إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

باب في أحكام التصرف في البيع قبل قبضه والإقالة .

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • باب في أحكام التصرف في البيع قبل قبضه والإقالة .

    نتناول في هذا الباب إن شاء الله أحكام التصرف في المبيع قبل قبضه - ما يصح وما لا يصح - مع بيان ما يحصل به قبض المبيع ويعد قبضا صحيحا ، وما لا يعد قبضا صحيحا .

    اعلم أنه لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا باتفاق الأئمة ، وكذا إذا كان غير ذلك على الصحيح الراجح من قولي العلماء رحمهم الله ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من ابتاع طعاما ، فلا يبعه حتى يستوفيه متفق عليه ، وفي لفظ : حتى يقبضه ولمسلم : حتى يكتاله .

    قال ابن عباس رضي الله عنهما : " ولا أحسب غيره إلا مثله " ، أي غير الطعام بل ورد ذلك صريحا كما روى الإمام أحمد : إذا اشتريت شيئا ، فلا تبعه حتى تقبضه وروى أبو داود : نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التاجر إلى رحالهم قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله : " علة النهي عن البيع قبل القبض عجز المشتري عن تسلمه ؛ لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه ، لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح ، فإنه يسعى في رد البيع ؛ إما بجحد أو احتيال على الفسخ ، وتأكد ذلك بالنهي عن ربح ما لم يضمن ، انتهى .

    فيجب على المسلمين أن يتقيدوا بذلك ، فإذا اشترى المسلم سلعة ، لم يقدم على التصرف فيها ببيع أو غيره حتى يقبضها قبضا تاما ، وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس أو يتجاهلونه ، فيشترون السلع ثم يبيعونها وهم لم يقبضوها من البائع أصلا أو قبضوها قبضا ناقصا لا يعد قبضا صحيحا ، كأن يعد الأكياس أو الطرود أو الصناديق وهي في محل البائع ، ثم يذهب ويبيعها على آخر ، وهذا لا يعد قبضا صحيحا ، يترتب عليه جواز تصرف المشتري فيها .

    فإن قلت : ما هو القبض الصحيح الذي يسوغ للمشتري التصرف في السلعة ؟ فالجواب أن قبض السلع يختلف باختلاف نوعيتها ، وكل نوع له قبض يناسبه ، فإذا كان المبيع مكيلا فقبضه بالكيل ، وإن كان موزونا فقبضه بالوزن ، وإن كان معدودا فقبضه بالعد ، وإن كان مذروعا فقبضه بالذرع ، مع حيازة هذه الأشياء إلى مكان المشتري ، وما كان كالثياب والحيوانات والسيارات فقبضه بنقله إلى مكان المشتري ، وإن كان المبيع مما يتناول باليد كالجواهر والكتب ونحوها ، فقبضه يحصل بتناول المشتري له بيده وحيازته ، وإن كان المبيع مما لا يمكن نقله من مكانه ؛ كالبيوت والأراضي والثمر على رءوس الشجر ، فقبضه يحصل بالتخلية ، بأن يمكن منه المشتري ، ويخلى بينه وبينه ليتصرف فيه تصرف المالك ، وتسليم الدار ونحوها بأن يفتح له بابها أو يسلمه مفتاحها .

    وقد مر من الأحاديث في النهي عن التصرف في المبيع قبل قبضه المعتبر شرعا ؛ لما في ذلك من المصلحة للمشتري والبائع ؛ من قطع النزاع ، والسلامة من الخصومات التي كثيرا ما تنشب بين الناس بسبب تساهلهم في القبض وعدم تفقد المشتري للسلعة واستيفائها بالوفاء والتمام وانقطاع عهدة البائع بها ، وهذا أمر ينبغي للمسلم التقيد به وتطبيقه في معاملته .

    وكثير من الناس اليوم يتساهلون في قبض السلع ، ويتصرفون فيها قبل القبض الشرعي ، فيرتكبون ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ، فيقعون في الخصومات والمنازعات ، أو يصابون بالندامة عندما تنكشف لهم السلعة على حقيقتها وقد تورطوا فيها ؛ فلا يستطيعون الخلاص منها إلا بمرافعات ومدافعات ، وهكذا كل من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، فلا بد أن يندم ويقع في الحرج .

    ومما حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه : إقالة أحد المتعاقدين للآخر بفسخ البيع عندما يندم على العقد أو تزول حاجته بالسلعة أو يعسر بالثمن ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة والإقالة معناها : رفع العقد ، ورجوع كل من المتعاقدين بما كان له من غير زيادة ولا نقص ، وهي من حق المسلم على أخيه المسلم عندما يحتاج إليها ، وهي من حسن المعاملة ، ومن مقتضى الأخوة الإيمانية .

    سماحة الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان ـ حفظه الله تعالى ـ
يعمل...
X