إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

من الإختيارات الفقهية للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. { أحكام الصيــام }

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [جمع] من الإختيارات الفقهية للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. { أحكام الصيــام }

    ـــ ﷽ ـــ

     الِإخْتِيَـارَاتُ الـفِقْهِــيَّةِ لِلْـعَلاَّمَـةِ عَبـْـدُ الــعَـزِيـزِ بن بـَـاز -رَحِمُهُ الله-





    *) بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيهِ الصَّومُ وَالأَعْذَار المُبِيحَة لِلْفِطْرِ 

    ✅ الصواب: أنه لا حرج في صيام النفساء إذا طهرت قبل الأربعين يوماً، فإن طهرها صحيح، فإن عاد عليها الدم في الأربعين، فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة. (15/196).

    ✅ إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح، ولا أرى في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك.
    (15/200- 201).

    ✅ من ترك الصيام لاختلال شعوره فإنه لا قضاء عليه، لأن التكاليف الشرعية قد رفعت عنه في الفترة التي فقد فيها الشعور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم: «المجنون حتى يفيق». ومن اختل شعوره بأي نوع من الأمراض فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه. (15/206).

    ✅ من كان تركه للصيام بسبب المرض وعقله ثابت فعليه القضاء بعد الشفاء من مرضه حسب طاقته ولو مفرَّقاً. (15/207).

    ✅ إذا أصاب الإنسان ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء، فإنه إذا استردّ وعيه لا قضاء عليه، فمثله مثل المجنون والمعتوه، لا قضاء عليه، إلا إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطاً، وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإذا ردّ الله عقله يبتدئ العمل. ولا على أبنائه -لو مات- أن يقضوا عنه. (15/210).

    ✅ المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره، أو يشق عليه، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب (15/210)
    ↩ثم يقضي بعد الشفاء. (15/214).

    ✅ أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره الصحيح أنه لا يفطر الصائم، لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل، فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيهاً له بالحجامة. (15/212).

    ✅ لو لم يكن عندك طبيب وأحسست بالمرض مما يشق عليك معه الصوم فإنه يشرع لك أن تفطر؛ لوجود المرض بنص القرآن الكريم، فالمرض عذر شرعي كالسفر، فمتى وجدت مشقة عليك بسبب المرض فلك الإفطار، وإن كنت لم تستشر طبيباً في ذلك،وعليك القضاء. (15/213).

    ✅ المريض الذي يتناول الدواء يسأل الأطباء الذين أعطوه الدواء، فإن كان هذا المرض في اعتقادهم وتجاربهم يستمر، فيطعم عن كل يوم مسكيناً ويكفي، أما إن قال الأطباء: إن هذا ىُرجى زواله إن شاء الله بعد سنتين أو ثلاث فإنه يؤجِّل، فإذا عافاه الله يقضي. (15/219).

    ✅ ترك الإنسان الصيام للجهل ولقلة التوعية الإسلامية في وطنه، لا يسقط عنه القضاء؛ لأن هذا أمر معروف بين المسلمين، وهو من الأمور المشهورة التي لا تخفى على أحد. (15/229).

    ✅ الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقاً، ومن صام فلا حرج عليه. (15/237).

    ✅ إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر، فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل، أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطراً ويقضيه، ويلزمه الصوم في بقية الأيام، لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء. (15/244).

    ✅ أصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم يحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام. (15/246).

    ✅ لا يجوز للمكلف الإفطار في رمضان من أجل الاختبار؛ لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية. (15/249)
    ↩ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان. (15/250).

     المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
    للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

  • #2
    رد: من الإختيارات الفقهية للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. { أحكام الصيــام }

    *) بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيهِ الصَّومُ وَالأَعْذَارُ المُبِيحَةُ لِلْفِطْرِ (2)


    ✅ الصواب: أنه لا حرج في صيام النفساء إذا طهرت قبل الأربعين يوماً، فإن طهرها صحيح، فإن عاد عليها الدم في الأربعين، فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة. (15/196).

