بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فهذه مجموعة فتاوى جمعتها فيما يخص كفارة اليمين المتعدد
أسأل الله أن ينفع بها
اليمين المكررة على موضوع واحد
السؤال :
حلف أكثر من مرة على موضوع معين، ثم لم يوف بذلك الحلف، وحينئذ يسأل سماحتكم ماذا عليه، هل عليه الصيام، أم هناك كفارة أخرى؟
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فاليمين المكررة على موضوع واحد ليس فيها إلا كفارة واحدة، ولو كثرت فإذا قال: والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلانة والله لا أكلم فلانة, والله لا أكلم فلانة, ولو مائة مرة فليس فيه إلا كفارة واحدة، وهكذا لو قال: والله لا أزور فلانا,ً والله لا أزور فلاناً, والله لا أزور فلاناً، أو والله لا أسافر، والله لا أسافر, والله لا أسافر، ثم سافر, ثم زار ليس فيها إلا كفارة واحدة، لقول الله -عز وجل-: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ (89) سورة المائدة. فهذه يمين عقدها على شيء واحد، فليس عليه إلا كفارة واحدة، ولو تكرر ذلك منه مرات كثيرة في أوقات متعددة، إلا إذا كفَّر عن الأولى, ثم أعاد الكلام يكفِّر عن الثانية، فلو قال: والله لا أكلم فلاناً ثم كلمه وكفَّر، ثم عاد وقال: والله لا أكلمه فعليه كفارة أخرى لهذه اليمين الثانية؛ لأنه كرر اليمين بعد الكفارة، أما لو تعددت الأفعال فإن كل فعل له كفارة، فإذا قال والله لا أكلم فلاناً, والله لا آكل طعام فلان، والله لا أسافر فإنه تلزمه كفارة لكل يمين إذا حنث؛ لأنها أيمان متعددة على أفعال متعددة، فكل يمين له كفارة. والمشروع للمؤمن أن يحفظ يمينه؛ لأن الله سبحانه يقول: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ (89) سورة المائدة. فالمؤمن يشرع له عدم الإكثار من الإيمان, والحرص على تقليل الإيمان؛ لأن إكثارها فيه استخفاف؛ ولأن إكثارها وسيلة إلى ترك الكفارة. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بقلة الأيمان وأن لا يحلف إلا عند الحاجة والمصلحة. جزاكم الله خيراً.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
فهذه مجموعة فتاوى جمعتها فيما يخص كفارة اليمين المتعدد
أسأل الله أن ينفع بها
اليمين المكررة على موضوع واحد
السؤال :
حلف أكثر من مرة على موضوع معين، ثم لم يوف بذلك الحلف، وحينئذ يسأل سماحتكم ماذا عليه، هل عليه الصيام، أم هناك كفارة أخرى؟
الجواب :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله, وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد. فاليمين المكررة على موضوع واحد ليس فيها إلا كفارة واحدة، ولو كثرت فإذا قال: والله لا أكلم فلان، والله لا أكلم فلانة والله لا أكلم فلانة, والله لا أكلم فلانة, ولو مائة مرة فليس فيه إلا كفارة واحدة، وهكذا لو قال: والله لا أزور فلانا,ً والله لا أزور فلاناً, والله لا أزور فلاناً، أو والله لا أسافر، والله لا أسافر, والله لا أسافر، ثم سافر, ثم زار ليس فيها إلا كفارة واحدة، لقول الله -عز وجل-: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ (89) سورة المائدة. فهذه يمين عقدها على شيء واحد، فليس عليه إلا كفارة واحدة، ولو تكرر ذلك منه مرات كثيرة في أوقات متعددة، إلا إذا كفَّر عن الأولى, ثم أعاد الكلام يكفِّر عن الثانية، فلو قال: والله لا أكلم فلاناً ثم كلمه وكفَّر، ثم عاد وقال: والله لا أكلمه فعليه كفارة أخرى لهذه اليمين الثانية؛ لأنه كرر اليمين بعد الكفارة، أما لو تعددت الأفعال فإن كل فعل له كفارة، فإذا قال والله لا أكلم فلاناً, والله لا آكل طعام فلان، والله لا أسافر فإنه تلزمه كفارة لكل يمين إذا حنث؛ لأنها أيمان متعددة على أفعال متعددة، فكل يمين له كفارة. والمشروع للمؤمن أن يحفظ يمينه؛ لأن الله سبحانه يقول: وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ (89) سورة المائدة. فالمؤمن يشرع له عدم الإكثار من الإيمان, والحرص على تقليل الإيمان؛ لأن إكثارها فيه استخفاف؛ ولأن إكثارها وسيلة إلى ترك الكفارة. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة العناية بقلة الأيمان وأن لا يحلف إلا عند الحاجة والمصلحة. جزاكم الله خيراً.
http://www.binbaz.org.sa/mat/12048
هل تتعدد الكفارة إذا كرر الحلف وكان المحلوف عليه من أجناس متعددة
من عليه أيمان كثيرة، فهل تجزئها كفارة واحدة؟
من عليه أيمان كثيرة، فهل تجزئها كفارة واحدة؟
إن كانت الأيمان على فعل واحد اجزأته كفارة واحدة، كما لو قال: والله لا أكلم فلاناً، والله لا أكلم فلاناً، وكرر ذلك كثيراً، ثم كلمه، فإنه تكفيه كفارة واحدة، أما إذا كانت يمينه على أفعال، فإنه يلزمه لكل يمين كفارة؛ كما لو قال: والله لا أكلم فلاناً، والله لا أزور فلاناً، والله لا أسافر إلى بلد كذا، ثم فعل ذلك، فإنه تلزمه كفارات بعدد الأيمان، وفق الله الجميع.
