إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

حكم زيارة النساء للقبور

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حكم زيارة النساء للقبور

    سائل يسأل عن حكم زيارة النساء للقبور؟
    • حكم زيارة النساء للقبور حكم فقهي مختلف فيه منهم من أجاز مطلقا، فأدخل النساء في عموم قوله عليه الصلاة والسلام ” كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة ” ولكن هذا الحديث العام يخصص بالنهي الخاص للنساء عن زيارة القبور إلا ما كان من باب مرور المرأة على مقبرة أو مرورها عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام عندما تدخل الروضة لتصلي في الروضة تسلم، مرت على البقيع تسلم على أهل البقيع , وهكذا في مقبرة بلدها إن كانت وافدة، أما قصد المرأة زيارة القبور والخروج لزيارة القبور أرجح الأقوال عندي عدم الجواز والله أعلم.
    • المصدر: الشيخ محمد أمان الجامي/ شرح الأربعين نووية / الشريط الرابع، د. 11:10
    --------------------------------
    http://www.fatwa1.com/1/?p=1563

  • #2
    هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ((اتقي الله واصبري)) للمرأة التي رآها تبكي عند القبر دليل على جواز زيارة النساء للقبور؟

    السؤال :
    هل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ((اتقي الله واصبري)) للمرأة التي رآها تبكي عند القبر دليل على جواز زيارة النساء للقبور؟

    الجواب :
    لعل هذا كان في وقت الإذن العام منه صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء في الزيارة؛ لأن أحاديث النهي عن الزيارة للنساء محكمة ناسخة لما قبلها.

    المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.
    ابن باز رحمه الله

    ----------------------------
    http://www.fatwa1.com/1/?p=465
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو ندى فريد العاصمي; الساعة 13-Feb-2008, 09:58 AM.

    تعليق


    • #3
      كيف يحمل حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة دعاء زيارة القبور؟

      السؤال :
      كيف يحمل حديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة دعاء زيارة القبور؟


      الجواب :
      كانت الزيارة أولاً منهياً عنها للجميع، ثم رخص فيها للجميع ثم خصت النساء بالمنع فعلى هذا يكون تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة آداب الزيارة كان ذلك في وقت شرعية الزيارة للجميع. والله ولي التوفيق
      .


      المصدر :
      مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.

      ابن باز رحمه الله

      ----------------------------
      http://www.fatwa1.com/1/?p=464

      تعليق


      • #4
        حكم زيارة القبور للرجال والنساء
        من فتاوى نور على الدرب

        س108: يقول السائل: هناك من يقول تكره زيارة القبور للنساء لحديث أم عطية ، وإن علم وقوع محرم منهن حرمت، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم : "لعن الله زوارات القبور "(سنن الترمذي الجنائز (1056),سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1576). إلا لغير النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما فتسن زيارتها للرجال والنساء، لعموم الأدلة في طلب زيارته صلى الله عليه وسلم فما هذه الأدلة؟ وما رأي سماحتكم في المسألة عامة . . . وفقكم الله؟

        الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد :

        فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور، وثبت ذلك من حديث ابن عباس ، ومن حديث أبي هريرة ، ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري .
        وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة؛ لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل على أنه من الكبائر; لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها لعن أو فيها وعيد بالنار هذه تكون من الكبائر.

        فالصواب أن زيارة النساء للقبور محرمة، لا مكروهة، والسبب في ذلك والله أعلم أنهن في الغالب قليلات الصبر، وهن فتنة، فزيارتهن للقبور، واتباعهن للجنائز قد يفتن الناس وقد يسبب مشاكل على الرجال، فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن منعهن من الزيارة،

        وحرم عليهن زيارة القبور سدا لذريعة الفتنة بهن أو منهن.

        وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء". صحيح البخاري النكاح (480,صحيح مسلم) الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2741),سنن الترمذي الأدب (2780),سنن ابن ماجه الفتن )399,مسند أحمد بن حنبل (5/210). وقول بعض الفقهاء إنه يستثنى من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقبر صاحبيه رضي الله عنهما; قول بلا دليل، والصواب أن المنع يعم جميع القبور، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وحتى قبر صاحبيه رضي الله عنهما.. هذا هو المعتمد من حيث الدليل.

        تعليق


        • #5
          جاء في مجلة البحوث الإسلامية
          العدد 63

          قال ابن تيمية : "صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : "لعن الله زوارات القبور" ، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه .

          وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" ، رواه أهل السنن الأربعة ، وأخرجه أبو حاتم في صحيحه .

          وقال ابن تيمية : " وعلى هذا العمل في أظهر قولي أهل العلم " وهو المنع من زيارتهن " .

          القول الثاني : السماح للنساء بزيارة القبور؛ للحديث : عن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، ألا فزورها ، فإنها ترقق القلب ، وتدمع العين ، وتذكر الآخرة ، ولا تقولوا هجرا" صحيح مسلم الجنائز (977),سنن الترمذي الجنائز (1054),سنن النسائي الجنائز 52033),سنن أبو داود الأشربة (3713). ، رواه أحمد و الحاكـم .

          فأجاب ابن تيمية فقال : فإن قيل : فالنهي عن ذلك منسوخ ، كما قال أهل القول الآخر - يعني بالجواز- قيل : هذا ليس بجيد؛ لأن قوله : "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" مسند أحمد بن حنبل (1/145). ، هذا خطاب للرجال دون النساء ، فإن اللفظ لفظ مذكر وهو مختص بالذكور . وقال : وقوله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله زوارات القبور " خاص بالنساء دون الرجال ، ألا تراه يقول : " لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج " ، سواء كانوا رجالا أو نساء لعنهم الله . وأما الذين يزورون القبور فإنما لعن النساء الزوارات دون الرجال " مجموع فتاوى ابن تيمية ، ص 360 ، 361 ، ج 24 . .

          أقول : ولا شك أن هذا تخريج جيد من شيخ الإسلام ابن تيمية ، فالنسخ لم يشمل النساء .

          قال ابن قدامة : اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة النساء القبور ، فروي عنه كراهتها؛ لما روت أم عطية ، قالت :"نهينا عن زيارةالقبور ولم يعزم علينا" صحيح البخاري الجنائز (1219). ، رواه مسلم . ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "لعن الله زوارات القبور" ، وقال : "هذا خاص في النساء ، والنهي المنسوخ كان عاما للرجال والنساء ، ويحتمل أنه كان خاصا للرجال ، فأقل أحواله الكراهة" .


          ثم قال ابن قدامة : "ولأن المرأة قليلة الصبر ، كثيرة الجزع ، وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنها ، وتجديد لذكر مصابها ، ولا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يجوز ، بخلاف الرجل" المغني لابن قدامة، ص424، 425، ج2 .

          تعليق


          • #6
            بحث في زيارة القبور وأحكامها

            للشيخ يوسف بن صالح البرقاوي
            من مجلة البحوث الإسلامية العدد 63


            مقدمة:

            في بداية الدعوة الإسلامية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ، والنهي عام للرجال والنساء ، وذلك سدا للذريعة؛ لأن العرب كانت في الجاهلية تتسخط على أقدار الله عند المصيبة ، وكانوا يقولون هجرا كقولهم يا خيبة الدهر؛ ولهذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه من زيارة القبور؛ لقربهم من الجاهلية ، وخشية الفتنة بها ، كما افتتن بها أهل الكتابين من يهود ونصارى ، وعظموا زيارة حتى عبدت من دون الله .

            ولما تمكن الإيمان في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم ، واستقرت عقيدة التوحيد في نفوسهم ، وتعلقت قلوبهم بالله وحده عبادة وتعظيما لشرعه القويم وامتثالا لدينه الحنيف ، أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزيارة الشرعية للقبور ، وخص بذلك الرجال دون النساء ، كما وردت الأدلة الشرعية في منعهن زيارةالقبور كما سيأتي .


            دليل النسخ:

            - عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " رواه مسلم .

            - عن عائشة رضي الله عنها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور" رواه ابن ماجه .

            - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله" ، فقال صلى الله عليه وسلم: " استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا زيارةفإنها تذكر الموت " رواه مسلم .

            علة المنع في بادئ الأمر:

            جاء في (نزهة المتقين) قال الشارح: "في الأحاديث المتقدمة جواز النسخ في الشريعة الإسلامية ، فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارةالقبور أول الأمر؛ لقرب عهد الناس بالجاهلية ، وما كان فيها من وثنية ، وما كانوا يفعلونه عند القبور من نياحة ، وغير ذلك مما حرمه الإسلام ، ثم نسخ التحريم بعد أن اتضحت عقيدة التوحيد ، ورسخت قواعد الإسلام ، واستبانت أحكامه . وعلى المؤمن أن يذكر نفسه بالموت وأنه سيكون في عداد الموتى إن عاجلا أو آجلا . ومن المأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: كفى بالموت واعظا يا عمر " نزهة المتقين شرح رياض الصالحين، ص 425، ج1.

