السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
س/ هل يجوز أن أبتدئ النفل من أثناء النهار؟
ج/ إن كان النفل معيناً فإنه لا يصح إلا من قبل طلوع الفجر مثلا ( أيام البيض ) لا بد أن يصومها الإنسان من اولها وإلا صار صائما نصف يوم أو ربع يوم حسب مانوى ، وكذلك الأيام المعينة كل يوم لابد أن ينويه قبل الفجر، أما النفل المطلق فلا بأس كما سيأتي على خلاف في ذلك أيضاً .
جواز نية صيام النفل المطلق في أثناء النهار
يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت :( دَخَلَ عَلَيَّ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ. فَقَالَ: " هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ? " قُلْنَا: لَا. قَالَ: " فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ " ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ, فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ, فَقَالَ: " أَرِينِيهِ, فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا " فَأَكَلَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ
قال الشيخ عثيمين رحمه الله في شرحه ... وفيه دليل على جواز إنشاء نية صيام النفل من النهار ويوخذ من قوله ( فإني إذن صائم )) لولا كلمة (إذن ) لحتمل أن يكون قد صام من قبل لكن قال ( إذن ) معناه أنه أنشأ الصوم من الأن فيجوز أن ينوي النفل في أثناء النهار وهذا في النفل المطلق ، أما المعين فإنه يصام كما يصام الفرض من أول النهار ولكن في أثناء النهار فهل يكتب له أجر الصوم يوما كاملا أو يكتب له من نيته ؟ في هذا قولان لأهل العلم فمنهم من قال يكتب له أجر كامل لأن الصوم شرعا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وإذا صححنا أن ذلك صوم فإنه من لازمه أن يثبت له أجره من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ،وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس له أجره إلا من نيته واستدل لذلك بقول النبي صل الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرء مانوى ) وهذا أول النهار لم ينو الصوم فكيف يكتب له اجر مع أنه لم ينوي ؟ وهذ أقرب إلى الصواب لكن يكون الفرق بينه وبين الفرض حينئذ أن الفرض لا يصح صوم بعض يوم وأما النفل فيصح
هل يشترط ألا يفعل مفطرا في أول النهار ؟ أما على قول من يقول أنه يكتب له الصوم من طلوع الفجر فاشترط ألأا يفعل مفطرا قبل النية واضح، لكن على قول من يقول إن النية في أثناء النهار والأجر يكون من النية هذا محل اشكال لكن مع ذلك حسب ما علمت من كلام أهل العلم أنه يشترط ألا يكون فعل مفطرا قبل النية فلو فرضنا ان هذا الرجل أفطر بعد طلوع الشمس فطورا كاملا قبل الظهر قال : نويت أن أصوم إلى الليل لا يجزئ لأن هذا ليس صوما لكن إن نواه صوما لغويا لا بأس به ولكن إن نوى به التقرب إلى الله فهذا غير مشروع إذن يشترط ألا يفعل منافيا للصوم من طلوع الفجر إلى نيته فإن فعل منافيا للصوم لم يصح الصوم ولو في أثناء النهار ، وكأن الشارح يميل إلى أن التطوع لا تصح نيته في أثناء اليوم وتوهم حيث قال إن في بعض سياق الحديث (( فلقد كنت صائما )) بدل قوله (( فإني إذن صائم )) وقال إن رسول الله صل الله عليه وسلم كان قد صام ، لكن يسأل وينظر إن كان فيه شيء أكل وأفطر ، وإن لم يكن استمر على صيامه ، هكذا أول الحديث ، لكن هذا وهم لأن في صحيح مسلم (( فلقد كنت صائما )) بدل قوله (( فلقد أصبحت صائما )) فهي في المسألة الثانية لا في المسألة الأولى وعلى هذا فيكون تأويل الحديث تأويلا غير صحيح فالذي عنده الشرح يخشى عليه هذا .اه
بلوغ المرام / كتاب الصيام / للعثيمين رحمه الله