الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ؛ وبعد :
سنة مهجورة
صلاة ركعتين في البيت بعد صلاة العيد
عن أبي سعيد الخدري قال: " كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يُصلّي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صَلّى ركعتين ".
الحديث أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن خزيمة والحاكم والسيوطي.
و صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه ابن حجر والألباني -رحمهم الله وغفر لهم-
قال الحاكم : هذه سنة عزيزة
كتبه الأخ أبو الحارث وليد الجزائري
منقول من شبكة سحاب السلفية
قال الشيخ أبو عبدالرحمن عبدالقادر بن جنيد الأخضر حفظه الله معلقا:
أخي الكريم طارح هذه الفائدة سلمه الله قد وقفت على إسناد هذا الحديث بعد فوجدت أن في إسناده: عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد قال عنه أحمد: منكر الحديث، وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه، وقال أيضاً: ضعيف الحديث، وقال مرة: هالك دامر، وقال ابن المديني: كان ضعيفاً،وقال أبو حاتم: لين الحديث، ليس بالقوي، ولا يحتج بحديثه، يكتب حديثه، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه، وقال أبو داود: كان سيء الخفظ، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال مرة ضعيف، وقال ابن سعد: وكان منكر الحديث لا يحتجون بحديثه،وقال يغقوب بن شيبة: وابن عقيل صدوق وفي حديثه ضعف شديد،وقال الجوزجاني: توقف عن عامة ما يرويه، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بذاك المتين المعتمد، وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ كان يحدث على التوهم فيجيء الخبر على غير سننه فلما كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتها والاحتجاج بضدها، وقال الخطيب: كان سيء الحفظ، وقال ابن حجر: في حديثه لين، ويقال تغير بآخره.
فهل مر بك هذا؟
فرد الأخ أبو الحارث وليد الجزائري:
جزاك الله خيرا أبا عبد الرحمن على حرصك ، وأعلم أخي :
أنه قد مر بي ما مر بك .. وأزيــد :
قال الحاكم أبو أحمد : كان أحمد بن حنبل و إسحاق بن إبراهيم يحتجان بحديثه .
و قال الترمذى : صدوق ، و قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه ، و سمعت محمد ابن إسماعيل يقول : كان أحمد بن حنبل ، و إسحاق بن إبراهيم ، و الحميدى يحتجون بحديث ابن عقيل . قال محمد بن إسماعيل : و هو مقارب الحديث .
و قال أبو أحمد بن عدى : روى عنه جماعة من المعروفين الثقات ، و هو خير من
ابن سمعان ، و يكتب حديثه .
قال ابن عبد البر : هو أوثق من كل من تكلم فيه.
وقد روى له البخارى فى " الأدب " و فى " أفعال العباد " ، و أبو داود ، و الترمذى و ابن ماجة .
لذا فالرجل تتجذابه الأقوال :
وعموما أنقل لك كلام خاتمة المحققين وشيخ المحدثين في عصرنا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :
قال في الإرواء :
" وفي الباب عن أبي سعيد الخدري بلفظ : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا . فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين " . أخرجه ابن ماجه ( 1293 ) وأحمد ( 3 / 28 و 40 ) نحوه والحاكم ( 1 / 297 ) وعنه البيهقي الشطر الثاني منه وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي . قلت : إنما هو حسن فقط فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه . ولذلك قال الحافظ في " بلوغ المرام " والبوصيري في " الزوائد " ( ق 80 / 2 ) : ( هذا إسناد حسن ) ."
- وقد حسنه الألباني في مواضع اخرى منها : الجامع الصغير ، صحيح ابن ماجه ...
والله أعلم .
ثم علق الشيخ عرفات المحمدي حفظه الله :
جزاك الله خيرا.
قال الحافظ في الإصابة (2/10: (وابن عقيل سيء الحفظ يصلح حديثه للمتابعات، فأما إذا انفرد فيُحسَّن وأما إذا خالف فلا يقبل).
قلت: وقد خالف في حديثه هذا ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها.
فعقب عليه أحد الإخوة فقال :
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته:
فتعليقا على كلام الشيخ الفاضل أبي الربيع عرفات بن حسن المحمدي متعه الله بالعافية في مايخص مخالفة ابن عقيل لمن هو أوثق منه و هو ابن عباس في هذا الحديث أحببت أن أنقل جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله والذي نقله الشيخ نجيب جلواح الجزائري حفظه الله فقال:
ـ لاَ سُنَّةَ لِلعِيدِ ـ قَبْلِيَّةً وَلاَ بَعْدِيَّةً ـ في المُصَلَّى:
لَمْ يَثْبُتْ لِصَلاَةِ العِيدَيْـنِ سُنَّةٌ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، وَلَمْ يَكُنِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ أَصْحَابُهُ رضي الله عنهم يُصَلُّونَ شَيْئًا ـ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ بَعْدَهَا ـ إِذَا انْتَهَوْا إِلى المُصَلَّى؛ فَعَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا...» الحَدِيث([38]).
وَفي قَوْله: «لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا»: دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ شَرْعِيَّةِ النَّافِلَةِ قَبْلَ صَلاَةِ العِيدِ وَلاَ بَعْدَهَـا؛ لأنَّهُ إذْ لَمْ يَفْعَل صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ وَلاَ أَمَرَ بهِ، فَلاَ يَكُونُ مَشْرُوعًا في حَقِّنَا([39]).
