إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

[ مفسدات الصوم ] المطوية التاسعة لشبكة البينة السلفية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مطوية] [ مفسدات الصوم ] المطوية التاسعة لشبكة البينة السلفية






    يسرشبكة البينة السلفية أن تقدم لكم
    المطوية التاسعة
    من سلسلة المطويات الدعوية
    لفريق العمل في قسم المشاريع الدعوية

    وهي بعنوان :[ مفسدات الصوم ]







    الوجه الأول




    الوجه الثاني






    تحميل المطوية في ملف بي دي أف



    من هنا أو من المرفقات

    للطباعة بجودة عالية

    تصفح مباشر




    حقوق النشر لكل مسلم بشرط الاشارة للمصدر

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ



    سلسلة المطويات الدعوية لشبكة البينة السلفية

    [المطوية الأولى] عيد الحب

    [المطوية الثانية] فتاوى العلماء في تحريم كذبة أبريل
    [المطوية الثالثة] بدع شهر رجب
    [المطوية الرابعة] بدع شهر شعبان
    [المطوية الخامسة] نصيحة بمناسبة استقبال شهر رمضان
    [المطوية السادسة]
    منتقى من المنتقى من فتاوى الصيام للفوزان -الجزء الأول-

    [المطوية السابعة] منتقى من المنتقى من فتاوى الصيام للفوزان -الجزء الثاني-
    [المطوية الثامنة] اختيارات الشيخ النجمي في مسائل الصيام.


    التعديل الأخير تم بواسطة أبو أنس محمد لعناصري; الساعة 13-Jul-2013, 08:52 PM.

  • #2
    رد: [ مفسدات الصوم ] المطوية التاسعة لشبكة البينة السلفية

    هل تعتبر الإبر المغذية والاستمناء من المفطرات أم لا ؟

    تعليق


    • #3
      رد: [ مفسدات الصوم ] المطوية التاسعة لشبكة البينة السلفية

      المشاركة الأصلية بواسطة أبو أنس محمد لعناصري مشاهدة المشاركة
      هل تعتبر الإبر المغذية والاستمناء من المفطرات أم لا ؟
      أعجبتني فكرة مذاكرة ما جاء في المطوية من مباحث

      وأجيب أنا على حسب ما اطلعت على الفتوى:
      - أما الإستمناء فمفطر، فهو مناقض لغاية الصيام من ترك شهوات الفرج وهو في معنى الجماع بالإنزال
      - وكذلك أخذ الحقن المغذية، لأنها مناقضة لحكمة الصيام في ترك شهوات البطن وهي في معنى الأكل والشرب

      وأنبهك أخي أبا أنس على ضرورة رفع المرفقات في مكان يحفظها دائما (مثل مرفقات شبكتنا) فيبدو أن رابط التصفح الذي وضعته في المشاركة الأولى قد إختفى بإختفاء الملف المرفق.

      تعليق


      • #4
        رد: [ مفسدات الصوم ] المطوية التاسعة لشبكة البينة السلفية

        وأجيب أنا على حسب ما اطلعت على الفتوى:
        - أما الإستمناء فمفطر، فهو مناقض لغاية الصيام من ترك شهوات الفرج وهو في معنى الجماع بالإنزال
        مصدر هذه الفتوى ، أما الإنزال فيه خلاف وحل نظر جاء "سُئِلَ جابرُ بن زيد عن رجل نظرَ إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا، يتمُّ صومه" أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (9447)، قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/437)إسناده جيّد.والشيخ فركوس بسط القول في المسألة انظر الفتوى الفتوى رقم: 735
        الصنف: فتاوى الصيام

        - وكذلك أخذ الحقن المغذية، لأنها مناقضة لحكمة الصيام في ترك شهوات البطن وهي في معنى الأكل والشرب
        الاكتحال والحقنة والقطرة وشمّ الطيب ومداواة المأمومة والجائفة ممّا يدخل إلى البدن بالطريق غير المعتاد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأظهر أن لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دِين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاصّ والعامّ، فلو كانت هذه الأمور مما حرّمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مسندًا ولا مرسلاً، علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيفٌ رواه أبو داود في «السنن» ولم يروه غيرُه. «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (25/234)
        وهذه الفتوى للشيخ أيضا ذكر فيها
        المعتبر في مفطرات الصيام .