    ✅ إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح، ولا أرى في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك.
    (15/200- 201).

    ✅ من ترك الصيام لاختلال شعوره فإنه لا قضاء عليه، لأن التكاليف الشرعية قد رفعت عنه في الفترة التي فقد فيها الشعور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم: «المجنون حتى يفيق». ومن اختل شعوره بأي نوع من الأمراض فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه. (15/206).

    ✅ من كان تركه للصيام بسبب المرض وعقله ثابت فعليه القضاء بعد الشفاء من مرضه حسب طاقته ولو مفرَّقاً. (15/207).

    ✅ إذا أصاب الإنسان ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء، فإنه إذا استردّ وعيه لا قضاء عليه، فمثله مثل المجنون والمعتوه، لا قضاء عليه، إلا إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطاً، وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإذا ردّ الله عقله يبتدئ العمل. ولا على أبنائه -لو مات- أن يقضوا عنه. (15/210).

    ✅ المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره، أو يشق عليه، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب (15/210)
    ↩ثم يقضي بعد الشفاء. (15/214).

    ✅ أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره الصحيح أنه لا يفطر الصائم، لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل، فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيهاً له بالحجامة. (15/212).

    ✅ لو لم يكن عندك طبيب وأحسست بالمرض مما يشق عليك معه الصوم فإنه يشرع لك أن تفطر؛ لوجود المرض بنص القرآن الكريم، فالمرض عذر شرعي كالسفر، فمتى وجدت مشقة عليك بسبب المرض فلك الإفطار، وإن كنت لم تستشر طبيباً في ذلك،وعليك القضاء. (15/213).

    ✅ المريض الذي يتناول الدواء يسأل الأطباء الذين أعطوه الدواء، فإن كان هذا المرض في اعتقادهم وتجاربهم يستمر، فيطعم عن كل يوم مسكيناً ويكفي، أما إن قال الأطباء: إن هذا ىُرجى زواله إن شاء الله بعد سنتين أو ثلاث فإنه يؤجِّل، فإذا عافاه الله يقضي. (15/219).

    ✅ ترك الإنسان الصيام للجهل ولقلة التوعية الإسلامية في وطنه، لا يسقط عنه القضاء؛ لأن هذا أمر معروف بين المسلمين، وهو من الأمور المشهورة التي لا تخفى على أحد. (15/229).

    ✅ الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقاً، ومن صام فلا حرج عليه. (15/237).

    ✅ إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر، فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل، أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطراً ويقضيه، ويلزمه الصوم في بقية الأيام، لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء. (15/244).

    ✅ أصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم يحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام. (15/246).

    ✅ لا يجوز للمكلف الإفطار في رمضان من أجل الاختبار؛ لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية. (15/249)
    ↩ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان. (15/250).

    �� المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
    للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

    تعليق


    • #3
      رد: من الإختيارات الفقهية للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. { أحكام الصيــام }

      *) بــاب لَيْلَةُ القَدْرِ

      ✅ قيام ليلة القدر يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير. (15/426).

      ✅ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، وأن أوتار العشر أرجى من غيرها. (15/426)

      ✅ ليلة القدر متنقلة في العشر، وليست في ليلة معينة منها دائماً، فقد تكون في ليلة أحد وعشرين، أو ثلاث وعشرين، أو خمس وعشرين، أو ليلة سبع وعشرين وهي أحرى الليالي، وقد تكون في تسع وعشرين، وقد تكون في الأشفاع. (15/426- 427).

      ✅ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصّ هذه الليالي بمزيد اجتهاد لا يفعله في العشرين الأول، وكان أصحابه -رضي الله عنهم-، وكان السلف بعدهم، يعظمون هذه العشر ويجتهدون فيها بأنواع الخير. (15/427).

      ✅ من قام العشر جميعاً أدرك ليلة القدر. (15/430).

