يشترط لجواز المسح على الخف أو الجورب أو النعل أن يدخل قدميه أولاً على طهارة بالماء .
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال :
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه
ثم أهويت لأنزع خفيه فقال :
" دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما . متفق عليه .
فائدة :
من لبس جوربين على طهارة ثم مسح عليهما ونزع الأعلى بعد المسح جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل
لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين .
أما إذا لبس جورباً واحداً ومسح عليه ثم لبس عليه غيره لم يمسح عليه
لأنه لم يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين .
العلامة الألباني رحمه الله .
الوجيز ص 49 .
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال :
كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه
ثم أهويت لأنزع خفيه فقال :
" دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين " فمسح عليهما . متفق عليه .
فائدة :
من لبس جوربين على طهارة ثم مسح عليهما ونزع الأعلى بعد المسح جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل
لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين .
أما إذا لبس جورباً واحداً ومسح عليه ثم لبس عليه غيره لم يمسح عليه
لأنه لم يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين .
العلامة الألباني رحمه الله .
الوجيز ص 49 .
تعليق