رد: تذليل العقبات بإعراب الورقات
قال: لماذا حملت قوله: "حجة على العصر الثاني" على أن المراد به جميع العصور التي بعده؟
قلت: لأن هذا هو المراد، فليس من المعقول أن يكون المراد أن الإجماع إذا انعقد في عصر من العصور فإنه يكون حجة على العصر الثاني الذي يليه ثم تنقطع حجيته فلا يكون حجة على العصر الثالث والرابع ... إلى يوم القيامة.
قال: نعم، هذا صحيح، ولكن ألا ترى أن قوله: "وفي أي عصر كان" تكرارًا لقوله: "حجة على العصر الثاني".
قلت: لا، ليس تكرارا
قال: كيف ذلك؟ ألم تذكر في الإعراب أن قوله: "في أي عصر" معطوف على قوله: "على العصر الثاني"؟
قلت: بلى
قال: وهذا معناه أن تأويل كلام المصنف هكذا: (الإجماع حجةٌ على العصر الثاني وحجةٌ في أيِّ عصرٍ كان)
قلت: نعم، هذا هو تأويلُه.
فقال: متعجبا: كيف لا يكون هذا تكرارا؟!
قلت: عندنا هنا جملتان:
الأولى - (الإجماع حُجَّةٌ على العصر الثاني) وهذه المراد بها بيان حجيته على العصور التي تليه إلى يوم القيامة
الثانية - (الإجماع حُجَّةٌ في أي عصرٍ كان) وهذه المراد بها بيان جواز انعقاد الإجماع في أي عصر كان من العصور وأنه لا يختص بعصر الصحابة فقط كما قيل.
فتفكَّرَ قليلا ثم قال: ياااااه، نعم نعم، أهذا هو المراد؟
قلت: نعم
قال: فالأُولى في بيان حجيته إذا انعقد، والثانية في بيان جواز وقوعه وانعقاده في أي عصر من العصور وأنه يكون حجةً إذا انعقد.
قلت: نعم، هذا هو المقصود
قال: أرأيت قول المصنف: "ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم" مع تصحيحه سابقا عدم اشتراط انقراض العصر، أليس هذا تناقضا؟
قلت: نعم، ليس تناقضا.
قال: وكيف ذلك؟
قلت: لأن قوله: "ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم" إنما هو على القولِ المرجوح الذي يشترط انقراضَ العصرِ فقد ذكر عليه مسألتين وهما:
- اعتبارُ قولِ مَنْ وُلِدَ في حياتهم وصار فقيها مجتهدا مثلهم
- والثانيةُ هذه وهي: أن لهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه.
قال: نعم نعم، كأنه ذكر هذه المسألة على قول مَنِ اشترط انقراضَ العصر لا على ما اختاره من عدم اشتراط ذلك
قلت: نعم، هو ذاك
قال: ولكن أليس قولُ مَنِ اشترطَ انقراضَ العصر هو الصحيحُ؟
قلت: ولِمَ؟
قال: لأن من المعقول جدا أن يخالفَ بعضُهُمُ اجتهادَهُ فيرجعَ عنه، فكيف نقولُ: إن الإجماع إذا انعقد لا يجوز نقضُهُ؟! والإجماع لم ينعقدْ إلا بهم ولم ينتقضْ إلا بهم أيضا، فلا بد من انقراض عصرهم حتى يكون أولُ قولِهِمْ وآخرُهُ واحدا على السواء.
قلت: هذا وإن ساعَدَهُ العقلُ، لم يساعدْهُ النَّقْلُ
قال: وكيف ذلك؟
قلت: ألم يسبق حديثُ: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" وذكرنا أن معناه متفق عليه بين العلماء بل ذهب بعضهم إلى أنه من المتواتر المعنوي؟
قال: بلى
قلت: فإذا انعقد الإجماع في وقتٍ من الأوقات ثم انتقض فهذا معناه أن الأمةَ قد اجتمعتْ على ضلالة في وقت من الأوقات ثم رجعت عن هذه الضلالة، وهذا خلاف الثابت من عصمة هذه الأمة من الاجتماع على ضلالة.
