إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

تذليل العقبات بإعراب الورقات

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #16
    رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

    قال المصنف - رحمه الله تعالى - : "وَالْأَحْكَامُ سَبْعَةٌ: الْوَاجِبُ، وَالْمَنْدُوبُ، وَالْمُبَاحُ، وَالْمَحْظُورُ، وَالْمَكْرُوهُ، وَالصَّحِيحُ، وَالْبَاطِلُ."
    (و): الواو للاستئناف النحوى، ومعناه: وقوعه أول كلام بعد تقدم جملة مفيدة من غير ارتباطه بها لفظا سواء كان جوابا لسؤال مقدر أو لا.
    وفائدته: تزيين اللفظ وتحسينه
    (الأحكام): مبتدأ
    (سبعة): خبر
    (الواجب):
    - بدل من (سبعة) بدل بعض من كل أو بدل مفصل من مجمل فإن قيل: بدل البعض يشترط اشتماله على ضمير يعود على المبدل منه فالجواب: أن محل ذلك إذا لم تستوف الأجزاء فإن استوفيت كما هنا فلا يحتاج إليه أو أن الضمير مقدر تقديره: (منها الواجب).
    - أو خبر لمبتدإ محذوف والتقدير مثلا: (أحدها الواجب).
    (وَالْمَنْدُوبُ، وَالْمُبَاحُ، وَالْمَحْظُورُ، وَالْمَكْرُوهُ، وَالصَّحِيحُ، وَالْبَاطِلُ):
    كلها معطوفة على (الواجب)

    تعليق


    • #17
      رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

      [قال صاحبي]

      قال صاحبي: ما معنى الواو هنا؟
      قلت: مطلق الجمع
      قال: ما معنى الجمع المطلق هذا؟
      قلت: أنا لم أقل "الجمع المطلق" وإنما قلت: " مطلق الجمع".
      قال: فهل بينهما فرق؟
      قلت: نعم
      قال: وما هو؟
      قلت: أما (مطلق الجمع) فالمراد به الجمع لا بقيد، يعنى غير مقيد بشئ، وأما (الجمع المطلق) ففيه إيهام تقييد الجمع بالإطلاق، والغرض نفى التقييد؛ ولهذا قال ابن هشام فى المغنى:"وقول بعضهم: (إن معناها: الجمع المطلق) غير سديد"[1]، وقال ابن الحاجب فى المختصر: "الواو للجمع المطلق". فعلق عليه التاج السبكى بقوله: "لو قال: مطلق الجمع لكان أَسَدَّ "[2].
      قال صاحبي: تقول: إن المراد بـ (مطلق الجمع) الجمعُ لا بقيد.
      قلت: نعم.
      قال: فما مثال القيد؟
      قلت: مثاله: التقييد بالمعية، والترتيبِ، وعكسه.
      قال: فاضرب لى مثالا على هذا.
      قلت: مثل قولك: (جاء زيد وعمرو) :
      - فإن جعلت الواو للجمع بقيد المعية فالمعنى: اشترك زيد وعمرو فى المجئ وكان مجيئهما معا.
      - وإن جعلت الواو للجمع بقيد الترتيب فالمعنى: اشترك زيد وعمرو فى المجئ وكان مجئ زيد قبل مجئ عمرو.
      - وإن جعلت الواو للجمع بقيد عكس الترتيب فالمعنى: اشترك زيد وعمرو فى المجئ وكان مجئ زيد بعد مجئ عمرو.
      قال: فقولهم: (الجمع المطلق) و(مطلق الجمع) كقول الفقهاء: (الماء المطلق) و(مطلق الماء)
      قلت: نعم
      قال: فهذا الكلام متفق عليه بين أهل اللغة؟
      قلت: لا.
      قال: فلعله الصوابُ في المسألة.
      قلت: لا، بل الصواب خلافه – كما فى حواشى المغنى[3]- وهو أنه لا فرق بين قولهم – أعنى أهل اللغة -: (الجمع المطلق) و(مطلق الجمع) وأما تفرقة الفقهاء فاصطلاح خاص بهم.
      قال: فهل يفيد هذا شيئا فيما نحن فيه؟
      قلت: نعم، فاعلم:
      أولا - أن المشهور من مذهب الشافعى أن الواو للترتيب[4]، ونُقِلَ هذا أيضا عن بعض أهل اللغة مثل: قُطْرُب، والرَّبَعى، والفراء، وثعلب، وأبى عمر الزاهد غلام ثعلب، وهشام الضرير، وأبى جعفر الدينورى[5]. وقيل: عن الإمام الشافعى أيضا وهو غير صحيح[6].
      وذهبت الحنفية إلى أنها للمعية[7].
      ولكن الصحيح المنقول عن أئمة اللغة: أنها لمطلق الجمع.
      ثانيا – لو كانت الواو للترتيب فقلت: (جاء زيد وعمرو بعده) كان قولك: (بعده) تكريرا؛ للعلم بِالْبَعْدِيَّةَ من الواو.
      ولو قلت: (جاء زيد وعمرو قبله) كان غير صحيح؛ للتناقض وذلك أن الواو – على هذا القول – تفيد الترتيب فتفيد تأخُّرَ مجئ عمرو، وقولك: (قبله) يفيد تقدمه فيتناقضا، ولكن لا تكرير ولا تناقض فلا ترتيب.
      قال: قد استطردت فى هذه المسألة فهل لها فائدة ؟
      قلت: لو قال لزوجته: (إن دخلتِ الدار وكلمتِ زيدا فأنت طالق) فلو كَلَّمَتْ زيدًا أولا ثم دخلت الدار ثانيا طُلِّقَتْ على مذهب من قال: إنها لمطلق الجمع، ولم تُطَلَّقْ على مذهب من قال بالترتيب لأن فعلها وقع على عكس الترتيب.


      [1] مغنى اللبيب 4/ 353 ت. عبد اللطيف الخطيب
      [2] رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدين السبكى 1/ 431 ت. على معوض وعادل عبد الموجود ط. عالم الكتب
      [3] انظر مثلا حاشية الأمير على المغنى 2/31 ط. الحلبى، وحاشية الدسوقى على المغنى 2/ 22 ط. دار الطباعة، وحاشية الشمنى على المغنى 2/ 104 ط. المطبعة البهية بمصر
      [4] انظر البرهان لإمام الحرمين (1/ 181 ت. عبد العظيم الديب).
      [5] مغنى اللبيب 4/ 354، والجنى الدانى فى حروف المعانى للمرادى 158- 159 ت.قباوة وفاضل ط. دار الكتب العلمية
      [6] ممن نسب هذا للإمام الشافعى ابنُ هشام فى المغني (4/ 354/ الخطيب)، وابن الخباز كما فى الجنى الدانى 159، وممن نفى هذه النسبة للشافعى التاج السبكى فى رفع الحاجب 1/ 438 قال فى مسألة من قال لغير المدخول بها: (أنت طالق وطالق وطالق): " وقد لاح بهذا أنه لا حجة لمن زعم أن الشافعى يقول: (الواو) للترتيب بهذه المسألة ... وتعلقوا أيضا بإيجاب الشافعى الترتيب فى الوضوء من آية الوضوء والشافعى لم يأخذ ذلك من الواو بل من جهة أن العبادة كلها مترتبة كالصلاة والحج، والوضوء منها، والواو لا تنفى الترتيب. وقال الأستاذ أبو منصور البغدادى: معاذ الله أن يصح عن الشافعى أنها للترتيب وإنما هى عنده لمطلق الجمع". ا.هـ
      [7] البرهان لإمام الحرمين (1/ 181 / الديب)، والجنى الدانى 160، ومغني اللبيب (4/ 355 / الخطيب).

