ذكر ابن القيم-رحمه الله- في (( زاد المعاد )) (ص248ج3) : أن أصل العين من إعجاب العائن بالشيء ، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المعين ، وقد يعين الرجل نفسه، وقد يعين بغير إرادته بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكون من النوع الإنساني. وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلك، حبسه الإمام ، وأجري له ما ينفق عليه إلى الموت، وهذا هو الصواب قطعاً، اهـ.
وفي (( الإقناع)) و(( شرحه)) في (( باب قتل العمد)) قال: والمعيان الذي يقتل بعينه، قال ابن نصر الله في (( حواشي الفروع)): ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره، فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها، ويفعله باختياره ، وجب به القصاص؛ لأنه فعل به ما يقتل غالباً، وإن فعل ذلك بغير قصد الجناية، فيتوجه أنه خطأ يجب فيه ما يجب في القتل الخطأ، وكذلك ما أتلفه بعينه يتوجه فيه القول بضمانه، إلا أن يقع بغير قصد، فيتوجه عدم الضمان .اهـ.
وقال ابن القيم في (( شرح منازل السائرين)): إن كان ذلك بغير اختياره؛ بل غلب على نفسه، لم يقتص منه، وعليه الدية، وإن عمد ذلك، وقدر على رده، وعلم أنه يقتل به، ساغ للوالي أن يقتله بمثل ما قتل به، فيعينه إن شاء كما أعان هو المقتول، وأما قتله قصاصاً بالسيف فلا؛ لأنه غير مماثل للجناية.
وسألت شيخنا( الشيخ تقي الدين) عن القتل بالحال ، هل يوجب القصاص؟ فقال: للوالي أن يقتله بالحال؛ كما قتل به اهـ.(( الإقناع )) وشرحه.
وفيهما في (( باب التعزير)) ومن عرف بأذى الناس ولو بعينه، ولم يكف، حبس حتى يموت أو يتوب. اهـ ملخصاً؛ وهكذا في (( المنتهى)) في (( باب التعزيز)).
المنتقى من فرائد الفوائد-بن عثيمين رحمه الله
وفي (( الإقناع)) و(( شرحه)) في (( باب قتل العمد)) قال: والمعيان الذي يقتل بعينه، قال ابن نصر الله في (( حواشي الفروع)): ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره، فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها، ويفعله باختياره ، وجب به القصاص؛ لأنه فعل به ما يقتل غالباً، وإن فعل ذلك بغير قصد الجناية، فيتوجه أنه خطأ يجب فيه ما يجب في القتل الخطأ، وكذلك ما أتلفه بعينه يتوجه فيه القول بضمانه، إلا أن يقع بغير قصد، فيتوجه عدم الضمان .اهـ.
وقال ابن القيم في (( شرح منازل السائرين)): إن كان ذلك بغير اختياره؛ بل غلب على نفسه، لم يقتص منه، وعليه الدية، وإن عمد ذلك، وقدر على رده، وعلم أنه يقتل به، ساغ للوالي أن يقتله بمثل ما قتل به، فيعينه إن شاء كما أعان هو المقتول، وأما قتله قصاصاً بالسيف فلا؛ لأنه غير مماثل للجناية.
وسألت شيخنا( الشيخ تقي الدين) عن القتل بالحال ، هل يوجب القصاص؟ فقال: للوالي أن يقتله بالحال؛ كما قتل به اهـ.(( الإقناع )) وشرحه.
وفيهما في (( باب التعزير)) ومن عرف بأذى الناس ولو بعينه، ولم يكف، حبس حتى يموت أو يتوب. اهـ ملخصاً؛ وهكذا في (( المنتهى)) في (( باب التعزيز)).
المنتقى من فرائد الفوائد-بن عثيمين رحمه الله