قال عليه الصلاة والسلام :
- 224" الصوم يوم تصومون ، و الفطر يوم تفطرون ، و الأضحى يوم تضحون " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 389 :
أخرجه الترمذي ( 2 / 37 - تحفة ) عن إسحاق بن جعفر بن محمد قال :
حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : فذكره .
و قال الترمذي : " هذا حديث غريب حسن " .
قلت : و إسناده جيد ، رجاله كلهم ثقات ، و في عثمان بن محمد و هو ابن المغيرة
ابن الأخنس كلام يسير .
و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق له أوهام " .
و عبد الله بن جعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور المخرمي المدني و هو ثقة روى
له مسلم .
و إسحاق بن جعفر بن محمد هو الهاشمي الجعفري ، و هو صدوق كما في " التقريب "
و قد تابعه أبو سعيد مولى بني هاشم و هو ثقة من رجال البخاري قال : حدثنا
عبد الله بن جعفر المخرمي به ، دون الجملة الوسطى : " و الفطر يوم تفطرون " .
أخرجه البيهقي في " سننه " ( 4 / 252 ) .
و للحديث طريق أخرى عن أبي هريرة ، فقال ابن ماجه ( 1 / 509 ) :
" حدثنا محمد بن عمر المقرىء حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن
محمد بن سيرين عن أبي هريرة به دون الجملة الأولى .
و هذا سند رجاله كلهم ثقات غير محمد بن عمر المقرىء و لا يعرف كما في
" التقريب " و أرى أنه وهم في قوله " محمد بن سيرين " و إنما هو " محمد بن
المنكدر " هكذا رواه العباس بن محمد بن هارون و علي بن سهل قالا : أنبأنا إسحاق
بن عيسى الطباع عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة به .
أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 257 - 258 ) .
و هكذا رواه محمد بن عبيد و هو ابن حساب ثقة من رجال مسلم عن حماد ابن زيد به .
أخرجه أبو داود ( 1 / 366 ) : حدثنا محمد بن عبيد به .
و هكذا رواه روح بن القاسم و عبد الوارث و معمر عن محمد بن المنكدر به .
أخرجه الدارقطني و أبو علي الهروي في " الأول من الثاني من الفوائد "
( ق 20 / 1 ) عن روح .
و أخرجه البيهقي عن عبد الوارث .
و أخرجه الهروي عن معمر قرنه مع روح ، رواه عنهما يزيد بن زريع ، و قد خالفه في
روايته عن معمر يحيى بن اليمان فقال : عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره دون الجملة الأولى أيضا .
أخرجه الترمذي ( 2 / 71 ) و الدارقطني ( 258 ) .
و قال الترمذي :
" سألت محمدا - يعني البخاري - قلت له : محمد بن المنكدر سمع من عائشة ؟ قال :
نعم ، يقول في حديثه سمعت عائشة . قال الترمذي : و هذا حديث حسن غريب من هذا
الوجه " .
قلت : كذا قال الترمذي ، و هو عندي ضعيف من هذا الوجه ، لأن يحيى ابن اليمان
ضعيف من قبل حفظه ، و في " التقريب " : " صدوق عابد ، يخطىء كثيرا و قد تغير "
قلت : و مع ذلك فقد خالفه يزيد بن زريع و هو ثقة ثبت فقال عن معمر عن محمد
بن المنكدر عن أبي هريرة ، و هذا هو الصواب بلا ريب ، أنه من مسند أبي هريرة ،
ليس من مسند عائشة ، و إذا كان كذلك فهو منقطع لأن ابن المنكدر لم يسمع من
أبي هريرة كما قال البزار و غيره ، و إذا كان كذلك فلم يسمع من عائشة أيضا
لأنها ماتت قبل أبي هريرة و بذلك جزم الحافظ في " التهذيب " ، فهو منقطع على كل
حال . و قد روى حديث عائشة موقوفا عليها ، أخرجه البيهقي من طريق أبي حنيفة
قال . حدثني علي بن الأقمر عن مسروق قال :
" دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت : اسقوا مسروقا سويقا ، و أكثروا حلواه ،
قال : فقلت : إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر ،
فقالت عائشة : النحر يوم ينحر الناس ، و الفطر يوم يفطر الناس " .