        تعليق


        • #5
          رد: [ مفسدات الصوم ] المطوية التاسعة لشبكة البينة السلفية

          المشاركة الأصلية بواسطة أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي مشاهدة المشاركة
          أعجبتني فكرة مذاكرة ما جاء في المطوية من مباحث

          وأجيب أنا على حسب ما اطلعت على الفتوى:
          - أما الإستمناء فمفطر، فهو مناقض لغاية الصيام من ترك شهوات الفرج وهو في معنى الجماع بالإنزال
          مصدر هذه الفتوى ، أما الإنزال فيه خلاف وحل نظر جاء "سُئِلَ جابرُ بن زيد عن رجل نظرَ إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا، يتمُّ صومه" أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»: (9447)، قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/437)إسناده جيّد.والشيخ فركوس بسط القول في المسألة انظر الفتوى الفتوى رقم: 735الصنف: فتاوى الصيام
          - وكذلك أخذ الحقن المغذية، لأنها مناقضة لحكمة الصيام في ترك شهوات البطن وهي في معنى الأكل والشرب
          الاكتحال والحقنة والقطرة وشمّ الطيب ومداواة المأمومة والجائفة ممّا يدخل إلى البدن بالطريق غير المعتاد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأظهر أن لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دِين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاصّ والعامّ، فلو كانت هذه الأمور مما حرّمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مسندًا ولا مرسلاً، علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيفٌ رواه أبو داود في «السنن» ولم يروه غيرُه. «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (25/234)
          وهذه الفتوى للشيخ أيضا ذكر فيها
          المعتبر في مفطرات الصيام .

          وأنبهك أخي أبا أنس على ضرورة رفع المرفقات في مكان يحفظها دائما (مثل مرفقات شبكتنا) فيبدو أن رابط التصفح الذي وضعته في المشاركة الأولى قد إختفى بإختفاء الملف المرفق.
          بالله التوفيق

          تعليق


          • #6
            رد: [ مفسدات الصوم ] المطوية التاسعة لشبكة البينة السلفية

            - وكذلك أخذ الحقن المغذية، لأنها مناقضة لحكمة الصيام في ترك شهوات البطن وهي في معنى الأكل والشرب
            الاكتحال والحقنة والقطرة وشمّ الطيب ومداواة المأمومة والجائفة ممّا يدخل إلى البدن بالطريق غير المعتاد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأظهر أن لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دِين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاصّ والعامّ، فلو كانت هذه الأمور مما حرّمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مسندًا ولا مرسلاً، علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك، والحديث المروي في الكحل ضعيفٌ رواه أبو داود في «السنن» ولم يروه غيرُه. «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (25/234)
            وهذه الفتوى للشيخ أيضا ذكر فيها
            المعتبر في مفطرات الصيام .
            بارك الله فيك أخي أبا ناصر على المداخلة
            قلت: [والأظهر أن لا يفطر بشيء من ذلك]من باب تحقيق تنزيل فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية على الحقن، هل لك أن تأتينا بسابق كلامه الذي يصرح فيه أنه يقصد "الحقن" في كلامه
            لأنه قال فيما بعد أنه ضعفه لأن الصحابة لم ينقل عنهم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظن أن الحقن كانت موجودة في عهدهم

            وللشيخ ابن عثيمين تفصيل في المسألة وهذا ما يبدوا لي مترجحا:
            إ
            ذا كانت الإبرة يستغني بها عن الأكل والشرب فتفطر وإلا فلا
            السؤال: هل يفطر الصائم بأخذ الإبر المُغذية في الوريد؟

            الإجابة: لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد ولا في غيره، إلا أن تكون هذه الإبرة قائمة مقام الطعام بحيث يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب، فأما ما ليس كذلك فإنها لا تفطر مطلقاً، سواء أخذت من الوريد أو من غيره، وذلك لأن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده، وهذه الإبر ليست أكلاً ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم الأكل والشرب.