            عصر الصحابة متميز عن سائر العصور:

            كان عصر الصحابة رضي الله عنهم متميزا عن العصور التي خلفته فلم يعرف أهله البدع ولا الخرافات والضلالات؛ وذلك لصفاء عقيدتهم المستمدة من الكتاب العظيم والسنة المطهرة ، فعهد الصحابة كان عهدا مثاليا في تطبيق الإسلام والالتزام بشرع الله القويم والتمسك بدينه الحنيف .

            قال شيخ الإسلام ابن تيمية . " والمقصود أن الصحابة رضوان الله عنهم لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع الذين تأولوا القرآن على غير تأويله ، أو جهلوا السنة ، أو رأوا وسمعوا أمورا من الخوارق ، فظنوها أنها من جنس آيات الأنبياء (أي المعجزات) وكانت من أفعال الشياطين ، كما أضل النصارى وأهل البدع بمثل ذلك . فهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكم ، وكذلك يتمسكون بالمتشابه من الحجج العقلية والحسية ، فيسمع ويرى أمورا فيظن أنه رحماني وإنما هو شيطاني ، فيتركون البين الحق الذي لا إجمال فيه . وكذلك لم يطمع الشيطان أن يتمثل في صورته ويغيث من استغاث به أو يحمل إليهم صوتا يشبه صوته؛ لأن الذين رأوه علموا أن هذا شرك لا يحل . ولهذا أيضا لم يطمع فيهم أن يقول أحد منهم لأصحابه: إذا كانت لكم حاجة فتعالوا إلى قبري واستغيثوا بي لا في محياه ولا في مماته ، كما جرى مثل هذا لكثير من المتأخرين . ولا طمع الشيطان أن يأتي أحدهم ويقول: أنا من رجال الغيب أو من الأوتاد الأربعة أو السبعة أو الأربعين . أو يقول: أنت منهم . إذ كان هذا عندهم من الباطل الذي لا حقيقة له . ولا طمع الشيطان أن يأتي أحدهم فيقول: أنا رسول الله أو يخاطبه عند القبر ، كما وقع لكثير ممن بعدهم عند قبره وقبر غيره ، وعند القبور كما يقع كثير من ذلك للمشركين وأهل الكتاب يرون بعد الموت من يعظمونه من رهبانهم " مجموع الفتاوى لابن تيمية، ص 390، 391، ج 27.
            التعديل الأخير تم بواسطة أبو ندى فريد العاصمي; الساعة 12-Feb-2008, 06:01 PM.

            تعليق


            • #7
              ورد سؤال للجنة الدائمة نصه كالتالي:

              س12: ما حكم زيارة القبور هل هي جائزة أم لا؟


              ج12: زيارة القبور سنة للرجال دون النساء، على الصحيح من قولي العلماء، وهي للعظة والاعتبار وتذكر الموت والدعاء للأموات بالمغفرة والرحمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه رضي الله عنهم، وليست للاستغاثة بالأموات والتبرك بهم وطلب الشفاعة منهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة " رواه مسلم في صحيحه، ولكنه صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: "السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية " ، ولفظ آخر: "يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين " .

              وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


              اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

              عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس عبد الله بن قعود ، عبد الله بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز

              تعليق


              • #8
                سئل الشيخ صالح الفوزان


                463- إنها قد أنجبت عدة بنات ولم تنجب ذكرًا فنذرت إن رزقها الله بمولود ذكر أن تزور قبر العباس كل عام، وبالفعل فقد رزقها الله بالمولود فهل يجوز الوفاء بنذرها‏؟‏ أم ماذا يجب عليها نحوه‏؟‏



                هذا النذر لا يجوز الوفاء به، لأنه نذر معصية، لأن المرأة يحرم أن تزور القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏لعن الله زوارات القبور‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في ‏"‏المسند‏"‏ ‏(‏2/337‏)‏، ورواه الترمذي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏4/12‏)‏ كلاهما بلفظ‏:‏ ‏"‏إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن‏.‏‏.‏‏"‏، ورواه ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/502‏)‏، بلفظ‏:‏ ‏"‏لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏"‏، كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏‏‏]‏، وفي لفظ‏:‏ ‏(‏لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج‏)‏ ‏[‏رواها الإمام أحمد في ‏"‏المسند‏"‏ ‏(‏1/229‏)‏، ورواها أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏3/216‏)‏، ورواها الترمذي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏2/4‏)‏، كلهم بلفظ‏:‏ ‏"‏لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏‏‏]‏ زيارة القبور إنما هي مشروعة في حق الرجال فقط دون النساء فإذا نذرت المرأة أن تزور القبور أن تزور قبرًا معينًا فإنها لا يجوز لها الوفاء بهذا النذر، لأنه نذر معصية، ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ ‏(‏7/233‏)‏‏‏‏]‏‏.‏