      ✅ معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «إيماناً واحتساباً» أي: إيماناً بأن الله شرع ذلك، واحتساباً للثواب عنده لا رياء ولا لغرض آخر من أغراض الدنيا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. (15/431).
      ↩وهذا عند جمهور أهل العلم مقيد باجتناب الكبائر. (15/431).

      ✅ قد تُرى ليلة القدر بالعين لمن وفقه الله -سبحانه وتعالى-، وذلك برؤية أماراتها، وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليها بعلامات، ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها. (15/433).

      ✅ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن من علاماتها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها. (15/434)

      �� المصدر :
      مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
      للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.

      تعليق


      • #4
        رد: من الإختيارات الفقهية للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. { أحكام الصيــام }

         *) بَـابُ الإعْـِتكَافِ


        ✅ الاعتكاف هو: التفرّغ للعبادة والخلوة بالله لذلك، وهذهِ هي الخلوة الشرعية. (15/43.

        ✅ وهو مشروع في رمضان وغيره، ومع الصيام أفضل، وإن اعتكف من غير صوم فلا بأس على الصحيح من قولي العلماء. (15/43

        ✅ لا بأس بالنوم والأكل في المسجد للمعتكف وغيره، مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها. (15/43.

        ✅ حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظّف وتطيّب» رواه الخمسة إلا النسائي وسنده حيد. (15/439).

        ✅ الذي على المعتكف أن يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله والعبادة، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان كالبول والغائط ونحو ذلك، أو لحاجة الطعام إذا لم يتيسر له من يحضره، فيخرج لحاجته. (15/440).

        ✅ لا يجوز للمرأة أن يأتيها زوجها وهي في الاعتكاف، وكذلك المعتكف ليس له أن يأتي زوجته وهو معتكف. (15/440).

        ✅ لم يرد في مدة الاعتكاف فيما أعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو أكثر من ذلك. (15/441).
        ↩ولا يشترط أن يكون معه صوم على الصحيح. (15/441).

        ✅ محل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة، وإذا كان يتخلل اعتكافه جمعة فالأفضل أن يكون في المسجد الجامع إذا تيسر ذلك. (15/442).

        ✅ السنة للمعتكف أن يدخل معتكفه حين ينوي الاعتكاف ويخرج بعد مضي المدة التي نواها، وله قطع ذلك إذا دعت الحاجة. (15/442).

        ✅ الاعتكاف سنة ولا يجب بالشروع فيه إذا لم يكن منذوراً. (15/442).

        ✅ يستحب لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين، اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ويخرج متى انتهت العشر. (15/442).

        ✅ الأفضل أن يتخذ المعتكف مكاناً معيناً في المسجد يستريح فيه إذا تيسر ذلك. (15/443).

        ✅ يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. (15/444).

        ✅ إن كان المسجد لا تقام فيه الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه. (15/444).

        �� المصدر :
        مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
        للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

        تعليق


        • #5
          رد: من الإختيارات الفقهية للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. { أحكام الصيــام }

          *) بَـابُ مَا يُفْسِدُ الصَّـومَ وَيُوجِبُ الكفَّــارَة


          ✅ من اشتدَّ به العطش فشرب، فعليه القضاء ولا كفارة عليه في أصح قولي العلماء. وإن كان قد تساهل في ذلك فعليه التوبة إلى الله مع القضاء. (15/255).

          ✅ من ر أى مسلماً يشرب في نهار رمضان أو يأكل أو يتعاطى شيئاً من المفطرات الأخرى ناسياً أو متعمداً وجب إنكاره عليه. (15/256).

          ✅المسافر ليس له أن يُظْهِرَ تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله، بل عليه أن يستتر بذلك؛ حتى لا يُتّهم بتعاطيه ما حرم الله عليه، وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك. (15/256).

          ✅ الكفار يُمنعون من إظهار الأكل والشرب ونحوهما بين المسلمين، سداً لباب التساهل في هذا الأمر، ولأنهم ممنوعون من إظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين. (15/256).