            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر - كتاب مفسدات الصيام.

            تعليق


            • #7
              رد: [ مفسدات الصوم ] المطوية التاسعة لشبكة البينة السلفية

              إنني أود أن أعرف ماذا يجب على من استمنى عمداً في نهار شهر رمضان، وهل ينطبق عليه قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : (من افطر متعمداً فلن يقبل منه صيام الدهر كله، وإن صامه)،

              أولاً الاستمناء لا يجوز لا في رمضان ولا في غيره، الاستمناء محرم ومنكر عند جمهور أهل العلم، لا يجوز فعله لما فيه من مخالفة لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) (5-7) المؤمنون. فالاستمناء غير إتيان الزوجة وغير إتيان ملك اليمين، فهو عبث ومنكر وهو عدوان. ثانياً: فيه مضار كثيرة مع كونه مخالفاً للشرع قرر الأطباء العارفون بهذه الجريمة قرروا أن فيها مضاراً كثيرة على المستمني. ثالثاً: على من استمنى في رمضان أن يقضي اليوم، عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي ذلك اليوم؛ لأنه أفطر فيه بهذا الاستمناء، يعني صار في حكم المفطرين وإن لم يأكل ويشرب لكنه صار في حكم المفطرين فعليه القضاء، قضاء اليوم. رابعاً: أما حديث (من أفطر في رمضان لم يكفر عنه صوم الدهر وإن صامه) فهو حديث ضعيف عند أهل العلم مضطرب الرواية ليس بثابت، ولو ثبت لكان معناه عند أهل العلم الزجر والتحذير من الإفطار بخير حق، وليس معناه أنه لا يقضي، بل معناه الزجر عن تعاطي الإفطار بغير حق، والصواب أنه مضطرب ليس بثابت، وعلى من أفطر بالاستمناء أو بغيره أن يتوب إلى الله ويندم ويبادر بالقضاء، عليه أن يقضي ما عليه مع التوبة والاسقامة، وليس عليه كفارة، الكفارة تختص بمن جامع في رمضان خاصة، أما الاستمناء في رمضان أو الأكل عمداً أو الشرب عمداً في رمضان فهذا يوجب القضاء ويوجب التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه وليس يوجب الكفارة، فاعلم يا أخي واحذر. أيها الإخوة في الله....
              الموقع الرسمي للشيخ ابن باز رحمه الله

              تعليق


              • #8
                رد: [ مفسدات الصوم ] المطوية التاسعة لشبكة البينة السلفية

                ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاويه الجزء الخامس والعشرون
                كتاب الصيام
                مسألة باشر زوجته وهو يسمع المتسحر يتكلم فلا يدري أهو يتسحر أم يؤذن
                (الفقه،كتاب الصيام)
                فصل وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك .
                والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك . فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه . فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا - علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك . والحديث المروي في الكحل ضعيف رواه أبو داود في السنن ولم يروه غيره.

                مجموع الفتاوى الجزء الخامس والعشرون ص 234

                المأمومة : أي الشجة في الرأس تصل إلى أم الدماغ
                الجائفة : أي الطعنة التي تبلغ الجوف

                لعلي أجد في مكتبتك الموسوعة الفقهية ذكر صاحبها هذا القول (تجدها في الجهة اليمنى)

                تعليق


                • #9
                  رد: [ مفسدات الصوم ] المطوية التاسعة لشبكة البينة السلفية

                  وصرح ايضا في رسالته حقيقة الصيام ، التي قام الشيخ بن عثيمين بالتعليق عليها وهي من اصدرات المؤسسة الخيرية
                  نص في كلامه ص 183:"لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة ونحو ذلك ولا بحقنه."

