إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

حكم المسح على الخفِ المُخَّرَّق أو الشفاف للشيخ: عبد الله بن عبد الرحيم البخاري

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [فوائد مستخلصة] حكم المسح على الخفِ المُخَّرَّق أو الشفاف للشيخ: عبد الله بن عبد الرحيم البخاري

    حكم المسح على الخفِ المُخَّرَّق أو الشفاف

    مستفاد من: شرح عمدة الأحكام - الدرس 07 | للشيخ: عبد الله بن عبد الرحيم البخاري
    له حالتان:
    الحالة الأولى: أن يكون الخَرقُ فوق الكعبين، يعني ما علا الكعبين، أعلى من الكعبين، فكونه يقعُ الخَرقُ فوق الكعبين، لا إشكال في جواز المسح على هذا الخف لأنه خارج عن محل النزاع، الخَرقُ الذي فوق الكعبين، وأعلى من الكعبين.
    والحالة الثانية: أن يكون الخَرقُ في محل الفرض، يعني دون الكعبين هذا حصل فيه خلافٌ بين أهل العلمِ وأقوالٌ:
    القول الأول فيه: في هذه الأقوال أنه يصحُ المسحُ على كل خفٍ ولو كان مُخرقًا ما دام يسمى خُفًّا، ومن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول الإمام عبد الله بن المبارك، والإمام الثوري، وإسحاق، وابن المنذر، وابن حزمٍ، وجمعٌ من الشافعية وعليهم الإمام ابن تيمية-رحمه الله-.
    والقول الثاني: لا يصحُ المسح عليهما والعلة قال لأنهما غيرُ ساترين يعني الخفين، غيرُ ساترين لمحل الفرض، وقاسوا بما أن المرء لو صلى في ثوبٍ يصفُ بشرته فلا يصحُ، يصفُ بشرته بمعنى يصفُ عورته، لا تصح منه الصلاة وصلاته باطله وعليه ماذا! وعليه الإعادة وممن قال بهذا الإمام أحمد، والشافعي وجماعة .
    القول الثالث: قالوا إن كان الخَرقُ يسيرًا فإنه يجزئ المسح عليهما، وإن كان كثيرًا فلا يجزئ، لكن اختلفوا في مقدار هذا اليسير، بعضهم قال إذا كان مقدار أصبع أو أصبُعين جاز المسح، وهذا قال به الحنفية، والذين قالوا وأطلقوا يسيرًا ولم يحددوا، وكثيرًا ولم يحددوا فهو قول مالك، والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول والصحيحُ فيها هو القول الأول.



يعمل...
X