بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه
كما يمكنكم مشاهدة المزيد من فتاوى الكبار على قناتي الجديدة في اليوتوب
۩۩۩ المنتقى من فتاوى الكبار ۩۩۩
فتاوى الكبار في حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد الراتب
*******************************
منسقة على صوتي واحد
للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد
كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
الجواب على أدلة القائلين بمشروعية الجماعة الثانية في المسجد
دخل رجل المسجد وقد انتهت الصلاة فهل له أن يأتم بمسبوق ؟ وما حكم الجماعة الثانية
ما حكم الجماعة الثانية في المسجد.؟ وما صحة أثر أنس رضي الله عنه في ذلك
هل تجوز الجماعة الثانية في مسجد المدرسة أو الجامعة
هل يستدل بحديث أنس رضي الله عنه وأنه صلى الفجر مع جماعة بعد ماانتهت الجماعة الأولى على مشروعية تكرار الجماعة الثانية
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
إذا أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير هل يدخل معه أم ينتظر الجماعة الثانية
الجماعة الثانية هل عليها آذان أم إقامة فقط
قمنا لصلاة المغرب جماعة وانتهت الصلاة ثم دخل رهط من الناس فأقاموا الصلاة جماعة أيضاً مع إمام آخر فهل صلاة الجماعة الثانية صحيحة أم لا
ما حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد خاصة الحرمين
ما حكم من يقول أن الجماعة الثانية في المسجد لا تجوز
ما رأيكم فيمن يقول في إقامة الجماعة الثانية استدلالا بحديث ألا رجل يتصدق على هذا أن هذا الحديث فيه متصدق ومتصدق عليه والأصل في العبادات المنع
هل للإمام الحق في منع الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى
الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله
إذا صلت الجماعة الثانية فهل تكتفي بأذان الجماعة الأولى
الشيخ صالح الفوزان بن فوزان حفظه الله
ما حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد الراتب
هل تفضل صلاة الجماعة الثانية في مسجد تقام في الصلاة ؟ وهل يأثم من تأخر عن صلاة الجماعة الأولى تكاسلا
الشيخ عبيد الجابري حفظه الله
حكم الجماعة الثانية
الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله
الجماعة الثانية مشروعة، وقد تجب لعموم الأدلة إذا فاتته الجماعة الأولى، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد صلى الناس وتيسر له جماعة فإنه مشروع له أن يصلي جماعة ولا يصلي وحده، وقد يقال بالوجوب لعموم الأدلة، ومن الدليل على هذا أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من صلاته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من يتصدق على هذا فيصلي معه))، ولعموم الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، ومن قال إنها تختص بالأولى فعليه الدليل المخصص، ومجرد الرأي ليس حجة. ويدل على ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في سوقه وفي بيته بخمس وعشرين ضعفا))[1]، فإذا فاتته الأولى ويسر الله جماعة في مسجد آخر أو في نفس المسجد، فمشروع له أن يصلي جماعة، وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يرجع ويصلي وحده فهذا اجتهاد منه لا يحكم به على الشريعة. وثبت عن أنس رضي الله عنه كما في البخاري (أنه جاء ذات يوم والناس قد صلوا فجمع أصحابه فصلى بهم جماعة)، وأنس من الصحابة ومن الأخيار ومن المقتدى بهم، فالمقصود أن الأصل شرعية الجماعة هذا هو الأصل ولا يخرج عنه إلا بدليل. ثم من عمل السلف الصالح أنهم صلوا جماعة لما فاتتهم الجماعة الأولى، ونفس النبي صلى الله عليه وسلم شجع من عنده على أن يصلوا مع الذي فاتته الصلاة، حيث قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه والمقصود بذلك حصول فضيلة الجماعة، وهذا الحديث حجة واضحة في هذه المسألة. وإذا جاء والإمام في التشهد الأخير فالأفضل أن يصلي مع الإمام؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا))[2]، فقوله صلى الله عليه وسلم: ((فما أدركتم فصلوا)) يعم الركعة الأخيرة ويعم التشهد ويعم ما هو أكثر من ذلك، فيصلي معه ما أدرك ثم يكمل صلاته، أما إدراك فضل الجماعة فإنه لا يحصل إلا بإدراك ركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) رواه مسلم في صحيحه. لكن من كان معذورا بعذر شرعي فإنه لا يفوته فضل الجماعة، حتى لو فاتته الصلاة كلها، كالذي خرج مثلا يريد الجماعة ثم نزل به حدث فذهب يقضي حاجته ويتوضأ، فهو معذور، أو صده صاد في الطريق بغير اختياره فإنه معذور، وفضل صلاة الجماعة حاصل له وإن فاتته بسبب العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً))[3] ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: ((إن في المدينة أقواماً ما سرتم سيراً ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم حبسهم العذر))[4]، وفي لفظ آخر: ((إلا شركوكم في الأجر))[5] قالوا: يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: ((وهم في المدينة حبسهم المرض)) فدل ذلك على أن المعذور حكمه حكم الحاضر، وحكمه حكم الفاعل؛ وهذا من فضل الله وإحسانه إلى عباده.
