ما معنى « العبادات توقيفية » ؟
سُئِلَ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه : ما معنىٰ « العبادات توقيفية »؟
فأجابَ بقوله : معناها لا ثبت إلَّا بالشَّرع لا بآراء النَّاس، لا يكون القول عبادة
ولا الفعل عبادة إلا بنص من الله ومن رسول الله من القرآن أو السُّنَّة،
أمَّا قول النَّاس هٰذه عبادة لا توقيفية ، يعني لا بد أن يكون فيها نص عن الله ،
فهو المشرع كما قالَ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الصحيح :
« مَنْ أَحْدَث فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌّ » (1) ،
أي : فهو مردود .
وقالَ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ » (2) ،
أي : فهو مردود .
وكان يقول في خطبه - عليه الصَّلاة والسَّلام- في الجمعة وغيرها :
« أمَّا بَعْدُ: فإِنَّ خَيْر الحَدِيثِ كِتَابُ الله، وخَيْر الهَدْيِ هَدْيُ مُحمَّدٍ
صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرِّ الأُمُورِ مُحْدثَاتُها وكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالةٌ » (3) ،
فليس لأحدٍ أن يأتي بتشريع جديد !!
بل لا بدَّ من الوقوف مع شريعة الله .
فلو قال إنسان يشرع للنَّاس أن يصلُّوا صلاة سادسة في أثناء النهار،
في السَّاعة العاشرة ضحىً قبل الظهر، أو صلاة سادسة في وسط الليل غير العشاء،
لا يشرع هٰذا ؛ هٰذا يكون باطل وبدعة، لا يجوز !
أو قال: يلزمهم أن يصوموا شهراً آخر غير رمضان،
أو يشرع لهم أن يصوموا شهراً ما شرعه الله، فهٰذا بدعة،
أو يقول: يشرع لهم أن يصلُّوا صلاةً خاصَّة مقدارها ثلاث ركعات غير الوتر ،
يعني في النَّهار ، ثلاث ركعات ، أو خمس ركعات بنية كذا،
أو بنية كذا يتعبد بها، فهٰذا باطل،
العبادة ثنتين، ثنتين، أو أربع، أو ثمان المقصود شفعاً، فالسنة ثنتين ثنتين في النَّهار،
والواجب ثنتين ثنتين في اللَّيل إلَّا ما شرعه الله من الوتر ثلاثاً،
أو خمساً كما جاء في الحديث المقصود ليس لأحدٍ أن يشرع شيئاً جديداً،
ليس لأحدٍ أن يشرع شيئاً لم يأت في الكتاب والسُّنَّة أنَّه مشروع،
سواءً كان قولياً، أو عملياً.اهـ.
......................
(1) متفقٌ عليه ، من حديث عائشة رضي الله عنها . البخاري كتاب " الصلح " ، باب (5) ، رقم ( 2697 ) ، ( 5 / 370 ) .
مسلم : كتاب " الأقضية " ، باب ( ، رقم ( 4468 ) ، ( 6 / 242 ) .
(2) أخرجه مسلم من حديث عائشة كتاب " الأقضية " ، باب ( ، رقم ( 4468 ) ، ( 6 / 242 ) .
(3) أخرجه مسلم في كتاب " الجمعة " من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالىٰ عنه ( 1435 ).
وأخرجه أحمد في مسنده ( 14455).
فأجابَ بقوله : معناها لا ثبت إلَّا بالشَّرع لا بآراء النَّاس، لا يكون القول عبادة
ولا الفعل عبادة إلا بنص من الله ومن رسول الله من القرآن أو السُّنَّة،
أمَّا قول النَّاس هٰذه عبادة لا توقيفية ، يعني لا بد أن يكون فيها نص عن الله ،
فهو المشرع كما قالَ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الصحيح :
« مَنْ أَحْدَث فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَدٌّ » (1) ،
أي : فهو مردود .
وقالَ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ » (2) ،
أي : فهو مردود .
وكان يقول في خطبه - عليه الصَّلاة والسَّلام- في الجمعة وغيرها :
« أمَّا بَعْدُ: فإِنَّ خَيْر الحَدِيثِ كِتَابُ الله، وخَيْر الهَدْيِ هَدْيُ مُحمَّدٍ
صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَرِّ الأُمُورِ مُحْدثَاتُها وكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالةٌ » (3) ،
فليس لأحدٍ أن يأتي بتشريع جديد !!
بل لا بدَّ من الوقوف مع شريعة الله .
فلو قال إنسان يشرع للنَّاس أن يصلُّوا صلاة سادسة في أثناء النهار،
في السَّاعة العاشرة ضحىً قبل الظهر، أو صلاة سادسة في وسط الليل غير العشاء،
لا يشرع هٰذا ؛ هٰذا يكون باطل وبدعة، لا يجوز !
أو قال: يلزمهم أن يصوموا شهراً آخر غير رمضان،
أو يشرع لهم أن يصوموا شهراً ما شرعه الله، فهٰذا بدعة،
أو يقول: يشرع لهم أن يصلُّوا صلاةً خاصَّة مقدارها ثلاث ركعات غير الوتر ،
يعني في النَّهار ، ثلاث ركعات ، أو خمس ركعات بنية كذا،
أو بنية كذا يتعبد بها، فهٰذا باطل،
العبادة ثنتين، ثنتين، أو أربع، أو ثمان المقصود شفعاً، فالسنة ثنتين ثنتين في النَّهار،
والواجب ثنتين ثنتين في اللَّيل إلَّا ما شرعه الله من الوتر ثلاثاً،
أو خمساً كما جاء في الحديث المقصود ليس لأحدٍ أن يشرع شيئاً جديداً،
ليس لأحدٍ أن يشرع شيئاً لم يأت في الكتاب والسُّنَّة أنَّه مشروع،
سواءً كان قولياً، أو عملياً.اهـ.
......................
(1) متفقٌ عليه ، من حديث عائشة رضي الله عنها . البخاري كتاب " الصلح " ، باب (5) ، رقم ( 2697 ) ، ( 5 / 370 ) .
مسلم : كتاب " الأقضية " ، باب ( ، رقم ( 4468 ) ، ( 6 / 242 ) .
(2) أخرجه مسلم من حديث عائشة كتاب " الأقضية " ، باب ( ، رقم ( 4468 ) ، ( 6 / 242 ) .
(3) أخرجه مسلم في كتاب " الجمعة " من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالىٰ عنه ( 1435 ).
وأخرجه أحمد في مسنده ( 14455).