قال المؤلف -رحمه الله-.
حقيقة الحكم الشرعي و أقسامه
أقسام أحكام التكليف خمسة :واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور .
وجه هذه أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما : فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب وإلا فيكون إيجابا و الذي يرد باقتضاء الترك نهي ,فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة و إلا فحظر .
وحد الواجب " ماتوعد بالعقاب على التركه " وقيل : مايعاقب تاركه وقيل مايذم تاركه شرعا .
-------------------------------------حقيقة الحكم الشرعي و أقسامه
أقسام أحكام التكليف خمسة :واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور .
وجه هذه أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما : فالذي يرد باقتضاء الفعل أمر فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب وإلا فيكون إيجابا و الذي يرد باقتضاء الترك نهي ,فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة و إلا فحظر .
وحد الواجب " ماتوعد بالعقاب على التركه " وقيل : مايعاقب تاركه وقيل مايذم تاركه شرعا .
قال الإمام الأمين الشنقيطي " ترجمة هذه الترجمة التي لفظها " حقيقة الحكم الشرعي و أقسامه " ولم يبين حقيقة الحكم الشرعي ولا أقسامه وإنما ذكر منها الأقسام الشرعية " المذكرة الأصولية على الروضة ص: 9.
و الحكم في اللغة : المنع وقيل للقضاء .
وأما حقيته الشرعية أي الحكم الشرعي فقد اختلفت عبارات الأصوليين كثيرا في حده وسبب اختلافهم في حده يرجع إلى أمرين :
الاول :قولهم أن بعض المكلفين غير موجود أثناء الخطاب و المعدوم ليس بشيء حتى يخاطب .
و الأمر الثاني :زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالنفس المجرد عن الصيغة .
والأول هو ليس مايتبادر إلى الذهن من تكليف المعدوم إتيان الفعل من قبله حال عدمه فهذا تكليف بالمحال وقد أفسده جماعة من الأصوليين وبينوا بطلانه بل معناه نهوض الطلب الألهي من –تعالى- للفعل من المعدوم بتقديروجوده وتهيئه لفهم الخطاب فإذا وجد وتهيأ للتكليف صار مكلفا بذلك الطلب و الإقتضاء " أنظر : الإحكام في أصول الأحكام " للسيف الأمدي –رحمة الله عليه – بتعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي [ 1/204].
فيقال في حده وعلى المشهور من قول الاصوليين أنه : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع . أنظر هذا التعريف في إرشاد الفحول وهو ماستقر عليه أهل الاصول من المتأخرين .
و الخطاب أي خطاب الله هو اللفظ المفيد إلى الغير بحيث يسمعه ويفهمه .
و المراد ب " خطاب الله " هو الكلام اللفظي خلافا اللمبتدعة الذين قالوا أنه نفسي .
قال الإمام شهاب الدين الرملي في شرحه على كتاب الورقات في معنى الخطاب الإلهي " أي كلامه النفسي الأزلي المسمى في الازل خطابا على الأصح " غاية المأمول في شرح ورقات الأصول : شهاب الدين الرملي ص : 40.
والراجح و الصواب ماعليه جماعة المسلمين من أهل السنة و الجماعة من ان كلام الله لفظي و ليس نفسي .
أنظر : التحقيقات في شرح الورقات : للعلامة مشهور حسن آل سلمان ص : 38.و المهذب في علم أصول الفقه المقارن : للنملة [1/126].
قال المؤلف :
" وحده الواجب ..إلخ "
قال وحده : الحد لغة : المنع ويسمى البواب حدادا لإنه يمنع من دخول الدار وسميت بعض العقوبات حدودا لأنها تمنع من العود إلى المعصية .
ويسمى التعريف حدا لأنه يمنع غير أفراد المعرف من الدخول ويمنع أفراد المعرف من الخروج.
أما في الإصطلاح : فهو الوصف المحيط بموصوفه المميز له عن غيره .
وأما فائدته _أي الحد_:
التمييز بين الحد وبين غيره .
أنظر المهذب في علم أصول الفقه المقارن : النملة [1/77].
يتبع إن شاء الله .
ننتظر مشاركات الإخوة .
المصادر و المراجع .
1: مذكرة في أصول الفقه : للإمام الشنقيطي بعناية العلامة عطية سالم .الناشر مكتبة ابن تيمية وتوزيع مكتبة جدة : الطبعة الرابعة . 1418ه.1998م.
2:غاية المأمول في شرح ورقات الأصول : للإمام شهاب الدين الرملي المتوفى سنة : 907ه. مؤسسة قرطبة / الطبعة الأولى 1426ه.2004م .
3: الإحكام في أصول الأحكام : الإمام سيف الدين الآمدي تعليق العلامة عبد الرزاق عفيفي –رحمه الله – دار ابن حزم و الصميعي / الطبعة الأولى 1424ه.2002م .
4: إتحاف ذوي البصائر في شرح روضة الناظر : النملة . مكتبة الرشد الرياض الطبع الثانية .
تعليق