لما رأيت أن كثيرا من الناس يستدلون بقاعدةٍ معناها " أن الأحكام الشرعية تتغير بتغير الأزمان والأمكنة " هكذا بالاطلاق لزم البيان، والشيخ فركوس-حفظه الله- بين ذلك في فتوى سابقة له بعنوان " حكم إغلاق المسجد " قال -حفظه الله ومتع بعمره- :
وأمَّا الاستدلال بقاعدة: «لاَ يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ» فجوابه من جهتين:
الأولى: أنَّ القاعدة الفقهية لا تصلح أن تكون حجَّةً إلا إذا كانت دليلاً مستقلاًّ وثابتًا، أو عبَّرتْ عن دليلٍ أصوليٍّ، أو كانت مشتركةً مع القاعدة الأصولية، والقاعدة الفقهية المجرَّدة عن ذلك تصلح أن تكون شاهدًا مرافقًا للأدلَّة يُستأنس به في تخريج الأحكام للوقائع والقضايا الجديدة إلحاقًا قياسيًّا على المسائل الفقهية المدوَّنة.
الثانية: والقاعدة المذكورة -وإن كانت لها علاقةٌ بالعلَّة القابلة للتغيُّر كالعرف والمصلحة- إلاَّ أنَّ صيغها مجملةٌ لشمولها للأحكام المنصوص عليها والمعلَّلة، ومثل هذا العموم غيرُ مقصودٍ في وضع صياغتها، لذلك احتاجت القاعدة إلى بيانٍ وتفصيلٍ، يظهر وجهه فيما يلي:
-الأحكام إمَّا أن تكون تعبُّديةً غير معقولة المعنى: فإنها لا تقبل التغييرَ أبدًا لكونها مبنيَّةً على النصوص الشرعية الثابتة التي لا تقبل التبدُّلَ ولا التغيُّر.
- وإمَّا أن تكون معلَّلةً وهي الأحكام معقولة المعنى وهي على ضربين:
- إمَّا أن تكون علَّتها ثابتةً لا تتغيَّر: فهذه حكمُها حكمُ النصِّ الثابت، لا يدخلها تغيُّرٌ ولا تقبل التبدُّل: كتحريم الخمر لعلَّة الإسكار، ووجوبِ القطع لعلَّة السرقة، ووجوبِ اعتزال النساء لعلَّة الحيض، وتحريمِ القمار لعلَّة الغرر ونحو ذلك، فيطَّرد في شأنها الحكمُ وينعكس، أي: يدور الحكمُ مع علَّته وجودًا وعدمًا.
- وإمَّا أن تكون علَّتها غيرَ ثابتةٍ : وهي الأحكام الاجتهادية المبنيَّة على علَّةٍ قابلةٍ للتغيُّر كالعرف والمصلحة: فهذه تتبدَّل بتبدُّل الزمان والأعراف اتِّفاقًا -كما تقدَّم- ". انتهى
ومن كانت له فتاوى أخرى في هذا المعنى أرجوا أن يضيفها هنا وبارك الله في الجميع.
والحمد لله رب العالمين.
وأمَّا الاستدلال بقاعدة: «لاَ يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ» فجوابه من جهتين:
الأولى: أنَّ القاعدة الفقهية لا تصلح أن تكون حجَّةً إلا إذا كانت دليلاً مستقلاًّ وثابتًا، أو عبَّرتْ عن دليلٍ أصوليٍّ، أو كانت مشتركةً مع القاعدة الأصولية، والقاعدة الفقهية المجرَّدة عن ذلك تصلح أن تكون شاهدًا مرافقًا للأدلَّة يُستأنس به في تخريج الأحكام للوقائع والقضايا الجديدة إلحاقًا قياسيًّا على المسائل الفقهية المدوَّنة.
الثانية: والقاعدة المذكورة -وإن كانت لها علاقةٌ بالعلَّة القابلة للتغيُّر كالعرف والمصلحة- إلاَّ أنَّ صيغها مجملةٌ لشمولها للأحكام المنصوص عليها والمعلَّلة، ومثل هذا العموم غيرُ مقصودٍ في وضع صياغتها، لذلك احتاجت القاعدة إلى بيانٍ وتفصيلٍ، يظهر وجهه فيما يلي:
-الأحكام إمَّا أن تكون تعبُّديةً غير معقولة المعنى: فإنها لا تقبل التغييرَ أبدًا لكونها مبنيَّةً على النصوص الشرعية الثابتة التي لا تقبل التبدُّلَ ولا التغيُّر.
- وإمَّا أن تكون معلَّلةً وهي الأحكام معقولة المعنى وهي على ضربين:
- إمَّا أن تكون علَّتها ثابتةً لا تتغيَّر: فهذه حكمُها حكمُ النصِّ الثابت، لا يدخلها تغيُّرٌ ولا تقبل التبدُّل: كتحريم الخمر لعلَّة الإسكار، ووجوبِ القطع لعلَّة السرقة، ووجوبِ اعتزال النساء لعلَّة الحيض، وتحريمِ القمار لعلَّة الغرر ونحو ذلك، فيطَّرد في شأنها الحكمُ وينعكس، أي: يدور الحكمُ مع علَّته وجودًا وعدمًا.
- وإمَّا أن تكون علَّتها غيرَ ثابتةٍ : وهي الأحكام الاجتهادية المبنيَّة على علَّةٍ قابلةٍ للتغيُّر كالعرف والمصلحة: فهذه تتبدَّل بتبدُّل الزمان والأعراف اتِّفاقًا -كما تقدَّم- ". انتهى
ومن كانت له فتاوى أخرى في هذا المعنى أرجوا أن يضيفها هنا وبارك الله في الجميع.
والحمد لله رب العالمين.