بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
وللمشاهدة المزيد من الفوائد المرجوا زيارة قناة FAWAID SALAFIYA على اليوتيوب
منسقة على صوتي واحد
للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد
كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
رد الشيخ على قول الغزالي بأن القائلين بعدم وجوب زكاة عروض التجارة قد أضروا بالإسلام
هل يجوز اخراج الزكاة على عروض التجارة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
حكم زكاة عروض التجارة وهل هي محدودة أم معدودة
دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) . و فيه الرد على من استدل بهذا الحديث على أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة
في بعض عروض التجارة بعض الأشياء تقارب الفساد فيخرجها صاحب العروض على أنها زكاة هل هذا جائز
هل السيارة المعدة للركوب تعد من عروض التجارة
الشيخ صالح الفوزان بن فوزان حفظه الله
هل يجوز إخراج عروض التجارة عروضا بدل من القيمة
متى تجب الزكاة في عروض التجارة
الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله
هل في عروض التجارة المحرمة مثل ( الدخان ) زكاة
الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده :
الواجب إخراج زكاتها على حسب قيمتها غلاء ورخصاً مادامت معدة للبيع ؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (( أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع ))[1]. وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه - ولأن المعنى يقتضي ذلك ؛ فإن التجارة بالنقود والعروض . أما قول المالكية في هذا فهو قول ضعيف، مخالف للأدلة الشرعية. والله ولي التوفيق ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر
حكم زكاة الفواكه والخضروات
ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة . وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك ، لعموم قوله تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [1] ، وقوله تعالى : وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ [2] وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة )) [3] متفق على صحته ، فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر ، ولأن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالها , والله ولي التوفيق .
المصدر
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وللمشاهدة المزيد من الفوائد المرجوا زيارة قناة FAWAID SALAFIYA على اليوتيوب
منسقة على صوتي واحد
للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد
كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
رد الشيخ على قول الغزالي بأن القائلين بعدم وجوب زكاة عروض التجارة قد أضروا بالإسلام
هل يجوز اخراج الزكاة على عروض التجارة
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
حكم زكاة عروض التجارة وهل هي محدودة أم معدودة
دليل وجوب الزكاة في عروض التجارة
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ) . و فيه الرد على من استدل بهذا الحديث على أنه لا تجب الزكاة في عروض التجارة
في بعض عروض التجارة بعض الأشياء تقارب الفساد فيخرجها صاحب العروض على أنها زكاة هل هذا جائز
هل السيارة المعدة للركوب تعد من عروض التجارة
الشيخ صالح الفوزان بن فوزان حفظه الله
هل يجوز إخراج عروض التجارة عروضا بدل من القيمة
متى تجب الزكاة في عروض التجارة
الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله
هل في عروض التجارة المحرمة مثل ( الدخان ) زكاة
الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله
قول المالكية في زكاة عروض التجارة قول ضعيف
سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد
نفيد سماحتكم بأننا نمتلك بعض الأراضي في عدة مناطق مختلفة بالمملكة بمبالغ كبيرة ، ولا يرغب أحد في شرائها بسبب ظروف السوق الحالية ، أو بسبب موقعها ، وبعضها له مدة طويلة جداً ولم تبع ، وندفع فيها زكاة ، وقد سمعنا أن بعض المشائخ على المذهب المالكي يجيزون في هذه الحالة إعفاءها من الزكاة حتى تباع . لذا نطلب رأي سماحتكم في هذا الموضوع ، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين جميعاً خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد
نفيد سماحتكم بأننا نمتلك بعض الأراضي في عدة مناطق مختلفة بالمملكة بمبالغ كبيرة ، ولا يرغب أحد في شرائها بسبب ظروف السوق الحالية ، أو بسبب موقعها ، وبعضها له مدة طويلة جداً ولم تبع ، وندفع فيها زكاة ، وقد سمعنا أن بعض المشائخ على المذهب المالكي يجيزون في هذه الحالة إعفاءها من الزكاة حتى تباع . لذا نطلب رأي سماحتكم في هذا الموضوع ، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين جميعاً خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده :
الواجب إخراج زكاتها على حسب قيمتها غلاء ورخصاً مادامت معدة للبيع ؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (( أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع ))[1]. وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه - ولأن المعنى يقتضي ذلك ؛ فإن التجارة بالنقود والعروض . أما قول المالكية في هذا فهو قول ضعيف، مخالف للأدلة الشرعية. والله ولي التوفيق ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن باز
المصدر
حكم زكاة الفواكه والخضروات
تنتج بعض المزارع أنواعاً من الفواكه والخضروات فهل فيها زكاة ؟ وما هي الأشياء المزروعة التي تدخلها الزكاة ؟
ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة . وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ونحو ذلك ، لعموم قوله تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [1] ، وقوله تعالى : وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ [2] وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة )) [3] متفق على صحته ، فدل على وجوبها فيما بلغ ذلك من الحبوب التي تكال وتدخر ، ولأن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من الحنطة والشعير يدل على وجوبها في أمثالها , والله ولي التوفيق .
