إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

تفصيل مهم في مسألة النهي عن الإحتباء يوم الجمعة -الشيخ رسلان

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مقطع صوتي] تفصيل مهم في مسألة النهي عن الإحتباء يوم الجمعة -الشيخ رسلان




    السادس من الاداب:
    في يوم الجمعة في المسجد قبل الجمعة ،
    - الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب:
    والإحتباء ان يجمع الرجل ظهره وساقيه بعمامته او بثوبه أو منديل وقد يكون الإحتباء باليد عوض الثوب ، وإنما نهى عن ذلك يوم الجمعة لانه يجلب النوم ، ويعرض طهارته للأنتفاض ويلحق به في الكراهة الإستناد إلى الحائط او غيره لانه في معنى الإحتباء واكثر ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة وما ذاك إلا انه ذريعة إلى النوم
    عن سهل ابن معاد ابن انس عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم" نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب" رواه ابو داود والترميذ وحسنه الألباني
    قال ابن المنذر رحمه الله تعال فإن تبث هذا الحديث – فقد تبث – فالقول به يجب وإن لم يتبث فلابأس بالحبوة والإمام يخطب .
    نهى عن الحبوة بان يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه الى بطنه بثوب يجمعهما به و يشد عليهما وتكون اليتيه على الارض ، وقد يكون الإحتباء باليدين عوض الثوب ،يقال "احتب" إحتباءا" والإسم" الحبوة " بالضم و "الحبوة"بالكسر ايضا والجمع "حبا "و"حبا " بالضم والكسر.
    قال المباركوري رحمه الله- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي -، قال الخطابي: إنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض، وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقاً غير مقيد بحال الخطبة ولا بيوم الجمعة لأنه مظنة لانكشاف عورة من كان عليه ثوب واحد.
    قال ابن قدامة رحمه الله- "المغني" (2/8 -: "ولا بأس بالاحتباء والإمام يخطب , روي ذلك عن ابن عمر , وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإليه – أي الى ان ولا بأس بالاحتباء والإمام يخطب – ذهب الى ذلك سعيد بن المسيب , والحسن , وابن سيرين ,وعطاء،وشريح ،وعكرمة ابن خالد ،وسالم ونافع ومالك والثوري والأوزعي والشافعي واصحاب الرأي... وفعله ابن عمر , وأنس ولم نعرف لهم مخالفاً , فصار إجماعاً ، والحديث في إسناده مقال . قاله ابن المنذر . والأولى تركه لأجل الخبر , وإن كان ضعيفا , ولأنه يكون متهيئا للنوم والوقوع وانتقاض الوضوء , فيكون تركه أولى , وَيُحْمَلُ النَّهْيُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى الْكَرَاهَةِ، وَيُحْمَلُ أَحْوَالُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ فَعَلُوا ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَبْلُغْهُمْ الْخَبَرُ.
    قال الطحاوي رحمه الله تعالى- كتاب : بيان مشكل الآثار ـ ومثل هذا من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعد أن يخفى على جماعتهم ففي استعمالهم ما قد رويناه عنهم في الأثر ما قد دل على أن معنى النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ليس هو الحبوة التي كانوا يفعلونها والإمام يخطب لأنهم مأمونون على ما فعلوا كما هم مأمونون على ما رووا ولما كان ذلك كذلك كان الأولى بنا أن نحملها على الحبوة المستأنفة في حال الخطبة لأنه مكروه في الخطبة الاشتغال بغيرها والإقبال على ما سواها وتكون الحبوة التي كانوا يفعلونها حبوة كانوا يستعملونها قبل الخطبة فيخطب الإمام وهم فيها حتى يفرغ منها وهم عليها ويكون ما نهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ذلك مما يستأنفونه وإمامهم يخطب فيكونون بذلك متشاغلين عن الإقبال على ما أمروا بالإقبال عليه والله نسأله التوفيق .انتهى كلام الطحاوي رحمه الله في مشكل الاثار وهو يحاول ان يجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض.





    للتحميل المحاضرة كاملة من هنا ..
    http://www.albaidha.net/vb/attachmen...1&d=1410611955

    **********************
    ولمن اراد مزيد بحث في المسألة والإطلاع على جمع لكلام العلماء يرجى زيارة هذه الصفحات..

    -رفع الظلمة عن الاحتباء يوم الجمعة - كتبها: حمزة بن حبيب الاسحاقي الصومالي
    albaidha.net réunit des informations et annonces. Nous espérons que vous y trouverez les informations que vous recherchez !