قلت : و هذا سند جيد بما قبله .
فقه الحديث
-----------
قال الترمذي عقب الحديث :
" و فسر بعض أهل العلم هذا الحديث ، فقال : إنما معنى هذا الصوم و الفطر مع
الجماعة و عظم الناس " . و قال الصنعاني في " سبل السلام " ( 2 / 72 ) :
" فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس ، و أن المتفرد بمعرفة
يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ، و يلزمه حكمهم في الصلاة و الإفطار
و الأضحية " .
و ذكر معنى هذا ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " ( 3 / 214 ) ، و قال :
" و قيل : فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز
له أن يصوم و يفطر ، دون من لم يعلم ، و قيل : إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال
و لم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما ، كما لم يكن للناس " .
و قال أبو الحسن السندي في " حاشيته على ابن ماجه " بعد أن ذكر حديث أبي هريرة
عند الترمذي :
" و الظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل ، و ليس لهم التفرد
فيها ، بل الأمر فيها إلى الإمام و الجماعة ، و يجب على الآحاد اتباعهم للإمام
و الجماعة ، و على هذا ، فإذا رأى أحد الهلال ، و رد الإمام شهادته ينبغي أن لا
يثبت في حقه شيء من هذه الأمور ، و يجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك " .
قلت : و هذا المعنى هو المتبادر من الحديث ، و يؤيده احتجاج عائشة به على مسروق
حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر ، فبينت له أنه لا عبرة
برأيه و أن عليه اتباع الجماعة فقالت :
" النحر يوم ينحر الناس ، و الفطر يوم يفطر الناس " .
قلت : و هذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس و توحيد
صفوفهم ، و إبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية ، فلا تعتبر الشريعة
رأي الفرد - و لو كان صوابا في وجهة نظره - في عبادة جماعية كالصوم و التعييد
و صلاة الجماعة ، ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض
و فيهم من يرى أن مس المرأة و العضو و خروج الدم من نواقض الوضوء ، و منهم من
لا يرى ذلك ، و منهم من يتم في السفر ، و منهم من يقصر ، فلم يكن اختلافهم هذا
و غيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد ، و الاعتداد بها ،
و ذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء ، و لقد بلغ
الأمر ببعضهم في عدم الإعتداد بالرأي المخالف لرأى الإمام الأعظم في المجتمع
الأكبر كمنى ، إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجتمع فرارا مما قد ينتج
من الشر بسبب العمل برأيه ، فروى أبو داود ( 1 / 307 ) أن عثمان رضي الله عنه
صلى بمنى أربعا ، فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه : صليت مع النبي صلى الله
عليه وسلم ركعتين ، و مع أبي بكر ركعتين ، و مع عمر ركعتين ، و مع عثمان صدرا
من إمارته ثم أتمها ، ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين
متقبلتين ، ثم إن ابن مسعود صلى أربعا ! فقيل له : عبت على عثمان ثم صليت
أربعا ؟ ! قال : الخلاف شر . و سنده صحيح . و روى أحمد ( 5 / 155 ) نحو هذا عن
أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين .
فليتأمل في هذا الحديث و في الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في
صلواتهم ، و لا يقتدون ببعض أئمة المساجد ، و خاصة في صلاة الوتر في رمضان ،
بحجة كونهم على خلاف مذهبهم ! و بعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك ، ممن يصوم
و يفطر وحده متقدما أو متأخرا عن جماعة المسلمين ، معتدا برأيه و علمه ، غير
مبال بالخروج عنهم ، فليتأمل هؤلاء جميعا فيما ذكرناه من العلم ، لعلهم يجدون
شفاء لما في نفوسهم من جهل و غرور ، فيكونوا صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين فإن
يد الله مع الجماعة .
