بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد ،
فقد سمعت عشية اليوم فتوى لأحد أهل العلم المعاصرين -حفظه الله- يختار فيها أن الجماعة لا تنعقد إذا كان المأموم امرأة، فتحركت همتي للبحث في هذه المسألة، ودونكم ما وجدت:
يقول الحافظ ابن رجب في فتح الباري (4/ 52):" ولا نعلم خلافاً أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف ، ولو كَانَ المأموم امرأةً" اهـ .
وهذا ما عليه الشيخ الألباني وابن عثيمين -رحمهما الله-وأيضًا ما قرره الشيخ صالح آل شيخ -حفظه الله- .
فقد سمعت عشية اليوم فتوى لأحد أهل العلم المعاصرين -حفظه الله- يختار فيها أن الجماعة لا تنعقد إذا كان المأموم امرأة، فتحركت همتي للبحث في هذه المسألة، ودونكم ما وجدت:
يقول الحافظ ابن رجب في فتح الباري (4/ 52):" ولا نعلم خلافاً أن الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف ، ولو كَانَ المأموم امرأةً" اهـ .
وهذا ما عليه الشيخ الألباني وابن عثيمين -رحمهما الله-وأيضًا ما قرره الشيخ صالح آل شيخ -حفظه الله- .
تعليق