      تعليق


      • #18
        رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

        قال: ذكرتَ أن المعطوفات كلها فى قوله: "والمندوب والمباح الخ" معطوفة على الأول (الواجب)
        قلت: نعم، إذا تعددت المعطوفات وكان العطف بالواو كانت كلها معطوفة على الأول لأصالته، ومن النحاة من قال: على القريب لقربه، ولم يذهب أحد منهم إلى العطف على المتوسط لذهاب العلتين المذكورتين.
        قال: ذكرت أن الواو هنا لمطلق الجمع
        قلت: نعم.
        قال: أحب أن ألخص ما فهمته عنها.
        قلت: هاتِ.
        قال: الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب:
        = فتعطف الشئ على مُصاحِبه: كقوله تعالى: {فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ} [العنكبوت:15]، فالنجاة حصلت لنوح وأصحاب السفينة معا.
        = وتعطف الشئَ على سابقه: كقوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ} [الحديد: 26]، فعطفت (إبراهيم) على (نوح) وهو سابق متقدم فى الزمان عليه.
        = وتعطف الشئ على لاحقه كقوله تعالى: {كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ} [الشورى: 3]، فعطفت {الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ} على ضمير المخاطب (الكاف) فى {إِلَيْكَ} والخطاب له صلى الله عليه وسلم وهو لاحق لهم متأخر عنهم.
        وقد اجتمع هذان فى قوله تعالى: {وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} [الأحزاب: 7] فنوح ومَنْ بعده سابقون على النبى صلى الله عليه وسلم ومعطوفون عليه فهو من عطف الشئ على لاحقه، وإبراهيم ومَنْ بعده كل واحد منهم متأخر عن سابقه فهو من عطف الشئ على سابقه.
        قلت: أحسنت
        قال: ماذا لو قلنا: إنها خرجت هنا عن هذا المعنى (مطلق الجمع) واستعملت بمعنى (أو) للتقسيم؛ إذ المذكور فى قوله: "الواجب والمندوب والمباح الخ" أقسامٌ لقوله: "الأحكام سبعة".
        قلت: ذهب صاحب القاموس المحيط إلى ما تقول فقال: "وقد تخرج الواو عن إفادة (مطلق الجمع)، وذلك على أوجُهٍ: أحدها: أن تكون بمعنى (أو)، وذلك على ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون بمعناها فى التقسيم، نحوُ: الكلمة: اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ"[1].
        قال: قد أسعدتنى بهذا النقل عن صاحب القاموس وبهذا يكون كلامى صوابا؛ فالواو فى قول المصنف: "الواجب والمندوب والمباح..." إلى قوله: "والباطل" هى الواو التى فى قولهم: "الكلمة: اسم وفعل وحرف".
        قلت: نعم، مثلها.
        قال: فالواو هنا للتقسيم وبمعنى (أو)
        قلت: كونها للتقسيم صحيح، وأما كونها خرجت عن (مطلق الجمع) وصارت بمعنى (أو) فخطأ.
        فتعجب، وقال: ألم تنقل هذا عن صاحب القاموس المحيط؟!
        قلت: بلى، ولكنى نقلته هنا لأنقل رد العلماء عليه.
        فلم يَنْبِسْ بِبِنْتِ شَفَة.
        فاستطردت قائلا: أجاب العلماء على ذلك[2]، فمنهم:
        - ابن أم قاسم المرادى قال: " وأجاز بعضهم أن تكون الواو فى قولهم: "الكلمة: اسم، وفعل، وحرف" بمعنى (أو) لأنه قد يقال: اسم أو فعل أو حرف. قلت: العكس أقرب؛ لأن استعمال الواو فى ذلك هو الأكثر. قال ابن مالك: " استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال (أو)"[3] ا.هـ
        - وابن هشامفى المغنى قال: " والصواب أنها فى ذلك[4] على معناها الأصلى[5]؛ إذ الأنواع[6] مجتمعة فى الدخول تحت الجنس[7] ولو كانت (أو) هى الأصل فى التقسيم لكان استعمالها فيه أكثر من استعمال الواو"[8].
        - وزيني زادهفى (الفوائد الشافية على إعراب الكافية) المشهور (بمعرب الكافية) فقد نقل كلام ابن هشام السابق واعتمده[9].
        قال صاحبي: فإذا كانت الواو على معناها الأصلى (مطلق الجمع) لزم أن يكون الحكم هنا فى قوله: "الأحكام سبعة" هو مجموع ما ذكر من: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل.
        قلت: هذا ليس بلازم وقد نقلت لك آنفا قول ابن مالك: "استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال (أو)"
        قال: ألم تقل: (الواو هنا لمطلق الجمع) ؟
        قلت: بلى
        قال: وأنت الآن تقول: (الواو للتقسيم) فبأى قولَيْكَ آخذ.
        قلت: كون الواو للتقسيم ولمطلق الجمع جائز فلا يتنافيان وسأوضح لك قولهم: (الواو لمطلق الجمع) وقولهم: (الواو للتقسيم) حتى يتبين لك الأمر جدا.
        أما قولهم: (الواو لمطلق الجمع) فإنهم لم يريدوا بذلك أن المعطوف والمعطوف عليه يجتمعان فى حال واحدة فيكون الحكم هو اجتماع الواجب والمندوب الخ وإنما يريدون أن المعطوف والمعطوف عليه يجتمعان فى :
        - كونهما محكوما عليهما نحو: جاء زيد وعمرو، فزيد وعمرو محكوم عليهما بالمجئ.
        - أو كونهما حكمين على شئ واحد نحو: زيد قائم وقاعد، فقائم وقاعد حكمين على شئ واحد هو زيد.
        - أو فى حصول مضمونهما نحو: قام زيد وقعد عمرو، فاشترك المتعاطفان فى حصول مضمونهما وهو حصول قيام زيد فى الأول وحصول قعود عمرو فى الثانى.
        وأما قولهم: (الواو للتقسيم) فكما سبق من قول ابن مالك: "استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال (أو)".