المصدر
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إدراك الجماعة وراء الإمام
س3: إذا جئت والإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أم أبقى حتى يسلم وأنتظر جماعة ثانية أو أبحث عن جماعة أخرى، وإن دخلت فما الحكم؟
ج3: الأولى أن تدخل مع الجماعة الأولى ولو كان الإمام في
التشهد الأخير، إلا أن يغلب على ظنك وجود جماعة أخرى تبدأ معهم الصلاة بعد انتهاء الجماعة الأولى، فلا بأس بانتظارها، وإذا دخلت مع الجماعة الأولى بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة وسمعت جماعة تقام بعد انتهاء الجماعة الأولى فيجوز لك تحويل الصلاة إلى نافلة ثم تدخل مع الجماعة الثانية بعد فراغك منها.
أما إن أدركت مع الجماعة الأولى ركعة فأكثر فلا يجوز لك قلب نية الفرض إلى نفل لتصلي مع الجماعة الثانية؛ لأفضلية الصلاة الأولى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
**********************************
إقامة جماعة ثانية في المسجد
ما حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد ؟
صلاة جماعة ثانية لواحدة من الصلوات الخمس لها ثلاث حالات :
الأولى : إقامة جماعة ثانية قبل انتهاء الجماعة الأولى ، وهذا لا يجوز ؛ لما يترتب عليه من تفريق المسلمين ، وهذا خلاف مقصد أساسي من مقاصد الإسلام ، ألا وهو جمع كلمة المسلمين والدعوة إلى كل ما يجلب الألفة والمحبة بينهم وسد الباب أمام كل ما يدعو إلى الفرقة
والشقاق ، هذا إضافة إلى ما يقع من تشويش بعضهم على بعض وإيقاع المصلين في حيرة حول أي الجماعتين يلتحق بها ، والواجب أداء الصلاة مع الجماعة الأولى .
الثانية : أن يستجد جماعة في المسجد بعد فراغ الإمام من الصلاة فيصلون جماعة ، فهذا جائز بل مشروع سواء ابتدأ الجماعة واحد ثم دخل معه غيره ، أو جاءت جماعة من الناس وصلوا بإمامة أحدهم ، أو يجيء واحد المسجد فيقوم أحد المصلين سابقًا ليصلي معه جماعة ثانية ؛ وذلك لعموم حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلا يصلي وحده ، فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ، أخرجه أبو داود .
