بسم الله الرحمن الرحيم
335- " كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و نطرد
عنها طردا " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 590 :
أخرجه ابن ماجه ( 1002 ) و ابن خزيمة ( 1 / ) و ابن حبان ( 400 ) و الحاكم
( 1 / 218 ) و البيهقي ( 3 / 104 ) و الطيالسي ( 1073 ) من طريق هارون أبي مسلم
حدثنا قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : فذكره .
و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .
قلت : هارون هذا مستور كما قال الحافظ ، لكن له شاهد من حديث أنس ابن مالك
يتقوى به ، يرويه عبد الحميد بن محمود قال :
" صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة ، فدفعنا إلى السواري فتقدمنا و تأخرنا ،
فقال أنس : كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
أخرجه أبو داود و النسائي و الترمذي و ابن حبان و الحاكم و غيرهم بسند صحيح كما
بينته في " صحيح أبي داود " ( 677 ) .
قلت : و هذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري ، و أن الواجب أن يتقدم
أو يتأخر .
و قد روى ابن القاسم في " المدونة " ( 1 / 106 ) و البيهقي ( 3 / 104 ) من طريق
أبي إسحاق عن معدي كرب عن ابن مسعود أنه قال :
" لا تصفوا بين السواري " .
و قال البيهقي :
" و هذا - و الله أعلم - لأن الأسطوانة تحول بينهم و بين وصل الصف " .
و قال مالك :
" لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد " .
و في " المغني " لابن قدامة ( 2 / 220 ) :
" لا يكره للإمام أن يقف بين السواري ، و يكره للمأمومين ، لأنها تقطع صفوفهم ،
و كرهه ابن مسعود و النخعي ، و روي عن حذيفة و ابن عباس ، و رخص فيه ابن سيرين
و مالك و أصحاب الرأي و بن المنذر ، لأنه لا دليل على المنع .
و لنا ما روي عن معاوية بن قرة ... ، و لأنها تقطع الصف فإن كان الصف صغيرا ،
قدر ما بين الساريتين لم يكره لا ينقطع بها " .
و في " فتح الباري " ( 1 / 477 ) :
" قال المحب الطبري : كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك ، و محل
الكراهة عند عدم الضيق ، و الحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال .
انتهى . و قال القرطبي : روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين " .
قلت : و في حكم السارية ، المنبر الطويل ذي الدرجات الكثيرة ، فإنه يقطع الصف
الأول ، و تارة الثاني أيضا ، قال الغزالي في " الإحياء " ( 2 / 139 ) :
" إن المنبر يقطع بعض الصفوف ، و إنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء
المنبر ، و ما على طرفيه مقطوع ، و كان الثوري يقول : الصف الأول ، هو الخارج
بين يدي المنبر ، و هو متجه لأنه متصل ، و لأن الجالس فيه يقابل الخطيب و يسمع
منه " .
قلت : و إنما يقطع المنبر الصف إذا كان مخالفا لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم
فإنه كان له ثلاث درجات ، فلا ينقطع الصف بمثله ، لأن الإمام يقف بجانب الدرجة
الدنيا منها . فكان من شؤم مخالفة السنة في المنبر الوقوع في النهي الذي في هذا
الحديث .
و مثل ذلك في قطع الصف المدافئ التي توضع في بعض المساجد وضعا يترتب منه قطع
الصف ، دون أن ينتبه لهذا المحذور إمام المسجد أو أحد من المصلين فيه لبعد
الناس أولا عن التفقه في الدين ، و ثانيا لعدم مبالاتهم بالابتعاد عما نهى عنه
الشارع و كرهه .
و ينبغي أن يعلم أن كل من يسعى إلى وضع منبر طويل قاطع للصفوف أو يضع المدفئة
التي تقطع الصف ، فإنه يخشى أن يلحقه نصيب وافر من قوله صلى الله عليه وسلم :
" ... و من قطع صفا قطعه الله " .
أخرجه أبو داود بسند صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " ( رقم 672 ) .
انتهى
335- " كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و نطرد
عنها طردا " .
