قال ابن بطة رحمه الله "وَالْعِدَّةُ فَرْضٌ مِنْ اَللَّه تعالى لَازِمَةٌ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ أَوْ مُخْتَلِعَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا".
مستفاد من: شرح الإبانة الصغرى للشيخ: محمد بن هادي المدخلي
المطلقة عليها أن تعتد ثلاثة قروء (ثلاث حيض).
· فإذا طُلقت المرأة المدخول بها التي دخل بها زوجها أو خلا بها خلوة يتصور فيها الدخول؛ فإنها تعتد ثلاث حيض.
· والمختلعة التي دخل بها زوجها تعتد حيضة واحدة، والخُلع فسخ في أصح قول العلماء لا طلاق؛ قال في النظم:
· فإذا طُلقت المرأة المدخول بها التي دخل بها زوجها أو خلا بها خلوة يتصور فيها الدخول؛ فإنها تعتد ثلاث حيض.
· والمختلعة التي دخل بها زوجها تعتد حيضة واحدة، والخُلع فسخ في أصح قول العلماء لا طلاق؛ قال في النظم:
والخلع فسخ لا طلاق في الأصح*** تعتد حيضة كما الحديث صح
فتعتد المختلعة بحيضة واحدة فإذا طهرت خرجت من عدتها هذه المدخول بها أما المطلقة غير المدخول بها فهذه ليس عليها عدة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: 49] هذه المطلقة التي لم يدخل بها.
فمثلًا زيد من الناس زوج أخته عمرو من الناس فطلقها عمرو قبل أن يدخل بها فليس له عليها عدة؛ ويمتعها يعطيها شيء من المهر وترد له الباقي وما له عليها من عدة تعتدها؛ بل لو طلقها اليوم جاز لها أن تتزوج غدًا هذا ما يتعلق بالمطلقات والمختلعات.
· وأما المتوفى عنها زوجها فالعدة لازمة لها دخل بها أو لم يدخل؛ ولذلك قال المصنف رحمه الله "وَكُلِّ مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا"
يعنى: عليها أن تعتد؛ وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا كما قال الله جل وعلا ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]
فالمدخول بها وغير المدخول بها في عدة الوفاة سواء؛ لا فرق بينهما كل واحدة تعتد أربعة أشهر وعشرًا؛ فإذا انتهت الأربعة أشهر وعشرا جاز لها أن تتزوج. فمثلًا زيد من الناس زوج أخته عمرو من الناس فطلقها عمرو قبل أن يدخل بها فليس له عليها عدة؛ ويمتعها يعطيها شيء من المهر وترد له الباقي وما له عليها من عدة تعتدها؛ بل لو طلقها اليوم جاز لها أن تتزوج غدًا هذا ما يتعلق بالمطلقات والمختلعات.
· وأما المتوفى عنها زوجها فالعدة لازمة لها دخل بها أو لم يدخل؛ ولذلك قال المصنف رحمه الله "وَكُلِّ مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا"
يعنى: عليها أن تعتد؛ وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا كما قال الله جل وعلا ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]
مستفاد من: شرح الإبانة الصغرى للشيخ: محمد بن هادي المدخلي