                و قال جوابا على السؤال رقم 118

                "الأمر الثاني‏:‏ اتباع النساء الجنازة ودخولهن المقبرة، والنساء ممنوعات من اتباع الجنائز ومن دخول المقابر وزيارتها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لَعَنَ الله زائراتِ القُبُورِ والمتَّخذينَ عليه المساجد والسُّرج‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في ‏"‏المسند‏"‏ ‏(‏1/229‏)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ‏:‏ ‏"‏لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏"‏، ورواه أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏3/216‏)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ‏:‏ ‏(‏لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم‏)‏‏.‏‏]‏‏.‏

                فاتباع الجنائز وزيارة القبور من خصائص الرجال، أما النساء؛ فهي ممنوعة من ذلك؛ لأنهن ضعيفات، ولا يتحملن، ويظهرن من الجزع والتسخط ما لا يجوز، ولأنهن يفتن الأحياء ويُؤذينَ الأموات‏.‏ "

                ----------------------------------

                128 ـ ما حكم الإسلام في زيارة المرأة للقبور؛ حيث إنَّ الشَّيخ ابن باز قال بعدم الجواز، بينما الشَّيخُ الألبانيُّ في كتابه ‏"‏أحكام الجنائز‏"‏ أجاز زيارتها؛ لعدَّة أحاديث أوردها‏.‏

                المسألة خلافيَّةٌ، ولكنَّ القول الصَّحيح أنَّ المرأة لا يجوز لها زيارة القبور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ‏(‏لعن زوَّارات القبور‏)‏ ‏[‏رواه الإمام أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏(‏2/337‏)‏، ورواه الترمذي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏4/12‏)‏، ورواه ابن ماجه في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏1/502‏)‏؛ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‏.‏‏]‏، وفي رواية‏:‏ ‏(‏لعن زائرات القبور‏)‏ ‏[‏رواها الإمام أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏(‏1/229‏)‏، ورواها أبو داود في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏3/216‏)‏، ورواها الترمذي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏2/4‏)‏، ورواها النسائي في ‏"‏سننه‏"‏ ‏(‏4/94-95‏)‏؛ كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه‏.‏‏]‏، واللعن لا يكون إلا على أمر محرَّم وكبير في التَّحريم، بل هو على كبيرة من كبائر الذُّنوب؛ لأنَّ ضوابط الكبيرة أن يُرَتَّب عليها لعنةٌ أو غضب أو نار أو وعيد أو حدٌّ في الدُّنيا؛ فكون النبيِّ صلى الله عليه وسلم لعن زوَّارات القبور دلَّ على أنَّ زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذُّنوب‏.‏

                فعلى هذا يكون الحديث مخصِّصًا لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏زوروا القبورَ؛ فإنَّها تذكِّرُكُم بالآخرة‏)‏ ‏[‏عند مسلم ‏(‏2/671‏)‏ بلفظ‏:‏ ‏"‏‏.‏‏.‏‏.‏ فزوروا القبور؛ فإنها تذكركم الموت‏"‏، من حديث أبي هريرة، وانظر‏:‏ ‏"‏سنن الترمذي‏"‏ ‏(‏4/9‏)‏ من حديث بريدة رضي الله عنه‏.‏‏]‏، فيكون هذا الحديث خاصًّا بالرِّجال؛ بدليل حديث لعن الله زائرات القبور‏.‏

                هذا هو القول الصَّحيح الذي يجب أن تسير عليه المرأة المسلمة‏.‏

                ولأنَّ المرأة ضعيفة، ويُخشى منها أن تُظهِرَ الجزع والنِّياحة عند القبور إذا رأت قبر زوجها أو أخيها أو قريبها أن لا تصبر وأن تظهِرَ النِّياحة والجزع‏.‏

                ولأنَّ المرأة عورة، ويُخشى عليها إذا ذهبت إلى المقبرة، وأنتم تعلمون أنه حتى المسجد الذي هو موطن العبادة، الأفضل للمرأة أن لا تذهب إليه وتصلِّيَ في بيتها؛ فكيف إلى المقبرة والخوفُ عليها أشدُّ‏؟‏‏!‏

                فالحاصل أنَّ الحقَّ مع من قال‏:‏ إنَّ المرأة يحرُمُ عليها زيارة القبور‏.‏


                *******************************
                "المنتقى من فتاوى الفوزان"
                التعديل الأخير تم بواسطة أبو ندى فريد العاصمي; الساعة 13-Feb-2008, 01:31 PM.