        _____________________________
        [1] القاموس المحيط مع تاج العروس 40/ 519 ط. المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب- الكويت
        [2] أعنى أنهم أجابوا على من قال: إن الواو بمعنى (أو) للتقسيم، لا أعنى أنهم أجابوا على صاحب القاموس المحيط وإلا فصاحب الجنى الدانى قد توفى سنة 749هـ وابن هشام توفى سنة 761هـ وأما الفيروزآبادى صاحب القاموس المحيط فقد ولد سنة 729هـ وتوفى سنة 817هـ فعمره يوم توفى ابن أم قاسم عشرون عاما ويوم توفى ابن هشام نحو الثلاثين فالظاهر أن جوابهم ليس عليه فتأمل
        [3] الجنى الدانى 166- 167.
        [4] أى فى قولهم: " الكلمة اسم وفعل وحرف ".
        [5] وهو مطلق الجمع
        [6] التى هى الاسم والفعل والحرف
        [7] وهو الكلمة
        [8] مغنى اللبيب 4/ 369 / الخطيب.
        [9] معرب الكافية لزينى زاده ص14.

        تعليق


        • #19
          رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

          قال: ذكرتَ أن المعطوفات كلها فى قوله: "والمندوب والمباح الخ" معطوفة على الأول (الواجب)
          قلت: نعم، إذا تعددت المعطوفات وكان العطف بالواو كانت كلها معطوفة على الأول لأصالته، ومن النحاة من قال: على القريب لقربه، ولم يذهب أحد منهم إلى العطف على المتوسط لذهاب العلتين المذكورتين.
          قال: ذكرت أن الواو هنا لمطلق الجمع
          قلت: نعم.
          قال: أحب أن ألخص ما فهمته عنها.
          قلت: هاتِ.
          قال: الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب:
          = فتعطف الشئ على مُصاحِبه: كقوله تعالى: {فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ} [العنكبوت:15]، فالنجاة حصلت لنوح وأصحاب السفينة معا.
          = وتعطف الشئَ على سابقه: كقوله تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ} [الحديد: 26]، فعطفت (إبراهيم) على (نوح) وهو سابق متقدم فى الزمان عليه.
          = وتعطف الشئ على لاحقه كقوله تعالى: {كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ} [الشورى: 3]، فعطفت {الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ} على ضمير المخاطب (الكاف) فى {إِلَيْكَ} والخطاب له صلى الله عليه وسلم وهو لاحق لهم متأخر عنهم.
          وقد اجتمع هذان فى قوله تعالى: {وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} [الأحزاب: 7] فنوح ومَنْ بعده سابقون على النبى صلى الله عليه وسلم ومعطوفون عليه فهو من عطف الشئ على لاحقه، وإبراهيم ومَنْ بعده كل واحد منهم متأخر عن سابقه فهو من عطف الشئ على سابقه.
          قلت: أحسنت
          قال: ماذا لو قلنا: إنها خرجت هنا عن هذا المعنى (مطلق الجمع) واستعملت بمعنى (أو) للتقسيم؛ إذ المذكور فى قوله: "الواجب والمندوب والمباح الخ" أقسامٌ لقوله: "الأحكام سبعة".
          قلت: ذهب صاحب القاموس المحيط إلى ما تقول فقال: "وقد تخرج الواو عن إفادة (مطلق الجمع)، وذلك على أوجُهٍ: أحدها: أن تكون بمعنى (أو)، وذلك على ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون بمعناها فى التقسيم، نحوُ: الكلمة: اسمٌ وفعلٌ وحرفٌ"[1].
          قال: قد أسعدتنى بهذا النقل عن صاحب القاموس وبهذا يكون كلامى صوابا؛ فالواو فى قول المصنف: "الواجب والمندوب والمباح..." إلى قوله: "والباطل" هى الواو التى فى قولهم: "الكلمة: اسم وفعل وحرف".
          قلت: نعم، مثلها.
          قال: فالواو هنا للتقسيم وبمعنى (أو)
          قلت: كونها للتقسيم صحيح، وأما كونها خرجت عن (مطلق الجمع) وصارت بمعنى (أو) فخطأ.
          فتعجب، وقال: ألم تنقل هذا عن صاحب القاموس المحيط؟!
          قلت: بلى، ولكنى نقلته هنا لأنقل رد العلماء عليه.
          فلم يَنْبِسْ بِبِنْتِ شَفَة.
          فاستطردت قائلا: أجاب العلماء على ذلك[2]، فمنهم:
          - ابن أم قاسم المرادى قال: " وأجاز بعضهم أن تكون الواو فى قولهم: "الكلمة: اسم، وفعل، وحرف" بمعنى (أو) لأنه قد يقال: اسم أو فعل أو حرف. قلت: العكس أقرب؛ لأن استعمال الواو فى ذلك هو الأكثر. قال ابن مالك: " استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال (أو)"[3] ا.هـ
          - وابن هشامفى المغنى قال: " والصواب أنها فى ذلك[4] على معناها الأصلى[5]؛ إذ الأنواع[6] مجتمعة فى الدخول تحت الجنس[7] ولو كانت (أو) هى الأصل فى التقسيم لكان استعمالها فيه أكثر من استعمال الواو"[8].
          - وزيني زادهفى (الفوائد الشافية على إعراب الكافية) المشهور (بمعرب الكافية) فقد نقل كلام ابن هشام السابق واعتمده[9].
          قال صاحبي: فإذا كانت الواو على معناها الأصلى (مطلق الجمع) لزم أن يكون الحكم هنا فى قوله: "الأحكام سبعة" هو مجموع ما ذكر من: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل.
          قلت: هذا ليس بلازم وقد نقلت لك آنفا قول ابن مالك: "استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال (أو)"
          قال: ألم تقل: (الواو هنا لمطلق الجمع) ؟
          قلت: بلى
          قال: وأنت الآن تقول: (الواو للتقسيم) فبأى قولَيْكَ آخذ.
          قلت: كون الواو للتقسيم ولمطلق الجمع جائز فلا يتنافيان وسأوضح لك قولهم: (الواو لمطلق الجمع) وقولهم: (الواو للتقسيم) حتى يتبين لك الأمر جدا.
          أما قولهم: (الواو لمطلق الجمع) فإنهم لم يريدوا بذلك أن المعطوف والمعطوف عليه يجتمعان فى حال واحدة فيكون الحكم هو اجتماع الواجب والمندوب الخ وإنما يريدون أن المعطوف والمعطوف عليه يجتمعان فى :
          - كونهما محكوما عليهما نحو: جاء زيد وعمرو، فزيد وعمرو محكوم عليهما بالمجئ.
          - أو كونهما حكمين على شئ واحد نحو: زيد قائم وقاعد، فقائم وقاعد حكمين على شئ واحد هو زيد.
          - أو فى حصول مضمونهما نحو: قام زيد وقعد عمرو، فاشترك المتعاطفان فى حصول مضمونهما وهو حصول قيام زيد فى الأول وحصول قعود عمرو فى الثانى.
          وأما قولهم: (الواو للتقسيم) فكما سبق من قول ابن مالك: "استعمال الواو فيما هو تقسيم أجود من استعمال (أو)".


