الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله :
حكم التبرع بالدم؟
لا بأس في ذلك، ولا حرج فيه عند الضرورة
http://www.binbaz.org.sa/mat/2837
حكم التبرع بالدم للذمي و الكافر
************************
" لا أعلم مانعاً من ذلك، لأن الله تعالى يقول جل وعلا في كتابه العظيم:
﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ﴾
فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم
والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف ...
فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب
إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم كما لو اضطر إلى الميتة
وأنت مأجور في ذلك؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة "
http://www.binbaz.org.sa/mat/4876
الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله :
ما حكم الرجل الذي يسعف زوجته بالدم، وما حكم لبس الساعة في اليد اليمنى بالنسبة للرجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإسعاف الرجل لزوجته بالدم ليس فيه محذور, ولا يؤثر في النكاح, وليس مثل الرضاع, فللرجل أن يسعف زوجته وللمرأة أن تسعف زوجها ولا حرج في ذلك والحمد لله، أما لبس الساعة فيجوز في اليمين وفي اليسار وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم-: أنه تختم في يمينه تارة وفي يساره تارة، وهذا لبيان التوسعة فالساعة مثل ذلك إذا لبسها في اليمين أو في اليسار
فلا بأس.
هل التبرع بالدم لآخر يجعله محرماً؟
الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله :
خطبت فتاة في العشرين من عمرها، وقد قدمت لي مساعدة في أزمة مرضية حيث ساعدتني بدمٍ من دمها، قبل الخطوبة، فهل يصح لي أن أتزوجها؟
الدم لا يؤثر، ليس مثل الرضاع، كون المرأة تزود الرجل من دمها، أو الرجل يزود المرأة من دمه عند الحاجة إلى ذلك، ليس له حكم الرضاع، فلا تحرم عليه ولا يحرم عليها، بما يحصل من الانتفاع بالدم الذي يحتاج إليه المريض، هذا ليس له حكم الرضاع، بل هو أمر خارج عن ذلك من باب الإحسان ولا يمنع الزواج.
حكم أخذ المال مقابل التبرع بالدم
الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله :
هل المال الذي يأخذه من يتبرع بالدم حلال أم لا؟
ثبت في صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي جحيفة رضي الله عنه: ((أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم))[1].
فلا يجوز للمسلم أن يأخذ عن الدم عوضاً؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن كان قد أخذ فليتصدق بذلك على بعض الفقراء.
________________________________________
[1] رواه البخاري في (البيوع)، باب (موكل الربا)، برقم: 2086.
عنوان الفتوى: التبرع بالدم
السؤال:ما حكم التبرع بالدم الذي يصل عادة إلى 200 مللي لتر، أي قريب من الكأس، وعادة يجهد المريض، هذا التبرع بالدم بكمية كبيرة، فما حكم ذلك؟
الجواب: إذا كان يضره لا يجوز، أما إذا كان ما يضره فلا بأس. (إذا كان ما يضره، لكن يجهده قليلا) : إذا كان ما يضره، وينفع إذا أعطاه فلا بأس، أما إذا كان يضره ضررا بينا فلا. (لكن إذا كان مجرد إجهاد بسيط، يجوز له، ويجزئه صيامه) : ينفع أخوانه.
التبرع بالدم لغير المسلم
س:هل يجوز لي التبرع بنقل دم لمريض أوشك على الهلاك وهو على غير دين الإسلام؟
ج:لا أعلم مانعاً من ذلك، لأن الله تعالى يقول جل وعلا في كتابه العظيم: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ . [1] الممتحنة: 8
فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم، والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف، وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها إلى بنتها، وهي كافرة، في المدينة في وقت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة تسألها الصلة، فاستفتت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأفتاها أن تصلها، وقال: ((صلي أمك)) وهي كافرة.
فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم، كما لو اضطر إلى الميتة، وأنت مأجور في ذلك؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة.
فتاوى نور على الدرب الجزء الأول
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"... وأما التبرع بالدم فإن التبرع بالدم للمحتاج إليه لا بأس به
وذلك لأن الدم يخلفه غيره فإذا كان يخلفه غيره صار النقص الذي يحصل على البدن مفقوداً
ويكون هنا فيه مصلحة إما متيقنة أو محتملة لكن بدون وجود مفسدة
ومثل هذا لا تأتي الشريعة بمنعه
فالتبرع بالدم لمن احتاج إليه جائز بشرط أن يقرر الطيب أنه لا ضرر على هذا المتبرع إذا تبرع بدمه .. "
الموقع الرسمي لفضيلته : مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5702.shtml
********************************
**********************
في الآية الكريمة من سورة المائدة (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)
ما علاقة ذلك بالدم الذي ينقل من شخصٍ إلى آخر وهل هناك إثمٌ في هذا؟
الشيخ: " نعم كانوا في الجاهلية يأكلون الدم إذا كان الإنسان مسافراً وجاع جوعاً ليس فيه اضطرار
فصد عرق ناقته وشرب منه فبين الله سبحانه وتعالى أنه حرم علينا هذا لأنه رجس نجس
ولكن هل يشمل ذلك نقل دم من شخصٍ لآخر
ظاهر الآية الكريمة العموم وعليه لا يجوز أن ينقل شخص من دمٍ إلى آخر إلا إذا اضطر المريض إلى الدم
فإنه ينقل إليه بشرط أن يكون المنقول منه لا يتضرر بسحب الدم منه فإن كان يتضرر فإنه لا يجوز أن نسحبه منه
فنقل الدم من شخصٍ لآخر يجوز بشرطين :
الشرط الأول اضطرار المنقول إليه
والشرط الثاني انتفاء الضرر عن المنقول عنه
.. ونزيد شرطاً ثالثاً وهو أن ينتفع المنقول إليه بهذا الدم أما إذا كان لا ينتفع فلا فائدة من نقله إليه .."