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1549، في 25 صفر 1417هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث والعشرون.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3252
السؤال: بارك الله فيكم إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها فهل يكفي أن يخرج كيسا من الأرز ويوزعه على عشرة مساكين أو أكثر
الجواب
الشيخ: هذه المسألة فيها خلافا بين العلماء هل تتعدد الكفارات بتعدد الإيمان أو يكفي فيها كفارة واحدة فقال بعض أهل العلم إن الأيمان مهما كثرة فأنه يكفي فيها كفارة واحدة وذلك لأن الموجب واحد فلو قال والله لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذه القطرة والله لا أخرج من البيت والله لا أركب سيارة فلان فهذه أربعة أحلاف فمن العلماء من يقول إذا حنث فيها لزمه أربعة كفارات ومنهم من قال لا يلزمه إلا كفارة واحدة لأن موجب هذه الأيمان شيء واحد فهو كما لو تعددت الأحداث فأن يكفي فيها وضوء واحد يعني لو بال الإنسان وتغوط وخرجت منه ريح ونام وأكل لحم إبل فهذه خمسة أحداث يكفي فيها وضوء واحد فقاسوا عليها الأيمان فقالوا إن الأيمان وقالوا تعددت فإن موجبها واحد فتكفي فيها كفارة واحدة وعلى هذا القول فلا أشكال في مسألة السائل لأنه يكفيه كفارة واحدة سواء علم عدد الأيمان أم لم يعلم وسواء قلت أم كثرت ولكن هناك قولا أخر يقول إذا تعدد المحلوف عليه فأنه يلزمه كفارات بعدد المحلوف عليه ما لم تكن اليمين واحدة فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذه القطرة والله لا أخرج من البيت والله لا أركب هذه السيارة فهذه أربعة أيمان لكل يمين منها كفارة إذا حنث فيه فيلزمه على هذا القول أربع كفارات وبناءا على هذا القول نقول للسائل إذا كانت عليك أيمان متعددة ولم تدرى قدرها فتحرى وإذا شككت هل هي عشرة أو خمسة مثلا فخذ بالأقل خذ بخمسة لأنها المتيقنة وما زاد فهو مشكوك فيه فلا يلزمك فيه الكفارة نعم
http://www.ibnothaim...icle_3542.shtml
شبكة سحاب السلفية
السؤال: بارك الله فيكم إذا حلف الإنسان عدة أيمان لا يعلم عددها فهل يكفي أن يخرج كيسا من الأرز ويوزعه على عشرة مساكين أو أكثر
الجواب
الشيخ: هذه المسألة فيها خلافا بين العلماء هل تتعدد الكفارات بتعدد الإيمان أو يكفي فيها كفارة واحدة فقال بعض أهل العلم إن الأيمان مهما كثرة فأنه يكفي فيها كفارة واحدة وذلك لأن الموجب واحد فلو قال والله لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذه القطرة والله لا أخرج من البيت والله لا أركب سيارة فلان فهذه أربعة أحلاف فمن العلماء من يقول إذا حنث فيها لزمه أربعة كفارات ومنهم من قال لا يلزمه إلا كفارة واحدة لأن موجب هذه الأيمان شيء واحد فهو كما لو تعددت الأحداث فأن يكفي فيها وضوء واحد يعني لو بال الإنسان وتغوط وخرجت منه ريح ونام وأكل لحم إبل فهذه خمسة أحداث يكفي فيها وضوء واحد فقاسوا عليها الأيمان فقالوا إن الأيمان وقالوا تعددت فإن موجبها واحد فتكفي فيها كفارة واحدة وعلى هذا القول فلا أشكال في مسألة السائل لأنه يكفيه كفارة واحدة سواء علم عدد الأيمان أم لم يعلم وسواء قلت أم كثرت ولكن هناك قولا أخر يقول إذا تعدد المحلوف عليه فأنه يلزمه كفارات بعدد المحلوف عليه ما لم تكن اليمين واحدة فإذا قال والله لا ألبس هذا الثوب والله لا ألبس هذه القطرة والله لا أخرج من البيت والله لا أركب هذه السيارة فهذه أربعة أيمان لكل يمين منها كفارة إذا حنث فيه فيلزمه على هذا القول أربع كفارات وبناءا على هذا القول نقول للسائل إذا كانت عليك أيمان متعددة ولم تدرى قدرها فتحرى وإذا شككت هل هي عشرة أو خمسة مثلا فخذ بالأقل خذ بخمسة لأنها المتيقنة وما زاد فهو مشكوك فيه فلا يلزمك فيه الكفارة نعم
http://www.ibnothaim...icle_3542.shtml
شبكة سحاب السلفية