رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات
قال صاحبي: فهل الباطل والفاسد معناهما واحد ؟
قلت: الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) على أنهما مترادفان فيقولون: مبطلات الصلاة، ومفسدات الصوم، ونواقض الوضوء[1]، ولا يفرقون بينهما إلا فى مواضع قليلة[2].
وأما الحنفية والهادوية ففرقوا بينهما فقالوا:
- الباطل: ما لم يُشْرَعْ بأصله ولا بوصفه.
مثاله فى المعاملات:
= بيع الميتة بالدم فإنهما غير قابلين للبيع[3].
= وبيع الملاقيح[4] وهى: الأجنة فى بطون الأمهات، فإن هذا البيع غير مشروع باعتبار أصله لفقدان ركن من أركانه هو (المعقود عليه)[5]، قال الإسنوى: "بيع الحمل وحده غير مشروع ألبتة وليس امتناعه لأمر عارض"[6]، وكذا من حيث الوصف؛ لأن انتفاء الذات مستلزم لانتفاء الصفات، ولأن من شرائط صحة العقد: القدرة على التسليم والقبض، وهى منتفية فيه[7].
ومثال الباطل فى العبادات: صوم الحائض وصلاتها؛ فإن صومها وصلاتها غير مشروعين، ويوجبان الإثم[8].
- الفاسد: ما شُرِعَ بأصله دون وصفه.
مثاله فى المعاملات: بيع الدرهم بالدرهمين، فإن بيع الدراهم مشروع باعتبار ذاته ولكنه غير مشروع باعتبار ما اشتمل عليه من الوصف: وهو زيادة أحد العوضين على الآخر بلا مقابل.
ومثال الفاسد فى العبادات: صوم يوم النحر، فإن الصوم مشروع باعتبار أصله، ولكنه غير مشروع باعتبار كونه يوم النحر.
قال: فما معنى (أصله) و (وصفه)
قلت: أأ
فقاطعنى قبل أن أنطق بشئ قائلا: اختصر من فضلك.
قلت: المراد من (الوصف): الشرائط، ومن (الأصل): الأركان[9].
________________________________________________
[1] شرح نظم الورقات لابن عثيمين 38 بتصرف.
[2] أشهر هذه المواضع موضعان:
أحدهما- فى الحج
والآخر- فى النكاح
فراجعهما فى شرح نظم الورقات لابن عثيمين 38.
وثمت مواضع أخرى ذكرها التاج السبكى فى رفع الحاجب 2/ 19 وما بعدها.
[3] رفع الحاجب 2/ 19.
[4] جمع (ملقوحة) من لُقِحَت الناقة – بالبناء للمجهول – إذا أحبلت بالولد.
[5] أصول الفقه/ أبو النور زهير/ 1/ 63- 64.
[6] نهاية السول فى شرح منهاج الأصول للإسنوى مع سلم الوصول للمطيعى 1/ 101 ط. عالم الكتب.
[7] السراج الوهاج فى شرح المنهاج للجاربردى 1/ 117 ت. أكرم بن محمد اوزيقان ط. دار المعراج الدولية.
[8] أصول الفقه/ أبو النور زهير/ 1/ 64.
[9] السراج الوهاج 1/ 117.
قال صاحبي: فهل الباطل والفاسد معناهما واحد ؟
قلت: الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) على أنهما مترادفان فيقولون: مبطلات الصلاة، ومفسدات الصوم، ونواقض الوضوء[1]، ولا يفرقون بينهما إلا فى مواضع قليلة[2].
وأما الحنفية والهادوية ففرقوا بينهما فقالوا:
- الباطل: ما لم يُشْرَعْ بأصله ولا بوصفه.
مثاله فى المعاملات:
= بيع الميتة بالدم فإنهما غير قابلين للبيع[3].
= وبيع الملاقيح[4] وهى: الأجنة فى بطون الأمهات، فإن هذا البيع غير مشروع باعتبار أصله لفقدان ركن من أركانه هو (المعقود عليه)[5]، قال الإسنوى: "بيع الحمل وحده غير مشروع ألبتة وليس امتناعه لأمر عارض"[6]، وكذا من حيث الوصف؛ لأن انتفاء الذات مستلزم لانتفاء الصفات، ولأن من شرائط صحة العقد: القدرة على التسليم والقبض، وهى منتفية فيه[7].
ومثال الباطل فى العبادات: صوم الحائض وصلاتها؛ فإن صومها وصلاتها غير مشروعين، ويوجبان الإثم[8].
- الفاسد: ما شُرِعَ بأصله دون وصفه.
مثاله فى المعاملات: بيع الدرهم بالدرهمين، فإن بيع الدراهم مشروع باعتبار ذاته ولكنه غير مشروع باعتبار ما اشتمل عليه من الوصف: وهو زيادة أحد العوضين على الآخر بلا مقابل.
ومثال الفاسد فى العبادات: صوم يوم النحر، فإن الصوم مشروع باعتبار أصله، ولكنه غير مشروع باعتبار كونه يوم النحر.
قال: فما معنى (أصله) و (وصفه)
قلت: أأ
فقاطعنى قبل أن أنطق بشئ قائلا: اختصر من فضلك.
قلت: المراد من (الوصف): الشرائط، ومن (الأصل): الأركان[9].
________________________________________________
[1] شرح نظم الورقات لابن عثيمين 38 بتصرف.
[2] أشهر هذه المواضع موضعان:
أحدهما- فى الحج
والآخر- فى النكاح
فراجعهما فى شرح نظم الورقات لابن عثيمين 38.
وثمت مواضع أخرى ذكرها التاج السبكى فى رفع الحاجب 2/ 19 وما بعدها.
[3] رفع الحاجب 2/ 19.
[4] جمع (ملقوحة) من لُقِحَت الناقة – بالبناء للمجهول – إذا أحبلت بالولد.
[5] أصول الفقه/ أبو النور زهير/ 1/ 63- 64.
[6] نهاية السول فى شرح منهاج الأصول للإسنوى مع سلم الوصول للمطيعى 1/ 101 ط. عالم الكتب.
[7] السراج الوهاج فى شرح المنهاج للجاربردى 1/ 117 ت. أكرم بن محمد اوزيقان ط. دار المعراج الدولية.
[8] أصول الفقه/ أبو النور زهير/ 1/ 64.
[9] السراج الوهاج 1/ 117.
تعليق