رد: [حصري] تفريغ التعليق على رسالة فتاوى الصيام والقيام للشيخ مقبل الوادعي للشيخ عبد الله بن بريك .
قال الشارح حفظه الله تعالى :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، قال :
السؤال الأربعون : هل للمسافر في رمضان أن يفطر في بيته أم لا بد من قطع مسافة ؟
جواب : يجوز للمسافر العازم على السفر في رمضان أن يأكل من بيته قبل أن يخرج ، والدليل على هذا ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه أراد السفر فقدم له طعام[1] ، فقيل له في ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله أو بهذا المعنى ، وقد مر علينا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وقد ألف الشيخ الألباني حفظه الله رسالة في هذا[2] . والفرق بين الصوم والصلاة أن الصائم يجوز له أن يفطر من بيته إذا كان متأهباً للسفر ، بخلاف الصلاة فلا يجوز له أن يقصر حتى يخرج من قريته لما جاء في الصحيحين[3] عن أنس رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده في المدينة أربعاً وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين فهذا يدل على الفرق بين الصوم والصلاة . [4]
[1] قلت -أبو عبد المهيمن- : يشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه في كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء فيمن أكر ثم خرج يريد سفرا قال : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِى رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ فَقُلْتُ لَهُ سُنَّةٌ قَالَ سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ .
ثم أسند من طريق البخاري عن سعيد بن الحكم عن محمد بن جعفر عن زيد به فذكر نحوه
وقَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ...
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِى بَيْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلاَةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جِدَارِ الْمَدِينَةِ أَوِ الْقَرْيَةِ وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىِّ .
والحديث أخرجه أيضا الدارقطني في سننه والطبراني في المعجم الأوسط والبيهقي في السنن الكبير .
والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن العربي في عارضته والضياء المقدسي كما في الأحاديث المختارة وابن القيم كما في زاد المعاد وانتصر الشيخ الألباني لتصحيحه ورد على من ضعفه والشيخ مقبل بن هادي .
وضعفه الحافظ العراقي كما في شرحه على الترمذي .
وممن أفتى بذلك –أي الفطر قبل الخروج من البيت- الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود والشعبي والحسن البصري كما في بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد .
[2] قلت -أبو عبد المهيمن- : يشير الشيخ رحمه الله إلى الرسالة التي هي بعنوان تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد على من ضعفه .
[3] قلت -أبو عبد المهيمن- : يشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري في عدة مواضع منها ما أخرجه في كتاب التقصير باب يقصر إذا خرج من موضعه قال : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ .
ومسلم أيضا في عدة مواضع منها ما أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها قال : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ .
[4] قال الشارح حفظه الله : هذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم فذهب بعض أهل العلم على ما أفتى به الشيخ رحمه الله تعالى وما ألف فيه بمعناه رسالة الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالفطر قبل الخروج من البلد مفارقة البنيان ، وجمهور أهل العلم أو كثير من أهل العلم على خلاف ذلك والسبب في ذلك أن بعضهم لم يبلغه حديث أنس وبعضهم تأول حديث أنس أنه من فعله وأنه ليس صريح في الرفع أو أنهم نضروا إلى بعض الروايات وفيه أنه شرع في السفر وأفطر بعض شروعه في السفر ولو لم يخرج من البنيان ، فالظاهر والله تعالى أعلم أن الأحوط هو هذا ، أن لا يفطر الإنسان إلا في شروعه في شيء من السفر ، أما أنه يعزم وينوي فقط وهو في بيته فيفطر فهذا ليس فيه شيء صحيح صريح مع أن الأدلة بعموماتها من أدلة الكتاب والسنة وهكذا كذلك ما أثر عن بعض الصحابة يدل على أن المسافر يسمى مسافرا بشروعه بشيء من السفر ولو يسيرا ولو لم يخرج من البنيان ، فهذا هو الذي دل عليه حديث أنس أما ما دام في بيته ولم يشرع في شيء من السفر وإنما عزم السفر وهو داخل البيت فالظاهر والله تعالى أعلم الأحوط أن لا يفطر ، فالله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ فمنْ كان مِنْكمْ مرِيضًا أوْ علىٰ سفرٍ﴾[ البقرة:184] وهذا وصف لا بد من تحققه فإذا لم يتحقق هذا الوصف ، فالأصل الحرمة الأصل حرمة الأكل والشرب حتى يأتي الدليل الصحيح الصريح ، وهذا هو أوسط الأقوال وأحوطها والله تعالى أعلم . وكما سمعنا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وأهل العلم هم أهل العلم يجتهدون بنا يظنون أنه الصواب والإنسان إذا تبين له الشيء بدليله فله العمل به .
