" بيان أحكام صدقة الفطر "
للامام صالح الفوزان - حفظه الله -
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على نبينا محمد أول سابق إلى الخيرات وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين ... وبعد : -
اعلموا أن صدقة الفطر قد جعلها الله ختام الصيام ، ونحمد الله على التوفيق للتمام ، ونسأله القبول وأن يجعلنا من العتقاء من النار في الختام .
أيها المسلمون: لقد شرع الله لكم في ختام الشهر العظيم عبادات تزيدكم من الله قربًا ، فشرع لكم صدقة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والإثم ، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد ، وهي زكاة للبدن وطعمة للمسكين ومواساة للفقير، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من زوجة وأولاد وسائر من تلزمه نفقتهم ، ويستحب إخراجها عن الحمل - ومحل إخراجها البلد الذي يوافيه تمام الشهر وهو فيه، وإن كان من يلزمه أن يخرج عنهم في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه أخرج فطرتهم مع فطرته في ذلك البلد ويجوز أن يعمدهم ليخرجوا عنه وعنهم في بلدهم ووقت إخراجها يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد ، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو بيومين .
وتأخير إخراجها إلى صباح العيد قبل صلاة العيد أفضل ، وإن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر أثم ويلزمه إخراجها في بقية اليوم ، فإن لم يخرجها في يوم العيد لزمه إخراجها بعده قضاء ، فتبين بذلك أنه لابد من إخراج صدقة الفطر في حق المستطيع ، وأن وقت الإخراج ينقسم إلى وقت جواز وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين .
ووقت فضيلة وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد .
ووقت إجزاء مع الإثم وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم .
ووقت قضاء وهو ما بعد يوم العيد .
والمستحق لزكاة الفطر هو المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم فيدفعها إلى المستحق في وقت الإخراج أو إلى وكيله، ولا يكفي أن يودعها عند شخص ليس وكيلاً للمستحق، ومقدار صدقة الفطر : صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط، أو ما يقوم مقام هذه الأشياء مما يقتات في البلد كالأرز والذرة والدخن وكل ما يقتات في البلد ، ومقدار الصاع بالكيلو : ثلاث كيلوات تقريبًا .
ولا يجزئ دفع القيمة بدل الطعام؛ لأنه خلاف المنصوص ، والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك ، ومن أفتى بإخراج القيمة فإنما أفتى باجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب ، وإخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر .
قال أحمد لا يعطى القيمة ، قيل له : قوم يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : قال فلان - وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا . . انتهى .
أيها المسلمون: وما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد ، قال تعالى : (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر صلاة العيد ، وهي من تمام ذكر الله عز وجل، قال الله تعالى : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) قال بعض السلف المراد : زكاة الفطر وصلاة العيد، والله أعلم .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
المصدر موقع الشيخ حفظه الله