلا يعتبر محرماً ، واستـدل بقولـه تعالى : وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا فقال : إن المقصود بالحمل هنا هو حمله مدة الرضاع وليس المقصود به حمل الأحشاء ، إذ قد يتأخر الطفل في داخل البطن لمدة سنتين ، لهذا نعلم أن اللّه سبحانه وتعالى أراد بالحمل حمل الفطام وليس حمل الأحشاء .
    وقال زفر من فقهاء الحنفية : إن مـدة الرضاع التي إذا رضع الطفل
    خلالها اعتبرت ناشرة للحرمة هي ثلاث سنين فما دون ، فمتى ما حصل الرضاع خلال هذه المدة اعتبر محرماً أما إذا تجاوزها فإنه لا يعتبر محرماً . وحجته في ذلك أن المدة هي حولان ثم يتم له حول ليتحول به من حال إلى حـال ، أي من حال الرضاع والاعتماد على اللبن إلى حالة الاعتماد على الطعام .
    وذهب فريق آخر إلى عدم تحديد وقت للرضاع ، بل متى حصل الرضاع تثبت به الحرمة ، سواء كان في سن الصغر أم الكبر ، وهذا مذهب السيدة عائشة ، وهو مذهب بعض السلف الصالح ، وكذلك من القائلين به ابن حزم الظاهري ؛ حيث قال في المحلى : فنحن نوقن ونبت بأن رضاع الكبير يقع به التحريم ، وليس في امتناع سائرهن من أن يدخل عليهن ( يعني زوجات الرسول - صلى الله عليه وسلم - ) بهذه الرضاعة شيء ينكر ؛ لأن مباحاً لهن أن لا يدخل عليهن من لا يحل له الدخول عليهن .
    ولم يكتف بالقول بثبوت الحرمة بواسطة الرضاع في أي وقت ، بل شدد التنكير على من خالفه لا سيما الإمام أبو حنيفة ومالك - رحمهما الله - .
    ومن القائلين بالتحريم عطاء والليث وداود ، وهو قول ابن تيمية ، وقد استدلوا ببعض الأدلة ، التي نذكر منها ما يلي :
    أولاً : احتجوا بقوله تعالى : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ .
    فقالوا لم يقل الباري عز وجل في حولين ولا في وقت دون وقت ، بل
    الآية عامة تتناول جميع الأوقات وكافة الأعمار ، وهو عموم لا يجوز تخصيصه إلا بنص يبين أنه مخصص لا بظن ولا بمحتمل بيان فيه .
    ثانيا : وكذلك احتجوا بحديث سالم الذي روي من أكثر من طريق ، ونكتفي بذكر إحدى الطرق التي ذكروها ، وذلك عن طريق مسلم عن عائشة أم المؤمنين أن سالما مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم ، فأتت - يعني سهلة بنت سهيل - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا ، وإنه يدخل علينا وإني أظن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا ، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : " أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة .
    وسالم هذا كان كبيرا قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا من النساء ، ومع ذلك قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " أرضعيه " ، فلو لم يكن رضاع الكبير محرما لما قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - أرضعيه ، وطالما حرم الرضاع بعد البلوغ فكما يحرم من في سن الخامسة عشر أو أكثر يحرم من هو في سن الأربعين أو الخمسين .
    ثالثا : وكذلك احتجوا بما كانت عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - ، حيث إنها كانت تدخل الكبير إذا أرضعته إحدى أخواتها حالة كبره ، وكانت إذا أرادت إدخال شخص عليها أرسلته إلى إحدى أخواتها أو بنات أختها فترضعه فيدخل عليها .
    إلا أن سائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - غير عائشة أبين أن يدخل عليهن إلا من رضع وهو في المهد ، وقلن لعائشة : والله ما ندري لعلها رخصة لسالم من النبي - صلى الله عليه وسلم - من دون الناس . رواه النسائي وأبو داود وغيرهما .
    إلا أن ابن حزم رد على هذا الاعتراض وقال : وهكذا جاء في الحديث
    أنهن قلن : ما نرى هذا إلا خاصا لسالم وما ندري لعله رخصة لسالم ، فإذن هو ظن بلا شك ، فإن الظن لا يعارض السنن ، قال تعالى : إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وشتان بين احتجاج أم سلمة - رضي الله عنها - باختيارها وبين احتجاج عائشة بالسنة الثابتة وقولها : أما لك في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوة حسنة ؟ وسكوت أم سلمة يعني برجوعها إلى الحق عن احتياطها .
    وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ، حيث ذكر في فتواه ما نصه : ورضاع الكبير تنتشر به الحرمة ، بحيث لا يحتشمون للحاجة ؛ لقصة سالم مولى أبي حذيفة وهو مذهب عائشة وعطاء والليث وداود ممن يرون أنه ينشر الحرمة مطلقا .
    والراجح ما ذهب إليه الجمهور ؛ لقوله تعالى : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ولا شيء بعد التمام ، أما دليل زفر فلا اعتبار له ؛ لأنه لا معقول في مقابلة النص ، وأما دليل أبي حنيفة على الوجه الذي ذكره فلا اعتبار له ؛ لأن إجماع المفسرين على أن الأجل المضروب في الآية موزعا على الحمل والفصال لا ثابتا لكل منهما ، وقد ثبت طبيا أن الرضاعة في الحولين الأولين هي وحدها السبب في تكوين الطفل وأن الرضاعة بعد الحولين لا تكون وحدها غذاء للطفل .


    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن رشيد السلفي; الساعة 23-Nov-2014, 03:05 PM.
يعمل...
X