                تعليق


                • #9
                  من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الطبيب عمر فتحي المحترم
                  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

                  فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ ـ بدون ـ المتضمن منع النساء من زيارة القبور من قبل حارس المقبرة المختص ، وسؤالك عن حكم ذلك ؟

                  فالجواب : أن النساء منهيات عن زيارة القبور ، لما تفضي إليه زيارتهن من الندب والنياحة وغيرها من الأمور المحظورة ، لما فيهن من الضعف والجزع وقلة الصبر ، وقد استدل العلماء لهذا بحديث ابن عباس :" لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسراج" رواه أهل السنن ، وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت ، وهذا خاص بالنساء .

                  وأما الرجال فإن زيارة القبور مشروعة في حقهم لقوله صلى الله عليه وسلم " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة"(204) والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

                  (ص ـ ف ـ 1017 وتاريخ 17/8/1381هـ)

                  (204) رواه مسلم وأصحاب السنن .

                  ---------------------------------


                  ورد إلى دار الإفتاء بواسطة الإذاعة سؤال عن حكم وقوف النساء عند دخولهن المسجد النبوي على قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للسلام عليه .

                  فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي :

                  يستدعي البحث في هذا الموضوع التعرض لأمرين هامين :

                  "أحدهما " قصد المرأة بخروجها أول ما تخرج زيارة القبر .

                  " الثاني " وقوفها عند قبر اجتازت به في طريقها إلى مقصودها للسلام عليه .

                  أما " الأول " وهو قصد المرأة بخروجها أول ما تخرج زيارة القبر فقد جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه من رواية عبد الله بن عباس وأبي هريرة وحسان بن ثابت رضي الله عنهم . أما حديث ابن عباس فقد روى أحمد وأصحاب السنن والبزار وابن حبان والحاكم من رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور" والتعبير في هذه الرواية بزائرات القبور يدل على عدم تخصيص النهي بالإكثار من الزيارة كما توهمه بعضهم من التعبير في الروايات الأخرى بلفظ " زوارات القبور" وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، فروى أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور" وأما حديث حسان بن ثابت رضي الله عنه فروى أحمد وابن ماجه والحاكم عن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه قال : " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور" .

                  فهذه الروايات تدل على تحريم زيارة القبور على النساء ، فإن لعنة الشارع على الفعل من أدل الدلائل على تحريمه .

                  أما دعوى نسخ هذه الأحاديث بما في الحديث الصحيح " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " بناء على أن الإناث يدخلن في خطاب الذكور . فيرده أن محل دخولهن فيه حيث لم يوجد دليل صريح قاض بعدم الدخول كوجود أحاديث لعنة زائرات القبور هنا ، فإن ذلك من أظهر القرائن على عدم تناول خطاب الإذن لهن ، كما بينه العلامة ابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود " قال : فإن قيل : إن تعليل الإذن في زيارة القبور في بعض روايات حديث الإذن بتذكر الآخرة يؤيد القول بالنسخ ، فإن تذكر الآخرة مصلحة يشترك فيها الرجال والنساء ، نقول إن مصلحة تذكرهن الآخرة عارضها ما يقارن زيارتهن من فتنة الأحياء وإيذاء الأموات والتبرج وغير ذلك عن المفاسد التي لا سبيل إلى دفعها إلا بمنعهن ، ومبنى الشريعة على تحريم الفعل إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته ، ورجحان هذه المفسدة لا خفاء فيه ، فمنعهن زيارة القبور من محاسن الشريعة .

