السؤال:
هذا يسأل عن لباس المرأة الشرعي؛ ما الضابط فيه؟
الجواب:
الضابط أن تستر العورة بأيِّ ساتر، فقد يكون الساتر في هذه البلد لونه أسود، يكون في البلاد الأخرى اللون الأخضر، يكون في الأخرى اللون الأصفر، أو الأزرق، أو الأحمر، وهكذا، الضابط أن تستر عورتها كما قال- جلَّ وعلا-: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ فهذا هو، أن تغيب هذه العورة عن أنظار الرجال، فلا يَطَّلعوا عليها، فلها أن تلبس الأسود، ولها أن تلبس البني، ولها أن تلبس ما يشيع في بلدها.
********
المصدر: موقع ميراث الأنبياء