- 224" الصوم يوم تصومون ، و الفطر يوم تفطرون ، و الأضحى يوم تضحون " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 389 :
أخرجه الترمذي ( 2 / 37 - تحفة ) عن إسحاق بن جعفر بن محمد قال :
حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله
عليه وسلم قال : فذكره .
و قال الترمذي : " هذا حديث غريب حسن " .
قلت : و إسناده جيد ، رجاله كلهم ثقات ، و في عثمان بن محمد و هو ابن المغيرة
ابن الأخنس كلام يسير .
و قال الحافظ في " التقريب " : " صدوق له أوهام " .
و عبد الله بن جعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور المخرمي المدني و هو ثقة روى
له مسلم .
و إسحاق بن جعفر بن محمد هو الهاشمي الجعفري ، و هو صدوق كما في " التقريب "
و قد تابعه أبو سعيد مولى بني هاشم و هو ثقة من رجال البخاري قال : حدثنا
عبد الله بن جعفر المخرمي به ، دون الجملة الوسطى : " و الفطر يوم تفطرون " .
أخرجه البيهقي في " سننه " ( 4 / 252 ) .
و للحديث طريق أخرى عن أبي هريرة ، فقال ابن ماجه ( 1 / 509 ) :
" حدثنا محمد بن عمر المقرىء حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن
محمد بن سيرين عن أبي هريرة به دون الجملة الأولى .
و هذا سند رجاله كلهم ثقات غير محمد بن عمر المقرىء و لا يعرف كما في
" التقريب " و أرى أنه وهم في قوله " محمد بن سيرين " و إنما هو " محمد بن
المنكدر " هكذا رواه العباس بن محمد بن هارون و علي بن سهل قالا : أنبأنا إسحاق
بن عيسى الطباع عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة به .
أخرجه الدارقطني في " سننه " ( 257 - 258 ) .
و هكذا رواه محمد بن عبيد و هو ابن حساب ثقة من رجال مسلم عن حماد ابن زيد به .
أخرجه أبو داود ( 1 / 366 ) : حدثنا محمد بن عبيد به .
و هكذا رواه روح بن القاسم و عبد الوارث و معمر عن محمد بن المنكدر به .
أخرجه الدارقطني و أبو علي الهروي في " الأول من الثاني من الفوائد "
( ق 20 / 1 ) عن روح .
و أخرجه البيهقي عن عبد الوارث .
و أخرجه الهروي عن معمر قرنه مع روح ، رواه عنهما يزيد بن زريع ، و قد خالفه في
روايته عن معمر يحيى بن اليمان فقال : عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره دون الجملة الأولى أيضا .
أخرجه الترمذي ( 2 / 71 ) و الدارقطني ( 258 ) .
و قال الترمذي :
" سألت محمدا - يعني البخاري - قلت له : محمد بن المنكدر سمع من عائشة ؟ قال :
نعم ، يقول في حديثه سمعت عائشة . قال الترمذي : و هذا حديث حسن غريب من هذا
الوجه " .
قلت : كذا قال الترمذي ، و هو عندي ضعيف من هذا الوجه ، لأن يحيى ابن اليمان
ضعيف من قبل حفظه ، و في " التقريب " : " صدوق عابد ، يخطىء كثيرا و قد تغير "
قلت : و مع ذلك فقد خالفه يزيد بن زريع و هو ثقة ثبت فقال عن معمر عن محمد
بن المنكدر عن أبي هريرة ، و هذا هو الصواب بلا ريب ، أنه من مسند أبي هريرة ،
ليس من مسند عائشة ، و إذا كان كذلك فهو منقطع لأن ابن المنكدر لم يسمع من
أبي هريرة كما قال البزار و غيره ، و إذا كان كذلك فلم يسمع من عائشة أيضا
لأنها ماتت قبل أبي هريرة و بذلك جزم الحافظ في " التهذيب " ، فهو منقطع على كل
حال . و قد روى حديث عائشة موقوفا عليها ، أخرجه البيهقي من طريق أبي حنيفة
قال . حدثني علي بن الأقمر عن مسروق قال :
" دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت : اسقوا مسروقا سويقا ، و أكثروا حلواه ،
قال : فقلت : إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر ،
فقالت عائشة : النحر يوم ينحر الناس ، و الفطر يوم يفطر الناس " .