          _____________________________
          [1] القاموس المحيط مع تاج العروس 40/ 519 ط. المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب- الكويت
          [2] أعنى أنهم أجابوا على من قال: إن الواو بمعنى (أو) للتقسيم، لا أعنى أنهم أجابوا على صاحب القاموس المحيط وإلا فصاحب الجنى الدانى قد توفى سنة 749هـ وابن هشام توفى سنة 761هـ وأما الفيروزآبادى صاحب القاموس المحيط فقد ولد سنة 729هـ وتوفى سنة 817هـ فعمره يوم توفى ابن أم قاسم عشرون عاما ويوم توفى ابن هشام نحو الثلاثين فالظاهر أن جوابهم ليس عليه فتأمل
          [3] الجنى الدانى 166- 167.
          [4] أى فى قولهم: " الكلمة اسم وفعل وحرف ".
          [5] وهو مطلق الجمع
          [6] التى هى الاسم والفعل والحرف
          [7] وهو الكلمة
          [8] مغنى اللبيب 4/ 369 / الخطيب.
          [9] معرب الكافية لزينى زاده ص14.

          تعليق


          • #20
            رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

            قال صاحبي: يقولون: إن قول المصنف:"الأحكام سبعة: الواجب، والمندوب الخ" من تقسيم الكلى إلى جزئياته لا إلى أجزائه فما معنى هذا؟
            قلت: اعلم أن التقسيم إما أن يكون :
            - تقسيم الكلى إلى أجزائه وذلك إذا كانت ماهية المقسوم لا توجد إلا بوجود جميع أجزائه، ولا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أقسامه: كما فى قولك: (الخبز: دقيق وماء)، فالمقسوم الكلى: الخبز، وأجزاؤه: الخبز والماء، فإذا لم يوجد الدقيق لم يوجد الخبز؛ لأن الباقى ماءٌ فقط، وإذا لم يوجد الماء لم يوجد الخبز؛ لأن الباقى دقيق فقط؛ فلابد لوجود الخبز من اجتماع أجزائه.
            ولا يصح إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أجزائه فلا يقال: الدقيق خبز[1]، ولا الماء خبز، وهذا بخلاف التقسيم الآتى.
            - تقسيم الكلى إلى جزئياته وذلك إذا كانت ماهية المقسوم قد توجد من جميع أجزائه وقد توجد من بعضها، ويصح إطلاق اسم المقسوم على كل واحد من أقسامه بأن يجعل كل قسم من الأقسام مبتدأ والمقسوم الكلى خبرا له كما فى قولك: (الحيوان: إنسان وفرس وبقر)، فماهية الحيوان توجد بوجود هذه الأنواع مجتمعة ومفترقة ويصح الإخبار بالمقسوم الكلى (الحيوان) عن كل واحد منها فيصح أن يقال:الإنسان حيوان،والفرس حيوان،والبقر حيوان.
            إذا علمت ما سبق علمت أن قول المصنف:"الأحكام سبعة: الواجب، والمندوب الخ" من تقسيم الكلى إلى جزئياتهلا إلى أجزائه ودليله أنه يصح الإخبار به عن كل واحد منها فيصح أن تقول: الواجبُ حكمٌ والباطلُ حكمٌ الخ فاندفع بهذا ما قيل: من أن العطف بواو الجمع يقتضى أن يكون الحكم مجموع السبعة.


            [1] هكذا قلت وضربت هذا المثال من عندى للتقريب بدلا من قولهم: "السكنجبين خل وعسل وماء" فلما وصلت إلى قولى: "فلا يقال الدقيق خبز" ذكرتُ حديثَ تربة الجنة وفيه أنه يجوز التعبير عن الخبز بالدرمك وهو الدقيق الحوارى الخالص البياض، وسأذكر لفظ الحديث هنا ليُتَأَمَّل وهو:
            عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ نَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ لأُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ هَلْ يَعْلَمُ نَبِيُّكُمْ كَمْ عَدَدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ ؟ قَالُوا: لاَ نَدْرِى حَتَّى نَسْأَلَ نَبِيَّنَا. فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ غُلِبَ أَصْحَابُكَ الْيَوْمَ. قَالَ: « وَبِمَ غُلِبُوا ؟ » قَالَ: سَأَلَهُمْ يَهُودُ هَلْ يَعْلَمُ نَبِيُّكُمْ كَمْ عَدَدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ قَالَ: « فَمَا قَالُوا ؟ » قَالَ: قَالُوا: لاَ نَدْرِى حَتَّى نَسْأَلَ نَبِيَّنَا. قَالَ: « أَفَغُلِبَ قَوْمٌ سُئِلُوا عَمَّا لاَ يَعْلَمُونَ فَقَالُوا: لاَ نَعْلَمُ حَتَّى نَسْأَلَ نَبِيَّنَا، لَكِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا نَبِيَّهُمْ فَقَالُوا: أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً. عَلَىَّ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ إِنِّى سَائِلُهُمْ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ وَهِىَ الدَّرْمَكُ[1] » فَلَمَّا جَاءُوا قَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ كَمْ عَدَدُ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ ؟ قَالَ: « هَكَذَا وَهَكَذَا » فِى مَرَّةٍ عَشْرَةٌ وَفِى مَرَّةٍ تِسْعٌ. قَالُوا نَعَمْ. قَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ : « مَا تُرْبَةُ الْجَنَّةِ ؟ » قَالَ: فَسَكَتُوا هُنَيْهَةً ثُمَّ قَالُوا: خُبْزَةٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « الْخُبْزُ مِنَ الدَّرْمَكِ ».
            يحتمل التحسين: رواه الترمذى (3327) وقال: غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالد، وأحمد (14889) والبزار فى مسنده كما ذكره ابن كثير فى التفسير: 8 / 150، ومجالد هذا هو ابن سعيد الهمدانى. قال فيه الحافظ فى التقريب ( 647 ليس بالقوى وقد تغير فى آخر عمره كأبى أسامة وغيره فلا يعتد بحديثه وليس هذا الحديث كذلك فإنه من رواية سفيان عنه . وأيضاً فهذا الحديث من رواية مجالد عن الشعبى عن جابر وقد قال ابن عدى: " له عن الشعبى عن جابر أحاديث صالحة ". وانظر تهذيب التهذيب: 5 / 371 – 372 رقم (7545)



