رد: [ صفحة المُدارسة ] لكتاب ( تبصير الناسك بأحكام المناسك ) مُتجدد
س1 ) ما المقصود بـ ( المواقيت المكانية ) ؟
ج1 ) هي المواضع التي إذا مرّ بها مُريد الحج أو العمرة الإحرام منها .
س2 ) بين المواقيت المكانية التي حددها رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ؟
ج2 ) عن ابن ابن عبّاس – رضي الله عنهما – قال : " وقّت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلّم – لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هُنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غيرهنّ ، ممن أراد الحج أو العمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة " رواه البخاري ومسلم .
س3 ) ما المراد بقوله [ حتى أهل مكة من مكة ] ؟
ج3 ) هذا محمول على إحرامهم بالحج ، فإنهم يحرمون من منازلهم ، وإما إحرامهم بالعمرة فإنه يكون من خارج الحرم ، لأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – عائشة بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه . رواه البخاري ومُسلم .
س4 ) أذكر الدليل من السنّة ، وآثار السلف على أنّ ( ذات عرق ) ميقات أهل العراق ؟
ج4 ) من السنة قوله ما رواه أبو داوود [ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وقّت لأهل العراق ذات عرق ] . وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : " لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين ! ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلّم – حدّ لأهل نجد قرناً وهو جور عن طريقتنا ، وإنّ أردنا قرنا شقّ علينا ، قال : انظروا حذوها من طريقكم ، فحدّ لهم ذات عرق ] ، فكان هذا من موافقاته التي وافق فيها الحق .
س5 ) من أحرم قبل المواقيت هل يصح حجه أم لا ؟ بين ذلك بالدليل ؟
ج5 ) نعم ، صح حجه ؛ ولكنّه خالف الأولى . قال ابن المنذر في الإجماع : " وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم " .
س6 ) ما المقصود بــ ( المواقيت الزمانية ) ، وما هي في العمرة ؟ ، وما هي في الحج ؟
ج6 ) هي المواقيت التي يحرم فيها بالحج والعمرة . وهي في العمرة شهور السنة كلها ، لأنه لم يأت دليل على تخصيصها بأوقات معلومة ، وأما في الحج فهي أشهره ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وعشر الأول من ذي الحجة .
س7 ) أذكر الأدلة على تحديد أشهر الحج ؟
ج7 ) قال تعالى : { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } .
س8 ) أذكر الأدلة من القرأن على إطلاق الجمع على الأثنين ؟ وإطلاق الشيء على بعضه ؟
ج8 ) قول الله تعالى : { فقد صغت قلوبكما } ، وقوله : { وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنّا لحكمهم شاهدين } . وقوله تعالى : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } ، وقول الله تعالى : { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } .
س9 ) هل يصح إحرام المُحرم إذا أحرم في غير أشهر الحج ؟
ج9 ) صحّ إحرامه وفسخه إلى العُمرة ، ولا علاقة لهذه العمرة بالتمتع الذي هو أحد أنساك الحج الثلاثة .
س10 ) ما هي الأشهر الحرم ؟ وهل جاء ذكرها في القرأن ؟ وهل هي أشهر الحج ؟
ج10 ) هي : ذو القعدة ، ذو الحجة ، المُحرّم ، رجب ، قال الله تعالى : { إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حُرم } . ذو القعدة وذو الحجة من أشهر الحج . وأما رجب والمُحرم فهما ليسا من أشهر الحج .
س11 ) هل الكفّار كانوا يعظمون الأشهر الحرم ؟ بين ذلك بالدليل ؟
ج11 ) العرب كانوا في الجاهلية يُعظمّون الأشهر الحرم ويمتنعون عن القتال فيها ، ولهذا لمّا طلب وفد عبد القيس من النبي – صلى الله عليه وسلّم – أن يأمرهم بأمر يُبلّغونه من ورائهم ، ويدخلون به الجنّة ، [ قالوا : - يا رسول الله - إنّا لا نستطيع ان نأتيك إلا في الالشهر الحرام ، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ] رواه البخاري ومُسلم .
وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد * صلى الله عليه وسلّم *
بسم الله الرحمان الرحيم
وبه نستعين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وبعد :
إجابة الدرس الثامن
وبه نستعين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وبعد :
إجابة الدرس الثامن
المواقيت المكانية والزمانية للإحرام بالحج والعمرة
ج1 ) هي المواضع التي إذا مرّ بها مُريد الحج أو العمرة الإحرام منها .
س2 ) بين المواقيت المكانية التي حددها رسول الله – صلى الله عليه وسلم - ؟
ج2 ) عن ابن ابن عبّاس – رضي الله عنهما – قال : " وقّت لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلّم – لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، هُنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غيرهنّ ، ممن أراد الحج أو العمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة " رواه البخاري ومسلم .
س3 ) ما المراد بقوله [ حتى أهل مكة من مكة ] ؟
ج3 ) هذا محمول على إحرامهم بالحج ، فإنهم يحرمون من منازلهم ، وإما إحرامهم بالعمرة فإنه يكون من خارج الحرم ، لأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – عائشة بالخروج إلى التنعيم للإحرام منه . رواه البخاري ومُسلم .
س4 ) أذكر الدليل من السنّة ، وآثار السلف على أنّ ( ذات عرق ) ميقات أهل العراق ؟
ج4 ) من السنة قوله ما رواه أبو داوود [ أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم – وقّت لأهل العراق ذات عرق ] . وجاء في صحيح البخاري عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : " لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين ! ، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلّم – حدّ لأهل نجد قرناً وهو جور عن طريقتنا ، وإنّ أردنا قرنا شقّ علينا ، قال : انظروا حذوها من طريقكم ، فحدّ لهم ذات عرق ] ، فكان هذا من موافقاته التي وافق فيها الحق .
س5 ) من أحرم قبل المواقيت هل يصح حجه أم لا ؟ بين ذلك بالدليل ؟
ج5 ) نعم ، صح حجه ؛ ولكنّه خالف الأولى . قال ابن المنذر في الإجماع : " وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم " .
س6 ) ما المقصود بــ ( المواقيت الزمانية ) ، وما هي في العمرة ؟ ، وما هي في الحج ؟
ج6 ) هي المواقيت التي يحرم فيها بالحج والعمرة . وهي في العمرة شهور السنة كلها ، لأنه لم يأت دليل على تخصيصها بأوقات معلومة ، وأما في الحج فهي أشهره ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وعشر الأول من ذي الحجة .
س7 ) أذكر الأدلة على تحديد أشهر الحج ؟
ج7 ) قال تعالى : { الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } .
س8 ) أذكر الأدلة من القرأن على إطلاق الجمع على الأثنين ؟ وإطلاق الشيء على بعضه ؟
ج8 ) قول الله تعالى : { فقد صغت قلوبكما } ، وقوله : { وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنّا لحكمهم شاهدين } . وقوله تعالى : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } ، وقول الله تعالى : { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه } .
س9 ) هل يصح إحرام المُحرم إذا أحرم في غير أشهر الحج ؟
ج9 ) صحّ إحرامه وفسخه إلى العُمرة ، ولا علاقة لهذه العمرة بالتمتع الذي هو أحد أنساك الحج الثلاثة .
س10 ) ما هي الأشهر الحرم ؟ وهل جاء ذكرها في القرأن ؟ وهل هي أشهر الحج ؟
ج10 ) هي : ذو القعدة ، ذو الحجة ، المُحرّم ، رجب ، قال الله تعالى : { إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حُرم } . ذو القعدة وذو الحجة من أشهر الحج . وأما رجب والمُحرم فهما ليسا من أشهر الحج .
س11 ) هل الكفّار كانوا يعظمون الأشهر الحرم ؟ بين ذلك بالدليل ؟
ج11 ) العرب كانوا في الجاهلية يُعظمّون الأشهر الحرم ويمتنعون عن القتال فيها ، ولهذا لمّا طلب وفد عبد القيس من النبي – صلى الله عليه وسلّم – أن يأمرهم بأمر يُبلّغونه من ورائهم ، ويدخلون به الجنّة ، [ قالوا : - يا رسول الله - إنّا لا نستطيع ان نأتيك إلا في الالشهر الحرام ، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ] رواه البخاري ومُسلم .
وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد * صلى الله عليه وسلّم *
تعليق