الثالثة : أن يتخلف أحد جماعة المسجد عن أداء الصلاة مع الإمام جماعة لانتظار المتخلفين ممن لم يدرك الصلاة جماعة ، فتأخر رجل لهذا الغرض أو ترتيبه له عمل محدث ، لا يعرف في صدر هذه الأمة وسلفها ، فهو بدعة لا يجوز عملها ، ولا إقرارها ، وهو حرمان عظيم لهذا المتأخر ، وتأخر عما أوجبه الله عليه من أداء الصلاة في وقتها جماعة
في المسجد ، والواجب عليه أن يصلي مع جماعة المسجد وإذا فاتت الجماعة أحدًا من المسلمين فليصل معه أحد الذين صلوا سابقًا إذا لم يوجد من يصلي معه ، كما في الحال الثانية ، أو يصلي وحده .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
كما يمكنكم مشاهدة المزيد من فتاوى الكبار على قناتي الجديدة في اليوتوب
۩۩۩ المنتقى من فتاوى الكبار ۩۩۩
فتاوى الكبار في حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد الراتب
*******************************
منسقة على صوتي واحد
للتحميل الأسئلة والأجوبة في مقاطع صوتية على رابط واحد
كما يمكنكم الاستماع والتحميل المباشر من موقع Archive
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
الجواب على أدلة القائلين بمشروعية الجماعة الثانية في المسجد
دخل رجل المسجد وقد انتهت الصلاة فهل له أن يأتم بمسبوق ؟ وما حكم الجماعة الثانية
ما حكم الجماعة الثانية في المسجد.؟ وما صحة أثر أنس رضي الله عنه في ذلك
هل تجوز الجماعة الثانية في مسجد المدرسة أو الجامعة
هل يستدل بحديث أنس رضي الله عنه وأنه صلى الفجر مع جماعة بعد ماانتهت الجماعة الأولى على مشروعية تكرار الجماعة الثانية
الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
إذا أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير هل يدخل معه أم ينتظر الجماعة الثانية
الجماعة الثانية هل عليها آذان أم إقامة فقط
قمنا لصلاة المغرب جماعة وانتهت الصلاة ثم دخل رهط من الناس فأقاموا الصلاة جماعة أيضاً مع إمام آخر فهل صلاة الجماعة الثانية صحيحة أم لا
ما حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد خاصة الحرمين
ما حكم من يقول أن الجماعة الثانية في المسجد لا تجوز
ما رأيكم فيمن يقول في إقامة الجماعة الثانية استدلالا بحديث ألا رجل يتصدق على هذا أن هذا الحديث فيه متصدق ومتصدق عليه والأصل في العبادات المنع
هل للإمام الحق في منع الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى
الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله
إذا صلت الجماعة الثانية فهل تكتفي بأذان الجماعة الأولى
الشيخ صالح الفوزان بن فوزان حفظه الله
ما حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد الراتب
هل تفضل صلاة الجماعة الثانية في مسجد تقام في الصلاة ؟ وهل يأثم من تأخر عن صلاة الجماعة الأولى تكاسلا
الشيخ عبيد الجابري حفظه الله
حكم الجماعة الثانية
الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله
الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته الجماعة الأولى
هل الصلاة في جماعة ثانية مشروعة وما الدليل عليها، وهل إذا أتى أحد والإمام في التشهد الأخير يجلس مع الإمام أم الأفضل انتظار الجماعة الأخرى، وهل يحسب له إذا جلس أجر الجماعة إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير؟
الجماعة الثانية مشروعة، وقد تجب لعموم الأدلة إذا فاتته الجماعة الأولى، فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد صلى الناس وتيسر له جماعة فإنه مشروع له أن يصلي جماعة ولا يصلي وحده، وقد يقال بالوجوب لعموم الأدلة، ومن الدليل على هذا أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من صلاته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من يتصدق على هذا فيصلي معه))، ولعموم الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، ومن قال إنها تختص بالأولى فعليه الدليل المخصص، ومجرد الرأي ليس حجة. ويدل على ذلك أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في سوقه وفي بيته بخمس وعشرين ضعفا))[1]، فإذا فاتته الأولى ويسر الله جماعة في مسجد آخر أو في نفس المسجد، فمشروع له أن يصلي جماعة، وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يرجع ويصلي وحده فهذا اجتهاد منه لا يحكم به على الشريعة. وثبت عن أنس رضي الله عنه كما في البخاري (أنه جاء ذات يوم والناس قد صلوا فجمع أصحابه فصلى بهم جماعة)، وأنس من الصحابة ومن الأخيار ومن المقتدى بهم، فالمقصود أن الأصل شرعية الجماعة هذا هو الأصل ولا يخرج عنه إلا بدليل. ثم من عمل السلف الصالح أنهم صلوا جماعة لما فاتتهم الجماعة الأولى، ونفس النبي صلى الله عليه وسلم شجع من عنده على أن يصلوا مع الذي فاتته الصلاة، حيث قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه والمقصود بذلك حصول فضيلة الجماعة، وهذا الحديث حجة واضحة في هذه المسألة. وإذا جاء والإمام في التشهد الأخير فالأفضل أن يصلي مع الإمام؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا))[2]، فقوله صلى الله عليه وسلم: ((فما أدركتم فصلوا)) يعم الركعة الأخيرة ويعم التشهد ويعم ما هو أكثر من ذلك، فيصلي معه ما أدرك ثم يكمل صلاته، أما إدراك فضل الجماعة فإنه لا يحصل إلا بإدراك ركعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) رواه مسلم في صحيحه. لكن من كان معذورا بعذر شرعي فإنه لا يفوته فضل الجماعة، حتى لو فاتته الصلاة كلها، كالذي خرج مثلا يريد الجماعة ثم نزل به حدث فذهب يقضي حاجته ويتوضأ، فهو معذور، أو صده صاد في الطريق بغير اختياره فإنه معذور، وفضل صلاة الجماعة حاصل له وإن فاتته بسبب العذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً))[3] ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: ((إن في المدينة أقواماً ما سرتم سيراً ولا قطعتم وادياً إلا وهم معكم حبسهم العذر))[4]، وفي لفظ آخر: ((إلا شركوكم في الأجر))[5] قالوا: يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال: ((وهم في المدينة حبسهم المرض)) فدل ذلك على أن المعذور حكمه حكم الحاضر، وحكمه حكم الفاعل؛ وهذا من فضل الله وإحسانه إلى عباده.