            تعليق


            • #21
              رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

              قال صاحبي: أليست (الأحكام) فى قوله :"الأحكام سبعة" هى التى فى قوله: "الفقه معرفة الأحكام" ؟
              فسكتُّ.
              قال: أليس المقام مقام إضمار فكان عليه أن يقول: (هى سبعة)
              قلت: أظهر فى مقام الإضمار إيضاحا للمبتدئ المقصود بالكتاب.
              وفيه نكتة أخرى: وهى أنه لم يذكر بحسب الظاهر نفس الأحكام بل متعلقاتها وذلك أن الأحكام التي تتعلق بخطاب الشرع هى: الإيجاب والندب والإباحة والحظر والكراهة والصحة والبطلان، وما ذكره متعلقات الأحكام بالنظر إلى فعل العبد: (الواجب والمندوب والمباح الخ).
              فالحكم في الأول هو: (الإيجاب)، ومتعلق الحكم الذي هو فعل العبد هو: (الواجب)
              والحكم في الثاني هو: (الندب)، ومتعلق الحكم الذي هو فعل العبد هو: (المندوب)
              والحكم في الثالث: (الإباحة) ومتعلق الحكم: (المباح)
              والحكم في الرابع: (الحظر) ومتعلق الحكم (المحظور)
              والحكم في الخامس: (الكراهة) ومتعلق الحكم (المكروه)
              والحكم في السادس: (الصحة) ومتعلق الحكم (الصحيح)
              والحكم في السابع (البطلان) ومتعلق الحكم (الباطل)
              إذا علمت ما سبق علمت أن المصنف لم يذكر نفس الأحكام بل متعلقاتها فمن دقائق المصنف –رحمه الله- أنه أتى هنا بالظاهر (الأحكام) المناسب لمغايرته فى الظاهر لما سبق بخلاف المضمر (هى).
              يعني أنه لو أتى بالمضمر فقال: (هي سبعة) فإن مرجع الضمير (هي) سيكون هو (الأحكام) المذكورة في قوله: "الفقه معرفة الأحكام" وهذه الأحكام المتعلقة بخطاب الشارع وهي كما سبق (الإيجاب والندب والإباحة والحظر والكراهة والصحة والبطلان) ولكنه لم يذكر هذه الأحكام بل ذكر متعلقاتها بالنظر إلى فعل العبد (الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل) فظهر بذلك أنه خالف في الظاهر بين (الأحكام) في قوله: "الفقه معرفة الأحكام" وبين (الأحكام) في قوله: "الأحكام سبعة" ولما كانت هذه المخالفة مما لا تخفى على مثل هذا الإمام وكان من الجائز أن يعترض بعضهم ممن هو دون هذا الإمام في العلم بكثير عليه فيقول: (إنه ذكر متعلق الأحكام لا نفس الأحكام فإعادة المصنف الضمير على نفس الأحكام فيه تَجَوُّزٌ منه) فلهذا أظهر في موضع الإضمار ليدفع مثل هذا الاعتراض
              قال صاحبي: ياله من إمام لله دره.
              ثم قال: يقولون: إذا أعيدت المعرفة بلفظها كانت نفس الأولى
              قلت: هذه قاعدة أكثرية
              قال: لهذه القاعدة بقية لا أذكرها فهلا أكملتها لى مع الأمثلة
              قلت: القاعدة أن :
              - النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى: كما فى قوله تعالى: { كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [المزمل: 15، 16]؛ فالرسول الثانى هو الأول.
              - المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى: كقولك: جاءنى الرجلُ فأكرمتُ الرجلَ، فالرجل الثانى هو عين الأول.
              - النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى: مثل: جاءنى رجلٌ فأكرمتُ رجلا، فالرجل الثانى غير الأول.
              - المعرفة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى: مثل: جاءنى الرجل فأكرمت رجلا، يعنى رجلا آخر.
              وكما ذكرت لك فهذه قاعدة أغلبية وإلا فقد أوردوا على إعادة النكرة نكرة قولَه تعالى: {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ} [الزخرف: 84] فإن كلمة (إله) نكرة أعيدت نكرة فيقتضى أن يكون الإله الثانى غير الأول فيلزم تعدد الإله، ويجاب بأن القاعدة أغلبية صادقة إذا لم يمنعها مانع كما هنا.
              ويَرِدُ على إعادة النكرة معرفة قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128] فمقتضى القاعدة أن الثانى عين الأول، مع أنه غيره؛ لأن الأول صلح بين الزوجين والثانى أعم، والجواب أن القاعدة أكثرية كما سبق[1].
              ___________________________
              [1] انظر مغنى اللبيب (6/ 562- 570 / الخطيب)، وحاشية الشيخ عبد الله بن الشيخ العشماوى على الآجرومية/ 4/ ط. المكتبة التجارية

              تعليق


              • #22
                رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                السلام عليكم ورحمة الله
                موضوع مفيد ، بارك الله فيك ، واصل وصلك الله

                تعليق


                • #23
                  رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                  المشاركة الأصلية بواسطة أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي مشاهدة المشاركة
                  السلام عليكم ورحمة الله
                  0موضوع مفيد ، بارك الله فيك ، واصل وصلك الله
                  وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
                  بارك الله فيك يا أخانا الفاضل وجزاك خيرا على مرورك أسأل الله لي ولك ولسائر المؤمنين العفو والعافية في الدنيا والآخرة وأن يعينني على إتمام هذا العمل تماما على الذي أحسن
                  وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به كما نفع بأصله إنه ولي ذلك والقادر عليه
                  التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي; الساعة 22-May-2014, 09:54 AM.

                  تعليق


                  • #24
                    رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                    قلت لصاحبي: لماذا سألت عن هذه القاعدة (إعادة المعرفة بلفظها)؟
                    فاضطرب وكأنه نسي لماذا ذكرها
                    قلت له: سبحان الله! أتسأل سؤالا ثم لا تدري لماذا تسأله؟
                    قال متلجلجا: بَــ بَــ بل أعرف
                    قلت له: على رِسْلِكَ
                    قال: نعم تذكرتُ
                    قلت: هيه
                    فابتلع ريقه بصعوبة ثم قال: أردت أن أقول إن المصنف رحمه الله قال: "الفقه معرفة الأحكام ...الخ" ثم قال: "الأحكام سبعة" فقوله "الأحكام" معرفة أعادها بلفظها فكان مقتضى القاعدة أن تكون عين الأولى ولكنها ليست كذلك
                    قلت له: أحسنت، فهل علمت الجواب؟
                    قال: نعم، وهو أن القاعدة أكثرية صادقة إذا لم يمنعها مانع
                    قلت له: أحسنت

                    تعليق


                    • #25
                      رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                      قال المصنف - رحمه الله تعالى - :
                      " فَالْوَاجِبُ: مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ، وَيُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.
                      وَالْمَنْدُوبُ: مَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ، وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.
                      وَالْمُبَاحُ: مَا لَا يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ، وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ.
                      وَالْمَحْظُورُ: مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ، وَيُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ.
                      وَالْمَكْرُوهُ: مَا يُثَابُ عَلَى تَرْكِهِ، وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى فِعْلِهِ.
                      وَالصَّحِيحُ: مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ، وَيُعْتَدُّ بِهِ.
                      وَالْبَاطِلُ: مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النُّفُوذُ، وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ."


