الصنف: فتاوى أصول الفقه والقواعد الفقهية
السؤال للفتوى رقم 338:
لدي -شيخنا- طرحان انقدحا في ذهني نرجوا من سماحتكم الإجابة عنهما، وهما متعلقان بتعريف القاعدة الفقهية.
1. في استغنائكم عن لفظ "كلّي" بحجة أنّ قيد "يجمع في ذاته" تغني عنه، ولكن ألا ترون أنّ إبقائه أولى من نزعه وذلك ليفهم قارؤه أنّ صاحب هذا الحدّ يرى أنّ الراجح وصف القاعدة الفقهية "كلّية" لا "أغلبية" ويكون هذا اللفظ مؤكدا لكونها جامعة، وفاصلا في المسألة المختلف فيها.
2. أليس الأولى تقديم لفظ "من أبواب شتى" على لفظ "بلا واسطة" وذلك لأنّ الأول تابع لما قبله وهو "أحكام جزئية" فتوصف بأنّها من أبواب شتى ثمّ طريقة جمعها لهذه الجزئيات وهي "بلا واسطة".
نرجوا الإجابة عن هذين الطرحين وجزاكم الله عنّا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فمن المعلوم أنّ التعريف: هو تحديد الشيء بذكر خواصه المتميزة بحيث يكون جامعا لكلّ خصائصه ومميزاته مانعا من إقحام غيره فيه.
والأصل في التعريفات أن تقتصر على الألفاظ الدالة المحددة للمعرّف به، فإن اكتفى بفائدة التأسيس فيهنّ فإنّ التأكيد يرد على شرح التعريف، لكن إذا كان التعريف لا يظهر معناه إلاّ بمؤكد لفظي فإدخاله لا يثقل التعريف، بل يساعده في الفهم.
وعليه فإن رأى السائل الاحتفاظ بتعريف القاعدة بوصف "الكلية" كلفظ مؤكد للتعريف وحاجة التعريف له في زيادة الفهم والبيان وتقرير المسألة المختلف فيها بين "الكلية" و"أغلبية" فله أن يستبقيها، ومن رأى غير ذلك فله أن يتناول تفصيلها بالبيان حال شرح التعريف، والعلم عند الله تعالى.
- جملة "بلا واسطة" اعتراضية تعترض بين شيئين يحتاج كلّ منهما الآخر، فقد اعترضت بين قولنا "أحكام جزئية" وبين "من أبواب شتى"، مفاد هذا الاعتراض -كما يقول النحاة- توكيد الجملة وتقويتها، أي أنّ القاعدة الفقهية تستغني عن الواسطة في جمعها الأحكام الجزئية، وتفيد ذلك مباشرة بالنظر لتعلقها بفعل المكلف فهو قيد يحترز به من القاعدة الأصولية.
بينما إيراد عبارة "من أبواب شتى" تقصداً للاحتراز من الضوابط الفقهية ولا يخفى أنّ الاحتراز من الأول أولى من الثاني.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر في: 26 رمضان 1422ﻫ الموافق ﻟ : 12 ديسمبر 2001 م.
المفتي سماحة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس ت حفظه الله تعالى ـ.
الرابط:http://www.ferkous.com/rep/Bp1.php
السؤال للفتوى رقم 338:
لدي -شيخنا- طرحان انقدحا في ذهني نرجوا من سماحتكم الإجابة عنهما، وهما متعلقان بتعريف القاعدة الفقهية.
1. في استغنائكم عن لفظ "كلّي" بحجة أنّ قيد "يجمع في ذاته" تغني عنه، ولكن ألا ترون أنّ إبقائه أولى من نزعه وذلك ليفهم قارؤه أنّ صاحب هذا الحدّ يرى أنّ الراجح وصف القاعدة الفقهية "كلّية" لا "أغلبية" ويكون هذا اللفظ مؤكدا لكونها جامعة، وفاصلا في المسألة المختلف فيها.
2. أليس الأولى تقديم لفظ "من أبواب شتى" على لفظ "بلا واسطة" وذلك لأنّ الأول تابع لما قبله وهو "أحكام جزئية" فتوصف بأنّها من أبواب شتى ثمّ طريقة جمعها لهذه الجزئيات وهي "بلا واسطة".
نرجوا الإجابة عن هذين الطرحين وجزاكم الله عنّا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فمن المعلوم أنّ التعريف: هو تحديد الشيء بذكر خواصه المتميزة بحيث يكون جامعا لكلّ خصائصه ومميزاته مانعا من إقحام غيره فيه.
والأصل في التعريفات أن تقتصر على الألفاظ الدالة المحددة للمعرّف به، فإن اكتفى بفائدة التأسيس فيهنّ فإنّ التأكيد يرد على شرح التعريف، لكن إذا كان التعريف لا يظهر معناه إلاّ بمؤكد لفظي فإدخاله لا يثقل التعريف، بل يساعده في الفهم.
وعليه فإن رأى السائل الاحتفاظ بتعريف القاعدة بوصف "الكلية" كلفظ مؤكد للتعريف وحاجة التعريف له في زيادة الفهم والبيان وتقرير المسألة المختلف فيها بين "الكلية" و"أغلبية" فله أن يستبقيها، ومن رأى غير ذلك فله أن يتناول تفصيلها بالبيان حال شرح التعريف، والعلم عند الله تعالى.
- جملة "بلا واسطة" اعتراضية تعترض بين شيئين يحتاج كلّ منهما الآخر، فقد اعترضت بين قولنا "أحكام جزئية" وبين "من أبواب شتى"، مفاد هذا الاعتراض -كما يقول النحاة- توكيد الجملة وتقويتها، أي أنّ القاعدة الفقهية تستغني عن الواسطة في جمعها الأحكام الجزئية، وتفيد ذلك مباشرة بالنظر لتعلقها بفعل المكلف فهو قيد يحترز به من القاعدة الأصولية.
بينما إيراد عبارة "من أبواب شتى" تقصداً للاحتراز من الضوابط الفقهية ولا يخفى أنّ الاحتراز من الأول أولى من الثاني.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر في: 26 رمضان 1422ﻫ الموافق ﻟ : 12 ديسمبر 2001 م.
المفتي سماحة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس ت حفظه الله تعالى ـ.
الرابط:http://www.ferkous.com/rep/Bp1.php