قال الشارح حفظه الله تعالى :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، قال :
السؤال الأربعون : هل للمسافر في رمضان أن يفطر في بيته أم لا بد من قطع مسافة ؟
جواب : يجوز للمسافر العازم على السفر في رمضان أن يأكل من بيته قبل أن يخرج ، والدليل على هذا ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه أراد السفر فقدم له طعام[1] ، فقيل له في ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله أو بهذا المعنى ، وقد مر علينا في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وقد ألف الشيخ الألباني حفظه الله رسالة في هذا[2] . والفرق بين الصوم والصلاة أن الصائم يجوز له أن يفطر من بيته إذا كان متأهباً للسفر ، بخلاف الصلاة فلا يجوز له أن يقصر حتى يخرج من قريته لما جاء في الصحيحين[3] عن أنس رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في مسجده في المدينة أربعاً وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين فهذا يدل على الفرق بين الصوم والصلاة . [4]
[1] قلت -أبو عبد المهيمن- : يشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه في كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء فيمن أكر ثم خرج يريد سفرا قال : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِى رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ فَقُلْتُ لَهُ سُنَّةٌ قَالَ سُنَّةٌ ثُمَّ رَكِبَ .
ثم أسند من طريق البخاري عن سعيد بن الحكم عن محمد بن جعفر عن زيد به فذكر نحوه
وقَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ...
وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالُوا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِى بَيْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلاَةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جِدَارِ الْمَدِينَةِ أَوِ الْقَرْيَةِ وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِىِّ .
والحديث أخرجه أيضا الدارقطني في سننه والطبراني في المعجم الأوسط والبيهقي في السنن الكبير .
والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن العربي في عارضته والضياء المقدسي كما في الأحاديث المختارة وابن القيم كما في زاد المعاد وانتصر الشيخ الألباني لتصحيحه ورد على من ضعفه والشيخ مقبل بن هادي .
وضعفه الحافظ العراقي كما في شرحه على الترمذي .
وممن أفتى بذلك –أي الفطر قبل الخروج من البيت- الإمام أحمد كما في مسائل أبي داود والشعبي والحسن البصري كما في بداية المجتهد ونهاية المقتصد لإبن رشد .
[2] قلت -أبو عبد المهيمن- : يشير الشيخ رحمه الله إلى الرسالة التي هي بعنوان تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر والرد على من ضعفه .
[3] قلت -أبو عبد المهيمن- : يشير الشيخ رحمه الله إلى الحديث الذي رواه البخاري في عدة مواضع منها ما أخرجه في كتاب التقصير باب يقصر إذا خرج من موضعه قال : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ .
ومسلم أيضا في عدة مواضع منها ما أخرجه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها قال : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ .
[4] قال الشارح حفظه الله : هذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم فذهب بعض أهل العلم على ما أفتى به الشيخ رحمه الله تعالى وما ألف فيه بمعناه رسالة الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالفطر قبل الخروج من البلد مفارقة البنيان ، وجمهور أهل العلم أو كثير من أهل العلم على خلاف ذلك والسبب في ذلك أن بعضهم لم يبلغه حديث أنس وبعضهم تأول حديث أنس أنه من فعله وأنه ليس صريح في الرفع أو أنهم نضروا إلى بعض الروايات وفيه أنه شرع في السفر وأفطر بعض شروعه في السفر ولو لم يخرج من البنيان ، فالظاهر والله تعالى أعلم أن الأحوط هو هذا ، أن لا يفطر الإنسان إلا في شروعه في شيء من السفر ، أما أنه يعزم وينوي فقط وهو في بيته فيفطر فهذا ليس فيه شيء صحيح صريح مع أن الأدلة بعموماتها من أدلة الكتاب والسنة وهكذا كذلك ما أثر عن بعض الصحابة يدل على أن المسافر يسمى مسافرا بشروعه بشيء من السفر ولو يسيرا ولو لم يخرج من البنيان ، فهذا هو الذي دل عليه حديث أنس أما ما دام في بيته ولم يشرع في شيء من السفر وإنما عزم السفر وهو داخل البيت فالظاهر والله تعالى أعلم الأحوط أن لا يفطر ، فالله سبحانه وتعالى يقول : ﴿ فمنْ كان مِنْكمْ مرِيضًا أوْ علىٰ سفرٍ﴾[ البقرة:184] وهذا وصف لا بد من تحققه فإذا لم يتحقق هذا الوصف ، فالأصل الحرمة الأصل حرمة الأكل والشرب حتى يأتي الدليل الصحيح الصريح ، وهذا هو أوسط الأقوال وأحوطها والله تعالى أعلم . وكما سمعنا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وأهل العلم هم أهل العلم يجتهدون بنا يظنون أنه الصواب والإنسان إذا تبين له الشيء بدليله فله العمل به .
تعليق