قال العلامة صديق حسن خان -في "الدرر البهية" (1/ 252-253 مع "التعليقات الرضية")- :
"والشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط -كما قرره أهل الأصول- لا يصلح للدلالة عليها إلا ما كان يفيد ذلك؛ مثل: نفي القبول، أو: نحو: لا صلاة لمن صلى في مكان متنجس، أو: النهي عن الصلاة في المكان المتنجس؛ لدلالة النهي على الفساد(1) .
وأما مجرد الأمر فلا يصلح لإثبات الشروط, اللهم إلا على قول من قال: "إن الأمر بالشيء نهي عن ضده", فليكن هذا منك على ذُكْر، فإنك إن تفطنت له رأيت العجب في كتب الفقه؛ فإنهم كثيراً ما يجعلون الشيء شرطًا ولا يستفاد من دليله غيرُ الوجوبِ، وكثيراً ما يجعلون الشيء واجباً ودليله يدل على الشرطية. والسبب الحامل على ذلك عدمُ مراعاة القواعد الأصولية والذهولُ عنها.
والحاصل أن ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة -وهو تأثير بطلان المشروط-، وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية؛ لأن غاية الواجب أن تاركه يُذم، وأما أنه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الواجب جزءٌ من أجزائه أو عارضٌ من عوارضه - فَلَا.فَمًن حَكَم على الشيء بالوجوب وجَعَل عدمَه موجِباً للبطلان؛ أو حكم على الشيء بالشرطية ولم يجعل عدمه موجباً للبطلان - فقد غفل عن هذين المفهومين.
وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة ليس هذا محل بسطها".
_______________________
(1) قال المعتني: "ليس هذا دائماً. انظر تفصيل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك في "مجموع الفتاوى" (29 / 284)".
"والشرطية التي يؤثر عدمها في عدم المشروط -كما قرره أهل الأصول- لا يصلح للدلالة عليها إلا ما كان يفيد ذلك؛ مثل: نفي القبول، أو: نحو: لا صلاة لمن صلى في مكان متنجس، أو: النهي عن الصلاة في المكان المتنجس؛ لدلالة النهي على الفساد(1) .
وأما مجرد الأمر فلا يصلح لإثبات الشروط, اللهم إلا على قول من قال: "إن الأمر بالشيء نهي عن ضده", فليكن هذا منك على ذُكْر، فإنك إن تفطنت له رأيت العجب في كتب الفقه؛ فإنهم كثيراً ما يجعلون الشيء شرطًا ولا يستفاد من دليله غيرُ الوجوبِ، وكثيراً ما يجعلون الشيء واجباً ودليله يدل على الشرطية. والسبب الحامل على ذلك عدمُ مراعاة القواعد الأصولية والذهولُ عنها.
والحاصل أن ما دل على الشرطية دل على الوجوب وزيادة -وهو تأثير بطلان المشروط-، وما دل على الوجوب لا يدل على الشرطية؛ لأن غاية الواجب أن تاركه يُذم، وأما أنه يستلزم بطلان الشيء الذي ذلك الواجب جزءٌ من أجزائه أو عارضٌ من عوارضه - فَلَا.فَمًن حَكَم على الشيء بالوجوب وجَعَل عدمَه موجِباً للبطلان؛ أو حكم على الشيء بالشرطية ولم يجعل عدمه موجباً للبطلان - فقد غفل عن هذين المفهومين.
وفي المقام أدلة مختلفة ومقالات طويلة ليس هذا محل بسطها".
_______________________
(1) قال المعتني: "ليس هذا دائماً. انظر تفصيل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك في "مجموع الفتاوى" (29 / 284)".