السؤال:
قرأنا عن بعض أهل العلم، أو أن أهل العلم اختلفوا في مسألة وهي فيما يتعلق بالماء، منهم من يقول: طاهر ومطهر ونجس، ومنهم من يقتصر على قوله: طهور ونجس. فما هو القول الفصل، أو ما هو الذي يترجح عندكم فضيلة الشيخ؟
الجواب:
هذه التقسيمات كلها تقسيمات فقهية، تُقْبَلُ أو تُرَدُّ إذا عرف المراد منها، ممكن أن تكون قسمة ثنائية، أو ممكن أن تكون القسمة ثلاثية بحسب المعنى المراد، فإذا قلنا: الماء إما طاهر و إما نجس فإن الطاهر يكون على نوعين : طاهر في نفسه مطهر لغيره، وطاهر في نفسه غير مطهر لغيره.
أو أن نقول: القسمة ثنائية : الماء المطلق طاهر ونجس. وهناك نوع آخر ليس ماء مطلقا، وهو الماء المقيد، كما نقول: ماء الورد، ماء الزهر، ماء كذا، ماء اليانسون، ماء البابونج.
فالماء المطلق لا يكون إلا على نوعين : ماء طاهر وماء نجس.
وإذا أردنا بالماء ما يشمل المطلق والمقيد تكون القسمة على ثلاثة أنواع :
ماء طاهر .
وماء طهور.
وماء نجس.
فالنجس معروف.
والماء الطهور معروف الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وهو الماء المطلق، الباقي على اصل خلقته، لم يمتنع تسميته بالماء، من غير قيد.
والطاهر هو الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، كماء الشاي وماء الورد وماء الزهر. وهو الماء المقيد.
فالقضية كلها تتوقف على معرفة المعنى أو الإصطلاح، وإذا اتضحت المعاني يكون في الأمر سعة، لا مانع أن تقول: القسمة الثلاثية وتريد كذا وكذا، أو تقول القسمة ثنائية وتقول كذا وكذا وتخرج الماء المقيد.
فالقضية إذن واسعة إن شاء الله، إذا عرف المعنى زال الإشكال بإذن الله.
(المصدر : شريط أصول وقواعد في المنهج)
الشيخ محمد بن عمر بازمول
قرأنا عن بعض أهل العلم، أو أن أهل العلم اختلفوا في مسألة وهي فيما يتعلق بالماء، منهم من يقول: طاهر ومطهر ونجس، ومنهم من يقتصر على قوله: طهور ونجس. فما هو القول الفصل، أو ما هو الذي يترجح عندكم فضيلة الشيخ؟
الجواب:
هذه التقسيمات كلها تقسيمات فقهية، تُقْبَلُ أو تُرَدُّ إذا عرف المراد منها، ممكن أن تكون قسمة ثنائية، أو ممكن أن تكون القسمة ثلاثية بحسب المعنى المراد، فإذا قلنا: الماء إما طاهر و إما نجس فإن الطاهر يكون على نوعين : طاهر في نفسه مطهر لغيره، وطاهر في نفسه غير مطهر لغيره.
أو أن نقول: القسمة ثنائية : الماء المطلق طاهر ونجس. وهناك نوع آخر ليس ماء مطلقا، وهو الماء المقيد، كما نقول: ماء الورد، ماء الزهر، ماء كذا، ماء اليانسون، ماء البابونج.
فالماء المطلق لا يكون إلا على نوعين : ماء طاهر وماء نجس.
وإذا أردنا بالماء ما يشمل المطلق والمقيد تكون القسمة على ثلاثة أنواع :
ماء طاهر .
وماء طهور.
وماء نجس.
فالنجس معروف.
والماء الطهور معروف الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وهو الماء المطلق، الباقي على اصل خلقته، لم يمتنع تسميته بالماء، من غير قيد.
والطاهر هو الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، كماء الشاي وماء الورد وماء الزهر. وهو الماء المقيد.
فالقضية كلها تتوقف على معرفة المعنى أو الإصطلاح، وإذا اتضحت المعاني يكون في الأمر سعة، لا مانع أن تقول: القسمة الثلاثية وتريد كذا وكذا، أو تقول القسمة ثنائية وتقول كذا وكذا وتخرج الماء المقيد.
فالقضية إذن واسعة إن شاء الله، إذا عرف المعنى زال الإشكال بإذن الله.
(المصدر : شريط أصول وقواعد في المنهج)
الشيخ محمد بن عمر بازمول