السؤال:
هل الجمع مستحب أم رخصة ؟ نأمل منكم أن تبينوا لنا هذه المسألة لكثرة الأسفار في الإجازة الصيفية . و فقكم الله ونفعَ بكم الإسلام و المسلمين.
الجواب:
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين ، و بعد :
فالجمع: هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، وصلاتهما في وقت إحداهما، تقديماً أو تأخيراً، وشرطه: أن تكون الصلاة مما يجوز جمعها مع الأخرى، بخلاف الفجر، فلا جمع فيها، لانفصال وقتها.
والظاهر أن الجمع مباح، فلا يستحب في غير جمعي عرفة ومزدلفة، ويكون تركه أفضل، وهذا هو الصحيح من المذهب، لأن أحاديث الجمع لا تدل إلا على الجواز فقط، وأما رجحانه وكونه أفضل من إيقاع كل صلاة في وقتها فلا دلالة فيها عليه.
والأظهر أن الجمع إذا وجد سببه فهو سنة، وهذا رواية عن أحمد، اختارها بعض الأصحاب كما في الإنصاف" (2/334).
لأنه من رُخَصِ الله تعالى ، والنبي صلى الله عليه و سلم يقول: «إنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» . أخرجه أحمد (10/112)، وابن خزيمة (950)، وابن حبان (6/451) من طريق عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر مرفوعاً. والحديث على شرط مسلم، إلا حرب بن قيس، وقد نقل البخاري في "التاريخ الكبير" (3/61) عن عمارة بن غزية أنه قال عنه: "إنه كان رِضَى"، وذكره ابن حبان في "الثقات" (6/230)، وأخرجه أحمد (10/107) بهذا الإسناد بإسقاط حرب بن قيس، مع أن ابن حبان رواه من طريق قتيبة بن سعيد شيخ أحمد فيه، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمارة، عن حرب، عن نافع -كما تقدم-. وهذا سند صحيح على شرط مسلم، والحديث له شواهد تجدها في "إرواء الغليل" (3/9).
ولأن فيه تأسياً بالنبي النبي صلى الله عليه و سلم ، فإنه كان يجمع إذا وجد ما يدعو إلى الجمع.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فِعْلُ كلِّ صلاة في وقتها أفضل، إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع، فإن غالب صلاة النبي صلى الله عليه و سلم التي كان يصليها في السفر إنما يصليها في أوقاتها، وإنما كان الجمع منه مرات قليلة...". وعلى هذا فالجمع غير القصر، فالقصر سنة راتبة، والجمع رخصة عارضة . انظر مجموع الفتاوى" (24/27).
و الله تعالى أعلم .
الرابط:http://www.alfuzan.islamlight.net/in...=view&id=21016
هل الجمع مستحب أم رخصة ؟ نأمل منكم أن تبينوا لنا هذه المسألة لكثرة الأسفار في الإجازة الصيفية . و فقكم الله ونفعَ بكم الإسلام و المسلمين.
الجواب:
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين ، و بعد :
فالجمع: هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى، وصلاتهما في وقت إحداهما، تقديماً أو تأخيراً، وشرطه: أن تكون الصلاة مما يجوز جمعها مع الأخرى، بخلاف الفجر، فلا جمع فيها، لانفصال وقتها.
والظاهر أن الجمع مباح، فلا يستحب في غير جمعي عرفة ومزدلفة، ويكون تركه أفضل، وهذا هو الصحيح من المذهب، لأن أحاديث الجمع لا تدل إلا على الجواز فقط، وأما رجحانه وكونه أفضل من إيقاع كل صلاة في وقتها فلا دلالة فيها عليه.
والأظهر أن الجمع إذا وجد سببه فهو سنة، وهذا رواية عن أحمد، اختارها بعض الأصحاب كما في الإنصاف" (2/334).
لأنه من رُخَصِ الله تعالى ، والنبي صلى الله عليه و سلم يقول: «إنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ» . أخرجه أحمد (10/112)، وابن خزيمة (950)، وابن حبان (6/451) من طريق عمارة بن غزية، عن حرب بن قيس، عن نافع، عن عبد الله بن عمر مرفوعاً. والحديث على شرط مسلم، إلا حرب بن قيس، وقد نقل البخاري في "التاريخ الكبير" (3/61) عن عمارة بن غزية أنه قال عنه: "إنه كان رِضَى"، وذكره ابن حبان في "الثقات" (6/230)، وأخرجه أحمد (10/107) بهذا الإسناد بإسقاط حرب بن قيس، مع أن ابن حبان رواه من طريق قتيبة بن سعيد شيخ أحمد فيه، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمارة، عن حرب، عن نافع -كما تقدم-. وهذا سند صحيح على شرط مسلم، والحديث له شواهد تجدها في "إرواء الغليل" (3/9).
ولأن فيه تأسياً بالنبي النبي صلى الله عليه و سلم ، فإنه كان يجمع إذا وجد ما يدعو إلى الجمع.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "فِعْلُ كلِّ صلاة في وقتها أفضل، إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع، فإن غالب صلاة النبي صلى الله عليه و سلم التي كان يصليها في السفر إنما يصليها في أوقاتها، وإنما كان الجمع منه مرات قليلة...". وعلى هذا فالجمع غير القصر، فالقصر سنة راتبة، والجمع رخصة عارضة . انظر مجموع الفتاوى" (24/27).
و الله تعالى أعلم .
الرابط:http://www.alfuzan.islamlight.net/in...=view&id=21016