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6733.shtml
الموقع الرسمي لفضيلته : مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التفسير
فتوى للعلامة ابن عثيمين - رحمه الله - :
التبرع بالدم بنقله إلى مصاب إذا كان هذا المصاب مضطرا وكان ينتفع من هذا الدم الذي ينقل إليه
فإن الدم حينئذ يحل له لأن الله حرم الدم في سورة المائدة بقوله تعالى :
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ)
إلى أن قال (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
فإذا اضطر المريض إلى حقن الدم به فإنه لا بأس أن يحقن به أما بالنسبة للمتبرع
فإذا كان لا يضره أخذ الدم منه فلا حرج عليه أن يتبرع
فإذا كان المتبرع له مسلما فإن هذا من الإحسان إلى المسلمين
وإذا كان غير مسلم وهو ممن تجوز الصدقة عليه فإنه لا بأس أن يتبرع له لقوله تعالى :
(لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)
وأما إن كان من قوم يؤذون المسلمين ويخرجونهم من ديارهم ويقاتلونهم فإنه لا يبرع له بدم ولا غيره
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4041.shtml
الموقع الرسمي لفضيلته : مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنائز
فتوى الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله :
س: ما حكم التبرع بالدم؟
ج: التبرع بالدم والتصدق بالدم من المسائل الخلافية، ونظرا إلى الحاجة الكبيرة إلى دم الإنسان؛ فمن تصدق بشيء من دمه فذاك من فعل الخير، وقد روى الإمام مسلم وغيره من حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»، فهذا من النفع الذي يمدح الشخص عليه خصوصا عند الحاجة إلى ذلك؛ فيجوز ذلك من باب التصدق والتبرع.
حكم التبرع بالدم؟
لا بأس في ذلك، ولا حرج فيه عند الضرورة
http://www.binbaz.org.sa/mat/2837
حكم التبرع بالدم للذمي و الكافر
************************
" لا أعلم مانعاً من ذلك، لأن الله تعالى يقول جل وعلا في كتابه العظيم:
﴿ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ﴾
فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم
والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف ...
فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب
إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم كما لو اضطر إلى الميتة
وأنت مأجور في ذلك؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة "
http://www.binbaz.org.sa/mat/4876
الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله :
ما حكم الرجل الذي يسعف زوجته بالدم، وما حكم لبس الساعة في اليد اليمنى بالنسبة للرجل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فإسعاف الرجل لزوجته بالدم ليس فيه محذور, ولا يؤثر في النكاح, وليس مثل الرضاع, فللرجل أن يسعف زوجته وللمرأة أن تسعف زوجها ولا حرج في ذلك والحمد لله، أما لبس الساعة فيجوز في اليمين وفي اليسار وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم-: أنه تختم في يمينه تارة وفي يساره تارة، وهذا لبيان التوسعة فالساعة مثل ذلك إذا لبسها في اليمين أو في اليسار
فلا بأس.
هل التبرع بالدم لآخر يجعله محرماً؟
الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله :
خطبت فتاة في العشرين من عمرها، وقد قدمت لي مساعدة في أزمة مرضية حيث ساعدتني بدمٍ من دمها، قبل الخطوبة، فهل يصح لي أن أتزوجها؟
الدم لا يؤثر، ليس مثل الرضاع، كون المرأة تزود الرجل من دمها، أو الرجل يزود المرأة من دمه عند الحاجة إلى ذلك، ليس له حكم الرضاع، فلا تحرم عليه ولا يحرم عليها، بما يحصل من الانتفاع بالدم الذي يحتاج إليه المريض، هذا ليس له حكم الرضاع، بل هو أمر خارج عن ذلك من باب الإحسان ولا يمنع الزواج.
حكم أخذ المال مقابل التبرع بالدم
الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله :
هل المال الذي يأخذه من يتبرع بالدم حلال أم لا؟
ثبت في صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي جحيفة رضي الله عنه: ((أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم))[1].
فلا يجوز للمسلم أن يأخذ عن الدم عوضاً؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن كان قد أخذ فليتصدق بذلك على بعض الفقراء.
________________________________________
[1] رواه البخاري في (البيوع)، باب (موكل الربا)، برقم: 2086.
