- سئل عن الجنب يغتمس في الماء ولا يتوضأ للصلاة ؟.
قال: يجزئه إذا مر الماء على بشرته ((وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ))[المائدة:6] ولم يحده حد الوضوء. [ص 23] .
- الجنب لا يؤذن. [32ص ].
- المتيمم يرى الماء وهو في صلاته ؟
قال: قد كنتُ أقول: يمضي في صلاته ثم وقفت فيها. [ص45].
- في المصلي على دابته التطوع ؟
قال: يصلي حيثما توجهت به، ويعجبني أن يستقبل القبلة في أول صلاته. [ص 25].
- هل يؤذن إن صلى في بيته؟
قال: إن أذن فليس به بأس، وإن لم يؤذن أجزأه أذان الحي.[ص 27].
- التائب عن ظلم الأموال ولم يجد أصحابها ولا وارث لهم ؟
قال: يتصدق بها. [ص 59].
- الدعاء عند القبر قائماً أو يجلس؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس. [ص 65].
- تارك الوتر. قال: هذا رجل سوء. [ص 72].
- الُمحِرم لو تزوج يفرق بينهما. [ص 74].
- لو جمع عشرة مساكين لا بأس أن يطعمهم كفارتين وثلاثة. [ص 78].
- من فاته ركعتا الفجر فإنه يقضيها إذا أضحى بعد طلوع الشمس. [ص 101].
- الدفن ليلاً لا بأس به. [ص 106].
- لا تجوز شهادة المرأة لزوجها والعكس. [ص 110].
- لا بأس بأن يؤذن وهو راكب. [ص 116].
- قال في الإمام الذي يتقدم للصلاة : ينبغي للذي يقرأ القرآن أن يتعلم من السنة ما يقيم به صلاته، فهو حينئذ أولى بالصلاة. [ص 149].
- في الصلاة على القبر هل لها مدة ؟
قال: إلى شهر. [ص 154].
- قال: البول قائماً لا بأس به. [ ص 157].
- قال في الإمام الذي يقع في الغيبة: لو كان كل من عصى أو أتى ذنباً لا يُصلى خلفه متى كان يقوم الناس على هذا. [ص 159].
- رجل صلى مع الإمام فقام بدون سلام؟
قال: إن كان قد تكلم أعجب إلي أن يعيد الصلاة، وإن كان لم يكن تكلم رجع فسلم؛ لأن تحليل الصلاة التسليم. [ص 162].
- هل من صلى في أعطان الإبل يعيد ؟
قال: نعم. يعيد إذا صلى في الموضع الذي تأوي إليه. [ص 177].
- هل يستقرض لأجل العقيقة؟
قال: أرجو إن استقرض أن يعجل الله له الخلف؛ لأنه أحيى سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء عنه. [ص 180].
- قيل للشعبي في بيع المصحف، فقال: إنما يبيعونك أجر أيديهم والورق ولا يبيعون كتاب الله. [ص 242].
- قال الشعبي: من أنكح كريمته من فاسق فقد قطع رحمه. [ص 243].
- قال أحدهم للإمام أحمد: الإمام يتشهد فيطيل في الجلسة الأولى فيفرع الرجل؟!
قال: يعيد التشهد.
قلت: فالتشهد الثاني إذا فرع بأي شيء يدعو؟ قال: يتخير من الدعاء بمثل ما قال ابن مسعود. [ ص 269].
- من نذر أن يصوم شهراًَ هل يصومه متفرقاً؟
قال: إذا سمى شهراً بعينه لم يصم متفرقاً، وإذا لم يسم شهراً بعينه وقال: علي أن أصوم شهراً، فلا بأس أن يصوم متفرقاً. [ص 195].
- رخص للمريض أن يجمع بين الصلاتين. [330].
- التعجيل في الصلوات إلا صلاتين:
صلاة الظهر حتى يبرد بها في شدة الحر.
وصلاة العشاء الآخرة تؤخر. [ 288].
- سئل عن الصلاة على القبر فقال: يصلي عليه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر وأكثر ما بلغنا شهر. [290].
- هل يجهر من يقضي صلاة جهرية؟! قال: ليس عليه أن يجهر، إنما الجهر على الإمام يسمع الناس. [300].
- لا يعجبني أن يجمع بين اسم الرسول وكنيته. [340].
- المرأة تقول لابنها: الله خليفتي عليك. قال: لو قالت: استودعته الله كان أعجب إلي، فأما خليفتي فما أدري. [247].
- إذا طهرت الحائض في وقت العصر قضت الظهر والعصر، فإذا طهرت وقت العشاء قضت المغرب والعشاء. [349].
منقول