                      __________________________________


                      (فالواجب):
                      الفاء فاء الفصيحة، (الواجب) مبتدأ
                      (ما): إما أن تكون:
                      - نكرة موصوفة بمعنى شئ، أيْ: شئ من قول أو فعل أو نية أو عزم أو اعتقاد أو غير ذلك؛ ضرورةَ تناول الواجب جميع ذلك.
                      - أو معرفة موصولة بمعنى الذى أى الفعل الشامل لجميع ما سبق من قول أو فعل أو نية الخ قال ابن قاسم: "وهو أنسب بقوله الآتى: (على فعله)"[1].
                      - وعلى كل فهى اسم مبنى على السكون فى محل رفع خبر
                      (يثاب): فعل مضارع مبنى للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ونائب الفاعل مستتر جوازا تقديره هو يعود على المكلف المفهوم من الكلام، والجملة من الفعل ونائب الفاعل وما تعلق بهما فى محل رفع صفة لـ (ما) إن جعلتها نكرة موصوفة، أو لا محل لها من الإعراب صلة الموصول (ما) إن جعلتها اسما موصولا.
                      (على): حرف جر مبنى على السكون لا محل له من الإعراب.
                      (فعله): (فعل) اسم مجرور بـ (على) وعلامة جره الكسرة الظاهرة، والجار والمجرور متعلق بـ (يثاب)، و(فعل) مضاف و(الهاء) ضمير مبنى على الكسر فى محل جر مضاف إليه.
                      (و): حرف عطف
                      (يعاقب على تركه): مثل (يثاب على فعله) وهى معطوفة عليها ولذا فهى إما فى محل رفع أو لا محل لها.
                      (والمندوب): أصله (المندوب إليه) ثم تُوُسِّعَ بحذف حرف الجر (إلى) فاستكن الضمير (الهاء)[2]، وفى المصباح المنير: "والأصل (المندوب إليه) لكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى"[3].
                      وقوله: "والمندوب ... إلى قوله: والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به." إعرابه كله مثل إعراب (الواجب ما يثاب الخ) غير أن فى بعضها زيادة (لا) النافية، وقوله: "يَتَعَلَّقُ" فعل مضارع مبنى للفاعل وليس للمجهول كالباقى.
                      _______________________________
                      [1] الشرح الكبير لابن قاسم العبادي: 44.
                      [2] انظر الشرح الكبير لابن قاسم العبادي 53، وحاشية الدمياطى على شرح المحلى على الورقات/ 4 / ط. المطبعة الميمنية، ونهاية السول فى شرح منهاج الأصول للإسنوى 1/ 77 ت. محمد بخيت المطيعى ط. عالم الكتب، وأصول الفقه للعلامة محمد أبو النور زهير 1/ 50 ط. المكتبة الأزهرية
                      [3] المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير 2/ 597 ت. عبد العظيم الشناوى ط. دار المعارف، والتحبير شرح التحرير لعلاء الدين المرداوى 2/ 978 ت. عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين ط. مكتبة الرشد بالرياض

                      تعليق


                      • #26
                        رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                        بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا

                        تعليق


                        • #27
                          رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                          المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الله جمال شاكر مشاهدة المشاركة
                          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                          بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
                          وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
                          وفيكم بارك الله وجزاكم خيرا
                          شكرا لك على مرورك

                          تعليق


                          • #28
                            رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                            [قال صاحبي]
                            قال صاحبي: أين نائب الفاعل فى قوله: "يُعْتَدُّ بِهِ".
                            قلت: أجب أنت
                            قال: (بِهِ)
                            قلت: تعنى أن النائب عن الفاعل هو الجار والمجرور معا فيكونان فى موضع رفع.
                            قال: نعم، هو ذا.
                            قلت: لم يذهب أحدإلى هذا.
                            قال: بل ذهب إليه بعضهم.
                            فصمتُّ ونظرتُ إليه متشوفًا متشوقًا.
                            قال: أمَا وقد نظرتَ إلىَّ مُشْرَئِبًّا فاعلم أن فحول العلماء قد ذهبوا إليه منهم ابن مالك فى التسهيل[1] وابن هشام فى القطر حيث قال:"فإن لم يكن فى الكلام مفعول به ناب الظرف، أو الجار والمجرور، أو المصدر الخ"[2]، وفى الشذور حيث قال فى قوله تعالى:{وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا} [الأنعام: 70] :"{يُؤْخَذْ} فعل مضارع مبنى لما لم يُسَمَّ فاعله وهو خالٍ من ضمير مستتر فيه، و{مِنْهَا} جار ومجرور فى موضع رفع: أى لا يكن أخذٌ منها ولو قُدِّر ما هو المتبادر من أن فى يؤخذ ضميرا مستترا هو القائم مقام الفاعل، و{مِنْهَا} فى موضع نصب لم يستقم..."[3].
                            قلت: فلماذا تنقل شيئا وتترك آخر؟
                            قال: وما ذاك ؟
                            قلت: نقلت ما نقلت عن ابن هشام فى شرح القطر وغفلت أو تغافلت عن قوله فى المتن:"فإن لم يوجد (أى المفعول به) فما اخْتَصَّ وتصرف من ظرفٍ أو مجرور أو مصدر"[4]، فصريح كلامه أن النائب هو المجرور وحده وِفاقا للجمهور؛ ولهذا قال الفاكهى:"ظاهر كلامه أن النائب هو المجرور فقط"[5].
                            وأما فى الشذور فقال فى المتن:"وإن فُقِد (أى المفعول به) فالمصدر نحو...أو الظرف نحو... أو المجرور نحو:{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} ومنه:{لَا يُؤْخَذ مِنْهَا}"[6]، ثم قال فى الشرح:"والمجرور كقوله تعالى: {وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا} [الأنعام: 70]"[7].
                            وأما ابن مالك فقال فى متن التسهيل:"فينوب عنه جاريا مجراه فى كل ما له: مفعول به، أو جار ومجرور، أومصدر الخ"[8].فاعتذر عنه ناظر الجيش قائلا:"الحق أن النائب عن الفاعل فى نحو: (مُرَّ بِزَيْدٍ) إنما هو المجرور، والحرف وصَّل معنى الفعل الذى هو المرور إليه، كما تقول فى نحو: (مررت بزيد) أن الذى فى محل النصب إنما هو المجرور والباء موصلة العامل إليه، ولكن المصنف تجوز فجعل النيابة للجار والمجرور معا، ولا شك أنهما فى الصورة هما القائمان مقام الفاعل فكان ذلك هو الحامل له على التجوز، وليس هذا الأمر مما يخفى على أضعف الناظرين فى كلام النحاة فما ظنك بالمصنف صاحب النظر العالى رحمه الله تعالى"[9].
                            قال: فنائب الفاعل هنا ضمير مستتر.
                            قلت: فما تقديره
                            قال: هو
                            قلت: على أى شئ يعود
                            فصمتَ ثم قال: لا أدرى.
                            قلت: ذهب ابن دُرُستويه والسهيلى وتلميذه أبو على الرُّندى إلى أن النائب ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل[10] والتقدير: (يُعْتَدُّ هُوَ) أى الاعتداد، وهذا المذهب مردود بأن العرب تصرح فى مثل هذا المثال بالمصدر المنصوب نحو: (سِيرَ بزيدٍ سَيْرًا) و(يُعْتَدُّ بالخلاف اعْتِدَادًا) فلو كان النائب هو الضمير العائد على المصدر المفهوم من الفعل لجعلوا المصدر نائبا فى حالة تصريحهم به فكانوا يقولون: (سِيرَ بزيْدٍ سَيْرٌ) و(يُعْتَدُّ بِالْخِلَافِ اعْتِدَادٌ) ولكنهم لم يفعلوا فدلَّ على أنهم لا يجعلون المصدر وبالتالى الضمير العائد عليه نائبا.
                            قال: فما تقول أنت ؟
                            قلت: أقول بقول الجمهور
                            قال: وما هو ؟
                            قلت: قالوا: النائب عن الفاعل هنا المجرورُ وحده.
                            قال: قد أكثرت علىَّ فلخص لى ما سبق.
                            قلت: قول المصنف: "يُعْتَدُّ بِهِ" (يُعْتَدُّ) فعل مضارع مبنى للمجهول ونائب الفاعل فيه مذاهب:
                            - مذهب الجمهور أنه المجرور وحده (الهاء فى قوله : "بِهِ")
                            - مذهب الفراء أنه حرف الجر وحده
                            - مذهب السهيلى ومن معه أن النائب ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل

