السادس من الاداب:
في يوم الجمعة في المسجد قبل الجمعة ،
- الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب:
والإحتباء ان يجمع الرجل ظهره وساقيه بعمامته او بثوبه أو منديل وقد يكون الإحتباء باليد عوض الثوب ، وإنما نهى عن ذلك يوم الجمعة لانه يجلب النوم ، ويعرض طهارته للأنتفاض ويلحق به في الكراهة الإستناد إلى الحائط او غيره لانه في معنى الإحتباء واكثر ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة وما ذاك إلا انه ذريعة إلى النوم
عن سهل ابن معاد ابن انس عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم" نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب" رواه ابو داود والترميذ وحسنه الألباني
قال ابن المنذر رحمه الله تعال فإن تبث هذا الحديث – فقد تبث – فالقول به يجب وإن لم يتبث فلابأس بالحبوة والإمام يخطب .
نهى عن الحبوة بان يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به و يشد عليهما وتكون اليتيه على الارض ، وقد يكون الإحتباء باليدين عوض الثوب ،يقال "احتب" إحتباءا" والإسم" الحبوة " بالضم و "الحبوة"بالكسر ايضا والجمع "حبا "و"حبا " بالضم والكسر.
قال المباركوري رحمه الله- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي -، قال الخطابي: إنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض، وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقاً غير مقيد بحال الخطبة ولا بيوم الجمعة لأنه مظنة لانكشاف عورة من كان عليه ثوب واحد.
قال ابن قدامة رحمه الله- "المغني" (2/8 -: "ولا بأس بالاحتباء والإمام يخطب , روي ذلك عن ابن عمر , وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإليه – أي الى ان ولا بأس بالاحتباء والإمام يخطب – ذهب الى ذلك سعيد بن المسيب , والحسن , وابن سيرين ,وعطاء،وشريح ،وعكرمة ابن خالد ،وسالم ونافع ومالك والثوري والأوزعي والشافعي واصحاب الرأي... وفعله ابن عمر , وأنس ولم نعرف لهم مخالفاً , فصار إجماعاً ، والحديث في إسناده مقال . قاله ابن المنذر . والأولى تركه لأجل الخبر , وإن كان ضعيفا , ولأنه يكون متهيئا للنوم والوقوع وانتقاض الوضوء , فيكون تركه أولى , وَيُحْمَلُ النَّهْيُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَيُحْمَلُ أَحْوَالُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ فَعَلُوا ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُمْ الْخَبَرُ.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى- كتاب : بيان مشكل الآثار ـ ومثل هذا من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعد أن يخفى على جماعتهم ففي استعمالهم ما قد رويناه عنهم في الأثر ما قد دل على أن معنى النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ليس هو الحبوة التي كانوا يفعلونها والإمام يخطب لأنهم مأمونون على ما فعلوا كما هم مأمونون على ما رووا ولما كان ذلك كذلك كان الأولى بنا أن نحملها على الحبوة المستأنفة في حال الخطبة لأنه مكروه في الخطبة الاشتغال بغيرها والإقبال على ما سواها وتكون الحبوة التي كانوا يفعلونها حبوة كانوا يستعملونها قبل الخطبة فيخطب الإمام وهم فيها حتى يفرغ منها وهم عليها ويكون ما نهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ذلك مما يستأنفونه وإمامهم يخطب فيكونون بذلك متشاغلين عن الإقبال على ما أمروا بالإقبال عليه والله نسأله التوفيق .انتهى كلام الطحاوي رحمه الله في مشكل الاثار وهو يحاول ان يجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض.
للتحميل المحاضرة كاملة من هنا ..
http://www.albaidha.net/vb/attachmen...1&d=1410611955
**********************
ولمن اراد مزيد بحث في المسألة والإطلاع على جمع لكلام العلماء يرجى زيارة هذه الصفحات..
-رفع الظلمة عن الاحتباء يوم الجمعة - كتبها: حمزة بن حبيب الاسحاقي الصومالي
-بحث في شبكة سحاب
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=100954
تعليق