ـــ ﷽ ـــ
الِإخْتِيَـارَاتُ الـفِقْهِــيَّةِ لِلْـعَلاَّمَـةِ عَبـْـدُ الــعَـزِيـزِ بن بـَـاز -رَحِمُهُ الله-
*) بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيهِ الصَّومُ وَالأَعْذَار المُبِيحَة لِلْفِطْرِ
✅ الصواب: أنه لا حرج في صيام النفساء إذا طهرت قبل الأربعين يوماً، فإن طهرها صحيح، فإن عاد عليها الدم في الأربعين، فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة. (15/196).
✅ إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح، ولا أرى في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك.
(15/200- 201).
✅ من ترك الصيام لاختلال شعوره فإنه لا قضاء عليه، لأن التكاليف الشرعية قد رفعت عنه في الفترة التي فقد فيها الشعور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم: «المجنون حتى يفيق». ومن اختل شعوره بأي نوع من الأمراض فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه. (15/206).
✅ من كان تركه للصيام بسبب المرض وعقله ثابت فعليه القضاء بعد الشفاء من مرضه حسب طاقته ولو مفرَّقاً. (15/207).
✅ إذا أصاب الإنسان ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء، فإنه إذا استردّ وعيه لا قضاء عليه، فمثله مثل المجنون والمعتوه، لا قضاء عليه، إلا إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطاً، وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإذا ردّ الله عقله يبتدئ العمل. ولا على أبنائه -لو مات- أن يقضوا عنه. (15/210).
✅ المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره، أو يشق عليه، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب (15/210)
↩ثم يقضي بعد الشفاء. (15/214).
✅ أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره الصحيح أنه لا يفطر الصائم، لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل، فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيهاً له بالحجامة. (15/212).
✅ لو لم يكن عندك طبيب وأحسست بالمرض مما يشق عليك معه الصوم فإنه يشرع لك أن تفطر؛ لوجود المرض بنص القرآن الكريم، فالمرض عذر شرعي كالسفر، فمتى وجدت مشقة عليك بسبب المرض فلك الإفطار، وإن كنت لم تستشر طبيباً في ذلك،وعليك القضاء. (15/213).
✅ المريض الذي يتناول الدواء يسأل الأطباء الذين أعطوه الدواء، فإن كان هذا المرض في اعتقادهم وتجاربهم يستمر، فيطعم عن كل يوم مسكيناً ويكفي، أما إن قال الأطباء: إن هذا ىُرجى زواله إن شاء الله بعد سنتين أو ثلاث فإنه يؤجِّل، فإذا عافاه الله يقضي. (15/219).
✅ ترك الإنسان الصيام للجهل ولقلة التوعية الإسلامية في وطنه، لا يسقط عنه القضاء؛ لأن هذا أمر معروف بين المسلمين، وهو من الأمور المشهورة التي لا تخفى على أحد. (15/229).
✅ الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقاً، ومن صام فلا حرج عليه. (15/237).
✅ إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر، فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل، أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطراً ويقضيه، ويلزمه الصوم في بقية الأيام، لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء. (15/244).
✅ أصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم يحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام. (15/246).
✅ لا يجوز للمكلف الإفطار في رمضان من أجل الاختبار؛ لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية. (15/249)
↩ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان. (15/250).
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
الِإخْتِيَـارَاتُ الـفِقْهِــيَّةِ لِلْـعَلاَّمَـةِ عَبـْـدُ الــعَـزِيـزِ بن بـَـاز -رَحِمُهُ الله-
*) بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيهِ الصَّومُ وَالأَعْذَار المُبِيحَة لِلْفِطْرِ
✅ الصواب: أنه لا حرج في صيام النفساء إذا طهرت قبل الأربعين يوماً، فإن طهرها صحيح، فإن عاد عليها الدم في الأربعين، فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة. (15/196).
✅ إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات، وصلاتها صحيحة، وصومها صحيح، ولا أرى في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس ولعدم القضاء بعد ذلك.
(15/200- 201).
✅ من ترك الصيام لاختلال شعوره فإنه لا قضاء عليه، لأن التكاليف الشرعية قد رفعت عنه في الفترة التي فقد فيها الشعور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة» وذكر منهم: «المجنون حتى يفيق». ومن اختل شعوره بأي نوع من الأمراض فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه. (15/206).
✅ من كان تركه للصيام بسبب المرض وعقله ثابت فعليه القضاء بعد الشفاء من مرضه حسب طاقته ولو مفرَّقاً. (15/207).
✅ إذا أصاب الإنسان ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء، فإنه إذا استردّ وعيه لا قضاء عليه، فمثله مثل المجنون والمعتوه، لا قضاء عليه، إلا إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم أو اليومين أو الثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطاً، وأما إذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإذا ردّ الله عقله يبتدئ العمل. ولا على أبنائه -لو مات- أن يقضوا عنه. (15/210).
✅ المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضره، أو يشق عليه، أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب (15/210)
↩ثم يقضي بعد الشفاء. (15/214).
✅ أخذ الدم من الوريد للتحليل أو غيره الصحيح أنه لا يفطر الصائم، لكن إذا كثر فالأولى تأجيله إلى الليل، فإن فعله في النهار فالأحوط القضاء تشبيهاً له بالحجامة. (15/212).
✅ لو لم يكن عندك طبيب وأحسست بالمرض مما يشق عليك معه الصوم فإنه يشرع لك أن تفطر؛ لوجود المرض بنص القرآن الكريم، فالمرض عذر شرعي كالسفر، فمتى وجدت مشقة عليك بسبب المرض فلك الإفطار، وإن كنت لم تستشر طبيباً في ذلك،وعليك القضاء. (15/213).
✅ المريض الذي يتناول الدواء يسأل الأطباء الذين أعطوه الدواء، فإن كان هذا المرض في اعتقادهم وتجاربهم يستمر، فيطعم عن كل يوم مسكيناً ويكفي، أما إن قال الأطباء: إن هذا ىُرجى زواله إن شاء الله بعد سنتين أو ثلاث فإنه يؤجِّل، فإذا عافاه الله يقضي. (15/219).
✅ ترك الإنسان الصيام للجهل ولقلة التوعية الإسلامية في وطنه، لا يسقط عنه القضاء؛ لأن هذا أمر معروف بين المسلمين، وهو من الأمور المشهورة التي لا تخفى على أحد. (15/229).
✅ الأفضل للصائم الفطر في السفر مطلقاً، ومن صام فلا حرج عليه. (15/237).
✅ إذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر، فليس عليه أن يمسك إذا كانت إقامته فيها أربعة أيام فأقل، أما إن كان قد عزم على الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطراً ويقضيه، ويلزمه الصوم في بقية الأيام، لأنه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند أكثر العلماء. (15/244).
✅ أصحاب الأعمال الشاقة داخلون في عموم المكلفين، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وأن يصبحوا صائمين، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب، ومن لم يحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام. (15/246).
✅ لا يجوز للمكلف الإفطار في رمضان من أجل الاختبار؛ لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية. (15/249)
↩ولا يجوز طاعة الوالدين في الإفطار للامتحان. (15/250).
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
تعليق