                            __________________________________
                            [1] شرح التسهيل لابن مالك 2/ 126 ت. عبد الرحمن السيد ومحمد بدوى المختون ط. هجر
                            [2] شرح قطر الندى لابن هشام 189- 190 ت. محمد محى الدين عبد الحميد ط. المكتبة التجارية
                            [3] شرح شذور الذهب لابن هشام 194 ت. محمد محى الدين عبد الحميد ط. دار الطلائع.
                            [4] شرح قطر الندى 187.
                            [5] مجيب الندا إلى قطر الندى للفاكهى بهامش حاشية يس 2/ 80 ط. المطبعة الوهبية بمصر
                            [6] شرح شذور الذهب 190- 191.
                            [7] شرح شذور الذهب 194.
                            [8] شرح التسهيل لابن مالك 2/ 124.
                            [9] تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش 4/ 1620 ت. على محمد فاخر وآخرون ط. دار السلام.
                            [10] انظر همع الهوامع للسيوطى 2/268 ت. عبد العال سالم مَكرَم ط. مؤسسة الرسالة، والتصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهرى 1/422- 423 ت. محمد باسل عيون السود ط. دار الكتب العلمية

                            تعليق


                            • #29
                              رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                              قال صاحبي
                              قال: أليست الأحكام خمسة ؟
                              قلت: الأحكام التكليفية خمسة هي: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه.
                              قال: فلم زاد الصحيح والباطل؟
                              قلت: الصحيح والباطل من الأحكام الوضعية ومنها: كون الشئ سببا فى كذا أو شرطا له أو مانعا منه.
                              قال: أأأ، ثم حُصِرَ فلم يستطع التكلم، وكأنه أراد أن يسأل سؤالا عن قول المصنف:"الأحكام سبعة" ثم لم يحسن التعبير عنه.
                              فقلت: المصنف أراد الأحكام الشرعية وهى تشمل التكليفية والوضعية، وقال بعضهم: الأحكام تسعة فزاد الرخصة والعزيمة، ولكن المصنف لم يتعرض لهما لأنهما مندرجتان فيما سبق:
                              فالرخصة[1] قد تكون من قسم الواجب مثل: أكل الميتة فى المخمصة[2]، وفد تكون من قسم المندوب مثل: قصر الصلاة الرباعية فى السفر، وقد تكون من قسم المباح: كالمسح على الخفين.
                              وأما العزيمة (وهى الحكم الذى شُرِعَ ابتداءًا) فتتنوع إلى أنواع الحكم التكليفى: من وجوب وندب وحظر وكراهة وإباحة، ولا تطلق عند المحققين إلا إذا قابلتها رخصة؛ فلهذا لم يتعرض لهما فى هذا الكتاب[3].
                              قال: فالأحكام على كل حال أكثر من سبعة وقد ذكرت أنت السبب والشرط والمانع فلماذا تركها المصنف.
                              قلت: لعله تركها تخفيفا على المبتدئ فإنه يمكنه أن يتصور حقيقة الواجب والمندوب إلى آخر الأحكام السبعة ولكن ربما شق عليه تصورُ ما تركه من السبب والشرط والمانع.
                              قال: ربما، ولكن هل يشق عليه ما ذكرتَ ويسهل عليه تصور القياس والاستصحاب والنص والظاهر والمؤول الخ
                              قلت: هذه أبواب يتكون من مجموعها أصول الفقه فلو تركها لترك هذا الفن جملة، وأى شئ يكتبه فى هذا الفن إذا ترك ما ذكرتَ ! أما ما تركه من الأحكام فالظاهر أنه اقتصر على جملة من الأحكام بحيث إذا تصورها المبتدئ استطاع أن يتدرج إلى ما فوقها وسهلت عليه لأنها من جنس ما ذكره، أما لو ترك مباحث الألفاظ أو القياس أو الاستصحاب فكيف يترقى الطالب لهذا العلم فى هذه الأبواب؟ فلابد إذن من ذكر جملة صالحة من هذه الأبواب يتعرف بها الطالب على ما فى هذه الأبواب من حيث الجملة فيعرف أسماءها ومعناها وشيئا مما يخصها، فإذا فعل ذلك وأراد الترقى بعد ذلك تمكن من استكمال ما فاته من هذه الأبواب حتى يصل إلى دقائقها.
                              قال: فلم آثر هذه السبعة ؟
                              قلت: آثرها لشهرتها.
                              قال: ربما.
                              قلت: ويمكن أيضا تأويل كلامه بأن مراده أن هذه السبعة من جملة الأحكام، لكن قال ابن قاسم: "ثم رأيت كلامه فى البرهان ظاهرا فى منافاة هذا التأويل دالا على إرادة الحصر فى هذه السبعة؛ لأنه قال ما نصه: (فإن قيل: فما الفقه ؟ قلنا هو فى اصطلاح علماء الشريعة: العلم بأحكام التكاليف[4]) انتهى"[5].
                              قال: هل كلام إمام الحرمين يدل على إرادة الحصر فى هذه السبعة كما قال ابن قاسم العبادي؟
                              قلت: الله أعلم.
                              قال: لا يظهر لى ذلك.
                              قلت: ولِمَ ؟
                              قال: لأنه لم يذكر فى (البرهان) إلا الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور.
                              قلت: إذا كان كلامُك صحيحا فمعناه أنه (أي إمام الحرمين) يرى أن الأحكام الوضعية ترجع إلى الأحكام التكليفية.
                              قال: نعم، أظن ذلك.
                              _____________________________
                              [1] الرخصة فى اللغة التيسير والتسهيل، واصطلاحا: الحكم الثابت بدليل، على خلاف دليل آخر، لعذر.
                              [2] للشيخ محمد بخيت المطيعى إفادات حسنة جدا فى هذا الأمر فاطلبه فى حاشيته المسماة (سلم الوصول لشرح نهاية السول) أى نهاية السول للإسنوى شرح منهاج الوصول للبيضاوى 1/ 121.
                              [3] قال الشيخ محمد أبو زهرة – فى باب الرخصة والعزيمة-: "هذا باب يتبع الحكم التكليفى لأن من مقتضاه أن ينتقل ما هو موضع النهى إلى مباح، أو ما هو مطلوب على وجه الحتم واللزوم إلى جائز الترك فى أمد معلوم، فهو باب بين الانتقال من حكم تكليفى إلى آخر". أصول الفقه/ أبو زهرة 50 ط. دار الفكر العربى.
                              وقال الدكتور عبد الكريم زيدان: "العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفى؛ لأن الأول اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم، والرخصة: اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج عنهم، والطلب والإباحة من أقسام الحكم التكليفى، وذهب البعض إلى أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعى ... ولكن ما ذهب إليه الأولون هو الأظهر وهذا ما جرينا عليه" ا.هـ بتصرف الوجيز فى أصول الفقه/ د. عبد الكريم زيدان 50 ط. مؤسسة قرطبة.
                              [4] هكذا فى الشرح الكبير 37، والذى فى البرهان 1/ 85: (التكليف) بالإفراد.
                              [5] الشرح الكبير لابن قاسم العبادي 37.