قال صاحبي
قال: لماذا حملت قوله: "حجة على العصر الثاني" على أن المراد به جميع العصور التي بعده؟
قلت: لأن هذا هو المراد، فليس من المعقول أن يكون المراد أن الإجماع إذا انعقد في عصر من العصور فإنه يكون حجة على العصر الثاني الذي يليه ثم تنقطع حجيته فلا يكون حجة على العصر الثالث والرابع ... إلى يوم القيامة.
قال: نعم، هذا صحيح، ولكن ألا ترى أن قوله: "وفي أي عصر كان" تكرارًا لقوله: "حجة على العصر الثاني".
قلت: لا، ليس تكرارا
قال: كيف ذلك؟ ألم تذكر في الإعراب أن قوله: "في أي عصر" معطوف على قوله: "على العصر الثاني"؟
قلت: بلى
قال: وهذا معناه أن تأويل كلام المصنف هكذا: (الإجماع حجةٌ على العصر الثاني وحجةٌ في أيِّ عصرٍ كان)
قلت: نعم، هذا هو تأويلُه.
فقال: متعجبا: كيف لا يكون هذا تكرارا؟!
قلت: عندنا هنا جملتان:
الأولى - (الإجماع حُجَّةٌ على العصر الثاني) وهذه المراد بها بيان حجيته على العصور التي تليه إلى يوم القيامة
الثانية - (الإجماع حُجَّةٌ في أي عصرٍ كان) وهذه المراد بها بيان جواز انعقاد الإجماع في أي عصر كان من العصور وأنه لا يختص بعصر الصحابة فقط كما قيل.
فتفكَّرَ قليلا ثم قال: ياااااه، نعم نعم، أهذا هو المراد؟
قلت: نعم
قال: فالأُولى في بيان حجيته إذا انعقد، والثانية في بيان جواز وقوعه وانعقاده في أي عصر من العصور وأنه يكون حجةً إذا انعقد.
قلت: نعم، هذا هو المقصود
قال: أرأيت قول المصنف: "ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم" مع تصحيحه سابقا عدم اشتراط انقراض العصر، أليس هذا تناقضا؟
قلت: نعم، ليس تناقضا.
قال: وكيف ذلك؟
قلت: لأن قوله: "ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم" إنما هو على القولِ المرجوح الذي يشترط انقراضَ العصرِ فقد ذكر عليه مسألتين وهما:
- اعتبارُ قولِ مَنْ وُلِدَ في حياتهم وصار فقيها مجتهدا مثلهم
- والثانيةُ هذه وهي: أن لهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي أجمعوا عليه.
قال: نعم نعم، كأنه ذكر هذه المسألة على قول مَنِ اشترط انقراضَ العصر لا على ما اختاره من عدم اشتراط ذلك
قلت: نعم، هو ذاك
قال: ولكن أليس قولُ مَنِ اشترطَ انقراضَ العصر هو الصحيحُ؟
قلت: ولِمَ؟
قال: لأن من المعقول جدا أن يخالفَ بعضُهُمُ اجتهادَهُ فيرجعَ عنه، فكيف نقولُ: إن الإجماع إذا انعقد لا يجوز نقضُهُ؟! والإجماع لم ينعقدْ إلا بهم ولم ينتقضْ إلا بهم أيضا، فلا بد من انقراض عصرهم حتى يكون أولُ قولِهِمْ وآخرُهُ واحدا على السواء.
قلت: هذا وإن ساعَدَهُ العقلُ، لم يساعدْهُ النَّقْلُ
قال: وكيف ذلك؟
قلت: ألم يسبق حديثُ: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" وذكرنا أن معناه متفق عليه بين العلماء بل ذهب بعضهم إلى أنه من المتواتر المعنوي؟
قال: بلى
قلت: فإذا انعقد الإجماع في وقتٍ من الأوقات ثم انتقض فهذا معناه أن الأمةَ قد اجتمعتْ على ضلالة في وقت من الأوقات ثم رجعت عن هذه الضلالة، وهذا خلاف الثابت من عصمة هذه الأمة من الاجتماع على ضلالة.
تعليق