          ✅ الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب، وهكذا الحقنة في العضل من باب أولى، فصومه صحيح، لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن. وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط، خروجاً من الخلاف في ذلك. (15/257).

          ✅ الصواب: أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم. (15/25.

          ✅ أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم، لأنه ليس مثل الحجامة. (15/25

          ✅ الحجامة يفطر بها الحاجم و المحجوم في أصح أقو ال العلماء. (15/25.

          ✅ من راجع طبيب الأسنان وعمل له تنظيفا أو حشواً وخلع أحد أسنانه، أو أعطاه إبرة لتخدير سنه، فليس لذلك أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم. (15/259).

          ✅ الكحل لا يفطر الصائم في أصح قولي العلماء مطلقاً، و لكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم. (15/260).

          ✅ ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه. (15/260).

          ✅ تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه. (15/260).
          ↩فإن غلبه شيءمن ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. (15/260).

          ✅ قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. فإن وجد طعم القطور في حلقه فالقضاء أحوط ولا يجب، لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب.
          (15/260- 261).

          ✅ قطرة الأنف لا تجوز للصائم؛ لأن الأنف منفذ، وعلى من فعل ذلك القضاء إن وجد طعمها في حلقه. (15/261).

          ✅ لا بأس باستعمال البخاخ في الأنف للصائم عند الضرورة، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط. (15/264).

          ✅ من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء. (15/265).
          ↩حديث: «من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء» خرَّجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. (15/265).

          ✅ لا يستنشق الصائم العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها. (15/266).

          ✅ الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمداً ذلك وخرج منه المني، وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره، وهي التي يسميها الناس العادة السرية. (15/267).

          ✅ خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء، ولو كان بشهوة (15/268، 314).


          ✅لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده، وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك. (15/272).

          ✅ التبرع بالدم الأحوط تأجيله إلى ما بعد الإفطار، لأنه في الغالب يكون كثيراً، فيشبه الحجامة. (15/273).


          �� المصدر :
          مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
          للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

          تعليق


          • #6
            رد: من الإختيارات الفقهية للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. { أحكام الصيــام }

            بابُ مَا يُفْسِدُ الصَّـوم وَيُوجِبُ الكفَّارَة [02]


            √ مريض الكلى الذي يغير الدم وهو صائم يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر. (15/275).



            √ الاحتلام لا يفسد الصوم، لأنه ليس باختيار العبد، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني. (15/275).



            √ إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم، ولا مانع من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر. (15/27.



            √ الاستنشاق والمضمضة لابد منها في الوضوء والغسل، لأنهما فرضان فيهما في حق الصائم وغيره، لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء إلى حلقه. (15/280).



            √ إذا سمع الأذان وعلم أنه يؤذن على الفجر وجب عليه الإمساك، فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الإمساك وجاز له الأكل والشرب حتى يتبين له الفجر. (15/286).



            √ إن كان لا يعلم حال المؤذن، هل أذن قبل الفجر أو بعد الفجر، فإن الأولى والأحوط له أن يمسك إذا سمع الأذان، ولا يضره لو شرب أو أكل شيئاً حين الأذان، لأنه لم يعلم بطلوع الفجر. (15/286).



            √ معلوم أن من كان داخل المدن التي فيها الأنوار الكهربائية لا يستطيع أن يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر، ولكن عليه أن يحتاط بالعمل بالأذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة. (15/286).



            √ إذا كان الجو غائماً وأذن المؤذن وأفطر بعض الناس بناءً على أذان المؤذن، واتضح بعد الإفطار أن الشمس لم تغب، فعليه أن يمسك حتى تغيب الشمس، وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ولا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد وتحرٍ لغروب الشمس. (15/289).



            √ من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً، فليس عليه بأس وصومه صحيح. (15/292).



