السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
موضوع الفتوى: حكم الزيادة في البيع بالأجل
المفتي: عبد الله بن حميد
رقم الفتوى: 196 .
نص السؤال:
ما حكم تعامل التاجر مع الآخرين بأسعار مختلفة, سعر الدَّين يختلف عن سعر النقد خمسة بالمائة ويتفقون مسبقًا على زيادة سعر الدَّين, فما حكم ذلك بالنسبة للبائع والمشتري؟ أفيدونا مأجورين.الجواب:
نعم يجوز أن تبيع السلعة إذا كانت نقدًا بمائة وإذا كانت مؤجلة بمائة وخمسة أو بمائة وعشرة, كل هذا جائز, بل حكى إجماع العلماء على جواز هذا الحافظ ابن حجر وغيره. قال تعالى: {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ}[البقرة: من الآية282] والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري طعامًا لأهله إلى أجل.
الحاصل: أنه يجوز زيادة القيمة إذا اشترى المبيع إلى أجل وإذا كان يسلم القيمة نقدًا كانت أقل مما لو باع هذه مؤجلة بل هذا جائز في حق البائع وفي حق المشتري ولا بأس به إن شاء الله بل أجمع أهل العلم على جواز مثل هذا. والله أعلم.
المتوكل على الله
أبو أيوب ناجى حسن السلفى
موضوع الفتوى: حكم الزيادة في البيع بالأجل
المفتي: عبد الله بن حميد
رقم الفتوى: 196 .
نص السؤال:
ما حكم تعامل التاجر مع الآخرين بأسعار مختلفة, سعر الدَّين يختلف عن سعر النقد خمسة بالمائة ويتفقون مسبقًا على زيادة سعر الدَّين, فما حكم ذلك بالنسبة للبائع والمشتري؟ أفيدونا مأجورين.الجواب:
نعم يجوز أن تبيع السلعة إذا كانت نقدًا بمائة وإذا كانت مؤجلة بمائة وخمسة أو بمائة وعشرة, كل هذا جائز, بل حكى إجماع العلماء على جواز هذا الحافظ ابن حجر وغيره. قال تعالى: {أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ}[البقرة: من الآية282] والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري طعامًا لأهله إلى أجل.
الحاصل: أنه يجوز زيادة القيمة إذا اشترى المبيع إلى أجل وإذا كان يسلم القيمة نقدًا كانت أقل مما لو باع هذه مؤجلة بل هذا جائز في حق البائع وفي حق المشتري ولا بأس به إن شاء الله بل أجمع أهل العلم على جواز مثل هذا. والله أعلم.
المتوكل على الله
أبو أيوب ناجى حسن السلفى