المصدر
حكم زكاة عروض التجارة
س: أتانا سائل من المغرب فذكر أنه حصل خلاف ونزاع بين علماء المغرب حول زكاة عروض التجارة، منهم من يوجب فيها الزكاة، ومنهم من لا يوجب فيها الزكاة؛ احتجاجًا بالآية، وأنها لم تذكر إلا الذهب والفضة، ويقول: إن غير الذهب والفضة من النقود والعروض لا تلحق لا بالذهب ولا بالفضة، وأما البقية من زكاة الحبوب والثمار والإبل والغنم والبقر فلا خلاف فيها، فنأمل الكتابة في هذا الموضوع ليقنع الخصم. أثابكم الله.
ج: أولاً: اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في عروض التجارة، فأوجبها الجمهور، ولم يوجبها داود بن علي الظاهري وجماعة، وقد استدل الجمهور بما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقًا فقال: منع العباس وخالد وابن جميل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تظلمون خالدًا ، إن خالدًا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله فدل ذلك على أن الزكاة طلبت منه في دروعه وأعتاده وهي لا زكاة فيها، إلا أن تكون عروضًا جعلت للتجارة،
وخالد لم يجعلها عروضًا للتجارة، وإنما احتبسها في سبيل الله، وبما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع ، وبما رواه الدارقطني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته ولا خلاف في أنها لا تجب في عين البز، فثبت أنها واجبة في قيمته، وذلك إنما يكون إذا جعل للتجارة، وبما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: أمرني عمر قال: أد زكاة مالك، فقلت: مالي مال إلا جعاب وأدم، فقال: قومها ثم أد زكاتها. وبما ثبت عن عبد الرحمن بن عبدٍ القارِّي قال: كنت على بيت المال زمان عمر بن الخطاب ، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها غائبها وشاهدها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد . وبما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: (لا بأس بالتربص حتى المبيع
والزكاة واجبة فيه)، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: (ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة) ، وقد اشتهر ما ذكر عن الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر فكان إجماعًا، وتأويل ما ذكر بحمله على صدقة التطوع خلاف الظاهر، بل خلاف لما صرح به من تسميته زكاة في بعض الأحاديث والآثار.
واستدل من لم يوجب الزكاة في عروض التجارة بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وثبت أيضًا أنه قال صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب والثمر صدقة ، وثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر ، وثبت أنه لما بين حق الله تعالى في الإبل والبقر والغنم والكنز سئل عن الخيل، فقال: الخيل لثلاثة: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر فسئل عن الحمر، فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فدل عموم ذلك على أنها ليس فيها زكاة، سواء أعدت للتجارة أم لا، ويجاب عن
ذلك بحمله على عدم وجوب الزكاة في أعيانها، وهذا لا ينافي وجوب الزكاة في قيمتها من الذهب والفضة، فإنها ليست مقصودة لأعيانها وإنما هي مقصودة لقيمتها، فكانت قيمتها هي المعتبرة، وبذلك يجمع بين أدلة نفي وجوبها في العروض وإثباتها فيها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تعليق