            √ من عندهم ليل ونهار في ظرف أربع وعشرين ساعة فإنهم يصومون نهاره سواءً كان قصيراً أو طويلاً، ويكفيهم ذلك والحمد لله، ولو كان النهار قصيراً. (15/293).



            √ من طال عندهم النهار والليل أكثر من ذلك كستة أشهر فإنهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كسنة، وهكذا يومه الذي كشهر أو كأسبوع، يقدر للصلاة قدرها في ذلك. (15/293)



            ❍ المصدر :

            [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
            للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله]

             الباب القادم :

            ❒ الجِمَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَـان ❒

            تعليق


            • #7
              رد: من الإختيارات الفقهية للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. { أحكام الصيــام }

              ✾ فَصْلٌ في الجِمَاعِ فِي نَهَارِ رَمَضَان ✾



              √ إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة، إذا كانت مطاوعة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما، فإن عجزا فعليهما إطعام ستين مسكيناً عن كل واحد منهما، [وإن غدَّاهم أو عشَّاهم كفى ذلك. (15/305)].
              وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع مع التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم والإقلاع والاستغفار، لأن الجماع في نهار رمضان منكر عظيم لا يجوز من كل من يلزمه الصوم. (15/302).

              ←من جامع في نهار رمضان جهلاً منه، وهو ممن يجب عليه الصيام، فقد اختلف أهل العلم في شأنه: والأحوط له الكفارة، من أجل تفريطه وعدم سؤاله عما يحرم عليه. (15/304).


              √ كل يوم حصل فيه الجماع فعنه كفارة واحدة. (15/304).

              ←الجِمَاعات المتعددة في يوم واحد يكفي عنها كفارة واحدة. (15/304).



              √إذا لم يحفظ عدد الأيام التي حصل فيها الجماع، فيعمل بالأحوط وهو الأخذ بالأكثر، فإذا شك هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة وهكذا، لكن لا يتأكد عليه إلا الشيء الذي يجزم به. (15/304).



              √ إن كانت الزوجة مكرهة أي لم تستطع منعه فليس عليها كفارة، ولا قضاء، لأن المكره لا فعل له. (15/307).



              √ المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره. (15/30.



              ❍المصدر:

              [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
              للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله]



              ↢ الباب القادم:



              [ بَابٌ مَا يُكْرَهُ وَمَا يُسْتَحَبُّ فِـي الصِّيَام ]

              تعليق


              • #8
                رد: من الإختيارات الفقهية للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. { أحكام الصيــام }

                ✾ بَابٌ مَا يُكْرَهُ**وَمَا يُسْتَحَبُّ فِـي الصِّيَام* ✾
                *

                *

                √ لا حرج في بلع الريق -اللعاب-، ولا أعلم في ذلك خلافاً بين أهل العلم، لمشقة أو تعذر التحرز منه. (15/313).

                ← النخامة والبلغم يجب لفظهما إذا وصلتا إلى الفم، ولا يجوز للصائم بلعهما لإمكان التحرز منهما، فيجب على الرجل والمرأة بصقه وعدم ابتلاعه. (15/313).

                *

                √ تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم، كل ذلك جائز ولا حرج فيه، لكن إن خشى الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء، ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم. (15/315).

                *

                √ الواجب على الصائمين وغيرهم من المسلمين أن يتقوا الله سبحانه فيما يأتون ويذرون في جميع الأوقات، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم من مشاهدة الأفلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرم الله، من الصور العارية وشبه العارية، ومن المقالات المنكرة، وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله، من الصور والأغاني وآلات الملاهي والدعوات المضللة. (15/316).

                *

                √ لا حرج في النوم نهاراً وليلاً إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات ولا ارتكاب شيء من المحرمات. (15/31.

                *

                √ الغيبة والنميمة والسب والشتم والكذب، كل ذلك لا يفطر الصائم، ولكنها معاصي يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره، وهي تجرح الصوم وتنقص الأجر. (15/320).