وَمِنْ جِهَـةِ المَعْنَى يُقَالُ: إِنَّهُ لَوِ اِشْتَغَلَ بالنَّافِلِةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ لاشْتَغَلَ عَنْ عِبَادَةِ الوَقْتِ وَهُوَ التَّكْبِيرُ، وَيَكُونُ بذَلِكَ اِنْتَقَلَ مِنَ الفَاضِلِ إِلَى المَفْضُولِ.
وَمِنْ جِهَـةِ أُخْرَى لاَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ لِلْعِيدِ سُنَّةٌ قَبْلِيَّةٌ؛ لأَنَّ مَا بَيْنَ انْقِضَاءِ صَلاَةِ الفَجْرِ إِلى حِينِ صَلاَةِ العِيدِ وَقْتٌ تَحْرُمُ فِيهِ النَّافِلَةُ.
غَيْرَ أَنَّهُ لاَ مَانِعَ مِنَ الصَّلاَةِ بَعْدَ العِيدِ، سَوَاءٌ لِلإِمَامِ أَوِ المَأْمُومِ ـ إِذَا فُعِلَتْ في البَيْتِ بَعْدَ الانْصِرَافِ مِنَ المُصَلَّى، وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئًا؛ فَإِذَا رَجَـعَ إِلى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»([40]).
فَيَكُونُ المُرَادُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما السَّابقِ: «وَلاَ بَعْدَهُمَا» أَيْ: في الـمُصَلَّى، وَهُوَ طَرِيقُ الجَمْعِ بَيْنَ الأَحَادِيثِ النَّافِيَةِ وَالمُثْبِتَةِ لِلتَّنَفُّلِ في العِيدِ.
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: «وَيُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا (أَيْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه النَّافِي) وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّفْيَ إنَّمَا وَقَعَ في الصَّلاَةِ في الـمُصَلَّى»([41])، وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ نَحْوَهُ([42]).
لَمْ يَثْبُتْ لِصَلاَةِ العِيدَيْـنِ سُنَّةٌ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا، وَلَمْ يَكُنِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وَلاَ أَصْحَابُهُ رضي الله عنهم يُصَلُّونَ شَيْئًا ـ قَبْلَ الصَّلاَةِ وَلاَ بَعْدَهَا ـ إِذَا انْتَهَوْا إِلى المُصَلَّى؛ فَعَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا...» الحَدِيث([38]).
وَفي قَوْله: «لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا»: دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ شَرْعِيَّةِ النَّافِلَةِ قَبْلَ صَلاَةِ العِيدِ وَلاَ بَعْدَهَـا؛ لأنَّهُ إذْ لَمْ يَفْعَل صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ وَلاَ أَمَرَ بهِ، فَلاَ يَكُونُ مَشْرُوعًا في حَقِّنَا([39]).
وَمِنْ جِهَـةِ المَعْنَى يُقَالُ: إِنَّهُ لَوِ اِشْتَغَلَ بالنَّافِلِةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ لاشْتَغَلَ عَنْ عِبَادَةِ الوَقْتِ وَهُوَ التَّكْبِيرُ، وَيَكُونُ بذَلِكَ اِنْتَقَلَ مِنَ الفَاضِلِ إِلَى المَفْضُولِ.
وَمِنْ جِهَـةِ أُخْرَى لاَ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ لِلْعِيدِ سُنَّةٌ قَبْلِيَّةٌ؛ لأَنَّ مَا بَيْنَ انْقِضَاءِ صَلاَةِ الفَجْرِ إِلى حِينِ صَلاَةِ العِيدِ وَقْتٌ تَحْرُمُ فِيهِ النَّافِلَةُ.
غَيْرَ أَنَّهُ لاَ مَانِعَ مِنَ الصَّلاَةِ بَعْدَ العِيدِ، سَوَاءٌ لِلإِمَامِ أَوِ المَأْمُومِ ـ إِذَا فُعِلَتْ في البَيْتِ بَعْدَ الانْصِرَافِ مِنَ المُصَلَّى، وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُصَلِّي قَبْلَ العِيدِ شَيْئًا؛ فَإِذَا رَجَـعَ إِلى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»([40]).
فَيَكُونُ المُرَادُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما السَّابقِ: «وَلاَ بَعْدَهُمَا» أَيْ: في الـمُصَلَّى، وَهُوَ طَرِيقُ الجَمْعِ بَيْنَ الأَحَادِيثِ النَّافِيَةِ وَالمُثْبِتَةِ لِلتَّنَفُّلِ في العِيدِ.
قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: «وَيُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا (أَيْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه النَّافِي) وَبَيْنَ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ: أَنَّ النَّفْيَ إنَّمَا وَقَعَ في الصَّلاَةِ في الـمُصَلَّى»([41])، وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ نَحْوَهُ([42]).
([42]) قَالَ الأَلْبَانِيُّ في «إِرْوَاءِ الغَلِيلِ» (03/100): «وَالتَّوْفِيقُ بَيْنَ هَذَا الحَدِيثِ (أَيْ: حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ رضي الله عنه المُثْبِتِ) وَبَيْنَ الأَحَادِيثِ المُتَقَدِّمَةِ النَّافِيَةِ لِلْصَّلاَةِ بَعْدَ العِيدِ: بأَنَّ النَّفْيَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الصَّلاَةِ في المُصَلَّى، وَاللهُ أَعْلَمُ».
المصدر
المصدر