                  ولهذا مال كثير من أهل العلم إلى استمرار النهي عن زيارة القبور في حق النساء ، فقال الحافظ المنذري في " الترغيب والترهيب" : قد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاهن عن زيارة القبور نهياً عاماً للرجال والنساء ، ثم أذن للرجال في زيارتها ، واستمر النهي في حق النساء , وقال جامع اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية أبو الحسن البغلي : ظاهر كلام أبي العباس ـ يعني شيخ الإسلام ـ ترجيح التحريم ، لاحتجاجه بلعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وتصحيحه إياه ، ولا يصح دعوى النسخ ، بل هو ـ أي النهي ـ باق على حكمه ، والمرأة لا تشرع لها زيارة القبور لا الزيارة الشرعية ولا غيرها .

                  وقال العلامة السندي في حاشيته على " سنن النسائي" في استمرار النهي عن زيارة القبور في حق النساء : هو الأقرب إلى تخصيصهن بالذكر ـ أي في أحاديث لعنة زائرات القبور . وقال صديق حسن خان في " حسن الأسوة " : الراجح نهي النساء عن زيارة القبور ، وإليه ذهب عصابة أهل الحديث كثر الله سوادهم . ا هـ .

                  وما ذكر هؤلاء من استمرار النهي في حق النساء هو ظاهر رواية الإمام أبي داود عن الإمام أحمد بن حنبل ،وبه جزم صاحب المهذب وصاحب البيان من الشافعية . قال أبو داود في " مسائل الإمام أحمد " سألت أحمد عن زيارة النساء القبر . قال : لا قلت : فالرجال أيزورون قال : نعم ، ثم ذكر حديث ابن عباس رحمهما الله تعالى " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور" وقال النووي في شرح المهذب :" المجموع" : أما النساء فقال المصنف وصاحب البيان من الشافعية لا تجوز لهن الزيارة ، وهو ظاهر هذا الحديث ، يريد حديث لعنة زائرات القبور .

                  وأما " الأمر الثاني " : وهو سلام المرأة على قبر اجتازت به في طريقها إلى مقصودها فلا بأس به ، ففي " الاختيارات" ما نصه : إذا اجتازت المرأة بقبر بطريقها فسلمت عليه ودعت له فهذا حسن ا هـ .

                  وعلى هذا حمل الإمام ابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود"(209) ما رواه الترمذي في سننه عن عبد الله بن أبي مليكة قال : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشي (210) قال : فحمل إلى مكة فدفن فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت :

                  وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا
                  فلماتفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا

                  ثم قالت : والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ، ولو شهدتك مازرتك . قال ابن القيم بعدما قرر أن هذه الرواية هي المحفوظة قال : وعائشة إنما قدمت مكة للحج فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه ،وهذا لا بأس به ، وإنما الكلام في قصدهن الخروج .

                  قال : ولو قدر أنها عدلت إليه وقصدت زيارته فهي قد قالت : لو شهدتك لما زرتك . وهذا يدل على أن من المستقر المعلوم عندها أن النساء لا يشرع لهن زيارة القبور . ثم تكلم ابن القيم على رواية البيهقي من طريق يزيد بن زريع عن بسطام بن مسلم عن أبي التياح أن أثر عائشة المذكور بلفظ : أيا أم المؤمنين من أين أقبلت . قالت : من قبر أخي عبد الرحمن . فقلت لها : أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور . قالت : نعم ، ثم أمر بزيارتها . قال ابن القيم في هذه الرواية : هي رواية بسطام بن مسلم ، ولو صح فهي تأولت ما تأول غيرها من دخول النساء ، و الحجة في قول المعصوم لا في تأويل الراوي ، وتأويله إنما يكون مقبولاً حيث لا يعارضه ما هو أقوى منه ، وهذا قد عارضه أحاديث المنع . ا هـ

                  هذا موقفنا من زيارة النساء للقبور .

                  والخلاصة : أنه لا يجوز للنساء قصد القبور للزيارة بحال ، ولا يدخلن في عموم الإذن ، بل الإذن خاص بالرجال ، لما تقدم والله أعلم .

                  (من الفتاوى المذاعة عام84هـ)

                  (209) الجزء الرابع .
                  (210) بضم الحاء وسكون الباء وكسر الشين والتشديد موضع قريب من مكة وقال الجوهري هو جبل بأسفل مكة .

                  ************************************************** *****
                  "موسوعة فتاوى و رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ"
                  التعديل الأخير تم بواسطة أبو ندى فريد العاصمي; الساعة 13-Feb-2008, 01:47 PM.