                *

                √السحور ليس شرطاً في صحة الصيام، وإنما هو مستحب. (15/321).

                *

                √ لا حرج على الصائم إذا تسحر في بلد وأفطر في آخر، لأنه له حكم البلاد التي تسحر فيها والتي أفطر فيها ولا يضره تفاوت ما بين البلدين في طول النهار وقصره وتقدم الغروب وطلوع الفجر وتأخرهما. (15/322).

                √ إذا أقلعت الطائرة من الرياض مثلاً قبل غروب الشمس إلى جهة المغرب، فإنك لا تزال صائماً حتى تغرب الشمس وأنت في الجو، أو تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس. (15/322).

                *

                ❍ مدارسة جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان يستفاد منها:

                *

                √*أنه يستحب للمؤمن أن يدارس القرآن من يفيده وينفعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دارس جبرائيل للاستفادة.

                √*جبرائيل عليه السلام هو الرسول الذي يأتي من عند الله فيبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمره به من جهة القرآن، ومن جهة ألفاظه، ومن جهة معانيه، ومن جهة إقامة حروفه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبرائيل من هذه الحيثية، لا أن جبرائيل أفضل منه عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل البشر وأفضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام، لكن المدارسة فيها خير كثير للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة.

                √*أن المدارسة في الليل أفضل من النهار.

                √*شرعية المدارسة وأنها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان.

                √*ويمكن أن يفهم من ذلك أن قراءة القرآن كاملة من الإمام على الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارسة، لأن فيها إفادة لهم عن جميع القرآن، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحب ممن يؤمهم أن يختم بهم القرآن.

                (15/324- 325- 326).

                *

                ❒*المصدر*:

                مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
                للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله



                ← الباب القادم*:

                *

                ✾ بَــابُ أَحْـكَــامُ القَضَــاء ✾

                *

                تعليق


                • #9
                  رد: من الإختيارات الفقهية للعلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. { أحكام الصيــام }

                  *

                  ✾ بَــابُ أَحْـكَــامُ القَضَــاء ✾

                  *


                  √ من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء فإنه قد عصى الله ورسوله وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليه القضاء لكل ما ترك، مع إطعام مسكين عن كل يوم إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر من غير عذر شرعي. والواجب تعزيره على ذلك وتأديبه بما يردعه إذا رفع أمره إلى ولي الأمر، أو إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا إذا كان لا يجحد وجوب صيام رمضان، أما إن جحد وجوب صوم رمضان فإنه يكون في ذلك كافراً مكذباً لله ورسوله- صلى الله عليه وسلم- يستتـاب من جهة ولي الأمر بواسطة المحاكم الشرعية فإن تاب وإلا وجب قتله لأجل الردة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من بدل دينه فاقتلوه» خرجه البخاري في صحيحه. (15/332- 333).

                  *

                  √ قال الله تعالى:

                  (( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)) [البقرة:185]، الآية، فإذا أفطر غير المريض وغير المسافر فمن باب أولى أن يقضي وعليه التوبة إلى الله تعالى. (15/336- 337).

                  *

                  √ من ترك صوم رمضان جهلاً بوجوبه لزمه القضاء لذلك الشهر الذي لم يصمه مع التوبة والاستغفار، وعليه مع ذلك إطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد، إذا كان قادراً على الإطعام، أما إن كان فقيراً لا يستطيع الإطعام فلا شيء عليه سوى الصيام. (15/33.

                  *

                  √ كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم، وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان، فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر أثم بذلك، وعليه القضاء مستقبلاً مع إطعام مسكين عن كل يوم، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. (15/340)
                  ↢ منهم ابن عباس رضي الله عنهما (15/347).

                  *

                  √ إذا لم يعرف الإنسان كم عدد الأيام التي عليه، فإنه يبادر بالصوم على حسب الظن، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. فالذي يظن أنه تركه من أيام، عليه أن يقضيه، فإذا ظن أنها عشرة أيام صام عشرة أيام، وإذا ظن أنها أكثر أو أقل فيصوم على مقتضى ظنه. (15/342).

