ـــــ ﷽ ـــــ
من الِإخْتِيَـارَاتُ الـفِقْهِــيَّة لِلْـعَلاَّمَـةِ عَبـْـدُ الــعَـزِيـزِ بن بـَـاز -رَحِمُهُ الله-
[ 1 ] ☆بــابُ الإستنجاءِ ☆- ماء زمزم يجوز الوضوء منه والاستنجاء، وكذلك الغسل من الجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك (10/27).
- حديث: «ماءُ زمزمَ لما شُربَ له» في سنده ضعف، ولكن يشهد له الحديث الصحيح المتقدم. (10/27).
- لا بأس أن يتوضأ داخل الحمام، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. (10/2.
- إذا كان الإنسان في الصحراء وأراد قضاء حاجته، فإنه يقول: «أعوذُ باللهِ من الخُبُثِ والخبائثِ» وإذا فرغ يستحب له أن يقول: «غفرانك» (10/29).
- يُكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله. لكن إذا لم يتيسر محل آمن لوضع الأوراق فيه، حتى يخرج من الخلاء فلا حرج عليه في الدخول بها، لكونه مضطراً إلى ذلك. قال تعالى: ((وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)) [الأنعام:119]،↩ فإذا أباح الله المحرم عند الضرورة فالمكروه من باب أولى. (10/30).
- دخول الحمام بالمصحف لا يجوز إلا عند الضرورة، إذا كنت تخشى عليه أن يسرق فلا بأس. (10/31).
- ذِكْرُ الله بالقلب مشروع في كل زمان ومكان، في الحمام وغيره. (10/32).
- المكروه في الحمام ونحوه: ذكر الله باللسان. (10/32).
- لا يُشترط الاستنجاء لكل وضوء، وإنما يجب من البول والغائط وما يلحق بهما، أما غيرهما من النواقض، كالريح، ومس الفرج، وأكل لحم الإبل، والنوم، فلا يشرع له الاستنجاء، بل يكفي فيه الوضوء الشرعي. (10/33).
- الماء الأبيض الذي يخرج بعد البول: هو المذي أو الودي، كله في حكم البول، يستنجى منه. (10/34).
- الذي يخرج بأسباب الشهوة عند تحركها، هذا مذي تغسل معه الذكر والأنثيين جميعاً، كما جاءت به السنة. (10/34).
- لا حرج في البول قائماً، ولا سيما عند الحاجة إليه، إذا كان المكان مستوراً لا يرى فيه أحدٌ عورةَ البائل، ولا يناله شيءٌ من رشاش البول. (10/35).
- ولكن الأفضل: البول عن جلوس، لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. (10/35).
- لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة من بول أو غائط إذا كان الإنسان في الصحراء. (10/35).↩ أما في البيوت فلا حرج في ذلك. (10/36).
- إن خرج منه بول فقط فإنه يكفيه غسل طرف الذكر عن البول، ولا يشرع له غسل الدبر إذا لم يخرج منه شيء. (10/36).
- يجوز الاستجمار بكل شيء يحصل به إزالة الأذى من الطاهرات، كالحصى، وواللَّبِن من الطين، والمناديل الخشنة الطاهرة، والأوراق الطاهرة التي ليس فيها شيء من ذكر الله أو أسمائه، وغير ذلك مما يحصل به المقصود. ما عدا العظام والأرواث. (10/37).
- يكفي الاستجمار وتحصل به الطهارة إذا استجمر ثلاثاً أو أكثر وأنقى المحل، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو مع وجود الماء، وعليه أن يتوضأ بالماء. (29/15).
- لا يجزئ الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار.إذا لم تُنقِ وجب أن يزيد المستجمرُ رابعاً وأكثر حتى ينقي المحلُ. (10/37).
- حديث: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات» رواه ابن ماجه بسند ضعيف، قاله الحافظ في البلوغ. قلت: وأخرجه أحمد وهو ضعيف كما قال الحافظ، لأن عيسى وأباه مجهولان، قال ابن معين، وجزم بذلك الحافظ في التقريب، ومما يدل على ضعفه: أن هذا العمل يسبب الوسوسة والإصابة بالسلس، فالواجب ترك ذلك. (29/20).
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
تعليق