                  تعليق


                  • #10
                    و قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى جوابا على سؤال حول زيارة القبور:

                    ... أما النساء فليس لهن زيارة القبور . لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم " لعن زائرات القبور " والحكمة في ذلك والله أعلم أن زيارتهن قد تحصل بها الفتنة لهن ولغيرهن من الرجال . وقد كانت الزيارة للقبور في أول الإسلام ممنوعة حسما لمادة الشرك . فلما فشا الإسلام وانتشر التوحيد أذن صلى الله عليه وسلم الزيارة للجميع ثم خص النساء بالمنع حسما لمادة الفتنة بهن .

                    -----------------------------------------

                    "فتاوى اللجنة و الإمامين"

                    تعليق


                    • #11
                      قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في شرحه لكتاب التوحيد:

                      والصحيح: أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه:

                      أحدها: أن قوله صلي الله عليه وسلم فزوروها صيغة تذكير، وإنما يتناول النساء أيضا على سبيل التغليب. لكن هذا فيه قولان، قيل: إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل. وقيل: إنه يحتمل على ذلك عند الإطلاق. وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء، ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن الزيارة للقبور. وما علمنا أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي صلي الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور.

                      ومنها: أن النبي صلي الله عليه وسلم علل الإذن للرجال بأن ذلك: " يذكر الموت، ويرقق القلب، وتدمع العين " هكذا في مسند أحمد . (حسن. أحمد (3/ 237, 250). وهو عند الحاكم أيضا (1/ 375 , 376). وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (ص 180). ومعلوم أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة؛ لما فيها من الضعف وقلة الصبر. وإذا كانت زيارة النساء مطنة وسببا للأمور المحرمة؛ فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك; ولا التمييز بين نوع ونوع، ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها. فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك. وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة؛ فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها.

                      -------------------------------------

                      ... ثم قال: " قلت: ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصا للرجال، خص بقوله: " لعن الله زوّرات القبور... الحديث " فيكون من العام المخصوص.
                      وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا.

                      منها: أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة -رضي الله عنهما- معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نسخ.

                      ومنها: أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع. وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور، لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد والله أعلم.

                      ---------------------------------------------------

                      و قال أيضا : "قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: وقد جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم من طريقين: فعن أبي هريرة رضي الله عنه: " أن رسول الله صلي الله عليه وسلم لعن زوارات القبور " وذكر حديث ابن عباس. ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر. وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب. ومثل هذا حجة بلا ريب. وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي؛ فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم، ولم يكن شاذا، أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات، وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات، هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف.

                      والذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: " لو شهدتك ما زرتك ". وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال؛ إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته سواء شهدته أم لا.

                      قلت: فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة.

                      وهدا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله ابن أبي مُليكة عنها، وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله ابن أبي مليكة أيضا: " أن عائشة -رضي الله عنها- أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين أليس نهى رسول الله صلي الله عليه وسلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم نهى عن زيارة القبور، ثم أمر بزيارتها" .

                      فأجاب شيخ الإسلام -رحمه الله- عن هذا وقال: "ولا حجة في حديث عائشة؛ فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام، فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة. يبين ذلك قولها: " قد أمر بزيارتها " فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة. ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، ولم تقل لأخيها لما زرتك واللعن صريح في التحريم، والخطاب بالإذن في قوله: فزوروها لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المعروف عند أصحابه، فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ إذ قد يكون قوله: " لعن الله زوارات القبور " بعد إذنه للرجال في الزيارة. يدل على أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج."

                      **********************************
                      "فتح المجيد شرح كتاب التوحيد"

                      تعليق


                      • #12
                        و قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر في كتابه "فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها ":

                        وزيارةُ القبور مُستَحبَّةٌ في حقِّ الرِّجالِ، أمَّا زِيارةُ النساء للقبور،ففيها خلافٌ لأهل العلم، مِنهم مَن أجازَ ومِنهم مَن مَنع،وأظهرُ القولين المنعُ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لَعنَ الله زَوَّاراتِ القبور" أخرجه الترمذي وغيرُه، وقال الترمذيُّ: "حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".


                        فإنَّ الأظهرَ في لفظِ "زَوَّارات" أنَّه للنِّسبَةِ، أي: نسبة الزِّيارة إليهنَّ، أو ذوات زيارة،نَظيرُ قوله تعالى: {وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ} أي: ليس بذِي ظُلم، أو بِمنسُوبٍ إليه الظُّلم، وليس للمبالغَةِ في الزيارة، كما ذكره بعضُ مَن أجازَ زيارةَ النِّساء للقبور، وأيضاً لِما في النِّساءِ مِن الضَّعف وقلَّة الصبرِ عن البُكاءِ والنِّياحَةِ.