                  تعليق


                  • #10
                    رد: [ مفسدات الصوم ] المطوية التاسعة لشبكة البينة السلفية

                    المشاركة الأصلية بواسطة أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي مشاهدة المشاركة

                    لأنه قال فيما بعد أنه ضعفه لأن الصحابة لم ينقل عنهم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أظن أن الحقن كانت موجودة في عهدهم

                    بعد مراجعة بعض ابواب فقه الصيام وجدت أن الحقنة ذكرت في زمن الصحابة وقد صرح بها بعض السلف

                    ما جاء في المصنف لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة
                    بَابُ الْحُقْنَةِ فِي رَمَضَانَ ، وَالرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ
                    7477 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، " كَرِهَ أَنْ يَسْتَدْخِلَ الْإِنْسَانُ شَيْئًا فِي رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ ، فَإِنْ فَعَلَ فَلْيُبْدِلْ يَوْمًا ، وَلَا يُفْطِرْ ذَلِكَ الْيَوْمَ " .
                    7478 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : " يُفْطِرُ الَّذِي يَحْتَقِنُ بِالْخَمْرِ ، وَلَا يُضْرَبُ الْحَدَّ"
                    فِي الْحُقْنَةِ لِلصَّائِمِ مَا ذُكِرَ فِيهَا
                    في الحقنة للصائم ما ذكر فيها
                    1054 حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْحُقْنَةِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ : إنِّي لَأَكْرَهُهَا لِلْمُفْطِرِ فَكَيْفَ لِلصَّائِمِ.

                    وجاء في المدونة (ج1ص270)كتاب الصيام ذكر صاحبها مسائل عديدة تحت باب القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط والحجامة وصب الدهن في الأذن للصائم وذكر قوله :" قلت : فلو أن رجلا احتقن في رمضان ؟ فقال : كرهه مالك ورأى أن عليه في ذلك القضاء .
                    قال ابن القاسم : ولا كفارة عليه وقد بلغني ذلك عن مالك .
                    قلت : أرأيت من احتقن في رمضان أو في صيام واجب عليه أن يكون عليه القضاء والكفارة في قول مالك ؟
                    قال : قال مالك : عليه القضاء ، قال ابن القاسم : ولا كفارة عليه .
                    وذكر صاحب تحفة الأحوذي أن الخطابي قال: في الحديث(أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رقم 78 من الفقه إن وصل الماء إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان ذلك بفعله ، وعلى قياس ذلك كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو في غيره من حشو جوفه ، انتهى.
                    وجاء ايضا في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب مطلب تكره الحقنة بلا حاجة وذكر ويكره حقن المرء إلا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قد ( ويكره حقن المرء ) أي الإنسان من ذكر وأنثى ( إلا ضرورة ) يعني حاجة ، إذ الكراهة تزول بأدنى حاجة على قاعدة المذهب يقال : حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالحقنة بالكسر واحتقن هو والاسم الحقنة مثل الفرقة من الافتراق ، ثم أطلقت على ما يتداوى به ، والجمع حقن مثل غرفة وغرف قال القاضي هل تكره الحقنة ، على روايتين : إحداهما : تكره للحاجة وغيرها ، والثانية : لا تكره للحاجة والضرورة .
                    وقال الخلال : كان أبو عبد الله كرهها في أول أمره ، ثم أباحها على معنى العلاج ، وقال المروذي : وصف لأبي عبد الله ففعل يعني الحقنة واحتج القاضي للقول المرجوح يعني كراهة الحقنة مطلقا بما روى وكيع أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن الحقنة } ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن علي .
                    وسأل ابن عباس رضي الله عنهما رجل احتقن قال : لا تبد العورة ولا تستن بسنة المشركين رواه الخلال .

                    وعن نافع عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : الحقنة كفر وروى الخلال عن عمر رضي الله عنه أنه رخص في الحقنة وكرهها علي ومجاهد وإبراهيم والشعبي ، وقال : هي سنة المشركين ، والمعتمد كراهتها بلا حاجة ولها تباح والله أعلم .
                    وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية
                    فصل في حكم التداوي مع التوكل على الله، فصل يتعلق بما سبق في ذكر الحديث من المسائل وغير ذلك
                    وَرَوَى سَعِيدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَكْرَهُ الْحُقْنَةَ . كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ إلَّا لَيْثًا فَإِنَّهُ مُضَعَّفٌ وَقَدْ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُهُمْ .
                    وَرَوَى أَيْضًا عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمْ كَرِهُوا الْحُقْنَةَ .
                    وَرَوَى أَيْضًا بِإِسْنَادٍ رَوَاهُ عَنْ الشَّعْبِيِّ وَسُئِلَ عَنْ الْحُقْنَةِ فَقَالَ : هِيَ سُنَّةُ الْمُشْرِكِينَ .
                    هذا ما تيسير جمعه من آثار والله ولي التوفيق .

