الصنف: فتاوى الزكـاة
السؤال للفتوى رقم 291:
أرجو منكم الإجابة على المسألة التالية:
تاجر يبيع بالجملة له دَيْنٌ على أحد تجار التجزئة، وعندما حضر موعد التسديد لم يتمكن تاجر التجزئة أن يفي بالمبلغ كاملا، بحيث بقي منه جزء لم يسدد. فطلب تاجر الجملة من تاجر التجزئة أن يخرج عنه المبلغ المتبقي كزكاة لماله. فهل برئت ذمة تاجر الجملة بتكليفه تاجر التجزئة بإخراج الزكاة عنه من الدين؟ ويسأل تاجر التجزئة هل يمكنه أن يخرج الزكاة بشطب ديون زبائنه هو(أي الذين يتعاملون معه) وهو يعلم أنهم معسرون لا يقدرون على التسديد بحيث يعتبر أنه قد أخرج مبلغ الزكاة الذي كلف بإخراجه (مع العلم أنه لم يخبر صاحب المال و لا الزبائن)؟ و بارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالأصل أنّه لا تبرأ ذمّة المزكي حتى يخرجها بنفسه أو عنه نائبه أو وكيله، ولا يخفى أنّ النيابة في العبادات المالية جائزة، لكن لمّا كان المدين (تاجر التجزئة) ليس عنده المال في الحال ليزكي به عنه، وقد يعسر ويتعذر عليه أن يستنيبه لأنّ فاقد الشيء لا يعطيه، الأمر الذي يتخلف فيه حق الفقير والمسكين وغيرهما بتخلف الدائن (تاجر الجملة) عن إخراجها، لذلك وجب عليه أن يخرجها عند وجوبها عليه، أو يسلم الزكاة إلى وكيله أو نائبه قصد إخراجها عنه من غير تأخير عن مستحقيها جريا على قاعدة أنّ: "المحقق لا يترك للموهم".
ومن جهة أخرى فإنّه على أصح قولي العلماء يجوز إسقاط الدين عن الزكاة إذ غلب على ظن الدائن المزكي قبض هذا الدين من الغريم المدين، أي لم يكن الدين ميئوسا من قبضه، وأن يُعلم المدين بذلك ويقبله.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إليى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 25 شعبان 1426هـ الموافـق لـ: 29 سبتمبر 2005م.
المفتي سماحة الشيخ أبي عبدالمعز محمد علي فركوس.
الرابط:http://www.ferkous.com/rep/Bf4.php
السؤال للفتوى رقم 291:
أرجو منكم الإجابة على المسألة التالية:
تاجر يبيع بالجملة له دَيْنٌ على أحد تجار التجزئة، وعندما حضر موعد التسديد لم يتمكن تاجر التجزئة أن يفي بالمبلغ كاملا، بحيث بقي منه جزء لم يسدد. فطلب تاجر الجملة من تاجر التجزئة أن يخرج عنه المبلغ المتبقي كزكاة لماله. فهل برئت ذمة تاجر الجملة بتكليفه تاجر التجزئة بإخراج الزكاة عنه من الدين؟ ويسأل تاجر التجزئة هل يمكنه أن يخرج الزكاة بشطب ديون زبائنه هو(أي الذين يتعاملون معه) وهو يعلم أنهم معسرون لا يقدرون على التسديد بحيث يعتبر أنه قد أخرج مبلغ الزكاة الذي كلف بإخراجه (مع العلم أنه لم يخبر صاحب المال و لا الزبائن)؟ و بارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فالأصل أنّه لا تبرأ ذمّة المزكي حتى يخرجها بنفسه أو عنه نائبه أو وكيله، ولا يخفى أنّ النيابة في العبادات المالية جائزة، لكن لمّا كان المدين (تاجر التجزئة) ليس عنده المال في الحال ليزكي به عنه، وقد يعسر ويتعذر عليه أن يستنيبه لأنّ فاقد الشيء لا يعطيه، الأمر الذي يتخلف فيه حق الفقير والمسكين وغيرهما بتخلف الدائن (تاجر الجملة) عن إخراجها، لذلك وجب عليه أن يخرجها عند وجوبها عليه، أو يسلم الزكاة إلى وكيله أو نائبه قصد إخراجها عنه من غير تأخير عن مستحقيها جريا على قاعدة أنّ: "المحقق لا يترك للموهم".
ومن جهة أخرى فإنّه على أصح قولي العلماء يجوز إسقاط الدين عن الزكاة إذ غلب على ظن الدائن المزكي قبض هذا الدين من الغريم المدين، أي لم يكن الدين ميئوسا من قبضه، وأن يُعلم المدين بذلك ويقبله.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إليى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 25 شعبان 1426هـ الموافـق لـ: 29 سبتمبر 2005م.
المفتي سماحة الشيخ أبي عبدالمعز محمد علي فركوس.
الرابط:http://www.ferkous.com/rep/Bf4.php