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 590 :
أخرجه ابن ماجه ( 1002 ) و ابن خزيمة ( 1 / ) و ابن حبان ( 400 ) و الحاكم
( 1 / 218 ) و البيهقي ( 3 / 104 ) و الطيالسي ( 1073 ) من طريق هارون أبي مسلم
حدثنا قتادة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : فذكره .
و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي .
قلت : هارون هذا مستور كما قال الحافظ ، لكن له شاهد من حديث أنس ابن مالك
يتقوى به ، يرويه عبد الحميد بن محمود قال :
" صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة ، فدفعنا إلى السواري فتقدمنا و تأخرنا ،
فقال أنس : كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " .
أخرجه أبو داود و النسائي و الترمذي و ابن حبان و الحاكم و غيرهم بسند صحيح كما
بينته في " صحيح أبي داود " ( 677 ) .
قلت : و هذا الحديث نص صريح في ترك الصف بين السواري ، و أن الواجب أن يتقدم
أو يتأخر .
و قد روى ابن القاسم في " المدونة " ( 1 / 106 ) و البيهقي ( 3 / 104 ) من طريق
أبي إسحاق عن معدي كرب عن ابن مسعود أنه قال :
" لا تصفوا بين السواري " .
و قال البيهقي :
" و هذا - و الله أعلم - لأن الأسطوانة تحول بينهم و بين وصل الصف " .
و قال مالك :
" لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد " .
و في " المغني " لابن قدامة ( 2 / 220 ) :
" لا يكره للإمام أن يقف بين السواري ، و يكره للمأمومين ، لأنها تقطع صفوفهم ،
و كرهه ابن مسعود و النخعي ، و روي عن حذيفة و ابن عباس ، و رخص فيه ابن سيرين
و مالك و أصحاب الرأي و بن المنذر ، لأنه لا دليل على المنع .
و لنا ما روي عن معاوية بن قرة ... ، و لأنها تقطع الصف فإن كان الصف صغيرا ،
قدر ما بين الساريتين لم يكره لا ينقطع بها " .
و في " فتح الباري " ( 1 / 477 ) :
" قال المحب الطبري : كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك ، و محل
الكراهة عند عدم الضيق ، و الحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال .
انتهى . و قال القرطبي : روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين " .
قلت : و في حكم السارية ، المنبر الطويل ذي الدرجات الكثيرة ، فإنه يقطع الصف
الأول ، و تارة الثاني أيضا ، قال الغزالي في " الإحياء " ( 2 / 139 ) :
" إن المنبر يقطع بعض الصفوف ، و إنما الصف الأول الواحد المتصل الذي في فناء
المنبر ، و ما على طرفيه مقطوع ، و كان الثوري يقول : الصف الأول ، هو الخارج
بين يدي المنبر ، و هو متجه لأنه متصل ، و لأن الجالس فيه يقابل الخطيب و يسمع
منه " .
قلت : و إنما يقطع المنبر الصف إذا كان مخالفا لمنبر النبي صلى الله عليه وسلم
فإنه كان له ثلاث درجات ، فلا ينقطع الصف بمثله ، لأن الإمام يقف بجانب الدرجة
الدنيا منها . فكان من شؤم مخالفة السنة في المنبر الوقوع في النهي الذي في هذا
الحديث .
و مثل ذلك في قطع الصف المدافئ التي توضع في بعض المساجد وضعا يترتب منه قطع
الصف ، دون أن ينتبه لهذا المحذور إمام المسجد أو أحد من المصلين فيه لبعد
الناس أولا عن التفقه في الدين ، و ثانيا لعدم مبالاتهم بالابتعاد عما نهى عنه
الشارع و كرهه .
و ينبغي أن يعلم أن كل من يسعى إلى وضع منبر طويل قاطع للصفوف أو يضع المدفئة
التي تقطع الصف ، فإنه يخشى أن يلحقه نصيب وافر من قوله صلى الله عليه وسلم :
" ... و من قطع صفا قطعه الله " .
أخرجه أبو داود بسند صحيح كما بينته في " صحيح أبي داود " ( رقم 672 ) .
انتهى
تعليق