س4/... التأمين على سورة الفاتحة في الجهرية؟
ج/ المسبوق إذا كان السجود بعد السلام فهو مخيّر ما بين متابعته وما بين إكمال الصلاة؛ لأنّ الصلاة فرغت بالتسليم الأول وما بعده من السجود هذا خارج الصلاة، وهذا السجود واجب، فإذا كان المسبوق أدرك الإمام في سهوه؛ يعني كان مصليا معه في سهوه لم يكن قبل أن يدركه في الصلاة فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو، فإن لم يسجد مع الإمام في موضعه -يعني في الأول- فإنه يسجد إذا كان في آخر صلاته.
والإمام إذا قرأ (وَلَا الضَّالِّينَ)[الفاتحة:7]، يشرع له أن يقول آمين، وذلك لما صحّ عن النبي ( من حديث أبي هريرة أنه قال «إذا أمّن الإمام فأمنوا» وفي الرواية الأخرى قال «وإذا قال الإمام (وَلَا الضَّالِّينَ) فقولوا آمين»، وهذا الاختلاف يعني «وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين» و«إذا أمن فأمنوا» محمول على متى يبدأ المأموم في التأمين؟ هل يبدأ المأموم في التأمين بعد قول الإمام (وَلَا الضَّالِّينَ) أو بعد سماعه التأمين؟ يعني مقتضى إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين أن تأمينه يكون بعد قول الإمام ولا الضالين سواء أمن أو لم يؤمن، وقوله «إذا أمن فأمنوا» يقتضي أنه إذا أمن شرع بالتأمين أو بعده.
جمع العلماء بينهما بأن المأموم إذا كان يعلم أن الإمام يؤمّن متصلا بالفاتحة ينتظر حتى ينتهي من التأمين ثم بعده بقليل يعني إذا شرع في التأمين يؤمن المأموم، وأما إذا لم يكن يعلم حاله هل يؤمن أو لا يؤمن وهذا هو أغلب حال الناس فإنهم لا يعلمون أن الإمام هل يؤمن أو لا يؤمن، وأكثر الأئمة بل الغالب ليس لهم طريقة واضحة تارة يؤمنون وتارة لا يؤمنون فإنهم يبدؤون بعد قول الإمام (وَلَا الضَّالِّينَ) فإنه «من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه».
جعلني الله وإياكم من أهل هذا الفضل العظيم.