                              تعليق


                              • #30
                                رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات

                                فاستطردت قائلا: الأحكام الشرعية تنقسم إلى:
                                - أحكام تكليفية وهى الخمسة السابقة: الإيجاب والندب الخ.
                                - وأحكام وضعية والمراد بها: جعل الشئ سببا أو شرطا أو مانعا أو وصفُهُ بالصحة أو الفساد أو البطلان.
                                قال فى قرة العين: "الأحكام الشرعية خمسة: هى الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم" فعلق عليه الشيخ السوسي فى حاشيته بقوله: "كان عليه أن يقول الأحكام التكليفية خمسة؛ لأن الأحكام الوضعية شرعية قطعا وهى زائدة على الخمسة هكذا ظهر لى أولا، ثم رأيت أن الحصر فى الخمسة صحيح ولا ترد الأحكام الوضعية؛ لرجوعها إليها بناءًا على رد خطاب الوضع إلى خطاب التكليف... كما هو طريقة[1] لبعضهم"[2].
                                إذا عرفت هذا، فينبغى أن تعرف شيئا عن هذه الأحكام الوضعية
                                قال: هات.
                                قلت: اعلم أن:
                                - السبب: هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، مثل: دلوك الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، ودخول رمضان سبب لوجوب الصيام، والسفر سبب لإباحة الفطر، والقتل العمد سبب لوجوب القصاص، وغير ذلك.
                                = فإن ظهرت مناسبة السبب لشرعية الحكم فهو (العلة والسبب) وبعضهم يقول: (العلة) فقط: كعقد البيع الدال على الرضا بنقل الملكية.
                                = وإن لم تظهر مناسبته للحكم كدلوك الشمس لصلاة الظهر فهو (السبب) فقط.
                                - والشرط: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثل: الطهارة شرط لصحة الصلاة؛ فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة أو عدمها أو صحتها؛ فقد تفسد الصلاة لفقد شرط آخر.
                                - والمانع: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. مثل: الأُبُوَّةُ مانعةٌ من القصاص فى القتل العمد إذا كان القاتل أبا للمقتول، وكالعِدَّةِ فإنها مانعة من صحة نكاح المرأة إذا وقع العقد أثناءها.
                                - والصحيح: عرفه المصنف.
                                - والباطل: عرفه المصنف أيضا.
                                قال: فما معنى النفوذ والاعتداد ؟
                                قلت: النفوذ: هو البلوغ إلى المقصود نحو: حِلّ الانتفاع فى البيع الصحيح، وحِلّ الاستمتاع فى النكاح الصحيح.
                                و(يعتد به) أى: يُعْتَبَرُ شرعا بأن أتى بالشئ على الوجه المراد للشارع مستوفيا شروطه وأركانه خاليا عن الموانع، كقولك: هذه الصلاة صحيحة مُعْتَدٌّ بها شرعا.
                                قال: فهل قولنا: (نافذ) و(معتد به) معناهما واحد ؟
                                قلت: لا، فالنفوذ فى العقود والاعتداد فى العبادات، فمثلا يقال: هذه الصلاة مُعْتَدٌّ بها، ولا يقال: نافذة. ويقال: هذا العقد نافذ، ولا يقال: مُعْتَدٌّ به[3]، وقيل: هما بمعنى واحد[4].
                                قال: أفهم من هذا أن الفعل إذا كان من العبادات وقيل فيه: صحيح مُعْتَدٌّ به، فالمراد أن المكلف لا يطالَب بأداء الفعل مرة أخرى، وإذا كان الفعل من المعاملات وقيل فيه: صحيح نافذ، فالمراد أنه تترتب عليه آثاره.
                                قلت: نعم، هو ذا.
                                قال: والباطل عكس ذلك.
                                قلت: نعم.
                                قال: ولكنى لا أفهم جيدا معنى قولهم:" تترتب عليه آثاره"، فما هى هذه الآثار؟
                                قلت: أثر المعاملة: ما شُرِعَتْ له، فالبيع شُرِعَ لِنَقْلِ الملكية، فنَقْلُ الملكية أثره، والإجارة شرعت لاستيفاء المنفعة لأحد المتعاقدين واستحقاق الأجر للآخر، فهذا أثرها[5].
                                وأما فى العبادات: فتترتب الآثار من ثواب الله – عز وجل – وسقوط الطلب بها بحيث لا يؤمر بالعبادة مرة أخرى، وتبرأ ذمته بفعلها، فالصلاة المكتملة بشروطها وأركانهاوواجباتها صحيحة[6].
                                __________________


                                [1] فى المطبوعة: (طريقهم) وهو تصحيف والصواب ما أثبته.
                                [2] حاشية الشيخ الهدة السوسي على قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين للحطاب المالكى 18 ط. المطبعة التونسية.
                                [3] شرح نظم الورقات للعَمريطى لابن عثيمين 35 ط. دار ابن الجوزى
                                [4] قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين بهامش حاشية السوسي 19 ط. المطبعة التونسية. وفيه أيضا أن " العقد فى الاصطلاح يوصف بالنفوذ والاعتداد، والعبادة توصف بالاعتداد فقط " فتأمل
                                [5] أصول الفقه الإسلامى/ وهبة الزحيلى/ 104 / ط. دار الفكر
                                [6] شرح الورقات للشيخ عبد الكريم الخضير 2/ 20، 3/2 من الشاملة بتصرف.

                                تعليق

                                يعمل...
                                X