الصنف: فتاوى الطهـارة
السؤال للفتوى رقم 304:
ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (إذا رعف الرجل أوذرعه القيء أو وجد مذيا فإنه ينصرف فيتوضأ ثم يرجع فيبني على ما مضى إن لم يتكلم)(١)، هل القيء والرعاف من نواقض الوضوء؟ وما هو الحكم المستنبط من قوله رضي الله عنه (فيبني على ما مضى)؟. وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت انتقاضه، والحديث الوارد في السؤال ضعيف لا يحتجّ به، أمّا حديث " أنّه قاء فتوضّأ"(٢) فغاية ما يدلّ عليه مشروعية الوضوء واستحبابه لمن قاء، لأنّ الأصل في أفعال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم إذا لم تكن لبيان مجمل ووَرَدَتْ قربة فإنّها تحمل على النّدب والزيادة عليه تحتاج إلى دليل، وكذلك القول في الرّعاف أو خروج الدّم أو الحجامة ونحو ذلك وقد بيّنّا في جواب سابق أنّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلّون في جراحاتهم ودمائهم(٣).
هذا، ويتفرّع عن هذه المسألة أنّ الأحناف يوجبون البناء على من رعف أو قاء في الصلاة، بمعنى أنّ ما أدركه مع الإمام قبل الانصراف يعتدّ به عند الائتمام به من جديد ويبني عليه عملاً بمقتضى حديث عائشة رضي الله عنها الذي لم يعمل به الجمهور لضعفه(٤)، لذلك يرون بحتمية الإعادة عليه.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر في: 25 رجب 1426ﻫ الموافق لـ: 30 أوت 2005م
----------------------
١- أخرجه مالك في الطهارة (7، والبيهقي في الصلاة (3517) قريبا من هذا اللفظ.
٢- أخرجه أبو داود(2381)، والترمذي(87) وهو صحيح انظر" الإرواء"(111).
٣- أخرجه البخاري معلقا عن الحسن البصري رحمه الله (1/336). ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في الفتح(1/337) .
٤- وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه تحت رقم ( 225).
المفتي سماحة الشيخ أبي عبدالمعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله تعالى ـ
الرابط:http://www.ferkous.com/rep/Bc7.php
السؤال للفتوى رقم 304:
ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (إذا رعف الرجل أوذرعه القيء أو وجد مذيا فإنه ينصرف فيتوضأ ثم يرجع فيبني على ما مضى إن لم يتكلم)(١)، هل القيء والرعاف من نواقض الوضوء؟ وما هو الحكم المستنبط من قوله رضي الله عنه (فيبني على ما مضى)؟. وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالأصل استصحاب الوضوء حتى يثبت انتقاضه، والحديث الوارد في السؤال ضعيف لا يحتجّ به، أمّا حديث " أنّه قاء فتوضّأ"(٢) فغاية ما يدلّ عليه مشروعية الوضوء واستحبابه لمن قاء، لأنّ الأصل في أفعال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم إذا لم تكن لبيان مجمل ووَرَدَتْ قربة فإنّها تحمل على النّدب والزيادة عليه تحتاج إلى دليل، وكذلك القول في الرّعاف أو خروج الدّم أو الحجامة ونحو ذلك وقد بيّنّا في جواب سابق أنّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلّون في جراحاتهم ودمائهم(٣).
هذا، ويتفرّع عن هذه المسألة أنّ الأحناف يوجبون البناء على من رعف أو قاء في الصلاة، بمعنى أنّ ما أدركه مع الإمام قبل الانصراف يعتدّ به عند الائتمام به من جديد ويبني عليه عملاً بمقتضى حديث عائشة رضي الله عنها الذي لم يعمل به الجمهور لضعفه(٤)، لذلك يرون بحتمية الإعادة عليه.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الجزائر في: 25 رجب 1426ﻫ الموافق لـ: 30 أوت 2005م
----------------------
١- أخرجه مالك في الطهارة (7، والبيهقي في الصلاة (3517) قريبا من هذا اللفظ.
٢- أخرجه أبو داود(2381)، والترمذي(87) وهو صحيح انظر" الإرواء"(111).
٣- أخرجه البخاري معلقا عن الحسن البصري رحمه الله (1/336). ووصله ابن أبي شيبة بسند صحيح كما في الفتح(1/337) .
٤- وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه تحت رقم ( 225).
المفتي سماحة الشيخ أبي عبدالمعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله تعالى ـ
الرابط:http://www.ferkous.com/rep/Bc7.php