قلت : و هذا سند جيد بما قبله .
فقه الحديث
-----------
قال الترمذي عقب الحديث :
" و فسر بعض أهل العلم هذا الحديث ، فقال : إنما معنى هذا الصوم و الفطر مع
الجماعة و عظم الناس " . و قال الصنعاني في " سبل السلام " ( 2 / 72 ) :
" فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس ، و أن المتفرد بمعرفة
يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ، و يلزمه حكمهم في الصلاة و الإفطار
و الأضحية " .
و ذكر معنى هذا ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " ( 3 / 214 ) ، و قال :
" و قيل : فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز
له أن يصوم و يفطر ، دون من لم يعلم ، و قيل : إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال
و لم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما ، كما لم يكن للناس " .
و قال أبو الحسن السندي في " حاشيته على ابن ماجه " بعد أن ذكر حديث أبي هريرة
عند الترمذي :
" و الظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل ، و ليس لهم التفرد
فيها ، بل الأمر فيها إلى الإمام و الجماعة ، و يجب على الآحاد اتباعهم للإمام
و الجماعة ، و على هذا ، فإذا رأى أحد الهلال ، و رد الإمام شهادته ينبغي أن لا
يثبت في حقه شيء من هذه الأمور ، و يجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك " .
قلت : و هذا المعنى هو المتبادر من الحديث ، و يؤيده احتجاج عائشة به على مسروق
حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر ، فبينت له أنه لا عبرة
برأيه و أن عليه اتباع الجماعة فقالت :
" النحر يوم ينحر الناس ، و الفطر يوم يفطر الناس " .
قلت : و هذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس و توحيد
صفوفهم ، و إبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية ، فلا تعتبر الشريعة
رأي الفرد - و لو كان صوابا في وجهة نظره - في عبادة جماعية كالصوم و التعييد
و صلاة الجماعة ، ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض
و فيهم من يرى أن مس المرأة و العضو و خروج الدم من نواقض الوضوء ، و منهم من
لا يرى ذلك ، و منهم من يتم في السفر ، و منهم من يقصر ، فلم يكن اختلافهم هذا
و غيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد ، و الاعتداد بها ،
و ذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء ، و لقد بلغ
الأمر ببعضهم في عدم الإعتداد بالرأي المخالف لرأى الإمام الأعظم في المجتمع
الأكبر كمنى ، إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجتمع فرارا مما قد ينتج
من الشر بسبب العمل برأيه ، فروى أبو داود ( 1 / 307 ) أن عثمان رضي الله عنه
صلى بمنى أربعا ، فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه : صليت مع النبي صلى الله
عليه وسلم ركعتين ، و مع أبي بكر ركعتين ، و مع عمر ركعتين ، و مع عثمان صدرا
من إمارته ثم أتمها ، ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين
متقبلتين ، ثم إن ابن مسعود صلى أربعا ! فقيل له : عبت على عثمان ثم صليت
أربعا ؟ ! قال : الخلاف شر . و سنده صحيح . و روى أحمد ( 5 / 155 ) نحو هذا عن
أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين .
فليتأمل في هذا الحديث و في الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في
صلواتهم ، و لا يقتدون ببعض أئمة المساجد ، و خاصة في صلاة الوتر في رمضان ،
بحجة كونهم على خلاف مذهبهم ! و بعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك ، ممن يصوم
و يفطر وحده متقدما أو متأخرا عن جماعة المسلمين ، معتدا برأيه و علمه ، غير
مبال بالخروج عنهم ، فليتأمل هؤلاء جميعا فيما ذكرناه من العلم ، لعلهم يجدون
شفاء لما في نفوسهم من جهل و غرور ، فيكونوا صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين فإن
يد الله مع الجماعة .