السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا مخلص فوائد مبعثرة استفدتها وأردت أن أفيد به إخواني للحاجة الماسة إليه في هذه الأيام
أحكام الأضحية
شروط الأضحية:
1- أن تكون من بعيمة الأنعام ويدخل فيها (الإبل، البقر، الغنم، الماعز) وقيل أن أفضلها الغنم وقيل غير ذلك.
2- أن تبلغ السن المعتبر:
الإبل: خمس سنوات، البقر: سنتين، الغنم: قيل سنة وقيل ستة أشهر، الماعز: قيل سنتين وقيل سنة.
ملاحظة: المعتبر في السنوات هو الأشهر القمرية.
3- السلامة من العيوب:
- العور الواضح [ومن باب الأولى العمياء]، - الهزال الواضح، - العرج الواضح[ومن باب الأولى المكسورة]، - المرض الواضح.
(ويعرف المرض إما بالحال: كالطاعون والجرب وغيره، وإما بالآثار: خولها، تعبها، ذهاب شهوتها في الأكل وغيره)
- واختلفوا في العيوب الأخرى وقيل أنها عيوب مكروهة والأحسن عدم وجودها في الأضحية.
4- أن تكون في وقت الذبح:
وذلك من بعد صلاة العيد إلى غروب ثالث أيام التشريق [أي: أربعة أيام]
حكم التسمية:
خلاف بين العلماء:
- شرط في التضحية [لا يسقط لا جهلا ولا نسيانا ولا عمدا]
- سنة [وقد اعتمدوا على حديث ضعيف]
- واجبة [تسقط بالنسيان والجهل]
شروط الذكاة (الذبح):
1- التسمية عند إرادة الذبح (لا عند حد السكين ولا غيره).
2- إنهار الدم (وهو اندفاعه بشدة) ويكون هذا بقطع الودجين والأفضل أن يقطع الحلقوم والمريئ معه.
3- العقل في الذابح (فلا يصح من المجنون ولو سمى لأنه لا قصد له).
4- أن يكون مسلما أو كتابيا (لأن ذبائح أهل الكتاب تجوز لقوله تعالى: " وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم.."، ولأن النبي عليه السلام كان يقبل ذبائحهم).
ملاحظة: تصح ذكاة الأنثى لما ثبت عن بعض الصحابيات رضوان الله عليهم.
صفة التسمية:
باسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإليك اللهم إن هذه أضحية فلان بن فلان
متفرقات:
- استقبال القبلة عند الذبح مستحب.
- إذا تعيبت الأضحية بتفريط من عنده فيستبدلها وإلا فالمستحب استبدالها.
- العقيقة يشترط لها ما يشترط لأضحية العيد.
- إذا كان الإمام (الأعظم أو إمام المسجد) يظهر ذبحه في المصلى أمام الناس فالأفضل الذبح من بعده وإلا فليس بواجب.
- الإجزاء يكون في العائلة الواحدة الذين لهم نفقة واحدة أما إذا استقل الابن مثلا عن أبيه في النفقة فيضحي كل عن نفسه ومن يعول.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1- أن تكون من بعيمة الأنعام ويدخل فيها (الإبل، البقر، الغنم، الماعز) وقيل أن أفضلها الغنم وقيل غير ذلك.
2- أن تبلغ السن المعتبر:
الإبل: خمس سنوات، البقر: سنتين، الغنم: قيل سنة وقيل ستة أشهر، الماعز: قيل سنتين وقيل سنة.
ملاحظة: المعتبر في السنوات هو الأشهر القمرية.
3- السلامة من العيوب:
- العور الواضح [ومن باب الأولى العمياء]، - الهزال الواضح، - العرج الواضح[ومن باب الأولى المكسورة]، - المرض الواضح.
(ويعرف المرض إما بالحال: كالطاعون والجرب وغيره، وإما بالآثار: خولها، تعبها، ذهاب شهوتها في الأكل وغيره)
- واختلفوا في العيوب الأخرى وقيل أنها عيوب مكروهة والأحسن عدم وجودها في الأضحية.
4- أن تكون في وقت الذبح:
وذلك من بعد صلاة العيد إلى غروب ثالث أيام التشريق [أي: أربعة أيام]
حكم التسمية:
خلاف بين العلماء:
- شرط في التضحية [لا يسقط لا جهلا ولا نسيانا ولا عمدا]
- سنة [وقد اعتمدوا على حديث ضعيف]
- واجبة [تسقط بالنسيان والجهل]
شروط الذكاة (الذبح):
1- التسمية عند إرادة الذبح (لا عند حد السكين ولا غيره).
2- إنهار الدم (وهو اندفاعه بشدة) ويكون هذا بقطع الودجين والأفضل أن يقطع الحلقوم والمريئ معه.
3- العقل في الذابح (فلا يصح من المجنون ولو سمى لأنه لا قصد له).
4- أن يكون مسلما أو كتابيا (لأن ذبائح أهل الكتاب تجوز لقوله تعالى: " وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم.."، ولأن النبي عليه السلام كان يقبل ذبائحهم).
ملاحظة: تصح ذكاة الأنثى لما ثبت عن بعض الصحابيات رضوان الله عليهم.
صفة التسمية:
باسم الله الله أكبر اللهم هذا منك وإليك اللهم إن هذه أضحية فلان بن فلان
متفرقات:
- استقبال القبلة عند الذبح مستحب.
- إذا تعيبت الأضحية بتفريط من عنده فيستبدلها وإلا فالمستحب استبدالها.
- العقيقة يشترط لها ما يشترط لأضحية العيد.
- إذا كان الإمام (الأعظم أو إمام المسجد) يظهر ذبحه في المصلى أمام الناس فالأفضل الذبح من بعده وإلا فليس بواجب.
- الإجزاء يكون في العائلة الواحدة الذين لهم نفقة واحدة أما إذا استقل الابن مثلا عن أبيه في النفقة فيضحي كل عن نفسه ومن يعول.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تعليق