                    تبيه : لا اعلم صحة هذه النقولات وانما قمت بجمعها لتبيان أن السلف ذكر عندهم كلمة الحقنة .

                    تعليق


                    • #11
                      رد: [ مفسدات الصوم ] المطوية التاسعة لشبكة البينة السلفية

                      وازيد على هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة (75/3) في تعليقه على الحديث رقم (1014) "ليتقه الصائم , يعني الكحل "
                      و قد اختلف العلماء في الكحل للصائم , و كذا الحقنة و نحوها , قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المصدر السابق ( ص 47 ) :فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك , فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص و العام , فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله و رسوله في الصيام و يفسد الصوم بها , لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه , و لو ذكر ذلك لعلمه الصحابة و بلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه , فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حديثا صحيحا مسندا و لا مرسلا , علم أنه لم يذكر شيئا من ذلك , و الحديث المروي في الكحل ضعيف , رواه أبو داود , و لم يروه غيره و لا هو في مسند أحمد و لا سائر الكتب .ثم ساق هذا الحديث , ثم قال :و الذين قالوا : إن هذه الأمور تفطر , لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم و إنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس , و أقوى ما احتجوا به قوله صلى الله عليه وسلم : “ و بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما , قالوا : فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدماغ يفطر الصائم إذا كان بفعله , و على القياس : كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة و غيرها سواء كان ذلك في موضع الطعام و الغذاء أو غيره من حشو جوفه , و الذين استثنوا الكحل قالوا : العين ليست كالقبل و الدبر , و لكن هي تشرب الكحل كما يشرب الجسم الدهن و الماء , ثم قال :و إذا كان عمدتهم هذه الأقيسة و نحوها لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه :أحدها : أن القياس و إن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته , فقد قلنا في “ الأصول “ : إن الأحكام الشرعية بينتها النصوص أيضا , و إن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية , فإذا علمنا أن الرسول لم يحرم الشيء و لم يوجبه , علمنا أنه ليس بحرام و لا واجب , و أن القياس المثبت لوجوبه و تحريمه فاسد . و نحن نعلم أنه ليس في الكتاب و السنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء فعلمنا أنها ليست مفطرة .الثاني : أن الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما , و لابد أن تنقلها الأمة , فإذا انتفى هذا , علم أن هذا ليس من دينه , و هذا كما يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان , و لا حج بيت غير البيت الحرام , و لا صلاة مكتوبة غير الخمس , و لم يوجب الغسل في مباشرة المرأة بلا إنزال , و لا أوجب الوضوء من الفزع العظيم , و إن كان في مظنته خروج الخارج , و لا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا و المروة , كما سن الركعتين بعد الطواف بالبيت .و بهذه الطرق يعلم أيضا أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء , و لا من النجاسات الخارجة من غير السبيلين , فإنه لم ينقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم بإسناد يثبت مثله أنه أمر بذلك , مع العلم بأن الناس كانوا و لا يزالون يحتجمون و يتقيؤون ? و يجرحون في الجهاد و غير ذلك , و قد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم و هو الفصاد , و لم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضؤ من ذلك “ ( قال ) :“ فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى , لابد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما , و لابد أن تنقل الأمة ذلك , فمعلوم أن الكحل و نحوه مما تعم به البلوى , كما تعم بالدهن و الاغتسال و البخور و الطيب . فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره . فلما لم يبين ذلك , علم أنه من جنس الطيب و البخور و الدهن . و البخور قد يتصاعد إلى الأنف و يدخل في الدماغ , و ينعقد أجساما , و الدهن يشربه البدن و يدخل إلى داخله ,و يتقوى به الإنسان , و كذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة , فلما لم ينه الصائم عن ذلك , دل على جواز تطيبه و تبخره و ادهانه , و كذلك اكتحاله .