    -بحث في شبكة سحاب
    http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=100954
    الملفات المرفقة

  • #2
    رد: تفصيل مهم في مسألة النهي عن الإحتباء يوم الجمعة -الشيخ رسلان

    ولجمع مزيد من كلام اهل العلم في المسألة انقل كلام الشيخ المباركفوري الذي نقله الشيخ ..
    وكلام الشيخ محمد بن صالح ابن
    العثيمين من شرح رياض الصالحين ..

    الشيخ المباركفوري رحمه الله -تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي -

    المجلد الثالث- أبواب الجمعة
    ـ باب ما جاءَ في كراهيةِ الاحتباءِ والإمامُ يخطب

    ـ حدثنا محمدُ بن حُمَيْدٍ الرّازِيّ و العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِيّ قالا: حدثنا أبو عبد الرحمَن المقرئ عن سعيدِ بن أبي أيّوب حدّثني أبو مَرْحُومٍ عن سهلِ بن مُعَاذٍ عن أبيهِ "
    أن النبيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الَحبوةِ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ
    ".
    ـــــــ
    "باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب" قال الجزري في النهاية: الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب يقال احتبى يحتبي احتباء والاسم الحبوة بالضم والكسر والجمع حُباً وحِباً.......
    قوله: "نهى عن الحبوة" قال في القاموس احتبى بالثوب اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها والاسم الحبوة وبضم انتهى "يوم الجمعة والإمام يخطب"، قال الخطابي: إنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض، وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقاً غير مقيد بحال الخطبة ولا بيوم الجمعة لأنه مظنة لانكشاف عورة من كان عليه ثوب واحد.قال أبو عيسى: "و" هذا حديثٌ حسنٌ. وأَبو مَرْحُومٍ اسمُهُ عبدُ الرحيمِ بنُ مَيْمُونٍ.
    وقد كَرِهَ قومٌ مِن أهل العلم الحَبوةَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ.
    ورخّصَ في ذلك بعضُهمُ، منهم عبدُ الله بنُ عُمَرَ وغيرهُ. وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ: لا يَرَيَانِ بالحَبْوَة والإمامُ يخطُبُ بأساً.........
    قوله: "وقد كره قوم من أهل الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب". قال أبو داود في سننه: لم يبلغني أن أحداً كرهها إلا عبادة بن نسى انتهى. قال العراقي: وورد عن مكحول وعطاء والحسن أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا والإمام يخطب يوم الجمعة. رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال ولكنه قد اختلف عن الثلاثة فنقل عنهم القول بالكراهة، ونقل عنهم عدمها، واستدلوا بأحاديث الباب. قال الشوكاني: وهي تقوي بعضها بعضاً. "ورخص في ذلك بعضهم الخ" قال أبو داود في سننه: وكان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وإسماعيل بن محمد بن سعد ونعيم بن سلامة قال لا بأس بها انتهى.
    وذهب أكثر أهل العلم كما قال العراقي إلى عدم الكراهة واستدلوا بما رواه أبو داود عن يعلى بن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: شهدت مع معاوية فتح بيت المقدس فجمع بنا، فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب، وسكت عنه أبو داود والمنذري. قال الشوكاني: وفي إسناده سليمان بن عبد الله بن الزبرقان وفيه لين، وقد وثقه ابن حبان، وأجابوا عن أحاديث الباب بأنها كلها ضعيفة، وإن كان الترمذي قد حسن حديث معاذ بن أنس وسكت عنه أبو داود.
    قلت: أحاديث الباب وإن كانت ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضاً، ولا شك في أن الحبوة جالبة للنوم، فالأولى أن يحترز عنها يوم الجمعة في حال الخطبة هذا ما عندي والله تعالى أعلم

    - شرح رياض الصالحين-الشيخ الفقيه محمد بن صالح بن محمد العثيمين رحمه الله تعالى(المتوفى: 1421هـ)

    باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء

    عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه
    " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب
    " رواه أبو داود والترمذي وقالا حديث حسن
    قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب الحبوة أن يضم الإنسان فخديه إلى بطنه وساقيه إلى فخديه ويربط نفسه بسير أو عمامة أو نحوها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها والإمام يخطب يوم الجمعة لسببين الأول أنه ربما تكون هذه الحبوة سببا لجلب النوم إليه فينام عن سماع الخطبة والثاني أنه ربما لو تحرك لبدت عورته لأن غالب لباس الناس فيما سبق الأزر والأردية ولو تحرك أو انقلب لبدت عورته وأما إذا أمن ذلك فإنه لا بأس بها لأن النهي إذا كان لعلة معقولة فزالت العلة فإنه يزول النهي.

    *********************

    تعليق

    يعمل...
    X