المصدر
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
إدراك الجماعة وراء الإمام
س3: إذا جئت والإمام في التشهد الأخير هل أدخل معه أم أبقى حتى يسلم وأنتظر جماعة ثانية أو أبحث عن جماعة أخرى، وإن دخلت فما الحكم؟
ج3: الأولى أن تدخل مع الجماعة الأولى ولو كان الإمام في
التشهد الأخير، إلا أن يغلب على ظنك وجود جماعة أخرى تبدأ معهم الصلاة بعد انتهاء الجماعة الأولى، فلا بأس بانتظارها، وإذا دخلت مع الجماعة الأولى بعد رفع الإمام من الركعة الأخيرة وسمعت جماعة تقام بعد انتهاء الجماعة الأولى فيجوز لك تحويل الصلاة إلى نافلة ثم تدخل مع الجماعة الثانية بعد فراغك منها.
أما إن أدركت مع الجماعة الأولى ركعة فأكثر فلا يجوز لك قلب نية الفرض إلى نفل لتصلي مع الجماعة الثانية؛ لأفضلية الصلاة الأولى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
**********************************
إقامة جماعة ثانية في المسجد
ما حكم إقامة جماعة ثانية في المسجد ؟
صلاة جماعة ثانية لواحدة من الصلوات الخمس لها ثلاث حالات :
الأولى : إقامة جماعة ثانية قبل انتهاء الجماعة الأولى ، وهذا لا يجوز ؛ لما يترتب عليه من تفريق المسلمين ، وهذا خلاف مقصد أساسي من مقاصد الإسلام ، ألا وهو جمع كلمة المسلمين والدعوة إلى كل ما يجلب الألفة والمحبة بينهم وسد الباب أمام كل ما يدعو إلى الفرقة
والشقاق ، هذا إضافة إلى ما يقع من تشويش بعضهم على بعض وإيقاع المصلين في حيرة حول أي الجماعتين يلتحق بها ، والواجب أداء الصلاة مع الجماعة الأولى .
الثانية : أن يستجد جماعة في المسجد بعد فراغ الإمام من الصلاة فيصلون جماعة ، فهذا جائز بل مشروع سواء ابتدأ الجماعة واحد ثم دخل معه غيره ، أو جاءت جماعة من الناس وصلوا بإمامة أحدهم ، أو يجيء واحد المسجد فيقوم أحد المصلين سابقًا ليصلي معه جماعة ثانية ؛ وذلك لعموم حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبصر رجلا يصلي وحده ، فقال : ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ، أخرجه أبو داود .
الثالثة : أن يتخلف أحد جماعة المسجد عن أداء الصلاة مع الإمام جماعة لانتظار المتخلفين ممن لم يدرك الصلاة جماعة ، فتأخر رجل لهذا الغرض أو ترتيبه له عمل محدث ، لا يعرف في صدر هذه الأمة وسلفها ، فهو بدعة لا يجوز عملها ، ولا إقرارها ، وهو حرمان عظيم لهذا المتأخر ، وتأخر عما أوجبه الله عليه من أداء الصلاة في وقتها جماعة
في المسجد ، والواجب عليه أن يصلي مع جماعة المسجد وإذا فاتت الجماعة أحدًا من المسلمين فليصل معه أحد الذين صلوا سابقًا إذا لم يوجد من يصلي معه ، كما في الحال الثانية ، أو يصلي وحده .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
تعليق