الوجه الثالث : إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا و ذلك إما قياس على بابه الجامع , و إما بإلغاء الفارق , و إما أن يدل دليل على العلة في الأصل معد لها إلى الفرع , و إما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع , و هذا القياس هنا منتف . و ذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله و رسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف , و نحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله و رسوله .الوجه الرابع : إن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم إذا سبرنا أوصاف الأصل , فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين , ( قال ) : فإذا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول بالحكم بهذا دون هذا , و معلوم أن النص و الإجماع أثبتا الفطر بالأكل و الشرب و الجماع و الحيض , و النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما , و قياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم , و هو قياس ضعيف لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه , و إلى جوفه , فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفم , و يغذي بدنه من ذلك الماء , و يزول العطش , و يطبخ الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء فلو لم يرد النص بذلك , لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب , فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم , و ذلك غير معتبر , بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر , فليس هو مفطرا و لا جزءا من المفطر لعدم تأثيره , بل هو طريق إلى الفطر و ليس كذلك الكحل و الحقنة , فإن الكحل لا يغذي ألبتة , و لا يدخل أحدا كحلا إلى جوفه لا من أنفه و لا من فمه , و كذلك الحقنة لا تغذي , بل تستفرغ ما في البدن , كما لو شم شيئا من المسهلات , أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه , و هي لا تصل إلى المعدة .فإذا كانت هذه المعاني و غيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص و الإجماع , فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف , معارض بهذه الأوصاف ,و المعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة , إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دون هذا .الوجه الخامس : أنه ثبت بالنص و الإجماع منع الصائم من الأكل و الشرب و الجماع , و قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : “ إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم “ <1> . و لا ريب أن الدم يتولد من الطعام و الشراب . و إذا أكل و شرب اتسعت مجاري الشياطين , و إذا ضاقت انبعثت القلوب إلى فعل الخيرات , و إلى ترك المنكرات , فهذه المناسبة ظاهرة في منع الصائم من الأكل و الشرب , و الحكم ثابت على وقفه , و كلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف و تأثيره , و هذا منتف في الحقنة و الكحل و غير ذلك .فإن قيل : بل الكحل قد ينزل إلى الجوف و يستحيل دما ? قيل : هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما , و كالدهن الذي يشربه الجسم . و الممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما و يتوزع على البدن .الوجه السادس : و نجعل هذا وجها سادسا ( الأصل خامسا ) فنقيس الكحل و الحقنة و نحو ذلك على البخور و الدهن و نحو ذلك , لجامع ما يشتركان فيه , مع أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن و يستحيل في المعدة دما . و هذا الوصف هو الذي أوجب أن لا تكون هذه الأمور مفطرة . و هذا موجود في محل النزاع “ .هذا كله من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شيء من الاختصار , آثرت نقله على ما فيه من بسط و تطويل , لما فيه من الفوائد و التحقيقات التي لا توجد عند غيره , فجزاه الله خيرا .و منه يتبين أن الصواب أن الكحل لا يفطر الصائم , فهو بالنسبة إليه كالسواك يجوز أن يتعاطاه في أي وقت شاء , خلافا لما دل عليه هذا الحديث الضعيف الذي كان سببا مباشرا لصرف كثير من الناس عن الأخذ بالصواب الذي دل عليه التحقيق العلمي , و لذلك عنيت ببيان حال إسناده , و مخالفته للفقه الصحيح , والله الموفق .و مما سبق يمكننا أن نأخذ حكم ما كثر السؤال عنه في هذا العصر , و طال النزاع فيه . ألا و هو حكم الحقنة ) الإبرة ) في العضل أو العرق , فالذي نرجحه أنه لا يفطر شيء من ذلك , إلا ما كان المقصود منه تغذية المريض , فهذه وحدها هي التي تفطر والله أعلم .

                      تعليق

                      يعمل...
                      X