عنوان الفتوى: التبرع بالدم
السؤال:ما حكم التبرع بالدم الذي يصل عادة إلى 200 مللي لتر، أي قريب من الكأس، وعادة يجهد المريض، هذا التبرع بالدم بكمية كبيرة، فما حكم ذلك؟
الجواب: إذا كان يضره لا يجوز، أما إذا كان ما يضره فلا بأس. (إذا كان ما يضره، لكن يجهده قليلا) : إذا كان ما يضره، وينفع إذا أعطاه فلا بأس، أما إذا كان يضره ضررا بينا فلا. (لكن إذا كان مجرد إجهاد بسيط، يجوز له، ويجزئه صيامه) : ينفع أخوانه.
التبرع بالدم لغير المسلم
س:هل يجوز لي التبرع بنقل دم لمريض أوشك على الهلاك وهو على غير دين الإسلام؟
ج:لا أعلم مانعاً من ذلك، لأن الله تعالى يقول جل وعلا في كتابه العظيم: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ . [1] الممتحنة: 8
فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن الكفار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا أن نبرهم ونحسن إليهم، والمضطر في حاجة شديدة إلى الإسعاف، وقد جاءت أم أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها إلى بنتها، وهي كافرة، في المدينة في وقت الهدنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة تسألها الصلة، فاستفتت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأفتاها أن تصلها، وقال: ((صلي أمك)) وهي كافرة.
فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بيننا وبينه حرب، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم، كما لو اضطر إلى الميتة، وأنت مأجور في ذلك؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة.
فتاوى نور على الدرب الجزء الأول
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
"... وأما التبرع بالدم فإن التبرع بالدم للمحتاج إليه لا بأس به
وذلك لأن الدم يخلفه غيره فإذا كان يخلفه غيره صار النقص الذي يحصل على البدن مفقوداً
ويكون هنا فيه مصلحة إما متيقنة أو محتملة لكن بدون وجود مفسدة
ومثل هذا لا تأتي الشريعة بمنعه
فالتبرع بالدم لمن احتاج إليه جائز بشرط أن يقرر الطيب أنه لا ضرر على هذا المتبرع إذا تبرع بدمه .. "
الموقع الرسمي لفضيلته : مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5702.shtml
********************************
**********************
في الآية الكريمة من سورة المائدة (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير)
ما علاقة ذلك بالدم الذي ينقل من شخصٍ إلى آخر وهل هناك إثمٌ في هذا؟
الشيخ: " نعم كانوا في الجاهلية يأكلون الدم إذا كان الإنسان مسافراً وجاع جوعاً ليس فيه اضطرار
فصد عرق ناقته وشرب منه فبين الله سبحانه وتعالى أنه حرم علينا هذا لأنه رجس نجس
ولكن هل يشمل ذلك نقل دم من شخصٍ لآخر
ظاهر الآية الكريمة العموم وعليه لا يجوز أن ينقل شخص من دمٍ إلى آخر إلا إذا اضطر المريض إلى الدم
فإنه ينقل إليه بشرط أن يكون المنقول منه لا يتضرر بسحب الدم منه فإن كان يتضرر فإنه لا يجوز أن نسحبه منه
فنقل الدم من شخصٍ لآخر يجوز بشرطين :
الشرط الأول اضطرار المنقول إليه
والشرط الثاني انتفاء الضرر عن المنقول عنه
.. ونزيد شرطاً ثالثاً وهو أن ينتفع المنقول إليه بهذا الدم أما إذا كان لا ينتفع فلا فائدة من نقله إليه .."
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6733.shtml
الموقع الرسمي لفضيلته : مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التفسير
فتوى للعلامة ابن عثيمين - رحمه الله - :
التبرع بالدم بنقله إلى مصاب إذا كان هذا المصاب مضطرا وكان ينتفع من هذا الدم الذي ينقل إليه
فإن الدم حينئذ يحل له لأن الله حرم الدم في سورة المائدة بقوله تعالى :
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ)
إلى أن قال (فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)
فإذا اضطر المريض إلى حقن الدم به فإنه لا بأس أن يحقن به أما بالنسبة للمتبرع
فإذا كان لا يضره أخذ الدم منه فلا حرج عليه أن يتبرع
فإذا كان المتبرع له مسلما فإن هذا من الإحسان إلى المسلمين
وإذا كان غير مسلم وهو ممن تجوز الصدقة عليه فإنه لا بأس أن يتبرع له لقوله تعالى :
(لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)
وأما إن كان من قوم يؤذون المسلمين ويخرجونهم من ديارهم ويقاتلونهم فإنه لا يبرع له بدم ولا غيره
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4041.shtml
الموقع الرسمي لفضيلته : مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنائز
فتوى الشيخ محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله :
س: ما حكم التبرع بالدم؟
ج: التبرع بالدم والتصدق بالدم من المسائل الخلافية، ونظرا إلى الحاجة الكبيرة إلى دم الإنسان؛ فمن تصدق بشيء من دمه فذاك من فعل الخير، وقد روى الإمام مسلم وغيره من حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل»، فهذا من النفع الذي يمدح الشخص عليه خصوصا عند الحاجة إلى ذلك؛ فيجوز ذلك من باب التصدق والتبرع.