                        وأيضاً فإنَّ القولَ بالمنع أحوطُ؛ لأنَّ المرأةَ إذا تَركت الزيارةَ لَم يفُتْهَا إلاَّ أمرٌ مُستَحَبٌّ، وإذا حصلت مِنها الزيارةُ تعرَّضَت لِلَّعنَةِ.

                        تعليق


                        • #13
                          قال الشيخ محمد تقي الدين الهلالي في "الحسام الماحق على كل مشرك و منافق":

                          السابعة : عن ابن عباس قال : (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور و المتخذين عليها المساجد و السرج )) رواه أهل السنن الثلاثة ( أبو داود و الترمذي و ابن ماجة ) و رواه أحمد و الترمذي و صححه من حديث أبي هريرة ، و رواه ابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه .

                          و فيه مسائل :

                          الأولى : لعن النبي صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور يقتضي تحريم زيارة القبور على النساء مطلقاً ، و في الباب أحاديث متعددة ، و قد اختلف الأئمة في ذلك ، و الحق مع القائلين بالتحريم .

                          --------------------------

                          تعليق


                          • #14
                            و قال ابن القيم في شرحه للحديث الذي جاء فيه من أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة جاثمة على قبر تبكى فقال لها:" يا أمة الله اتق الله واصبرى قالت يا عبد الله ثكلى قال يا أمة الله اتق الله واصبرى قالت يا عبد الله لو كنت مصابا عذرتنى قال يا أمة الله اتق الله واصبرى قالت يا عبد الله قد أسمعت فانصرف عنى...الحديث" :

                            قال رحمه الله تعالى:"الرابع احتج به على جواز زيارة النساء للقبور فانه لم ينكر عليها الزيارة وانما أمرها بالصبر ولو كانت الزيارة حراما لبين لها حكمها وهذا كان في آخر الامر فإن أبا هريرة انما اسلم بعد السنة السابعة وأجيب عن هذا بأنه قد أمرها بتقوى الله والصبر وهذا انكار منه لحالها من الزيارة والبكاء ويدل عليه أنها لما علمت أن الآمر لها من تجب طاعته انصرفت مسرعة وأيضا فأبو هريرة لم يخبر أنه شهد هذه القصة فلا يدل الحديث على أنها بعد السلامه ولو شهدها فلعنته لزائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج كان بعد هذا في مرض موته وفي عدم تعريفه لها بنفسه في تلك الحال التى لا تملك فيها نفسها شفقة منه ورحمة بها اذا عرفها بنفسه في تلك الحال فربما لم تسمع منه فتهلك وكان معصيتها له وهى لا تعلم أنه رسول الله أخف من معصيتها له لو علمت فهذا من كمال رأفته صلوات الله وسلامه عليه." اه ملخصا

                            ***********************
                            "عدة الصابرين و ذخيرة الشا

                            تعليق


                            • #15
                              وأجاب الشيخ الراجحي على السؤال حول زيارة النساء للقبور فقال:

                              هل يجوز زيارة النساء للقبور؟

                              الصواب أن النساء لا يجوز لهن زيارة القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم": لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد "وهذا هو الصواب، والمسألة فيها خلاف، فالجمهور يجيزونه، وأما المحققون من أهل العلم يرون المنع، لأنه نهي بعد ذلك، لأن الزيارة للقبور كانت ممنوعة أولا، ثم رخص فيها، قال صلى الله عليه وسلم" : كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها "فرخص للرجال والنساء، ثم نهى النساء، أو أنه رخص للرجال، ولم يرخص للنساء، فهذا هو الصواب، والجمهور يرون أنه رخص للرجال والنساء، فيرون جواز الزيارة للنساء، والصواب المنع حيث إن المعنى يقتضيه، حيث إن النساء ضعيفات، فلو رخص الأمر لهن، لأفضى بهن على النياح، والعويل، والصياح، والمرأة كذلك فتنة وعورة، وقد يسمعها الرجال، ويفتتنون بها، فينبغي أن نسد هذا الباب، ونمنع النساء من هذه الزيارة، وإنما تدعو للميت في مكانها، وتتصدق عنه، والله أعلم.

                              ----------------------------------------
                              "أصول السنة" شرح الشيخ الراجحي

                              تعليق

                              يعمل...
                              X