                  *

                  √ من أخّر القضاء من أجل المرض فإنه يكفيه القضاء والحمد لله ولا شيء عليه. (15/350).

                  *

                  √ إذا أفطر المسلم يومين أو ثلاثة أو أكثر وجب عليه القضاء ولا يلزمه التتابع إن تابع فهو أفضل وإن لم يتابع فلا حرج. (15/352).

                  *

                  √ ما دمت مريضاً فليس عليك قضاء حتى تشفى إن شاء الله، وهكذا رمضان القادم إذا أدركته إن شاء الله والصوم يشق عليك الأفضل لك الإفطار، ثم تقضي الصوم الأول ثم الثاني بعد الشفاء إن شاء الله. (15/353).

                  *

                  √ من نصحه أطباء مسلمون موثوقون عارفون بجنس مرضه بالإفطار لمرض لا يرجى برؤه، ثم برئ من ذلك المرض فليس عليه قضاء ويكفيه الإطعام، وعليه أن يستقبل الصيام في السنوات المقبلة. (15/355).

                  *

                  √ الواجب على من صام صوم قضاء إكمال صومه، ولا يجوز له الإفطار إذا كان الصوم فريضة كقضاء رمضان وصوم النذر، فإن قطع صومه فعليه التوبة مما فعل، ومن تاب تاب الله عليه. (15/355).

                  *

                  √ من ترك الصلاة والصيام ثم تاب إلى الله توبة نصوحاً لم يلزمه قضاء ما ترك، لأن ترك الصلاة كفر أكبر يخرج من الملة. (15/359).

                  *

                  √ إذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا إطعام، لأنه معذور شرعاً. وهكذا المسافر إذا مات في السفر أو بعد القدوم مباشرة لا يجب القضاء عنه ولا الإطعام، لأنه معذور شرعاً. (15/367).

                  *

                  √ إذا أفطر المسلم في رمضان لمرض، ثم شُفي وتساهل في القضاء ثم مات فإنه يُشرع لأقربائه أن يقضوا عنه، فإن لم يصوموا عنه أطعموا عنه من تَرِكَتِهِ عن كل يوم مسكيناً، ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه. (15/36.

                  *

                  √ إن كان المريض مات في مرضه بعد عيد الفطر، فليس عليه شيء لا قضاء ولا إطعام، أما إن كان بعد العيد سليماً يستطيع الصوم، وإنما حدث الأجل بعارض، فيُشرع لأقربائه أن يصوموا عنه ما يقابل الأيام التي مضت عليه بعد العيد وهو سليم. (15/369).

                  *

                  √ من صام بعض شهر رمضان ثم وافته المنية فليس على أقربائه أن يقضوا عنه بقية أيام الشهر. (15/370).

                  *

                  √ حديث: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» الصواب أنه عام وليس خاصاً بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا: إنه خاصة بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه، والصواب: أنه عام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» ولم يقل صوم النذر ولا يجوز تخصيص كلام النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ- إلا بدليل، والحديث عام يعم صوم النذر وصوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من أقاربه، وإن صام غيره أجزأ ذلك (15/373- 374).

                  *

                  √ ولو تعاون أولاد من مات وعليه صوم أو أقاربه على الصيام الذي عليه فيصوم كل واحد منهم يوماً أو أياماً فلا بأس وهو مشروع. (15/371).

                  *

                  √ من مات وعليه كفارة القتل الخطأ فإنه يشرع لأحد أقاربه أن يصوم عنه شهرين متتابعين، ولا يجوز تقسيمها على جماعة، وإنما يصومهما شخص واحد متتابعين كما شرع الله ذلك، أما من استطاع العتق فعليه العتق، ولا يجزئه الصيام. (15/375).

                  ِ

                  ❒*المصدر*:

                  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة

                  للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

                  تعليق

                  يعمل...
                  X